أمـر حكومي عدد 329 لسنـــة 2020 مــــؤرخ في 29 ماي 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 6 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إن رئيس الحكومة
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام الجرايات والعجز والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007
وعلى القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007
وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 أفريل 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا
"كوفيد - 19"
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام ظرفية وإستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب أنظمة الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 604 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991
وعلى الأمر عدد 1655 لسنة 1993 المؤرخ في 9 أوت 1993 المتعلق بإجراءات تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق
وعلى الأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرّخ في غرّة أفريل 1995 المتعلّق بضبط نسب الاشتراكات في التّعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشّغل والأمراض المهنيّة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1010 لسنة 1999 المؤرّخ في 10 ماي 1999
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008
وعلى الأمر عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط شروط وأساليب التكفل بمنح المغادرة والمستحقات القانونية للفصل عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو نتيجة غلق المؤسسة بصفة نهائية وفجئية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 887 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
وعلى الأمر عدد 894 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 المتعلق بضبط إجراءات وأساليب تطبيق القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرّخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه
الفصل الأول ـ يبتدأ احتساب أجل الخمسة عشر (15) يوما المنصوص عليه بالفصل 6 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةتونس في 29 ماي 2020
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام الجرايات والعجز والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007
وعلى القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007
وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 أفريل 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا
"كوفيد - 19"
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام ظرفية وإستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب أنظمة الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 604 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991
وعلى الأمر عدد 1655 لسنة 1993 المؤرخ في 9 أوت 1993 المتعلق بإجراءات تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق
وعلى الأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرّخ في غرّة أفريل 1995 المتعلّق بضبط نسب الاشتراكات في التّعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشّغل والأمراض المهنيّة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1010 لسنة 1999 المؤرّخ في 10 ماي 1999
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008
وعلى الأمر عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط شروط وأساليب التكفل بمنح المغادرة والمستحقات القانونية للفصل عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو نتيجة غلق المؤسسة بصفة نهائية وفجئية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 887 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
وعلى الأمر عدد 894 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 المتعلق بضبط إجراءات وأساليب تطبيق القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرّخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه
الفصل الأول ـ يبتدأ احتساب أجل الخمسة عشر (15) يوما المنصوص عليه بالفصل 6 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةتونس في 29 ماي 2020
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire