قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها
إن وزير المالية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها
وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 58 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وبالفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
وعلى الأمر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1021 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها
قرر ما يلي
الفصل الأول ـ يضبط بمائة ألف دينار (100.000 د) رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الخاضعين للنظام الحقيقي والذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء على حوامل ممغنطة
أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها المنصوص عليهم بالفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وبالفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
الفصل 2 ـ يطبق هذا القرار على التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية
أو مصالح استخلاص الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها والمودعة ابتداء من غرة جويلية 2020 والمحمولة على المطالبين بالأداء الخاضعين للنظام الحقيقي والذين يحققون رقم المعاملات المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار
الفصل 3 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية المؤرخ في 24 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 22 ماي 2020
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire