أمر حكومي عدد 920 لسنة 2020 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط مقدار منحة التكاليف الخاصة المحدثة بالأمر عدد 2936 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المسندة لفائدة الموظفين والأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين والعملة المباشرين لمهامهم بالبلديات
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2936 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة لفائدة أعوان وزارة الداخلية والمجالس الجهوية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 379 لسنة 2015 مؤرخ في 21 جانفي 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئـيس الحكومة وأعـضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ إضافة إلى مقدار منحة التكاليف الخاصة المحدثة بالأمر عدد 2936 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 379 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015، ينتفع الموظفون والأعوان الوقتيون والأعوان المتعاقدون والعملة المباشرون لمهامهم بالبلديات، وبعنوان نفس المنحة، بمقدار يصرف على ثلاث دفعات كما يلي:
- عشرون (20) دينارا شهريا بداية من 1 سبتمبر 2020،
- ثلاثون (30) دينارا شهريا بداية من 1 جانفي 2021،
- خمسون (50) دينارا شهريا بداية من 1 جانفي 2022.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفانّ، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مصطفى العروي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي