Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 101 du 9 octobre 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 101 du 9 octobre 2020. Afficher tous les articles

mardi 3 novembre 2020

قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.

 قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.


إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته

أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017، وخاصة الفصل 42 منه،

وعلى الأمر عدد 482 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012 المتعلق بتغيير تسمية بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،

وعلى رأي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة،

وعلى رأي مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،

وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية.

قررت ما يلي:

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة 7 والفقرة 10 من الفصل 7 (مكرر) والفقرة 2 من الفصل 7 والفقرة 2 من الفصل 7 (ثالثا) من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:

الفصل 7 (مكرر) : الفقرة 7 (جديدة) – المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين:

- قسم اللغات والترجمة،

- قسم الأعمال والسياحة،

- قسم الانقليزية،

- قسم الفرنسية.

الفقرة 10 (جديدة) ـ المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية:

- قسم هندسة المواد،

- قسم علوم البيئة والتغذية،

- قسم علوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الفصل 7 : الفقرة 2 (جديدة) ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة:

- قسم العربية،

- قسم الفرنسية،

- قسم الإنقليزية،

- قسم التاريخ،

- قسم الجغرافيا،

- قسم علوم التربية،

- قسم الأنتروبولوجيا.

الفصل 7 (ثالثا) : الفقرة 2 (جديدة) ـ المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان:

- قسم التصرف،

- قسم الاقتصاد والطرق الكمية،

- قسم الإعلامية،

- قسم المحاسبة والمالية.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أكتوبر 2020.



اطلع عليه

رئيس الحكومة

هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي

ألفة بنعودة الصيود

قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 12 جانفي 2017 المتعلق بتحديد مدة الطيران والخدمة ومتطلبات الراحة للأعوان الملاحين بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري المنجزة بواسطة الطائرات.

 قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 12 جانفي 2017 المتعلق بتحديد مدة الطيران والخدمة ومتطلبات الراحة للأعوان الملاحين بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري المنجزة بواسطة الطائرات.


إن وزير النقل واللوجستيك،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القـانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة الملحق السادس منها،

وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عــدد 58 لسنة 1999 المؤرخ فـي 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 12 جانفي 2017 المتعلق بتحديد مدة الطيران والخدمة ومتطلبات الراحة للأعوان الملاحين بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري المنجزة بواسطة الطائرات كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 أكتوبر 2017.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 52 من قرار وزير النقل المؤرخ في 12 جانفي 2017 المتعلق بتحديد مدة الطيران والخدمة ومتطلبات الراحة للأعوان الملاحين بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري المنجزة بواسطة الطائرات وتعوض بما يلي:

الفصل 52 (جديد) : يدخل الباب الرابع من هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 28 مارس 2021.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أكتوبر 2020.



اطلع عليه

رئيس الحكومة

هشام مشيشي وزير النقل واللوجستيك

معز شقشوق

أمر حكومي عدد 778 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتجديد إعفاء المسافرين والطائرات على الرحلات التجارية الداخلية من المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية.

أمر حكومي عدد 778 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أكتوبر 2020 يتعلق بتجديد إعفاء المسافرين والطائرات على الرحلات التجارية الداخلية من المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير النقل و اللوجستيك،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المبرمة بمونتريال في 28 ماي 1999 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القانـون الأساسي عدد 12 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان المواني الجوية التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974،

وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،

وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 142 منها،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،

وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 و خاصة الفصل 12 مكرر منه،

وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،

وعلى الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بالمعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جانفي 2011 المتعلق بضبط المعاليم التي يستخلصها المعهد الوطني للرصد الجوي مقابل الخدمات التي يسديها،

وعلى الأمر عدد 1374 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،

وعلى الأمر عدد 2926 لسنة 2000 المؤرخ في 18 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات،

وعلى الأمر عدد 2059 لسنة 2010 المؤرخ في 23 أوت 2010 المتعلق بضبط قائمة معاليم المطارات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية وطرق المصادقة عليها ومراقبة تطبيقها،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 2235 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جوان 2014 المتعلق بتجديد إعفاء المسافرين والطائرات على الرحلات التجارية الداخلية من المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 16 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

وعلى رأي وزير التجارة وتنمية الصادرات،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يجدد لمدة خمس سنوات، ابتداء من أوّل جانفي 2019 إعفاء المسافرين والطائرات على الرحلات التجارية الداخلية من أداء المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها بالأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بما يلي:

- النزول،

- استعمال اللافتات المنيرة،

- استعمال التجهيزات وخدمات الملاحة الجوية بالطريق،

- الربوض،

- الركوب والأمن.

الفصل 2 ـ وزير النقل و اللوجستيك مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أكتوبر 2020.



الإمضاء المجاور

وزير النقل واللوجستيك

معز شقشوق رئيس الحكومة

هشام مشيشي