Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 117 du 24 novembre 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 117 du 24 novembre 2020. Afficher tous les articles

samedi 28 novembre 2020

أمر حكومي عدد 920 لسنة 2020 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط مقدار منحة التكاليف الخاصة المحدثة بالأمر عدد 2936 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المسندة لفائدة الموظفين والأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين والعملة المباشرين لمهامهم بالبلديات

 أمر حكومي عدد 920 لسنة 2020 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط مقدار منحة التكاليف الخاصة المحدثة بالأمر عدد 2936 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المسندة لفائدة الموظفين والأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين والعملة المباشرين لمهامهم بالبلديات


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،



وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2936 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة لفائدة أعوان وزارة الداخلية والمجالس الجهوية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 379 لسنة 2015 مؤرخ في 21 جانفي 2015،



وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئـيس الحكومة وأعـضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ إضافة إلى مقدار منحة التكاليف الخاصة المحدثة بالأمر عدد 2936 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 379 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015، ينتفع الموظفون والأعوان الوقتيون والأعوان المتعاقدون والعملة المباشرون لمهامهم بالبلديات، وبعنوان نفس المنحة، بمقدار يصرف على ثلاث دفعات كما يلي:

- عشرون (20) دينارا شهريا بداية من 1 سبتمبر 2020،

- ثلاثون (30) دينارا شهريا بداية من 1 جانفي 2021،

- خمسون (50) دينارا شهريا بداية من 1 جانفي 2022.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفانّ، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 نوفمبر 2020.



الإمضاء المجاور

وزير الشؤون المحلية والبيئة

مصطفى العروي

وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

علي الكعلي رئيس الحكومة

هشام مشيشي

أمر حكومي عدد 919 لسنة 2020 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بإتمام الأمر عدد 876 لسنة 1980 المؤرخ في 4 جويلية 1980 المتعلق بتخويل منحة الأوساخ إلى عملة التطهير ورفع الفضلات المباشرين بالجماعات المحلية

 أمر حكومي عدد 919 لسنة 2020 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بإتمام الأمر عدد 876 لسنة 1980 المؤرخ في 4 جويلية 1980 المتعلق بتخويل منحة الأوساخ إلى عملة التطهير ورفع الفضلات المباشرين بالجماعات المحلية.


إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحليّة والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 876 لسنة 1980 المؤرخ في 4 جويلية 1980 المتعلق بتخويل منحة الأوساخ إلى عملة التطهير ورفع الفضلات المباشرين بالجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 891 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصـل الأول ـ يضاف إلى الأمر عدد 876 لسنة 1980 المؤرخ في 4 جويلية 1980 المتعلق بتخويل منحة الأوساخ إلى عملة التطهير ورفع الفضلات المباشرين بالجماعات المحلية فصل 2 (مكرر) كما يلي:

الفصل 2 (مكرر) : يحدّد مقدار منحة الأوساخ التي ينتفع بها عملة التطهير ورفع الفضلات المباشرين بالبلديات بمبلغ خمسة وسبعين (75) دينارا شهريا ولا تنطبق بشأنهم أحكام الفصل 2 من هذا الأمر.

الفصـل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفانّ، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 نوفمبر 2020.



الإمضاء المجاور

وزير الشؤون المحلية والبيئة

مصطفى العروي

وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

علي الكعلي

 رئيس الحكومة

هشام مشيشي

أمر حكومي عـــدد 918 لسنة 2020 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1430 لسنة 1991 المؤرخ في أول أكتوبر 1991 المتعلق بمنحة العمل بالليل التي تصرف لأعوان البلديات والمجالس الجهوية

 أمر حكومي عـــدد 918 لسنة 2020 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1430 لسنة 1991 المؤرخ في أول أكتوبر 1991 المتعلق بمنحة العمل بالليل التي تصرف لأعوان البلديات والمجالس الجهوية


إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحليّة والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 817 لسنة 1981 المؤرخ في 11جوان 1981 المتعلق بمنحة العمل بالليل،

وعلى الأمر عدد 267 لسنة 1985 المؤرخ في 15 فيفري 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998،

وعلى الأمر عدد 1430 لسنة 1991 المؤرخ في أول أكتوبر 1991 المتعلق بمنحة العمل بالليل التي تصرف لأعوان البلديات والمجالس البلدية،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعـضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تحذف عبارة "البلديات" من أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 1430 لسنة 1991 المؤرخ في أول أكتوبر 1991 المشار إليه أعلاه.

الفصـــــل 2 ـ تضاف إلى الفصل الأول من الأمر عدد 1430 لسنة 1991 المؤرخ في أول أكتوبر 1991 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى فيما يلي نصها:

الفصل الأول : (فقرة ثانية) يحدد مقدار منحة العمل بالليل المنصوص عليها بالأمر عدد 817 لسنة 1981 المؤرخ في 11 جوان 1981 المشار إليه أعلاه بالنسبة للأعوان العاملين بالبلديات بسبعة (7) دنانير لليلة الواحدة.

الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفانّ، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 نوفمبر 2020.



الإمضاء المجاور

وزير الشؤون المحلية والبيئة

مصطفى العروي

وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

علي الكعلي رئيس الحكومة

هشام مشيشي

أمر رئاسي عدد 134 لسنة 2020 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ

 أمر رئاسي عدد 134 لسنة 2020 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.


إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،

وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب،

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 26 نوفمبر 2020 إلى غاية 25 ديسمبر 2020.

الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 نوفمبر 2020.



رئيس الجمهورية

قيس سعيّد