Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 118 du 27 novembre 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 118 du 27 novembre 2020. Afficher tous les articles

lundi 30 novembre 2020

قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني.

 قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني.


إن وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني، وخاصة الفصل 65 منه،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،

وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر الحكومي عدد 671 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بإحداث وكالة التكوين في مهن السياحة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزراء التكوين المهني والتشغيل والفلاحة والصحة العمومية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والنقل والثقافة المؤرخ في 12 سبتمبر 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة، كما وقع إتمامه بالقرار المؤرخ في 31 مارس 2004،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 26 فيفري 2003 المتعلق بإحداث اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني وضبط تركيبتها وطرق سيرها،



وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 14 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير وإلغاء تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،

وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،

وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 28 جانفي 2015 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،

وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 14 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير وإلغاء تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،

وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 15 فيفري 2016 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،

وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهل،

وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 13 ديسمبر 2017 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني، وتغيير تسمية مؤهلات تكوين مهني،

وعلى رأي اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني في اجتماعها المنعقد يوم 12 أوت 2020.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ تنظّر حسب المستويات المبينة بالسلم الوطني للمهارات ولمدّة خمس سنوات شهادات ومؤهلات التكوين المهني المدرجة بالقائمة التالية:







الجهاز التكويني

رقم التسجيل

(بالنسبة لهياكل التكوين الخاصة) المؤهل أو الشهادة المستوى بالسلم الوطني للمهارات

هيكل التكوين الخاص "فينيسيا انستيتيوت" بتونس 11105310 مؤهل التقني المهني: تقني في المعاملات الديوانية الثالث

مؤهل التقني المهني: محاسب منشأة الثالث

هيكل التكوين الخاص "مدرسة الإعلامية والتكنولوجيا" بتونس 11171218 مؤهّل التّقني السامي: تقني سام في المحاسبة والمالية الرابع

مؤهل التقني المهني: محاسب منشأة الثالث

مؤهل التقني المهني: تقني مساندة في إعلامية التصرف الثالث

هيكل التكوين الخاص "الأفق للتكوين" بتونس 11150816 مؤهل التقني المهني: تقني في الطبخ الثالث

هيكل التكوين الخاص "معهد التكوين الأفرو تونسي" بتونس 11181319 مؤهل التقني المهني: محاسب منشأة الثالث

مؤهل التقني المهني: تقني في المعاملات الديوانية الثالث

هيكل التكوين الخاص "الأكاديمية الخاصة للطيران" بتونس 1124602 مؤهل التقني المهني: تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات الثالث

مؤهل التقني المهني: تقني مساح في قيس الأراضي الثالث

هيكل التكوين الخاص "التكوين المتطور" بتونس 11195908 مؤهل التقني المهني: تقني مرطبات الثالث

هيكل التكوين الخاص "مركز التكوين التكنولوجي " بتونس 1101901 مؤهّل التّقني السامي: تقني سام في إعلامية التصرف الرابع

هيكل التكوين الخاص "كومبيتنس بازد تراينينغ" بأريانة 1281720 مؤهّل التّقني السامي : تقني سام في التصرف في الصيانة الصناعية الرابع

هيكل التكوين الخاص "أوميقا للتكوين" ببن عروس 1321608 مؤهّل التّقني السامي: تقني سام في المحاسبة والمالية الرابع

مؤهل التقني المهني: محاسب منشأة الثالث

هيكل التكوين الخاص "أنفو +" ببنزرت 2302501 مؤهل التقني المهني: تقني في المعاملات الديوانية الثالث

هيكل التكوين الخاص "ليدر برو" بسوسة 5144617 مؤهل التقني المهني: تقني في المعاملات الديوانية الثالث

هيكل التكوين الخاص " فورما برو" بسوسة 5126210 مؤهل التقني المهني: تقني في المعاملات الديوانية الثالث

هيكل التكوين الخاص "مؤسسة التحدي للإستشارات" بالمنستير 5210609 مؤهل التقني المهني: تقني مساندة في إعلامية التصرف الثالث

مؤهل التقني المهني: تقني في المعاملات الديوانية الثالث

هيكل التكوين الخاص "المعهد المغاربي للعلوم" بصفاقس 6100901 شهادة الكفاءة المهنية: نجار أليمنيوم وب ف س الثاني

هيكل التكوين الخاص "المدرسة الخاصة للصحة والإعلامية" بتوزر 7202006 مؤهل التقني المهني: تقني في المعاملات الديوانية الثالث



الفصل 2 ـ يجدد تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني المدرجة بالقائمة التالية وذلك حسب المستويات المبينة بالسلم الوطني للمهارات ولمدة خمس سنوات تحتسب بداية من تاريخ انتهاء قرار التنظير المعني المشار إليه أعلاه :



الجهاز التكويني

رقم التسجيل

(بالنسبة لهياكل التكوين الخاصة) المؤهل أو الشهادة المستوى

بالسلم الوطني للمهارات تاريخ التجديد

وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي ** مؤهل التقني المهني: تقني في زراعة الخضروات الثالث 20/07/2019

شهادة الكفاءة المهنية: عامل فلاحي في زراعة الخضروات الثاني 20/07/2019

هيكل التكوين الخاص "معهد التكنولوجيا الحديثة " بتونس 1155503 مؤهّل التّقني السامي: مساعد مديرية الرابع 14/07/2020

مؤهّل التّقني السامي: تقني سام في المحاسبة والمالية الرابع 18/11/2020

مؤهل التقني المهني: تقني في الكتابة الثالث 14/07/2020

مؤهل التقني المهني: تقني في صيانة أجهزة الميكرو إعلامية الثالث 18/11/2020

مؤهل التقني المهني: محاسب منشأة الثالث 18/11/2020

هيكل التكوين الخاص "معهد التكوين التقني إيفرتاك" بتونس 1119002 مؤهل التقني المهني: تقني مرطبات الثالث 10/03/2019

مؤهل التقني المهني: تقني في الطبخ الثالث 10/03/2019

شهادة الكفاءة المهنية: عون مطبخ ومرطبات الثاني 10/03/2019

هيكل التكوين الخاص "معهد التكوين" بتونس 1173105 مؤهّل التّقني السامي: تقني سام في التجارة الدولية الرابع 28/04/2020

هيكل التكوين الخاص "معهد الباساج" بتونس 1114101 شهادة الكفاءة المهنية: حلاق للرجال الثاني 26/02/2018

هيكل التكوين الخاص "مركز التكوين التكنولوجي" بتونس 1101901 مؤهل التقني المهني: تقني في الملتيميديا الثالث 02/08/2020

هيكل التكوين الخاص "المعهد الخاص للتكوين الإداري والتجاري" بأريانة 1202701 مؤهّل التّقني السامي: تقني سام في المحاسبة والمالية الرابع 14/07/2020

هيكل التكوين الخاص "أوميقا للتكوين" ببن عروس 1321608 مؤهّل التّقني السامي: تقني سام في إعلامية التصرف الرابع 18/04/2019

مؤهل التقني المهني: تقني مساندة في إعلامية التصرف الثالث 18/04/2019

هيكل التكوين الخاص "أنفو +" بنزرت 2302501 مؤهّل التّقني السامي: تقني سام في التجارة الدولية الرابع 02/08/2020

هيكل التكوين الخاص "المدرسة التطبيقية للأعمال التابعة للغرفة التجارية والصناعية للشمال الشرقي" بنزرت 2302401 مؤهّل التّقني السامي: تقني سام في المحاسبة والمالية الرابع 14/07/2020

هيكل التكوين الخاص "فورسي بلوس" بجندوبة 3205509 مؤهّل التّقني السامي: مساعد(ة) مديرية الرابع 28/01/2020

هيكل التكوين الخاص "المدرسة الدولية للتجميل ومواد التجميل" بسوسة 5108502 مؤهل التقني المهني: تقني في التجميل الثالث 11/02/2020

شهادة الكفاءة المهنية: معين في التجميل الثاني 11/02/2020

هيكل التكوين الخاص "أمد للتكوين المهني الخاص" بسوسة 5123008 مؤهل التقني المهني: تقني محضر صيدلي الثالث 14/11/2018

هيكل التكوين الخاص "معهد الشريف للتكوين والاندماج المهني" بالمنستير 5207705 مؤهل التقني المهني: محاسب منشأة الثالث 28/04/2020

هيكل التكوين الخاص "أفاق" بصفاقس 6104001 شهادة الكفاءة المهنية: عون تعهد في تكييف الهواء الثاني 11/02/2020

