قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية
إن وزير المالية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 70 منه
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها
قرر ما يلي
الفصل الأول ـ يضبط بمائة ألف دينار (100.000د) رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية المنصوص عليه بالفصل 70 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
الفصل 2 ـ يطبق هذا القرار على التصاريح الجبائية المودعة ابتداء من غرة جويلية 2020 والمحمولة على المطالبين بالأداء الذين يحققون رقم المعاملات المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار
الفصل 3 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية المؤرخ في 24 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 22 ماي 2020
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire