Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 106 du 23 octobre 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 106 du 23 octobre 2020. Afficher tous les articles

mardi 3 novembre 2020

أمر حكومي عدد 792 لسنة 2020 مؤرّخ في 20 أكتوبر 2020 يتعلق بإعادة ضبط مهام الهيئة الوطنيّة للتقييم والاعتماد في المجال الصحّي وتنظيمها الإداري والعلمي والمالي وكذلك طرق سيرها.

 أمر حكومي عدد 792 لسنة 2020 مؤرّخ في 20 أكتوبر 2020 يتعلق بإعادة ضبط مهام الهيئة الوطنيّة للتقييم والاعتماد في المجال الصحّي وتنظيمها الإداري والعلمي والمالي وكذلك طرق سيرها.


إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصحة،

بعد الاطّلاع على الدّستور،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في أوّل فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرّخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المـؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بالنّظام المحاسبي للمؤسّسات،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرّخ في 17 أوت 2015 المتعلّق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرّخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرّخ في 1 أفريل 1987 المتعلّق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشّركات الّتي تمتلك الدّولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بالمصادقة على الإطار المرجعي للمحاسبة،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرّخ في 31 مارس 1997 المتعلّق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرّخ في 31 مارس 1997 المتعلّق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلّق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بكيفيّة ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التّي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرّخ في 24 مارس 2005 المتعلّق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرّخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 1709 لسنة 2012 المؤرّخ في 6 سبتمبر 2012 المتعلّق بإحداث الهيئة الوطنيّة للاعتماد في المجال الصحّي وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والعلمي والمالي وكذلك طرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيـــم الصفقات العمومية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرّخ في 11 ماي 2018،

وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلّق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسّسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبيّة العموميّة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 634 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي،

وعلى الأمر الحكومي عدد 563 لسنة 2018 المؤرّخ في 7 جوان 2018 المتعلّق بتغيير تسمية الهيئة الوطنيّة للاعتماد في المجال الصحّي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفـصل الأوّل ـ تتم إعادة ضبط مهام الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي وتنظيمها الإداري والعلمي والمالي وكذلك طرق سيرها طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي.

وتصنّف الهيئة في شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تخضع لإشراف وزارة الصحة ويكون مقرها بتونس العاصمة.

الفـصل 2 ـ تتمثل مهمة الهيئة الوطنيّة للتقييم والاعتماد في المجال الصحّي المشار إليها فيما يلي بالهيئة في تطوير جودة الخدمات الصحيّة من خلال تطبيق إجراءات الاعتماد على الهياكل الصحية العمومية والمؤسّسات الصحيّة الخاصة إضافة إلى تقييم تكنولوجيات الصحة والتدخلات الصحيّة.

وتعد الهيئة، على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي، الهيكل الوطني الوحيد للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.

ويتعيّن على الهياكل الصحية العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة الحصول على الاعتماد من قبل الهيئة قبل انخراطها في إجراءات الاعتماد مع هياكل أجنبية.

الفصل 3 ـ يمكن للهيئة أن تمارس مهامها على الصعيد الدولي بطلب من المؤسسات والهياكل الصحية الأجنبية العمومية والخاصة أو المنظمات الأجنبية وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في مجال التقييم والاعتماد ولمبادئ الحياد والشفافية والنزاهة.

ويتم ضبط تعريفات الخدمات الّتي تسديها الهيئة بأمر حكومي.

الفـصل 4 ـ تتولّى الهيئة في نطاق مهامها المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي خاصة ما يلي:

- إعداد الأدلة والمراجع الخاصة باعتماد الهياكل الصحيّة العموميّة والمؤسسات الصحية الخاصّة وفق المناهج والمعايير المعمول بها دوليا والمتلائمة مع خصوصية المنظومة الصحية الوطنية والحرص على تطبيقها،

- تطبيق إجراءات الاعتماد ومنح الاعتماد بطلب من الهياكل الصحيّة العموميّة والمؤسسات الصحيّة الخاصّة سواء منها الوطنية أو الأجنبية وكذلك تثبيته أو تعليقه أو سحبه،

- منح الاعتماد لأنشطة التكوين المستمر لمهنيي الصحة ونشر القرارات المتعلقة به،

- نشر القرارات الخاصة باعتماد الهياكل الصحيّة العموميّة والمؤسسات الصحيّة الخاصّة على موقع الواب الخاص بالهيئة،

- تكوين وتأهيل الخبراء الزائرين المكلفين بتقييم الهياكل والمؤسسات الصحية وإعادة تأهيلهم وفق برنامج تكوين وتأهيل وروزنامة تحددهما الهيئة،

- تكوين وتأهيل خبراء في مجال الاعتماد الصحي لمرافقة الهياكل والمؤسسات الصحية في إرساء منظومة للجودة وسلامة العلاجات وإعادة تأهيلهم وفق برنامج تكوين وتأهيل وروزنامة تحددهما الهيئة،

- ضبط قائمة الخبراء المؤهلين لمرافقة الهياكل والمؤسسات الصحية وتحيينها ونشرها في بداية كل سنة على موقع الواب الخاص بالهيئة،

- تشجيع المبادرات والتجارب والأعمال التي يمكن استغلالها لدعم النهوض بجودة الخدمات الصحية ونشرها عند الاقتضاء،

- ضبط القـواعـد والإجراءات والمؤشرات الضرورية للتطوير المستمر لجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى والحرص على تطبيقها ونشرها،

- إعداد توصيات مهنية بالتعاون مع مهنييّ القطاع الصحّي حسب المناهج والمعايير المعمول بها دوليا والمتلائمة مع خصوصية المنظومة الصحية الوطنية والمصادقـة عليهـا ونشـرها والحث على استعمالها،

- تقييم تكنولوجيات الصحّة والتدخلات الصحية عبر دراسة الأبعاد الطبية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية للأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والممارسات الطبية والجراحية والاستراتيجيات والبرامج الصحية،

- إعداد مرجعيات لجودة وسلامة العلاجات والممارسات المهنية والمصادقة عليها،

- إعداد وتقييم أدلة المسارات العلاجية وفق المناهج والمعايير المعمول بها دوليا وملاءمتها مع خصوصية المنظومة الصحية الوطنية،

- اقتراح كل الصّيغ والإجراءات التي من شأنها المساهمة في النهوض بأعمال تقييم الممارسات المهنية،

- نشر التقارير والدّراسات العلمية المتعلقة بتقييم تكنولوجيات الصحّة والتدخلات الصحية وجودة العلاجات وسلامة المرضى على موقع الواب الخاص بالهيئة،

- المساهمة في أنشطة التكوين في مجال التقييم والاعتماد لدعم كفاءة مهنيي الصحة،

- القيام ببحوث ودراسات علميّة في مجال نشاطها بالتّعاون مع المؤسسات الجامعية الوطنية والدولية ونشرها عند الاقتضاء،

- المساهمة في التأطير الجامعي في مجال نشاط الهيئة بناء على طلب من المؤسسات المعنيّة،

- التعاون مع هيئات الاعتماد الأجنبية في مجال تبادل الخبرات العلمية والفنية والبرامج التدريبية ونقل التقنيات الخاصة بأدوات ومراجع الاعتماد،

- تدعيم التنسيق والتّكامل والاعتراف المتبادل بين الهيئة وغيرها من الهياكل المماثلة على المستوى الدّولي،

- مواكبة الاجتماعات والتظاهرات ذات العلاقة بنشاطها لدى المنظمات والهيئات والشبكات الدولية النّاشطة في مجال التقييم والاعتماد في المجال الصحّي.

الفصل 5 ـ تضبط بأمر حكومي باقتراح من وزير الصحة شروط وطرق ومراحل وإجراءات منح الاعتماد وسحبه والاعتراضات الّتي يمكن تقديمها لدى الهيئة.

الفصل 6 ـ تضبط المنح المخوّلة لأعضاء هيئة الخبراء والخبراء الزائرين ومقاديرها وطرق وشروط صرفها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 7 ـ يضبط الهيكل التنظيمي للهيئة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم بمقتضى أوامر حكومية.

الباب الثـّاني

التنظيم الإداري والعلمي

القسم الأوّل

المدير العام

الفـصل 8 ـ يسيّر الهيئة مدير عام يعين بأمر حكومي باقتراح من وزير الصحة من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان ممن لهم أقدميّة في الرتبة لا تقل عن خمس سنوات إضافة إلى تكوين في مجال التقييم أو الاعتماد أو الجودة.

ويمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان الهيئة ويتولّى انتدابهم وتسميتهم وترقيتهم وكذلك إعفاءهم طبقا للنّظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة وللأحكام التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل.

ويمكن للمدير العام تفويض جزء من صلاحياته أو تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته وفقا للأحكام التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل.

الفصل 9 ـ يكلف المدير العام للهيئة خاصة بـما يلي:

- التسيير الإداري والمالي والفنّي للهيئة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- إبرام الصفقات والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- ضبط عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،

- ضبط الميزانيات التقديرية للتصرّف والاستثمار ومخطط تمويل مشاريع الاستثمار،

- ضبط القوائم المالية،

- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية الّتي تدخل في نطاق نشاط الهيئة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- الإذن بتحصيل المقابيض والتعهّد بالنّفقات وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- القيام بكلّ الإجراءات اللاّزمة لاستخلاص مستحقّات الهيئة،

- تمثيل الهيئة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- إعداد تقارير نشاط الهيئة وإحالتها إلى وزارة الإشراف،

- تنفيذ كل مهمة أخرى تعرضها عليه سلطة الإشراف وتدخل في إطار نشاط الهيئة.

القسم الثّاني

مجلس المؤسّسة

الفصــل 10 ـ يساعد المدير العام للهيئة في التسيير مجلس مؤسسة يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

الرّئيس: المدير العام للهيئة.

الأعضاء:

- ممثل عن رئاسة الحكومة،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

- ممثّل عن وزارة الصحّة،

- ممثّل عن وزارة الدّفاع الوطني (الإدارة العامّة للصحّة العسكريّة)،

- ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين عن المرض،

- ممثل عن الغرفة النقابية للمصحّات الخاصة،

- ممثّل عن المجلس الوطني لعمادة الأطبّاء،

- ممثّل عن المجلس الوطني لعمادة أطبّاء الأسنان،

- ممثّل عن المجلس الوطني لهيئة الصّيادلة،

- ممثل عن المجلس الوطني للاعتماد،

- ممثل عن إحدى منظّمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمجال نشاط الهيئة.

ويمكن للمدير العام دعوة كل شخص مشهود له بالكفاءة لحضور اجتماعات المجلس وإبداء رأيه حول النقاط المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 11 ـ تتم تسمية أعضاء مجلس المؤسّسة بقرار من وزير الصحة باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.

الفصل 12 ـ يكلف مجلس المؤسّسة إضافة إلى النّقاط القارّة المنصوص عليها بالفصل 17 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002، المشار إليه أعلاه، بدراسة وإبداء الرأي حول المسائل التالية:

- البرنامج السنوي ومتعدّد السنوات لأعمال التقييم والاعتماد ومتابعة تنفيذه،

- القوائم المالية،

- الهيكل التنظيمي للهيئة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم،

- شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها،

- قانون الإطار،

- الشّراءات والمبادلات وكافة العمليات العقارية للهيئة،

- تعريفات الخدمات التي تسديها الهيئة،

- تقييم المخاطر التي يمكن أن تعرقل سير عمل الهيئة والمصادقة على التّدابير المقترحة لتفاديها ومعالجتها.

ويمكن بصفة عامة أن يكلّف مجلس المؤسسة بدراسة وإبداء الرأي حول كلّ المسائل المتعلقة بنشاط الهيئة التي يعرضها عليه المدير العام.

الفصل 13 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام للهيئة على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الّذي يجب تبليغه الى جميع الأعضاء وإلى وزارة الإشراف القطاعي عشرة (10) أيّام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع.

كما توجّه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدّولة الّذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وملاحظاته وتحفّظاته إذا اقتضى الأمر في كلّ المسائل المتّصلة باحترام القوانين والتّراتيب الخاضعة لها الهيئة وكذلك كلّ المسائل الّتي لها إنعكاس مالي. وتدوّن تلك الملاحظات والتحفّظات وجوبا بمحضر الجلسة.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكلّ الوثائق المتعلّقة بالنقاط المدرجة به.

ولا يجوز أن يتداول مجلس المؤسّسة إلاّ في المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 14 ـ لا ينعقد مجلس المؤسّسة بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني، يجتمع المجلس في أجل أقصاه سبعة (7) أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويبدي مجلس المؤسّسة آراءه بأغلبيّة أصوات عدد أعضائه الحاضرين وفي صورة التّساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا.

وتعهد كتابة المجلس إلى إطار من الهيئة يعيّنه المدير العام.

القسم الثالث

هيئة الخبراء

الفصل 15 ـ تتركب هيئة الخبراء من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- ثلاثة أعضاء تتم تسميتهم بالنظر لكفاءتهم وخبرتهم في ميدان التصرف في المؤسسات الصحية،

- ثلاثة أعضاء تتم تسميتهم بالنظر لكفاءتهم وخبرتهم في ميدان العلاجات بالمؤسسات الصحية يكون واحدا منهم على الأقل ذو كفاءة في ميدان حفظ الصحة الاستشفائي،

- عضوين تتم تسميتهما بالنظر لكفاءتهما ولخبرتهما في ميدان الصيدلة الاستشفائيّة،

- عضو تتم تسميته بالنظر لكفاءته وخبرته في ميدان العلاجات التمريضية بالمؤسسات الصحية،

- طبيبان تتم تسميتهما بالنظر لكفاءتهما وخبرتهما في ميدان جودة وسلامة العلاجات،

- عضو ممثل عن وزارة الدفاع الوطني (الإدارة العامة للصحة العسكرية).

الفصل 16 ـ يتمّ اختيار أعضاء هيئة الخبراء إثر دعوة للترشّح تفتحها الهيئة للغرض وتتمّ تسميتهم بقرار من وزير الصحة باقتراح من المدير العام للهيئة وبعد أخذ رأي مجلس المؤسسة وذلك لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتتم تسمية العضو الممثل عن وزارة الدفاع الوطني بقرار من وزير الصحة باقتراح من وزير الدفاع الوطني ولنفس المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 17 ـ ينتخب رئيس هيئة الخبراء ونائب الرئيس بأغلبيّة أصوات أعضائها ومن بينهم وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويمكن إعفاء الرئيس ونائب الرئيس وفقا لنفس الإجراءات.

في حالة شغور منصب الرئيس أو نائب الرئيس لوفاة

أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يتم سدّ الشّغور وفقا لنفس الإجراءات وذلك للمدة النيابية المتبقية.

ويعتبر متخليا الرئيس أو نائب الرئيس الذي يتغيب دون مبرر قانوني عن ثلاث اجتماعات متتالية لهيئة الخبراء.

الفصل 18 ـ تجتمع هيئة الخبراء بدعوة من رئيسها أو نائبه عند التعذر.

لا يمكن لهيئة الخبراء التداول بصفة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل على أن يكون حاضرا من بينهم عضو ممثل عن كل صنف من الأصناف المشار إليها بالفصل 15 من هذا الأمر الحكومي.

وتتم الموافقة على مداولات هيئة الخبراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.

ولا يجوز التصويت بالمراسلة أو بالوكالة.

ويمكن، عند الاقتضاء، دعوة المدير العام للهيئة أو من يمثله لحضور اجتماعات هيئة الخبراء لتقديم معطيات أو استفسارات لها علاقة بالنّقاط المدرجة بجدول الأعمال.

وتعهد كتابة هيئة الخبراء إلى إطار من الهيئة يعينه المدير العام.

الفصل 19 ـ تكلف هيئة الخبراء خاصة بالمهام التالية:

- المصادقة على البرامج الفنيّة للهيئة ومتابعة تنفيذها،

- منح قرارات الاعتماد للهياكل الصحية العموميّة والمؤسّسات الصحيّة الخاصّة وتثبيتها وتعليقها وسحبها،

- المصادقة على منهجيات إعداد الوسائل والمرجعيات الضرورية لأنشطة الهيئة،

- المصادقة على الوسائل والمرجعيات التي تعدّها الهيئة باعتماد درجة مطابقتها للمنهجية المضبوطة مسبقا،

- المصادقة على تقارير تقييم تكنولوجيات الصحّة والتدخلات الصحية باعتماد درجة مطابقتها للمنهجية المضبوطة مسبقا،

- المصادقة على توصيات حسن الممارسات باعتماد درجة مطابقتها للمنهجية المضبوطة مسبقا.

وتعد هيئة الخبراء نظامها الداخلي وتعرضه على مصادقة مجلس المؤسسة.

الفصل 20 ـ تعد هيئة الخبراء تقرير نشاطها السّنوي وتحيله إلى المدير العام للهيئة الذي ينهيه بدوره إلى مجلس المؤسّسة.

ويجب أن يشتمل تقرير النّشاط السّنوي خاصّة على ما يلي:

- عدد الهياكل والمؤسّسات الصحية المنخرطة في إجراءات الاعتماد،

- عدد الهياكل والمؤسّسات الصحية التي تم درس تقارير الاعتماد المتعلقة بها من قبل هيئة الخبراء،

- عدد الهياكل والمؤسّسات الصحية التي تحصلت على الاعتماد ودرجته،

- تطور مستوى جودة وسلامة العلاجات بالهياكل والمؤسّسات الصحيّة،

- عدد التقارير الخاصّة بتقييم تكنولوجيات الصحة والتدخلات الصحية المصادق عليها.

- عدد أدلة الممارسات المهنية،

- عدد أدلة المسارات العلاجية.

ويضمّن تقرير نشاط هيئة الخبراء بالتقرير السنوي لنشاط الهيئة.

الفصل 21 ـ في حالة تسجيل شغور على مستوى تركيبة هيئة الخبراء لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يتولى رئيسها معاينة ذلك الشغور وتدوينه بمحضر خاص ويحيله إلى المدير العام للهيئة الّذي يتولّى سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي.

ويعتبر متخليا كل عضو يتغيب دون مبرر قانوني عن ثلاثة اجتماعات متتالية لهيئة الخبراء رغم استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

القسم الرابع

لجنة النزاهة والشفافية

الفصل 22 ـ تحدث بالهيئة لجنة تسمّى "لجنة النزاهة والشفافية" تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- ممثل عن الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد،

- ممثل عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء،

- ممثل عن المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان،

- ممثل عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

- قاض إداري،

- ممثل عن إحدى الجمعيّات النّاشطة في المجال الصحّي،

ينتخب رئيس اللّجنة بأغلبيّة أصوات أعضائها ومن بينهم.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص مشهود له بالكفاءة لحضور اجتماعاتها وإبداء رأيه حول النقاط الخاصة المدرجة بجدول الأعمال.

تعهد كتابة لجنة النزاهة والشفافية إلى إطار إداري من الهيئة يعيّن من قبل المدير العام.

الفصل 23 ـ تتمّ تسمية أعضاء لجنة النزاهة والشفافية بمقرر من المدير العام للهيئة باقتراح من الهياكل المعنية وبناء على رأي مطابق من مجلس المؤسسة وذلك لمدة خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد.

لا يمكن للجنة النزاهة والشفافية التداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبيّة أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني، تجتمع اللجنة في ظرف الأسبوع الموالي مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تبدي لجنة النزاهة والشفافية آراءها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.

ولا يجوز التصويت بالمراسلة أو بالوكالة.

الفصل 24 ـ تكلف لجنة النزاهة والشفافية خاصة بما يلي:

- تلقّي وتحليل روابط المصالح الخاصّة بالأعوان المكلّفين بالتصرف في تضارب المصالح صلب الهيئة،

- دراسة التقرير الدوري الخاص بتحليل روابط المصالح المعروض عليها من قبل الهيئة،

- تقييم إجراءات تحليل روابط المصالح وصياغة مقترحات من شأنها تحسين أدوات الوقاية وإدارة تضارب المصالح، بناء على طلب من رئيس هيئة الخبراء أو من تلقاء نفسها،

- تقديم تقرير سنوي للمدير العام للهيئة الّذي يحيله بدوره لمجلس المؤسّسة حول السّلوكيات المهنيّة لخبراء الهيئة ومدى استقلاليتهم والتصرّف في وضعيّات تضارب المصالح.

وتضبط لجنة النزاهة والشفافية نظامها الداخلي وتعرضه على مجلس المؤسّسة للمصادقة عليه.

القسم الخامس

اللجنة الفنية للاعتماد

الفصل 25 ـ تحدث بالهيئة لجنة تسمى اللجنة الفنية للاعتماد.

الفصل 26 ـ تكلف اللجنة الفنية للاعتماد خاصة بما يلي:

- إعداد مداولات هيئة الخبراء المتعلقة باعتماد الهياكل والمؤسّسات الصحية،

- المصادقة على قرارات اعتماد أنشطة التكوين المستمر لمهنيي الصحة،

- إبداء الرأي في منهجية إعداد مرجعيات الاعتماد وتطويرها قبل إحالتها إلى هيئة الخبراء،

- اقتراح القرارات المتعلقة باعتماد الهياكل والمؤسّسات الصحية ودرجة اعتمادها على هيئة الخبراء،

- إبداء الرأي في مخطط التطوير المستمر للهيكل

أو المؤسّسة الصحية المتحصلة على الاعتماد،

- إعداد التقرير السنوي لمسار الاعتماد وعرضه على هيئة الخبراء.

الفصل 27 ـ تتركب اللجنة الفنية للاعتماد من:

- الرئيس: يجب أن يكون طبيبا عضوا بهيئة الخبراء من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال جودة وسلامة العلاجات،

الأعضاء الممثّلين عن هيئة الخبراء:

- إطار إداري من ذوي الكفاءة والخبرة في التصرّف في الهياكل الصحيّة العموميّة،

- مدير من ذوي الكفاءة والخبرة في التصرّف في المؤسّسات الصحيّة الخاصة،

- طبيب صحة عمومية من ذوي الكفاءة والخبرة في التصرف في الدّوائر الصحية،

- صيدلي استشفائي ذو كفاءة وخبرة في مجال الصيدلة.

الأعضاء الممثّلين عن الهيئة:

- الإطار المكلف بإدارة الاعتماد الصحي،

- الإطار المكلف بإدارة جودة وسلامة العلاجات،

- الإطار المكلف بإدارة وحدة الجودة الشاملة والتدقيق،

- الإطار المكلف بإدارة وحدة الشؤون القانونية والنزاعات.

يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص لحضور الاجتماع وتقديم رأيه وملاحظاته حول النقاط المضمنة بجدول الأعمال.

وتتم تسمية أعضاء اللجنة الفنية للاعتماد بمقرر من المدير العام للهيئة.

الفصل 28 ـ لا يمكن للجنة الفنية للاعتماد التداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني، تجتمع اللجنة في ظرف الأسبوع الموالي مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ولا يشارك في التصويت إلا الأعضاء الممثّلين عن هيئة الخبراء.

تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الممثلين عن هيئة الخبراء وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 29 ـ تعهد كتابة اللجنة الفنية للاعتماد إلى إطار من الهيئة يتم تعيينه من قبل المدير العام.

الفصل 30 ـ في حالة تسجيل شغور على مستوى تركيبة اللجنة الفنية للاعتماد لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يتولّى رئيسها معاينة ذلك الشغور وتدوينه بمحضر خاص يحال إلى المدير العام الّذي يتولّى سد الشغور.

ويعتبر متخليا كل عضو يتغيب دون مبرر عن ثلاث اجتماعات متتالية للجنة رغم استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

القسم السادس

الخبراء

الفصل 31 ـ يمكن للهيئة أن تلجأ إلى خبراء تونسيين

أو أجانب من ذوي الكفاءة في مجال الاعتماد أو في مجال تقييم تكنولوجيات الصحّة والتدخلات الصحية أو في مجال جودة وسلامة العلاجات.

الفصل 32 ـ تستعين الهيئة في ممارستها لمهامها بخبراء زائرين تونسيين يتولون تقييم الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.

وتتولى الهيئة تكوين الخبراء الزّائرين وتأهيلهم وتقييم مؤهّلاتهم ورسكلتهم بصفة دورية.

الفصل 33 ـ يتم اختيار الخبراء الزائرين من بين مهنيي الصحة الذين يتمتعون بكفاءة وخبرة في مجال التصرّف في الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.

ولا يمكن اختيار مهنيي الصحة العاملين بالإدارة المركزية

أو الأعوان المنتمين لأسلاك التفقد للممارسة بصفة خبراء زائرين.

الفصل 34 ـ يجب على الخبراء الزائرين:

- متابعة برنامج تكوين أولي قبل تأهيلهم،

- متابعة حلقات تكوين مستمر دورية،

- الالتزام بضوابط العمل بالهيئة.

الفصل 35 ـ تضبط شروط وإجراءات التعاقد مع الخبراء الزائرين للهيئة وكذلك مهامهم بمقتضى أمر حكومي.

القسم السابع

تضارب المصالح وكتمان السرّ المهني

الفصل 36 ـ يتعيّن على أعوان الهيئة وأعضاء هياكلها والخبراء والخبراء الزّائرين التصريح عند تسلمهم لوظائفهم

أو لمهامهم بالهيئة ولو بصفة وقتية بروابط المصالح الّتي يمكن أن يوجدوا بها وفقا للإجراءات الّتي تضبطها الهيئة للغرض.

وتنشر الهيئة على موقع الواب الخاص بها قائمة اسمية في الأشخاص الذين قاموا بالتصريح بروابط المصالح.

ولا يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل المشاركة في الأعمال أو المداولات أو التصويت إلا بعد قيامهم بالتصريح أو تحيينه كلّما نشأت روابط مصلحة جديدة. ولا يمكنهم المشاركة في الأعمال أو المداولات أو التصويت إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الملف المعروض.

الفصل 37 ـ يجب على أعوان الهيئة وأعضاء هياكلها والخبراء والخبراء الزائرين المحافظة على سرية المعطيات والمعلومات التي تبلغ إلى علمهم أثناء أو بمناسبة أدائهم لمهامّهم وذلك حتّى بعد فقدان صفتهم بالهيئة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الباب الثالث

التنظيم المالي

القسم الأوّل

الميزانيّة

الفصل 38 ـ تتكون ميزانية تسيير الهيئة من الموارد والنّفقات التالية:

أ ـ الموارد:

- المنح الّتي تسندها الدولة،

- محاصيل الهبات والوصايا،

- المداخيل المتأتية من الخدمات التي تسديها الهيئة للهياكل والمؤسّسات الصحيّة العمومية والخاصة وكذلك للخواص على أساس تعريفات يتمّ ضبطها بمقتضى أمر حكومي،

- عائدات ومداخيل المكاسب المنقولة والعقاريّة،

- كلّ المداخيل الأخرى التي يتم تخصيصها للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ب ـ النّفقات:

- مصاريف تسيير الهيئة ونفقات التصرّف في العقارات وغيرها من مكاسب الهيئة،

- النفقات الضرورية لتنفيذ مهام الهيئة وصيانتها.

القسم الثاني

المحاسبة

الفصل 39 ـ تمسك حسابية الهيئة طبقا لقواعد المحاسبة التجارية.

تبدأ السنة المحاسبية يوم أوّل جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السّنة.

ويضبط المدير العام للهيئة القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السّنة المحاسبية وذلك على أساس تقرير يعدّه لهذا الغرض مراجع الحسابات.

ويجب على الهيئة إضافة إلى ذلك أن تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقتها الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف.

الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 40 ـ تمارس الدولة إشرافها على الهيئة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل المتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

الفصل 41 ـ يتعين على الهيئة أن تمد وزارة الصحة بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

وتحيل الهيئة إلى الوزارات الأخرى المعنيّة الوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة وذلك في الآجال المحدّدة.

الفصل 42 ـ يعين لدى الهيئة مراقب دولة يكون خاضعا في تسميته وفي مباشرة مهامّه للأحكام التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل.

الفصل 43 ـ في صورة حلّ الهيئة ترجع ممتلكاتها إلى الدّولة الّتي تتولّى تنفيذ الالتزامات الّتي تعهّدت بها.

الفصل 44 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة وخاصّة الأمر عدد 1709 لسنة 2012 المؤرخ في 6 سبتمبر 2012، المشار إليه أعلاه، باستثناء أحكام الفصل الأول منه المتعلقة بإحداث الهيئة.

الفصل 45 ـ وزير الصحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 أكتوبر 2020.



الإمضاء المجاور

وزير الصحة

فوزي مهدي رئيس الحكومة

هشام مشيشي