منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 19 لسنة 2020
الموضوع : إجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وإعادة تمويلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بتوزيع المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في غرة نوفمبر 2018 المتعلق بمؤشر القروض على الودائع كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 19 مارس 2020 المتعلق بإجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 25 مارس 2020،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بالتمويلات الاستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين في مواجهة تداعيات وباء الكورونا COVID-19،
وعلى مداولات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 30 سبتمبر 2020،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 1 أكتوبر 2020 كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 وخاصة فقرته الثانية المتعلقة بالمناشير المتأكدة،
قرّر ما يلي :
الفصل الأول - تمدد فترة التأجيل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 2 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2020 إلى موفى سبتمبر 2021 وذلك بالنسبة لأقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي.
الفصل 2 - يمدد الأجل الأقصى لإسناد التمويلات الاستثنائية المنصوص عليه بالفصل الأول من منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2020 إلى موفى مارس 2021 وذلك بالنسبة للمؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي.
وتقبل هذه التمويلات كمقابل لعمليات إعادة التمويل في السوق النقدية وفقا لأحكام الفصل 2 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2020.
الفصل 3 - يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
المحافظ
مروان العبّاسي