Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 109 du 30 octobre 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 109 du 30 octobre 2020. Afficher tous les articles

vendredi 13 novembre 2020

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2020 مؤرّخ في 24 أكتوبر 2020 يتعلّق بضبط شروط إسناد الخِطط الوظيفيّة والإعفاء منها والمنح والامتيازات المستحقّة بموجبها.

 قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2020 مؤرّخ في 24 أكتوبر 2020 يتعلّق بضبط شروط إسناد الخِطط الوظيفيّة والإعفاء منها والمنح والامتيازات المستحقّة بموجبها.


إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصلين 125 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرّخ في 20 جوان 1994 والمتعلّق بضبط سلّم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهّلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى النظام الأساسي الخاصّ بأعوان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المصادق عليه بالأمر الحكومي عدد 1137 لسنة 2016 المؤرّخ في 26 أوت 2016، وخاصّة الفصل 60 منه،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،

وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرّخ في 30 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2020، وخاصّة الفصل 5 منه،

وعلى القرار عدد 3 لسنة 2019 المؤرّخ في 21 فيفري 2019 والمتعلّق بضبط النظام المنطبق على أعضاء ومساعدي ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

وبعد التداول والنقاش قرر ما يلي:

الفصل الأوّل ـ تُضبط الخِطط الوظيفيّة القارّة بالإدارة المركزيّة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كالتالي:

- رئيس قسم،

- رئيس مصلحة،

- مدير،

- مدير مركزي.

يُسيّر الخلايا الوقتيّة المنصوص عليها بالقرار عدد 6 لسنة 2014، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 أو بقيّة الهياكل الوقتيّة المحدثة وفقا للفصل 4 منه، إطار تُسند له إحدى الخِطط الوظيفيّة المنصوص عليها أعلاه، وذلك طبقا لوصف الخِطّة الوقتيّة، وبناء على مداولة مجلس الهيئة. ويُحدّد قرار التسمية في الخِطّة الوقتيّة تاريخ بداية ونهاية مفعول التسمية.

ويُسيّر كلّ إدارة فرعيّة على المستوى الجهوي منسّقٌ تُسند له خِطّة مدير.

الفصل 2 ـ تُسند الخِطط الوظيفيّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الهيئة، بناء على رأي مجلسها وباقتراح من المدير التنفيذي، وذلك حسب الشروط التالية:

أ‌- أن تكون الخِطّة الوظيفيّة منصوصا عليها بقرار الهيكل التنظيمي للهيئة أو مُحدثة بصفة وقتيّة بمقتضى قرار من مجلس الهيئة في إحداث هياكل وقتيّة،

ب‌- أن تتوفّر في المترشّح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي وعند الاقتضاء الشروط الخصوصيّة التي تقتضيها الخِطّة الوظيفيّة المعنيّة والتي يتمّ التنصيص عليها بوصف الخِطّة:



الخِطط الوظيفيّة الشروط الدنيا

رئيس قسم 1) يجب على المترشّح:

- إما أن يكون مرتّبا في إحدى خِطط سلك الإطارات صنف 8 أو ما يعادلها،

- أو أن يكون مرتّبا في إحدى خِطط سلك الإطارات صنف 7 أو ما يعادلها، منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.

2) وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون متحصّلا على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها أو شهادة منظرة بها.

وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدميّة الدنيا بالصنف 8 تكون بثلاث سنوات وبالصنف 7 تكون بخمس (5) سنوات بالنسبة إلى سلك الإطارات وبالصنف 6 تكون بعشر (10) سنوات بالنسبة إلى سلك التسيير.

رئيس مصلحة

1) يجب على المترشّح:

- إمّا أن يكون مرتّبا في إحدى خِطط سلك الإطارات صنف 8 أو ما يعادلها، منذ أربع (4) سنوات على الأقل،

- أو باشر خِطّة رئيس قسم أو خِطّة معادلة لها لمدّة أربع (4) سنوات على الأقلّ.

- أو أن يكون مرتّبا في إحدى خِطط سلك الإطارات صنف 7 أو ما يعادلها، منذ سبع (7) سنوات على الأقل.

2) وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون متحصّلا على شهادة الأستاذيّة أو ما يعادلها أو شهادة منظّرة بها.

وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدميّة الدنيا بسلك الإطارات صنف 8 أو في خِطّة رئيس قسم المشار إليها أعلاه تكون بستّ (6) سنوات.

مدير 1) يجب على المترشّح:

- إمّا أن يكون مرتّبا في إحدى خِطط سلك الإطارات صنف 9 أو ما يعادلها، منذ أربع (4) سنوات على الأقلّ،

- أو باشر خِطّة رئيس مصلحة أو خِطّة معادلة لها لمدّة أربع (4) سنوات على الأقلّ.

2) وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون متحصّلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها أو منظّرة بها.

وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدميّة الدنيا بسلك الإطارات صنف 9 أو في خِطّة رئيس مصلحة المشار إليها أعلاه تكون بستّ (6) سنوات.

مدير مركزي 1) يجب على المترشّح:

- إمّا أن يكون مرتّبا في إحدى خِطط سلك الإطارات صنف 10 أو ما يعادلها منذ ثلاث (3) سنوات على الأقلّ،

- أو باشر خِطّة مدير أو خِطّة معادلة لها لمدّة ثلاث (3) سنوات على الأقلّ.

2) وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون متحصّلا على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة لها أو منظّرة بها.

وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدميّة الدنيا بسلك الإطارات صنف 10 أو في خِطّة مدير المشار إليها أعلاه تكون بخمس (5) سنوات.

ويمكن إسناد الخِطط الوظيفيّة المذكورة إلى مكلّفين بمأموريّة بديوان مجلس الهيئة، ممّن تتوفّر فيهم الشروط الدنيا المبيّنة بالجدول أعلاه.

وتُسند الخِطط الوظيفيّة للمكلّفين بالإشراف على الهياكل الجهويّة أو الوقتيّة بناء على توفّر نفس الشروط الدنيا.

الفصل 3 ـ يتمّ الإعلان عن الشغور في الخِطط الوظيفيّة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بموجب قرار من رئيس الهيئة يُعلّق بمقرّاتها المركزيّة والجهويّة. ويتضمّن الإعلان بيان الخِطّة الوظيفيّة الشاغرة، والشروط الدنيا للخِطّة المبيّنة بهذا القرار والشروط الخصوصيّة التي تقتضيها التسمية فيها حسب المهام الموكلة للهيكل والمبيّنة بالقرار المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة. ويتمّ تحديد آجال الترشّح لها وصيغه، كما تُحدّدُ آجال البتّ من قِبل المجلس وإجراءاته ومعايير المفاضلة.

ويمكن للهيئة الدعوة للترشّح للخِطط الوظيفيّة الشاغرة من غير أعوانها وفق ما تُخوّله الأحكام القانونيّة المنطبقة، وتتولّى في هذه الحالة تحديد صيغ وإجراءات هذه الدعوة.

الفصل 4 ـ يمكن أن تُسند الخِطط الوظيفيّة المذكورة بالفصل الأوّل أعلاه بالنيابة لمدّة سنة قابلة للتجديد مرّة واحدة للأعوان الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار، غير أنّ مدّة الأقدميّة اللاّزمة بالصنف أو الخِطّة تقلُّ في هذه الحالة بسنة عن المدّة الدنيا المحدّدة بمقتضى الفصل 2 أعلاه.

ويتمّ التكليف بالخِطط الوظيفيّة بالنيابة وكذلك تجديدها والإعفاء منها بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأي مجلسها وذلك باقتراح من المدير التنفيذي.

الفصل 5 ـ تُؤخذ في الاعتبار المدّة المقضّاة بصفة عضو بديوان مجلس الهيئة ومدّة تكليف أعضاء الديوان بالإشراف على أحد هياكل الإدارة التنفيذيّة لاحتساب المدّة المستوجبة للتسمية في الخِطط الوظيفيّة المذكورة أعلاه.

الفصل 6 ـ إنّ مدّة التكليف بالنيابة لا تُؤخذ في الاعتبار لاحتساب الأقدميّة المطلوبة بالخِطّة لإسناد إحدى الخِطط الوظيفيّة المذكورة بالفصل الأوّل من هذا القرار.

الفصل 7 ـ يمكن أن تُسند الدرجة الاستثنائية لخِطة رئيس قسم أو رئيس مصلحة أو مدير أو مدير مركزي بمقتضى قرار من رئيس الهيئة، بناء على رأي مجلسها وباقتراح من المدير التنفيذي، وذلك وفقا للشروط التالية :



الدرجة الاستثنائية الشروط الدنيا

الدرجة الاستثنائية

لخِطة رئيس قسم 1) يجب أن يكون المترشّح قد باشر خِطة رئيس قسم أو خِطّة معادلة لها لمدّة لا تقلّ عن أربع (4) سنوات.

2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصّلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها أو منظرة بها.

وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدمية الدنيا في خِطة رئيس قسم تكون بستّ (6) سنوات.

الدرجة الاستثنائية

لخِطة رئيس مصلحة 1) يجب أن يكون المترشّح قد باشر خِطة رئيس مصلحة أو خِطّة معادلة لها لمدة لا تقلّ عن أربع (4) سنوات.

2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصّلا على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها أو منظرة بها.

وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدمية الدنيا في خِطة رئيس مصلحة تكون بستّ (6) سنوات.

الدرجة الاستثنائية

لخِطة مدير 1) يجب أن يكون المترشّح قد باشر خِطة مدير أو خِطّة معادلة لها لمدة لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات.

2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصّلا على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة لها أو منظرة بها.

وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدمية الدنيا في خِطة مدير تكون بخمس (5) سنوات.

الدرجة الاستثنائية

لخِطة مدير مركزي 1) يجب أن يكون المترشّح قد باشر خِطّة مدير مركزي أو خِطّة معادلة لها لمدة لا تقلّ عن ثلاث (3) سنوات.

2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصّلا على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة لها أو منظرة بها.

وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، فإنّ الأقدمية الدنيا في خطة مدير مركزي تكون بخمس (5) سنوات.



الفصل 8 ـ يخوِّل التكليف بإحدى الخِطط الوظيفيّة الانتفاع بالمنح المضبوطة بجدول المنح الوظيفيّة الملحق بالأمر الحكومي المتعلّق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاصّ بأعوان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وتُؤخذ بعين الاعتبار المعادلة في تسمية تلك الخِطط على النحو التالي:



التسمية بالنظام الأساسي الخاصّ بأعوان الهيئة التسمية المعادلة بالهيكل التنظيمي

رئيس قسم رئيس قسم

رئيس وحدة فرعيّة رئيس مصلحة

رئيس وحدة مدير

رئيس وحدة مركزيّة مدير مركزي



وتُسند لهم الامتيازات التالية:



الخِطّة المعنيّة الامتيازات المسندة

مدير سيّارة وظيفيّة و200 لتر وقود

مدير مركزي سيّارة وظيفيّة و320 لتر وقود





الفصل 9 ـ يُخوِّل التكليف بالدرجة الاستثنائية لخِطة رئيس قسم أو رئيس مصلحة أو مدير أو مدير مركزي الانتفاع بالمنح والامتيازات وفق الجدول التالي:



الخِطّة المعنيّة المنح الوظيفيّة الامتيازات المسندة

الدرجة الاستثنائيّة لخِطّة رئيس قسم 275 د -

الدرجة الاستثنائيّة لخِطّة رئيس مصلحة 350 د 180 لتر وقود

الدرجة الاستثنائيّة لخِطّة مدير 450 د سيّارة وظيفيّة و300 لتر وقود

الدرجة الاستثنائيّة لخِطّة مدير مركزي 550 د سيّارة وظيفيّة و340 لتر وقود



الفصل 10 ـ يتمّ الإعفاء من الخِطط الوظيفيّة المنصوص عليها بالفصلين الأوّل والسابع أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الهيئة، بناء على رأي مجلسها، وعلى أساس تقرير كتابي صادر عن المدير التنفيذي بمبادرة منه أو بطلب من مجلس الهيئة يوجّه إلى المعني بالأمر ويقدّم هذا الأخير ملاحظاته الكتابيّة بشأنه.

الفصل 11 ـ ينجرّ عن الإعفاء من الخِطّة الوظيفيّة الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها.

غير أنّ العون يواصل بمقتضى قرار من رئيس الهيئة، الانتفاع بالمنح والامتيازات المتأتية من خِطّته الوظيفيّة لمدّة أقصاها سنة وما لم يتمّ تكليفه بخِطّة وظيفيّة أخرى وذلك شرط:

- ألاّ يكون الإعفاء من الخِطّة الوظيفيّة منجرّا عن عقوبة تأديبيّة من الدرجة الثانية،

- وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخِطّة الوظيفيّة لمدّة سنتين على الأقلّ.

وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني، ينتفع العون بالمنح والامتيازات الراجعة للخِطّة الوظيفيّة الأدنى لها مباشرة لمدّة أقصاها سنة وما لم يتمّ تكليفه بخِطّة وظيفيّة أخرى.

وفي كلتا الحالتين، يمكن تعويض الامتيازات العينيّة بما يعادلها نقدا.

الفصل 12 ـ ينتهي التكليف بالخِطط الوظيفيّة المنصوص عليها بالفصلين الأوّل والسابع أعلاه بصفة آليّة في الحالات التالية:

أ‌- التكليف بخِطّة وظيفيّة أخرى،

ب‌- الإلحاق أو النقلة،

ج- الإحالة على عدم المباشرة،

د- القيام بالخدمة العسكريّة المباشرة،

ه- تحديد مدّة الخِطّة الوظيفيّة أو مدّة التكليف بها،

و- الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيف.

ينجرّ عن إنهاء التكليف بالخِطط الوظيفيّة الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتيّة منها.

