منشور إلى البنوك عدد 14 لسنة 2020 مؤرخ في 18 جوان 2020
الموضوع: ضبط شروط الانتفاع والتصرف في خط الاعتماد المخصص لإعادة تمويـل قروض إعـــادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسـات الصغرى والمتوسطـة المتضررة من تداعيــات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانـون عدد 48 لسنة 2016 المـؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّـق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كـوفيد - 19" كمـا تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكـومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 والمتعلق بسنّ إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشـار فيروس كورونا كـوفيد -19 وخاصة الفصلـين 12 و13 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرّخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقـــاييس تعريف المؤسســات المتضرّرة وشروط انتفاعهــا بأحــكام مرسوم رئيس الحكـومة عدد 6 لسنـة 2020 المؤرخ في 16 أفريـل 2020 المتعـلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيـــات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط الانتفاع وصيغ التصرف في خط الاعتمـاد المخصص لإعـــادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"وخاصة الفصلين 3 و4 منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 8 مـاي 2020 المتعلق بإحداث لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا "كوفيد-19"،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 14 لسنة 2020 المؤرّخ في 15 جوان 2020،
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل- يُفتح على دفاتر البنك المركزي التونسي حساب خاص يطلق عليه "حساب خط اعتماد إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" يشار إليه بـ "الحساب" ينزّل فيه مبلغ خط الاعتماد المخصص بمقتضى الفصل 12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - تستعمل موارد الحساب لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولـة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا وذلك خلال الفترة من 23 مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 من غير المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والقطاع التجاري وقطاع المحروقات وقطاع البعث العقاري ومشغلي شبكات الاتصال.
الفصل 3- تنتفع بتدخلات خط الاعتماد المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا المنشور، المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوارد ذكرها بالفصل 2 من هذا المنشور والتي لا يتجاوز حجم استثماراتها، باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة، خمسة عشر (15) مليون دينار، بما في ذلك الأموال المتداولة والتي تستجيب لمقاييس تعريف المؤسسات المتضررة والشروط المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه.
ولا يمكن أن تنتفع بتدخلات خط الاعتماد كل مؤسسة توجد في إحدى الحـالات التالية :
ـ انتفعت بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصلين 50 و51 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014،
• انتفعت بتدخلات خط اعتمـاد دعم ودفع المؤسسـات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل 14 من القانـون عدد 66 لسنة 2017 المـؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
ولا يمكن للمؤسسة أن تستفيد أكثر من مرّة من خط الاعتماد.
الفصل 4- يتعين على المؤسسة المعنية تسجيل مطلب الانتفاع بقرض إعادة الجدولة عبر المنصّة الإلكترونية المحدثة للغرض والمشار إليها بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المذكور وتقديـم مطلب في الغـرض للبنك المقرض.
الفصل 5 - يجب أن تندرج قروض إعادة الجدولة المقدمة لإعادة التمويل في إطار برنامج يضمن استمرارية نشاط المؤسسة والمحافظة على مواطن الشغل.
الفصل 6 - يتم إقراض المؤسسات المستفيدة وفقا للشروط التالية :
ـ نسبة فائدة سنوية قارّة تساوي نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي سارية المفعول زائد 2%،
ـ مدّة التسديد لا تتجاوز 10 سنوات منها مدة إمهال قصوى بسنتين.
الفصل 7 - تصرّح البنوك لمركزية المعلومات شهريا بقروض إعادة الجدولة الممنوحة في إطار هذا المنشور تحت رمز صنف التمويل التالي:
KFCRED LIBELLE
306 CMT de rééchelonnement (Décret-loi 06-2020)
الفصل 8 - تتمّ إعادة تمويل البنوك وفقا للشروط التالية:
• نسبة فائدة سنوية قارّة تساوي نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي سارية المفعول،
• مدّة التسديد لا تتجاوز 10 سنوات منها مدّة إمهال قصوى بسنتين.
• مبلغ في حدود ثلاثة (3) ملايين دينار للمؤسسة الواحدة.
ويجب على البنك تقديم مطلب في الغرض إلى البنك المركزي التونسي يتضمّن وجوبا نسخة من عقد قرض إعـــادة الجدولـة المبرم بين البنك والمؤسسة المستفيدة،
وفي حـالة التمويل المشترك، يتعين علـى كل بنك مشـارك تقديم مطلب منفرد لإعادة التمويل.
الفصل 9- يحل أجل الأقساط يومي 28 فيفري و31 أوت من كل سنة.
ويعدّ البنك المركزي التونسـي جدولا لتسديد أصل الدين والفوائد للمبلغ المسحوب من الحساب ويحيله إلى البنك المستفيد.
الفصل 10 - عند حلول الأجـل، يخصم البنك المركزي التونسـي مبلـغ القسط مباشرة من حساب البنك المفتوح لديه.
ولا يمكن للبنك أن يحتج بأي حال من الأحوال بإخلال المؤسسات المستفيدة بالتزاماتها.
الفصل 11 - على كل بنك يرغب في استعمال موارد هذا الحساب تعيين مخاطب وحيد للبنك المركزي التونسي ونائب له.
ويجب موافاة البنك المركزي التونسي (الإدارة العامة للاستقرار المالـي والوقاية من المخاطر) بالهوية الكاملة ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني للمخاطب ونائبه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 12 - علـى كل بنك أن يحتفظ بالوثـائق الأصلية المنصوص عليهـا بالفصل 8 من هذا المنشور على ذمّة البنك المركزي التونسي ووزارة المالية.
الفصل 13- على البنك المستفيد من قرض إعادة التمويل موافاة البنك المركزي التونسي طيلة مدّة القرض في أجل أقصاه ستة أشهر بعد نهاية كل سنة محاسبية بالقوائم المالية للمؤسسات المنتفعة بتدخلات خط الاعتماد.
الفصل 14- يتعيّن علـى البنك المستفيد تكليـف مراقبي حسابــاته بإعداد تقرير سداسي حول مدى احترام أحكام هذا المنشور. ويحال هذا التقرير إلى البنك المركزي التونسـي ووزارة المـالية في أجل لا يتجاوز الشهر من نهاية كل سداسي.
الفصل 15 - حدد يوم 31 جانفي 2021 كأجـل أقصى لتقديـم مطالب إعادة التمويل.
الفصل 16 - يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
المحافظ
مروان العبّاسي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire