Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 108 du 27 octobre 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 108 du 27 octobre 2020. Afficher tous les articles

vendredi 13 novembre 2020

منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 19 لسنة 2020

 منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 19 لسنة 2020




الموضوع : إجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية.

إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،

وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها،

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وإعادة تمويلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بتوزيع المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في غرة نوفمبر 2018 المتعلق بمؤشر القروض على الودائع كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 19 مارس 2020 المتعلق بإجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 25 مارس 2020،

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بالتمويلات الاستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين في مواجهة تداعيات وباء الكورونا COVID-19،

وعلى مداولات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 30 سبتمبر 2020،

وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 1 أكتوبر 2020 كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 وخاصة فقرته الثانية المتعلقة بالمناشير المتأكدة،

قرّر ما يلي :

الفصل الأول - تمدد فترة التأجيل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 2 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2020 إلى موفى سبتمبر 2021 وذلك بالنسبة لأقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي.

الفصل 2 - يمدد الأجل الأقصى لإسناد التمويلات الاستثنائية المنصوص عليه بالفصل الأول من منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2020 إلى موفى مارس 2021 وذلك بالنسبة للمؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي.

وتقبل هذه التمويلات كمقابل لعمليات إعادة التمويل في السوق النقدية وفقا لأحكام الفصل 2 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2020.

الفصل 3 - يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.

المحافظ

مروان العبّاسي

منشور إلى البنوك عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020

 منشور إلى البنوك عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ في 28 جويلية 2020




الموضوع: ضبط طرق واجراءات صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة في حدود نقطتين على قروض التصرف والاستغلال الجديدة الممنوحة لفائدة المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بما في ذلك شركات التصرف السياحي.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،

وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" كما تم تنقيحه بمقتضى مرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وخاصة الفصل 11 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 23 جويلية 2020 المتعلق بضبط إجراءات وطرق الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على قروض التصرف والاستغلال الجديدة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بما في ذلك شركات التصرف السياحي،

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2008 المؤرخ في 10 مارس 2008 المتعلق بمركزية المعلومات،

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بالتمويلات الاستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين في مواجهة تداعيات وباء الكورونا COVID-19،

وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 28 جويلية 2020.

قرر ما يلي :

الفصل الأول- يفتح على دفاتر البنك المركزي التونسي حساب يطلق عليه "حساب" تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على قروض التصرف والاستغلال المسندة لفائدة المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية المتضررين من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وذلك طبقا لأحكام الفصل 4 من قرار وزير المالية المشار إليه أعلاه.

الفصل 2- تستعمل موارد الحساب المذكور بالفصل الأول من هذا المنشور لصرف المبالغ المترتبة عن امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض التصرف والاستغلال الجديدة ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، في حدود نقطتين، لفائدة البنوك بعنوان القروض المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفى مارس 2021 لفائدة المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي، والمتضررين من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" والمنتفعين بآلية الضمان المحدثة بمقتضى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المذكور أعلاه على أن لا يتعدى هامش الربح الموظف من البنوك نسبة 2%.

الفصل 3- يتولى البنك بعد الموافقة على إسناد قرض التصرف والاستغلال الجديد تقديم ملف إلى البنك المركزي التونسي يتضمن وجوبا :

ـ نسخة من جذاذة أهلية للإجراءات الواردة بالمرسوم عدد 6 لسنة 2020 المتحصل عليها من المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه،

ـ نسخة من عقد القرض المسجل.

الفصل 4- يتم صرف المبالغ المترتبة عن امتياز التنفيل لفائدة البنك من موارد الحساب المذكور بالفصل الأول من هذا المنشور بعد تقديم مطلب سحب يتضمن معرف الهوية البنكية لحساب البنك وكشفا مفصلا تفرد فيه المبالغ المستخلصة والمبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة في حدود نقطتين وفقا للأنموذج المبين بالملحق عدد 1 من هذا المنشور وذلك في شكل ملف EXCEL يحال إلى البنك المركزي التونسي عبر نظام تبادل المعطيات خلال أيام العمل العشر الأوائل من كل شهر.

الفصل 5- لا يتم صرف المبالغ بعنوان الامتياز لفائدة البنوك المعنية إلا عند تسديد الحريف المستفيد من قروض التصرف والاستغلال الجديدة للقسط الراجع له.

وبالنسبة للمبالغ المدفوعة من قبل الحرفاء المستفيدين من الامتياز بعنوان الفوائد التي حل أجلها قبل دخول أحكام قرار وزير المالية المذكور أعلاه حيز النفاذ، يمكن لهؤلاء الحرفاء أن يطلبوا استرجاع المبالغ المستحقة وذلك في حدود الامتياز المذكور.

ويجب في هذه الحالة على البنك الاستظهار للبنك المركزي التونسي بمطلب في الغرض من الحريف المعني وبما يفيد قيامه بدفع المبالغ وفقا للكشف المبين بالملحق عدد 1 من هذا المنشور. وتصرف المبالغ إلى البنك الذي يتولى تحويلها لفائدة الحريف المعني خلال يومي العمل المواليين لتاريخ القيد في حساب البنك.

الفصل 6- يتواصل الانتفاع بالامتياز في صورة خلاص قسط أو أقساط من قروض التصرف والاستغلال الجديدة قبل الآجال المضبوطة بجداول التسديد وذلك على ضوء ملحق تعديلي لعقد القرض تقدم نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي من قبل البنك.

الفصل 7- يلغى الانتفاع بالامتياز في صورة تسجيل تأخير في تسديد ثلاثة أقساط متتالية من القرض من قبل المؤسسة المنتفعة

أو قيام البنك بدعوى في أداء القرض موضوع الامتياز. وفي هذه الحالة يجب على البنك المعني إشعار البنك المركزي التونسي عبر نظام تبادل المعطيات وفقا للأنموذج المبين بالملحق عدد 2 من هذا المنشور.

الفصل 8- تصرّح البنوك لمركزية المعلومات شهريّا بقروض التصرف والاستغلال الجديدة المعنية بهذا الامتياز حسب رمز أنواع القروض المبين بالملحق عدد 3 من هذا المنشور.

الفصل 9- يتعين على البنك تكليف مراقبي حساباته بإعداد تقرير سنوي حول احترام أحكام هذا المنشور يتضمّن كشفا لمبالغ الامتياز الممنوح مفصلا حسب الحرفاء المنتفعين. ويحال هذا التقرير إلى وزارة المالية والبنك المركزي التونسي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة.

الفصل 10- يدخل هذا المنشور حيز النفاذ ابتداء من تاريخ نشره.

المحافظ

مروان العبّاسي



ملحق عدد 1 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 28 جويلية 2020



كشف مفصل للمبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض التصرف والاستغلال الجديدة

ومعدل نسبة الفائدة بالسوق النقدية في حدود نقطتين



مبلغ تكفل الدولة مبلغ القسط

بعنوان الفوائد نسبة

الفائدة الهامش الموظف تاريخ خلاص القسط مبلغ

القرض التسمية الاجتماعية للحريف المستفيد المعرف الجبائي للحريف المستفيد مرجع جذاذة الاهلية















المجموع











ملحق عدد 2 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 28 جويلية 2020



قائمة الحرفاء الذين سجلوا تأخيرا في تسديد 3 أقساط متتالية أو تم رفع دعوى ضدهم في الأداء



مبلغ القسط غير المستخلص تاريخ حلول أجل القسط غير المستخلص/ أو مراجع الدعوى القضائية ضد الحريف مبلغ القرض التسمية الاجتماعية للحريف المعرف الجبائي للحريف المستفيد



1)

2)

3) 1)

2)

3)



أو مراجع الدعوى القضائية:



- عدد القضية :

- تاريخ رفع الدعوى:

- المحكمة المتعهدة :







المجموع









ملحق عدد 3 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 28 جويلية 2020



رمز أنواع قروض التصرف والاستغلال الجديدة المسندة لفائدة المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي والمشمولة بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة طبقا لمقتضيات الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020.



KFCRED LIBELLE

307 Financement exceptionnel COVID-19 bonifié 2%

منشور إلى البنوك عدد 14 لسنة 2020 مؤرخ في 18 جوان 2020

 منشور إلى البنوك عدد 14 لسنة 2020 مؤرخ في 18 جوان 2020




الموضوع: ضبط شروط الانتفاع والتصرف في خط الاعتماد المخصص لإعادة تمويـل قروض إعـــادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسـات الصغرى والمتوسطـة المتضررة من تداعيــات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،

وعلى القانـون عدد 48 لسنة 2016 المـؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّـق بالبنوك والمؤسسات المالية،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كـوفيد - 19" كمـا تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكـومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 والمتعلق بسنّ إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشـار فيروس كورونا كـوفيد -19 وخاصة الفصلـين 12 و13 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرّخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقـــاييس تعريف المؤسســات المتضرّرة وشروط انتفاعهــا بأحــكام مرسوم رئيس الحكـومة عدد 6 لسنـة 2020 المؤرخ في 16 أفريـل 2020 المتعـلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيـــات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،

وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط الانتفاع وصيغ التصرف في خط الاعتمـاد المخصص لإعـــادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"وخاصة الفصلين 3 و4 منه،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 8 مـاي 2020 المتعلق بإحداث لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا "كوفيد-19"،

وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 14 لسنة 2020 المؤرّخ في 15 جوان 2020،

قرّر ما يلي :

الفصل الأوّل- يُفتح على دفاتر البنك المركزي التونسي حساب خاص يطلق عليه "حساب خط اعتماد إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" يشار إليه بـ "الحساب" ينزّل فيه مبلغ خط الاعتماد المخصص بمقتضى الفصل 12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 - تستعمل موارد الحساب لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولـة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا وذلك خلال الفترة من 23 مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 من غير المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والقطاع التجاري وقطاع المحروقات وقطاع البعث العقاري ومشغلي شبكات الاتصال.

الفصل 3- تنتفع بتدخلات خط الاعتماد المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا المنشور، المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوارد ذكرها بالفصل 2 من هذا المنشور والتي لا يتجاوز حجم استثماراتها، باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة، خمسة عشر (15) مليون دينار، بما في ذلك الأموال المتداولة والتي تستجيب لمقاييس تعريف المؤسسات المتضررة والشروط المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه.

ولا يمكن أن تنتفع بتدخلات خط الاعتماد كل مؤسسة توجد في إحدى الحـالات التالية :

ـ انتفعت بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصلين 50 و51 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014،

• انتفعت بتدخلات خط اعتمـاد دعم ودفع المؤسسـات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل 14 من القانـون عدد 66 لسنة 2017 المـؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،

ولا يمكن للمؤسسة أن تستفيد أكثر من مرّة من خط الاعتماد.

الفصل 4- يتعين على المؤسسة المعنية تسجيل مطلب الانتفاع بقرض إعادة الجدولة عبر المنصّة الإلكترونية المحدثة للغرض والمشار إليها بالفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المذكور وتقديـم مطلب في الغـرض للبنك المقرض.

الفصل 5 - يجب أن تندرج قروض إعادة الجدولة المقدمة لإعادة التمويل في إطار برنامج يضمن استمرارية نشاط المؤسسة والمحافظة على مواطن الشغل.

الفصل 6 - يتم إقراض المؤسسات المستفيدة وفقا للشروط التالية :

ـ نسبة فائدة سنوية قارّة تساوي نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي سارية المفعول زائد 2%،

ـ مدّة التسديد لا تتجاوز 10 سنوات منها مدة إمهال قصوى بسنتين.

الفصل 7 - تصرّح البنوك لمركزية المعلومات شهريا بقروض إعادة الجدولة الممنوحة في إطار هذا المنشور تحت رمز صنف التمويل التالي:



KFCRED LIBELLE

306 CMT de rééchelonnement (Décret-loi 06-2020)



الفصل 8 - تتمّ إعادة تمويل البنوك وفقا للشروط التالية:

• نسبة فائدة سنوية قارّة تساوي نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي سارية المفعول،

• مدّة التسديد لا تتجاوز 10 سنوات منها مدّة إمهال قصوى بسنتين.

• مبلغ في حدود ثلاثة (3) ملايين دينار للمؤسسة الواحدة.

ويجب على البنك تقديم مطلب في الغرض إلى البنك المركزي التونسي يتضمّن وجوبا نسخة من عقد قرض إعـــادة الجدولـة المبرم بين البنك والمؤسسة المستفيدة،

وفي حـالة التمويل المشترك، يتعين علـى كل بنك مشـارك تقديم مطلب منفرد لإعادة التمويل.

الفصل 9- يحل أجل الأقساط يومي 28 فيفري و31 أوت من كل سنة.

ويعدّ البنك المركزي التونسـي جدولا لتسديد أصل الدين والفوائد للمبلغ المسحوب من الحساب ويحيله إلى البنك المستفيد.

الفصل 10 - عند حلول الأجـل، يخصم البنك المركزي التونسـي مبلـغ القسط مباشرة من حساب البنك المفتوح لديه.

ولا يمكن للبنك أن يحتج بأي حال من الأحوال بإخلال المؤسسات المستفيدة بالتزاماتها.

الفصل 11 - على كل بنك يرغب في استعمال موارد هذا الحساب تعيين مخاطب وحيد للبنك المركزي التونسي ونائب له.

ويجب موافاة البنك المركزي التونسي (الإدارة العامة للاستقرار المالـي والوقاية من المخاطر) بالهوية الكاملة ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني للمخاطب ونائبه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 12 - علـى كل بنك أن يحتفظ بالوثـائق الأصلية المنصوص عليهـا بالفصل 8 من هذا المنشور على ذمّة البنك المركزي التونسي ووزارة المالية.

الفصل 13- على البنك المستفيد من قرض إعادة التمويل موافاة البنك المركزي التونسي طيلة مدّة القرض في أجل أقصاه ستة أشهر بعد نهاية كل سنة محاسبية بالقوائم المالية للمؤسسات المنتفعة بتدخلات خط الاعتماد.

الفصل 14- يتعيّن علـى البنك المستفيد تكليـف مراقبي حسابــاته بإعداد تقرير سداسي حول مدى احترام أحكام هذا المنشور. ويحال هذا التقرير إلى البنك المركزي التونسـي ووزارة المـالية في أجل لا يتجاوز الشهر من نهاية كل سداسي.

الفصل 15 - حدد يوم 31 جانفي 2021 كأجـل أقصى لتقديـم مطالب إعادة التمويل.

الفصل 16 - يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.

المحافظ

مروان العبّاسي

أمر رئاسي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020 يتعلق بإحداث لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج

 أمر رئاسي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020 يتعلق بإحداث لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.


إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة تكلف بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.

الفصل 2 ـ تكلف اللجنة بتقويم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، ولها اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال.

الفصل 3 ـ يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه لجنة استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، وتتركب هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

ـ الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أو من ينوبها،

ـ وزير العدل أو من ينوبه،

ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أو من ينوبه،

ـ وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها،

ـ محافظ البنك المركزي أو من ينوبه،

ـ المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه.

يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كلّ من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.

الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في أجل لا يتجاوز شهرا من صدور هذا الأمر الرئاسي، وتضبط نظامها الداخلي وطريقة عملها.

الفصل 5 ـ ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها.

الفصل 6 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أكتوبر 2020.



رئيس الجمهورية

قيس سعيّد