الفصل 13 ـ يحتفظ الأعوان المكلّفون بخِططٍ وظيفيّة في تاريخ دخول هذا القرار حيّز التنفيذ بخِططهم الوظيفيّة مع ملاءمة تسميتها مع ما جاء بهذا القرار، وذلك بصرف النظر عن الشروط الواردة فيه.

الفصل 14 ـ المدير التنفيذي للهيئة مكلّف بتنفيذ هذا القرار الذي يُنشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 24 أكتوبر 2020.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

نبيل بفون

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 30 لسنة 2020 مؤرّخ في 24 أكتوبر 2020 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرّخ في 30 أفريل 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

 قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 30 لسنة 2020 مؤرّخ في 24 أكتوبر 2020 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرّخ في 30 أفريل 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات


إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

باقتراح من المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

بعد اطلاعه على دستور الجمهورية التونسية وخاصّة الفصلين 125 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وآخرها القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2013،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،

وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرّخ في 30 أفريل 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

وعلى مداولات مجلس الهيئة بتاريخ 5 جوان 2014 و24 جويلية 2014 و21 أوت 2014 و21 جويلية 2016 و6 جانفي 2017 و11 جانفي 2017،

يُصدر القرار الآتي نصّه:

الفصل الأول ـ تُعوّض بالفرع الأول من القسم الثاني من القرار عدد 6 المشار إليه أعلاه عبارة "وحدة مركزية" بعبارة "إدارة مركزية" وعبارة "رئيس وحدة مركزية" بعبارة "مدير مركزي" وتُعوّض عبارة "وحدة" بعبارة "إدارة" وتُعوّض عبارة "وحدة فرعية" بعبارة "مصلحة" وتُعوّض بالفرع الأول والفرع الثاني من القسم الثاني من القرار المذكور عبارة "رئيس وحدة" بعبارة "مدير" وعبارة "رئيس وحدة فرعية" بعبارة "رئيس مصلحة". وتُعوّض بالفرع الثاني من القسم الثاني عبارة "وحدة فرعية" بعبارة "مصلحة".

وتُعوّض عبارة "وحدة التخطيط والبرمجة والمتابعة" الواردة بالفصل 22 بعبارة "الإدارة المركزية للتخطيط والإحصاء".

وتُعوّض عبارة "الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة" الواردة بالفصل 26 بعبارة " الإدارة المركزية للمصالح المشتركة".

وتُعوّض عبارة "داخل وخارج الوطن" الواردة بالنقطة 4 من الفصل 33 بعبارة "داخل الوطن".

وتُعوّض عبارة "وحدة الشؤون القانونية والنزاعات" الواردة بالنقطة 11 من الفصل 33 وبالفصل 36 بعبارة "الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة".

وتُعوّض عبارة "وحدة العلاقات العامة والتوعية والإعلام" الواردة بالفصل 35 بعبارة "الإدارة المركزيّة للاتّصال".

الفصل 2 ـ تُلغى أحكام النقاط 5 و6 و7 و8 و12 و14 و15 من الفصل 33.

الفصل 3 ـ تٌلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من القرار عدد 6 لسنة 2014 والفصل 23 والفصل 25 والفقرة الأخيرة من الفصل 26 والمطة 6 من الفصل 27 والفصل 28 والفقرة الأخيرة من الفصل 33 والفقرة 2 من الفصل 35 والفقرة الأخيرة من الفصل 36 والفصل 50 وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 5 (فقرة أولى جديدة): تنظم المصالح الإدارية المركزية للهيئة في شكل إدارات مركزية، وإدارات، ومصالح وأقسام، وتنظم مصالحها الإدارية الجهوية في شكل إدارات فرعية.

الفصل 23 (جديد): الإدارة المركزية للتخطيط والإحصاء:

تُكلّف الإدارة المركزية للتخطيط والإحصاء، تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي، خاصّة بما يلي:

ـ إعداد المخططات الاستراتيجية للهيئة والمساهمة في وضعها حيز التنفيذ ومراجعتها عند الاقتضاء،

ـ صياغة المخططات العامة لمهام الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف الهياكل المركزية،

ـ إعداد برامج العمل السنوية والسهر على ملاءمتها مع المخططات الاستراتيجية،

ـ متابعة تنفيذ جميع البرامج والمشاريع خلال المسارات الانتخابية وخارجها،

ـ إعداد جداول المتابعة وتحيينها ومتابعة مختلف المؤشرات،

ـ التنسيق مع الإدارات المركزية لتجميع المعطيات الضرورية لإعداد الإحصائيات وصياغة التقارير،

ـ إعداد الإحصائيات وصياغة مختلف تقارير النشاط.

ويتولى تسيير الإدارة المركزية للتخطيط والإحصاء مدير مركزي، وهي تشتمل على إدارتين:

- إدارة التخطيط والبرمجة يتولى تسييرها مدير،

- إدارة الإحصاء وإعداد التقارير ويتولى تسييرها مدير.

الفصل 25 (جديد): تشتمل الهياكل المركزية التنفيذية للهيئة على الإدارات المركزية التالية:

• الإدارة المركزية للمصالح المشتركة،

• الإدارة المركزية للعمليات الانتخابية،

• الإدارة المركزية للنظام المعلوماتي،

• الإدارة المركزية للاتصال،

• الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة بالحملة.

الفصل 26 (فقرة أخيرة جديدة):

تشتمل الإدارة المركزية للمصالح المشتركة على أربع إدارات:

• إدارة الشؤون الإدارية،

• إدارة الشؤون المالية،

• إدارة الشؤون المحاسبية،

• إدارة التزويد والممتلكات.

يسيّر الإدارة المركزية للمصالح المشتركة مدير مركزي ويلحق به مباشرة مراقب مالي يكلف بالإشراف على إعداد الميزانية ومتابعة ومراقبة تنفيذها وإعداد التقارير والتحاليل حول الكلفة ومساندة الإدارات الفرعية من الناحية المالية والتنسيق بين الإدارة المركزية للمصالح المشتركة وبقية الإدارات المركزية.

الفصل 27 مطة 6 (جديدة):

ـ إعداد برنامج التكوين بخصوص تنمية القدرات والمؤهلات المهنية لأعوان الهيئة، وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية،

الفصل 28 (جديد): إدارة الشؤون المالية:

تُكلف إدارة الشؤون المالية خاصّة، بما يلي:

ـ إعداد وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للهيئة في مجال التصرّف المالي،

ـ العمل على ضمان التوازن المالي للهيئة وعلى جودة أدائها لمهامها،

ـ السهر على حسن تنفيذ العمليات المالية وإجراء الرقابة عليها.

يتولى تسيير إدارة الشؤون المالية مدير، وهي تشتمل على مصلحتين:

ـ مصلحة التصرّف في الدفوعات، يتولى تسييرها رئيس مصلحة،

ـ مصلحة التصرّف في الخزينة، يتولى تسييرها رئيس مصلحة.

الفصل 33 (فقرة أخيرة جديدة):

يتولى تسيير إدارة العمليات الميدانية مدير، وهي تشتمل على مصلحتين، وهي:

ـ مصلحة غرف العمليات وقاعات تجميع وإعلان النتائج،

ـ مصلحة العمليات بالداخل.

الفصل 35 (فقرة ثانية جديدة):

يتولى تسيير الإدارة المركزية للاتصال مدير مركزي، وهي تشتمل على ثلاث إدارات:

ـ إدارة العلاقات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ويتولى تسييرها مدير،

ـ إدارة التوعية والتحسيس، ويتولى تسييرها مدير، وهي تشتمل على مصلحتين:

* مصلحة الشبكات الاجتماعية وموقع الواب ويتولى تسييرها رئيس مصلحة،

* مصلحة الحملات التحسيسية ويتولى تسييرها رئيس مصلحة.

ـ إدارة الإعلام والتحرير، ويتولى تسييرها مدير.

الفصل 36 (فقرة أخيرة جديدة):

ويتولى تسيير الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة مدير مركزي، وهي تشتمل على إدارتين:

ـ إدارة الشؤون القانونية والنزاعات، يتولى تسييرها مدير وتشتمل على ثلاث مصالح وهي:

* مصلحة النزاعات، يتولى تسييرها رئيس مصلحة،

* مصلحة الدراسات والاستشارات، يتولى تسييرها رئيس مصلحة،

* مصلحة التراتيب، يتولى تسييرها رئيس مصلحة.

ـ إدارة مراقبة الحملة، يتولى تسييرها مدير وتشتمل على ثلاث مصالح وهي:

* مصلحة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية،

* مصلحة مراقبة الأنشطة الانتخابية،

* مصلحة مراقبة وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية.

الفصل 50 (جديد): تُضبط طرق تسيير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وفقا لأحكام نظامها الداخلي، ويمكن تفويض بعض الصلاحيات الإدارية والمالية إلى الإدارات الفرعية وذلك بقرار من المدير التنفيذي.

الفصل 4 ـ تُضاف إلى القرار عدد 6 لسنة 2014 مطتان جديدتان إلى الفصل 10 تُدرجان مباشرة بعد المطة 3، وفصل 18 مكرر وفصل 18 ثالثا مباشرة بعد الفصل 18 وفصل 28 مكرر مباشرة بعد الفصل 28 ومطة أخيرة للفصل 30 وفصل 33 مكرر مباشرة بعد الفصل 33 وفقرة ثالثة للفصل 35 تصبح فقرة أخيرة ونقطتان 12 و13 للفقرة الأولى من الفصل 36 مباشرة بعد النقطة 11.

الفصل 10 (مطتان 4 و5):

ـ مراقب التصرّف،

ـ المكلّف بمتابعة المشاريع.

رابعا: مراقب التصرّف

الفصل 18 مكرر: يتولى مراقب التصرّف متابعة جميع أعمال الهيئة في المجال الإداري والمالي والعمل على تفادي الأخطاء التي يمكن أن تترتّب عنها كمتابعة تنفيذ مختلف التوصيات الصادرة عن الهياكل الرقابية الداخلية والخارجية وإعداد تقارير في ذلك تُقدّم للمجلس.

خامسا: المكلّف بمتابعة المشاريع

الفصل 18 ثالثا: يتولى المكلّف بمتابعة المشاريع بمتابعة المشاريع الاستراتيجية للهيئة والتنسيق بينها وضمان حسن سيرها ويُقدّم تقارير دورية في ذلك للمجلس.

الفصل 28 مكرر: إدارة الشؤون المحاسبية:

تُكلّف إدارة الشؤون المحاسبية خاصّة بما يلي:

ـ السهر على تطبيق القواعد القانونية الجاري بها العمل بخصوص كلّ العمليات التي تنجزها الهيئة،

ـ السهر على تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للهيئة في مجال التصرّف المحاسبي،

ـ مسك محاسبية مشروعة وقانونية للهيئة،

ـ إعداد القوائم المالية للهيئة طبقا للقواعد الشكلية والأصلية المعتمدة وتوفير كلّ المعلومات المحاسبية،

ـ القيام بكلّ الإجراءات الضرورية للمحافظة على ممتلكات الهيئة.

يتولى تسيير إدارة الشؤون المحاسبية مدير وهي تشتمل على مصلحتين:

ـ مصلحة المحاسبة، يتولى تسييرها رئيس مصلحة،

ـ مصلحة الرقابة والتقارير، يتولى تسييرها رئيس مصلحة.

الفصل 30 (مطة أخيرة):

ـ إدارة العمليات بالخارج.

الفصل 33 مكرر: إدارة العمليات بالخارج:

تُكلّف إدارة العمليات بالخارج خاصّة بما يلي:

ـ التنسيق مع إدارة العمليات الميدانية في إعداد الخطة التنفيذية فيما يتعلّق بالانتخابات بالخارج،

ـ متابعة وتنفيذ الخطة التنفيذية للعملية الانتخابية والاستفتائية خارج الوطن في كلّ جوانبها،

ـ الإشراف على مراكز العمليات خارج الوطن،

ـ إعداد التصوّرات والخطط المتعلّقة بمواقع عمليات التصويت بالخارج،

ـ التنسيق مع الهياكل المعنيّة داخل الهيئة لضمان التواصل مع الجهات الخارجية كوزارة الشؤون الخارجية والسفارات والقنصليات المعنيّة،

ـ العمل على ضمان تلقّي طواقم الاقتراع خارج البلاد للتكوين اللازم، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنيّة بالهيئة،

ـ مراقبة وتقييم حملات التوعية والتحسيس بالخارج وإعداد التقارير اللازمة مع الهياكل المعنية داخل الهيئة،

ـ إعداد وضمان نجاعة آليّات التواصل والمراقبة واستلام النتائج بالخارج،

ـ العمل مع الهياكل المعنيّة بالهيئة لضمان إعداد الإجراءات المفصّلة وبرامج التكوين والخطط والمواد الإعلامية بالخارج،

ـ المساهمة في وضع وتنفيذ خطط التعامل مع الشكاوى والطعون بالتنسيق مع الإدارة المركزية للشؤون القانونية والنزاعات ومراقبة الحملة،

ـ العمل على نقل المواد الانتخابية إلى الخارج بالتنسيق مع الهياكل المعنيّة،

ـ متابعة مسار العمليات الانتخابية بالخارج بالتنسيق مع الهياكل المعنية بالهيئة وخارج الهيئة،

ـ وضع التقارير الدورية وتطوير الإحصائيات الخاصّة بالتونسيين في الخارج،

ـ تطبيق خطة الاتّصال المعتمدة لضمان تدفّق التعليمات والسياسات في الهيئة بين المقر المركزي والهيئات بالخارج،

ـ التأكّد من أنّ العمليات الانتخابية والاستفتائية بالخارج قد أُنجزت وفقا للجدول الزمني المحدد،

ـ إعداد وتجميع التقارير الدورية لنشاط كافّة المتدخلين في العملية الانتخابية والاستفتائية بالخارج،

ـ المتابعة الميدانية لنشاط مصالح الهيئة بالخارج.

يتولى تسيير إدارة العمليات بالخارج مدير، وهي تشتمل على مصلحة واحدة، وهي:

ـ مصلحة تنسيق العمليات الانتخابية بالخارج.

الفصل 35 فقرة ثالثة وأخيرة

يتمّ خلال مسار الانتخابات والاستفتاءات إحداث الهياكل الوقتية التالية:

. خلية مركز النداء،

. خلية المركز الإعلامي،

. خلية التصميم الفني،

. خلية الاعتماد.

تُحدث الهياكل الوقتية المشار إليها بقرار يُتّخذ بناء على مداولات مجلس الهيئة ويسيرها إطار تُسند له إحدى الخطط الوظيفية طبقا للقرار المتعلّق بضبط شروط إسناد الخِطط الوظيفيّة والإعفاء منها ويُحدّد قرار إحداث الهياكل الوقتية تاريخ بداية ونهاية عملها.

الفصل 36 (نقطتان 12 و13):

ـ مراقبة أنشطة الحملة على مختلف الوسائط وتمويلها ومتابعة التنابيه الصادرة في الغرض واقتراح الإجراءات القانونية الكفيلة بإيقاف المخالفات وتتبّعها،

ـ إعداد التقارير المتعلّقة بمراقبة الحملة وإحالتها إلى مجلس الهيئة في أحسن الآجال تطبيقا للفصل 143 من القانون الانتخابي وإلى كافّة الهيئات القضائية المختصّة وجميع الهياكل الأخرى.

الفصل 5 ـ المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وسائر رؤساء الهياكل التنفيذية مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا القرار الذي يُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أكتوبر 2020.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

نبيل بفون

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بالتمديد في تطبيق الأحكام الاستثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية

 قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بالتمديد في تطبيق الأحكام الاستثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.


إنّ رئيــس الحكومـة،

باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 773 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية وخاصة الفصل 11 منه،

وعلى رأي وزير الصحة.

يصـدر القرار الآتي نـصّـه:

الفصل الأول ـ يتم التمديد في تطبيق أحكام الأمر الحكومي عدد 773 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المشار إليه أعلاه، إلى غاية 15 نوفمبر 2020 ما لم يصدر قرار بالتمديد مجددا أو بإيقاف العمل به.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

تونس في 30 أكتوبر 2020.



رئيس الحكومة

هشام مشيشي

أمر حكومي عدد 811 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسدّ الحاجيات المتأكدة لمجابهة خطر جائحة فيروس سارس- كوف 2 والحدّ من انتشارها

 أمر حكومي عدد 811 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسدّ الحاجيات المتأكدة لمجابهة خطر جائحة فيروس سارس- كوف 2 والحدّ من انتشارها


إن رئيس الحكومة،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 38 و94 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 24 ديسمبر 1997 وخاصة الفصل 88 منها،

وعلى القانون عدد 105 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بالصيدلية المركزية للبلاد التونسية،

وعلى القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد 19،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، كما تم إتمامه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 27 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جوان 2020،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفي ما بين الهياكل، وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 مؤرخ 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 781 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط إجراءات خاصة بالتوقي والتقصي والحد من انتشار فيروس سارس كوف-2،

وعلى رأي المحكمة الإداريـة.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأّوّل ـ تخضع، بصفة استثنائية وبغاية مجابهة خطر انتشار فيروس سارس- كوف 2، الطلبات العمومية لوزارة الدفاع الوطني ولوزارة الصحة والهياكل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف كل منهما، المتعلقة باقتناء التجهيزات والمواد والأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك إسداء الخدمات الضرورية والمدرجة بقائمة معدّة للغرض تتم المصادقة عليها من قبل وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة، لإجراءات إعداد وإبرام وتنفيذ ومراقبة خاصة.

الفصـل 2 ـ تعقد الصفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات والمواد والأدوية والمستلزمات الطبية وبإسداء الخدمات المضمنة بالقائمة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بإحدى الصيغتين التاليتين بناء على اختيار المشتري العمومي:

- تنظيم استشارة موسعة للمزودين المخوّل لهم المشاركة في مرحلة الاستشارة بتقديم عروض فنية ومالية خلال أجل أقصاه 10 أيام.

ويمكن عند الاقتضاء اعتماد الإجراءات الإلكترونية عبر منظومة الشراءات على الخط "تونبس".

- التفاوض المباشر عند الاقتضاء مع مزود بعينه أو أكثر يتم انتقاؤهم خاصة على أساس الاختصاص والقدرة على تحقيق الطلبات في الآجال التي تحددها الإدارة.

تكون الإجراءات في جميع الحالات كتابية بناء على وثائق مرجعية تحدّدها لجنة مشتركة بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة.

الفصل 3 ـ في صورة تنظيم استشارة، يتم العمل بما يلي:

- تفتح الظروف المتضمنة للعروض من قبل لجنة مشتركة، تضبط تركيبتها بمقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من وزير الصحة بالنسبة للأعضاء الممثلين لوزارة الصحة.

- تتولى لجنة مشتركة تقييم العروض وإجراء المفاوضات حول الثمن وشروط العقود، يتم تعيينها بمقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من وزير الصحة بالنسبة للأعضاء الممثلين لوزارة الصحة.

الفصل 4 ـ تحدث لدى وزارة الدفاع الوطني لجنة خاصة يرأسها المدير العام للصحة العسكرية أو من يمثله وتتركب من:

- عضوين يمثلان رئاسة الحكومة،

- عضوين يمثلان وزارة الدفاع الوطني،

- عضوين يمثلان الوزارة المكلفة بالصحة،

- عضو يمثل الوزارة المكلفة بالمالية،

- عضو يمثل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية،

- عضو يمثل البنك المركزي التونسي.

وتجتمع اللجنة الخاصة بدعوة من رئيسها ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.

يمكن للجنة الخاصة بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها أن تستدعي كل شخص ترى فائدة في حضوره أشغالها.

ولا يشارك في أشغال اللجنة الخاصة ممثل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية في الحالة التي تكون فيها هذه الأخيرة معنية بالصفقة.

يمكن لرئيس اللجنة الخاصة عند الاقتضاء أن يطلب من الوزارات الممثلة فيها تفرّغ الأعضاء لمدة محدّدة.

تعهد مهام الكتابة القارة للجنة الخاصة إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية.

الفصل 5 ـ تنظر اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي في:

أ‌- تقارير تقييم العروض قبل اختيار صاحب الصفقة.

ب‌- المشاريع النهائية لعقود الصفقات.

ج- مشاريع ملاحق الصفقات.

د- مشاريع الختم النهائي للصفقات.

هـ- الاشكاليات والنزاعات المتعلقة بإعداد الصفقات المعروضة عليها وإبرامها وتنفيذها وخلاصها وختمها.

و- المصاريف المنجزة خارج إطار الصفقات.

تتخذ اللجنة الخاصة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي صورة التساوي، يُرجّح صوت رئيس اللجنة.

الفصـل 6 ـ يجب أن يكون كل ملف معروض على رأي اللجنة الخاصة مرفقا بتقرير معلّل يُعدّه ويمضيه الأعوان المسؤولون عن الصفقة بوزارة الدفاع الوطني أو بوزارة الصحة أو بالهياكل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافهما حسب الحالة.

الفصل 7 ـ تتمّ المصادقة على الصفقات من قبل وزير الدفاع الوطني أو وزير الصحة حسب الحالة، بناء على رأي بالموافقة من اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 8 ـ يتمثل عمل مصالح مراقبة المصاريف العمومية ومصالح مراقبي الدولة بحسب الصلاحيات المخولة لكل منهما، حسب الحالة، في التثبت من صحة تحميل النفقات وتوفر الاعتمادات بعد الإطلاع على قرار اللجنة.

يؤشر مراقب المصاريف العمومية البطاقات الوصفية وبطاقات تجميد الاعتمادات واقتراحات التعهد بعد اطلاعه على رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

يؤشر مراقب المصاريف العمومية على مقترحات التعهد الخاصة بالشراءات خارج إطار الصفقات بعد إطلاعه على رأي اللجنة الخاصة المذكورة.

لا يطبّق الإجراء المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل على صفقات المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني أو وزارة الصحة.

الفصل 9 ـ يمكن تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي على الصفقات التي لم تُستكمل وتمّ الإعلان عن المنافسة بشأنها قبل تاريخ دخوله حيّز النفاذ، وذلك بمقتضى مقرر من وزير الدفاع الوطني أو وزير الصحة، حسب الحالة، يُبلّغ إلى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 10 ـ ينتهي العمل بالأحكام الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي حال زوال العمل بالإجراءات الاستثنائية لمجابهة خطر انتشار فيروس سارس كوف-2 وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021، على أن يتم وفقا لأحكامه إتمام الصفقات التي تمّ الإعلان عن المنافسة بشأنها أثناء جريان العمل به.

الفصل 11 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة مكلفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أكتوبر 2020.



الإمضاء المجاور

وزير الدفاع الوطني

إبراهيم البرتاجي

وزير الصحة

فوزي مهدي رئيس الحكومة

هشام مشيشي