قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بإلغاء مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 645 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر إلى وزارة الصحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1391 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصحة المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء،
وعلى قرار وزيرة الصحة بالنيابة المؤرخ في 2 جويلية 2019 المتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى المناظرة بالاختبارات للدخول إلى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الأطباء المفتوحة بمقتضى قرار وزيرة الصحة بالنيابة المؤرخ في 2 جويلية 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
وزير الصحة
فوزي مهدي
فوزي مهدي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire