mercredi 27 janvier 2021

أمر حكومي عدد 62 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

 أمر حكومي عدد 62 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،

وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،

وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومستويات التأجير،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يضاف إلى الجدول الوارد بالفصل 2 (فقرة أ ـ الموظفون الرسميون) من الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المشار إليه أعلاه، البيانات التالية:

أ ـ الموظفون الرسميون:





الرتب والخطة المقدار السنوي الملاحظات

ـ متصرف عام من الصنف الأعلى والخطط المماثلة من الإطارات الخاصة (I)...........

(البقية بدون تغيير) 1600 دينارا

(البقية بدون تغيير)

(I) يضبط قرار من رئيس الحكومة المماثلة بين رتب الإطارات المشتركة ورتب الإطارات الخاصة



الفصل 2 ـ الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 جانفي 2021.



الإمضاء المجاور

الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية

حسناء بن سليمان رئيس الحكومة

هشام مشيشي

أمر حكومي عدد 63 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بإقالة الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.

 أمر حكومي عدد 63 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بإقالة الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.


إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تُقال السيّدة ثريا الجريبي، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، من مهامها ابتداء من 25 جانفي 2021.

الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جانفي 2021.



رئيس الحكومة


هشام مشيشي

jeudi 21 janvier 2021

أمر حكومي عدد 57 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية "مدرسة الفرصة الثانية" وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها

   أمر حكومي عدد 57 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية "مدرسة الفرصة الثانية" وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة أحكام الفصل 39 و40 منه.

وعلـى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانـون عـدد 81 لسنـة 1973 المـؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 81 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته، وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة أحكام الفصل 30 منه.

وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني .

وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 2017 المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي،

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 678 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020.

وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته و خاصة الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلـق بتنظيـم وزارة التربيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،

وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الباب الأول

الإحداث والمهام

الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتّع بالشخصيّة القانونيّة والاستقلال المالي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتربية أطلقت عليها تسمية مدرسة الفرصة الثانية تلحق ميزانيتها بميزانية الدولة.

مقر مدرسة الفرصة الثانية بتونس العاصمة.

الفصـل 2 ـ تتولى مدرسة الفرصة الثانية مهام الاستقبال والتوجيه والتأهيل والمرافقة والإحاطة بالأطفال الذّين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة والّذين انقطعوا عن الدراسة دون الحصول على شهادة مدرسية تختم مرحلة تعليميّة أو مؤهل تكوين مهني وذلك قصد تمكينهم من مواصلة الدراسة بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية أو الالتحاق بمنظومة التكوين المهني أو الإعداد للاندماج بسوق الشغل والحياة النشيطة.

الفصل 3 ـ في إطار مهامها المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه تكلف مدرسة الفرصة الثانية خاصة بــ:

- التنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية قصد استقبال الأطفال المنقطعين عن الدراسة وتوجيههم وتأهيلهم ومرافقتهم والإحاطة بهم ، وتعهد هذه المهام إلى الإطارات التربوية التابعة لوزارة التربية أو للمكوّنين الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو الإطارات التربوية التابعة لبقية الوزارات.

- توفير برامج للتربية والتأهيل والتكوين تتضمن تقديم أنشطة وخدمات تربوية واجتماعية وتثقيفية ورياضية لفائدة هذه الفئة تمكن من إعادة إدماج المنقطعين في المنظومة التربوية

أو توجيههم إلى متابعة مرحلة تكوينية أو الإعداد للاندماج بسوق الشغل أو الإعداد للالتحاق بالحياة النشيطة.

- النهوض بالمستوى المعرفي لهذه الفئة الشبابية من خلال تقديم خدمات تعليمية في اللغات والعلوم وتكنولوجيات الاتصال وتنمية المهارات الحياتية لتحسين مكتسباتهم المعرفية.

- إرساء منظومة معلوماتية لمتابعة برامج التأهيل والمرافقة المقررة للمنقطعين عن الدراسة.

الفصل 4 ـ تتراوح فترة التأهيل والتكوين بمدرسة الفرصة الثانية بين شهر (1) وتسعة (9) أشهر.

يتم ضبط نظام الدراسة والتكوين بمدرسة الفرصة الثانية بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلّف بالتكوين المهني وتحدد الشروط المتعلقة بكيفية الالتحاق بمدرسة الفرصة الثانية ضمن نظامها الداخلي الذي يضبط بقرار من وزير التربية.

الباب الثاني

التنظيم الإداري

الفصل 5 ـ تشتمل مدرسة الفرصة الثانية على:

- مدير المؤسسة،

- المجلس الإداري،

- مكتب الشباك الموحد للاستقبال والتوجيه والمرافقة،

- مكتب الشؤون الإداريّة و الماليّة،

- مكتب الضبط المركزي.

الفصل 6 ـ يسير مدرسة الفرصة الثانية مدير تقع تسميته بقرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع المدير بصفته تلك بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

الفصل 7 ـ يمارس مدير المدرسة مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويتولى اتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته.

ويكلف بالخصوص بـ :

- رئاسة المجلس الإداري للمدرسة،

- التسيير الإداري والمالي والتقني والبيداغوجي للمدرسة،

- إعداد مشروع ميزانية المدرسة والسهر على تنفيذها،

- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تدخل في نطاق نشاط المدرسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المدرسة،

- الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- إعداد التقارير السنوية الإدارية والمالية حول نشاط المدرسة وتقديمها إلى سلطة الإشراف والمصالح المعنية،

- اقتراح النظام الداخلي للمدرسة الذي يضبط بقرار من وزير التربية،

- تمثيل المدرسة لدى الغير،

- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المدرسة يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 8 ـ يمكن للمدير تفويض جزء من اختصاصاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 9 ـ يشرف على كل من المكتب الموحد للاستقبال والتوجيه والمرافقة ومكتب الشؤون الإدارية والمالية وذلك تحت إشراف مدير المدرسة مدير مساعد تتمّ تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير إدارة مركزية. ويتمتّع المدير المساعد بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزيّة.

ويشرف على مكتب الضبط المركزي رئيس مصلحة تتم تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية .ويتمتّع رئيس المصلحة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الثالث

المجلس الإداري

الفصل 10 ـ يتولّى المجلس الإداري للمدرسة دراسة المسائل التالية وإبداء الرأي فيها:

- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار،

- تنفيذ الميزانية،

- الصفقات والعقود والاتفاقيات المبرمة في نطاق نشاط المدرسة،

- قبول الهبات والتبرعات.

وبصفة عامّة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط المدرسة تعرض عليه من قبل مدير المدرسة.

الفصل 11 ـ يتركب المجلس الإداري برئاسة مدير المدرسة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة،

ـ ممثل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلّية والبيئة،

ـ ممثل عن الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة والإدماج المهني،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية،

ـ ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالتربية،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة و الأسرة وكبار السنّ.

ويتم تعيين أعضاء المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالتربية يتخذ باقتراح من الوزراء المعنيين.

ويمكن لمدير المدرسة أن يستدعي لحضور اجتماع المجلس الإداري كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس على ألاّ يشارك في عملية التصويت.

يتولى مدير المدرسة تعيين أحد الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي «أ2» تعهد إليه مهمة كتابة الجلسة.

الفصل 12 ـ يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لإبداء الرأي في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده من قبل مدير المدرسة.

وتضمن مداولاته بمحاضر جلسات يوقع عليها رئيس المجلس وكل الأعضاء الحاضرين. وتوجه نسخة من محضر الجلسة في أجل شهر من تاريخ انعقاد المجلس إلى الوزير المكلف بالتربية.

الفصل 13 ـ لا تكون اجتماعات المجلس الإداري قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وفي صورة عدم توفر النصاب بعد دعوة لجلسة أولى فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول بناء على جلسة ثانية للتداول في المسائل المذكورة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الباب الرابع

التنظيم المالي

الفصل 14 ـ تبوّب نفقات ميزانية المدرسة حسب البرامج الفرعيّة المصادق عليها ووفقا للأقسام التالية:

- نفقات التأجير،

- نفقات التسيير،

- نفقات التدخلات،

- نفقات الاستثمار،

- نفقات العمليات المالية،

1- نفقات الـتأجير.

2- نفقات التسيير وتشتمل على:

- نفقات التصرف للمدرسة.

3- الموارد الاعتياديّة وتشتمل على:

- المنح المتأتيّة من ميزانيّة الدّولة،

- المداخيل الذاتيّة للمدرسة،

- معاليم تسجيل المنتفعين ببرنامج مدرسة الفرصة الثانية ،

- الوصايا والهبات،

- مداخيل مختلفة.

