Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 107 du 26 octobre 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 107 du 26 octobre 2020. Afficher tous les articles

vendredi 13 novembre 2020

قرار من وزير الصحة ووزيرة التّعليم العالي والبحث العلمي مـؤرّخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلّق بتأجيل الاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب بكلّيات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2020.

 قرار من وزير الصحة ووزيرة التّعليم العالي والبحث العلمي مـؤرّخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلّق بتأجيل الاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب بكلّيات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2020.


إن وزير الصحة ووزيرة التّعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي، كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسّلك الطّبي الاستشفائي الجامعي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،

وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير التّعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصّحة العموميّة المؤرّخ في 12 أوت 2009 المتعلّق بتنظيم مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطّب،

وعلى قرار وزير الصحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي المؤرّخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلّق بفتح المناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطّب لكليات الطّب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس.

قـــرّرا مـا يلي:

الفصل الأول ـ تؤجل الاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطّب لكليات الطّب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس على النحو التالي:

- تجرى الاختبارات يوم 27 أكتوبر 2020 والأيام الموالية عوضا عن يوم 6 أكتوبر 2020 والأيام الموالية.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به من تاريخ نشره.

تونس في 26 أكتوبر 2020.









اطلع عليه

رئيس الحكومة

هشام مشيشي وزير الصحة

فوزي مهدي

وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي

ألفة بن عودة الصيود

أمر حكومي عدد 795 لسنة 2020 مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية

 أمر حكومي عدد 795 لسنة 2020 مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 17 منه،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،

وعلى الأمر الحكومي عدد 821 لسنة 2018 المؤرخ في 9 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط الأنشطة المعنية بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسييره وشروط تدخلاته وخاصة الفصل 13 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 822 لسنة 2018 المؤرخ في 9 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط مساهمة المصرحين في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها،



وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى محضر جلسة اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية بتاريخ 10 جويلية 2020،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يُعتبر جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية الجفاف الحاصل على الزراعات الكبرى بالمناطق وخلال الفترة المبيّنة بالملحق المصاحب لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 ـ ينتفع بتعويض نسبة من الأضرار الفلاحون بالمناطق المحددة بالملحق المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على ضوء تقرير اختبار يُعدّه خبير مرسم لدى الجامعة التونسية لشركات التأمين.

الفصل 3 ـ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أكتوبر 2020.



الإمضاء المجاور

وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

عاقصة البحري

وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

علي الكعلي رئيس الحكومة

هشام مشيشي







ملحق

مناطق تدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية

بالنسبة للزراعات الكبرى المجاحة من جراء الجفاف خلال موسم 2019/2020





الولاية الزراعة مدة الضرر

زغوان وسليانة والكاف وباجة وجندوبة ومنوبة وبن عروس والقصرين.



الزراعات الكبرى بداية من شهر جانفي

أمر حكومي عدد 794 لسنة 2020 مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط المقدار الأقصى لمبالغ الترك بذمة المحاسبين العموميين

أمر حكومي عدد 794 لسنة 2020 مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط المقدار الأقصى لمبالغ الترك بذمة المحاسبين العموميين.


إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات وخاصة الفصل 44 منه،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 904 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المتعلق بحساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 630 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 0246 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف المحاسبي وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط المقدار الأقصى للمبلغ الذي يمكن لمحكمة المحاسبات أن تحمّله للمحاسب العمومي في كل سنة تصرّف عندما لا يسبب الإخلال المنسوب إليه ضررا ماليا للدولة أو المؤسسة العمومية

أو الجماعة المحلية.

الفصل 2 ـ يمكن لمحكمة المحاسبات في الحالة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي أن تحمّل المحاسب العمومي مبلغا لا يتجاوز 15 بالمائة من المبلغ الخام لمنحة التصرف المحاسبي التي يتمتّع بها المحاسبون العموميون المنصوص عليها بالأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف المحاسبي وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات.

الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أكتوبر 2020.



رئيس الحكومة

هشام مشيشي

أمر حكومي عدد 793 لسنة 2020 مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط قائمة المحاسبين العموميين الخاضعة حساباتهم مباشرة لقضاء محكمة المحاسبات

 أمر حكومي عدد 793 لسنة 2020 مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط قائمة المحاسبين العموميين الخاضعة حساباتهم مباشرة لقضاء محكمة المحاسبات.


إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،

وعلى مجلة المحاسبات العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 219 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بتعيين المحتسبين العموميين الخاضعة حساباتهم لقضاء دائرة المحاسبات المنقح بالأمر عدد 820 لسنة 1986 المؤرخ في 22 أوت 1986،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

وعلى رأي المجلس الأعلى للقضاء،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأول ـ تخضع مباشرة لقضاء محكمة المحاسبات حسابات المحاسبين الآتي ذكرهم:

- محاسبو الدولة المعنيّون بمجلة المحاسبة العمومية.

- محاسبو الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة التي تفوق ميزانيتها السنوية العادية مليوني دينار.

الفصل 2 ـ تنظر الوزارة المكلفة بالمالية في حسابات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة وفي حسابات الجماعات المحلية التي لا يفوق مقدار ميزانيتها السنوية مليوني دينار تطبيقا لأحكام الفصل 49 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.

الفصل 3 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 820 لسنة 1986 المؤرخ في 22 أوت 1986 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 219 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بتعيين المحتسبين العموميين الخاضعة حساباتهم لقضاء دائرة المحاسبات.

الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أكتوبر 2020.



رئيس الحكومة

هشام مشيشي