الفصل 15 ـ يتم تعيين عون محاسب بالمدرسة يكلف بضبط المقابيض والدفوعات طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

الباب الخامس

إشراف الدولة

الفصل 16 ـ تمارس الدولة إشرافها على المدرسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الباب السادس

أحكام مختلفة

الفصل 17 ـ تعهد مهمة الاستقبال والتوجيه والإحاطة والمرافقة والتأهيل و التكوين المقررة للمنتفعين ضمن مدرسة الفرصة الثانية إلى الإطارات التربوية التابعة لوزارة التربية

أو الإطارات التربوية التابعة لبقية الوزارات عن طريق صيغة الإلحاق أو النقلة .

الفصل 18 ـ في صورة حلّ المدرسة المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي ترجع ممتلكاتها إلى الدّولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 19 ـ وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مكلفون كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 جانفي 2021.



الإمضاء المجاور

وزير التربية

فتحي السلاّوتي

وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

علي الكعلي

وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني

كمال دقيش

 رئيس الحكومة

هشام مشيشي

jeudi 31 décembre 2020

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بمحكمة المحاسبات

 قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بمحكمة المحاسبات


إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،

وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات،

وعلى قرار الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات المؤرخ في 24 جانفي 2020 المتعلق بضبط عدد الدوائر الاستئنافية وعدد الدوائر المركزية وعدد الدوائر الجهوية ومرجع نظرها الترابي وعدد الأقسام صلب كل دائرة وعدد وكلاء الدولة وعدد وكلاء الدولة المساعدين بالنيابة العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ تفتح بمحكمة المحاسبات يوم 1 مارس 2021 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بمحكمة المحاسبات.

الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاثين (30 ) خطة موزعة كما يلي:

ـ 10 خطط لفائدة الدوائر المركزية لمحكمة المحاسبات،

ـ 6 خطط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقابس،

ـ 6 خطط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بنابل،

ـ 4 خطط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بجندوبة،

ـ 4 خطط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة.

الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:

1 ـ المترشحون المحرزون على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة أو على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية أو التصرف

أو العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو الاتصال.

2 ـ الحاصلون على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة لها في اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية

أو التصرف أو العلوم الاقتصادية أو الحقوق ممن لهم خبرة لا تقل عن أربع سنوات ومشهود بها من قبل الهيئة المهنية ذات النظر.

3 ـ الموظفون المنتمون للصنف الفرعي أ2 على الأقل والذين باشروا الخدمة الفعلية لمدة لا تقل عن أربع سنوات والحاملون لشهادة الماجستير أو شهادة معادلة في المالية العمومية أو العلوم الاقتصادية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو الحقوق.

الفصل 4 ـ تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي لمحكمة المحاسبات الكائن بنهج أحمد السنوسي، مقسم ب 4، المركز العمراني الشمالي، 1003 تونس.

وتكون هذه المطالب مصحوبة بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 من قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات.

الفصل 5 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 جانفي 2021.

الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ديسمبر 2020.



رئيس الحكومة

هشام مشيشي

mardi 29 décembre 2020

أمر ئاسي عدد 164 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ

  أمر ئاسي عدد 164 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.


إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 134 لسنة 2020 المؤرخ في 24 نوفمبر 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،

وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب،

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من 26 ديسمبر 2020 إلى غاية 23 جوان 2021.

الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 ديسمبر 2020.



رئيس الجمهورية

قيس سعيّد

lundi 21 décembre 2020

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بإلغاء مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء

 قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بإلغاء مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء


إن وزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر إلى وزارة الصحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1391 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الصحة المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء،

وعلى قرار وزيرة الصحة بالنيابة المؤرخ في 2 جويلية 2019 المتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ تلغى المناظرة بالاختبارات للدخول إلى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء المفتوحة بمقتضى قرار وزيرة الصحة بالنيابة المؤرخ في 2 جويلية 2019 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 ديسمبر 2020.



اطلع عليه

رئيس الحكومة

هشام مشيشي

 وزير الصحة

فوزي مهدي

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية

 قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية


إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى الأمر عدد 903 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أفريل 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2301 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته

أو تممته،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 22 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته

أو تممته.

قررت ما يلي:

الفصل الأول ـ يفتح بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية يوم 29 جانفي 2021 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020.

الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1) اختصاص هندسة ريفية (ميكنة فلاحية).

الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 ديسمبر 2020.

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 ديسمبر 2020.





اطلع عليه

رئيس الحكومة

هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

عاقصة البحري