هيكل التكوين الخاص "الأناقة " بصفاقس 6100801 مؤهل التقني المهني: تقني مرطبات الثالث 20/07/2019

هيكل التكوين الخاص "المدرسة الخاصة للصحة والإعلامية" بتوزر 7202006 مؤهل التقني المهني: تقني مساندة في إعلامية التصرف الثالث 28/01/2020



الفصل 3 ـ يجدد تنظير مؤهلي التكوين المهني المدرجين بالقائمة التالية وذلك حسب المستوى المبين بالسلم الوطني للمهارات وللمدة المبينة أسفله والتي تحتسب بداية من تاريخ انتهاء قرارات التنظير المعنية المشار إليها أعلاه :



الجهاز التكويني

رقم التسجيل

(بالنسبة لهياكل التكوين الخاصة) المؤهل أو الشهادة المستوى

بالسلم الوطني للمهارات تاريخ التجديد مدة التجديد

هيكل التكوين الخاص "معهد التكوين التجاري والسياحي" بتونس 11119412 مؤهّل التّقني السامي: تقني سام في المحاسبة والمالية الرابع 14/11/2018 سنتان

مؤهل التقني المهني: محاسب منشأة الثالث 14/11/2018 سنتان



الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 نوفمبر 2020.



اطلع عليه

رئيس الحكومة

هشام مشيشي وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني

كمال دقيش

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لأطباء القطاع الخاص المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص.

 قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لأطباء القطاع الخاص المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص.


إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما كما تم إتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017، وخاصة الفصل 12 منه،

وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 660 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض،

وعلى الأمر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها وخاصة الفصلين 4 و11 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 22 فيفري 2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص،

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في أول جوان 2006 المتعلق بضبط المصنف العام للأعمال المهنية التي يقوم بها الأطباء والبيولوجيون وأطباء الأسنان والأخصائيون النفسانيون السريريون والقوابل ومساعدو الأطباء، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 1 مارس 2010،

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 6 فيفري 2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة،

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة،

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 7 أوت 2008 المتعلق بالمصادقة على الملحقات التعديلية عدد 2 وعدد 3 وعدد 4 للاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة،

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 7 أوت 2008 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة،

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 8 أكتوبر 2008 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 للاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة،

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 جوان 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة،

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 أفريل 2019 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة،

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الاتفاقية القطاعية لأطباء القطاع الخاص المصاحبة لهذا القرار والمبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بتاريخ 3 نوفمبر 2020.

الفصل 2 ـ يلغى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 6 فيفري 2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 نوفمبر 2020.



اطلع عليه

رئيس الحكومة

هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي

أمر حكومي عدد 926 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها.

 أمر حكومي عدد 926 لسنة 2020 مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 65 و92 و94 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 21 و114 و239 منه،

وعلى مجلة الغابات الصادرة بالقانون عدد 60 لسنة 1966 المؤرخ في 4 جويلية 1966 كما تم تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى النصوص اللاحقة المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،

وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في أول أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،

وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها المرسوم عدد 84 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وأحداث المناطق الصناعية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 48 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى الأمر عدد 215 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1060 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالمواقع الإلكترونية للجماعات المحلية للقرارات والوثائق ذات الصلة وتعليقها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 401 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعمال آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة الجماعات المحلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها وفقا لأحكام الفصول 21 و114 و239 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ يمكن للوزارة المكلفة بالتعمير تقديم الدعم المادي والبشري للبلديات عند إعداد أمثلة التهيئة العمرانية وذلك وفقا لاتفاقيات تبرم في الغرض.

الباب الأول

في تحديد المناطق التي تقتضي إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية

الفصل 3 ـ تعد البلدية ملفا حول التوسعات العمرانية المقترحة على الأراضي الفلاحية لتلبية حاجياتها الفعلية من هذه التوسعات بناء على تقرير المبررات المنصوص عليه بالتراتيب الجاري بها العمل ومع مراعاة المدخرات العقارية المصادق عليها والتابعة للوكالات العقارية المحدثة بالقانون عدد 21 لسنة 1973 المذكور أعلاه.

الفصل 4 ـ تحدد المناطق التي تقتضي إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية كليا أو جزئيا بقرار من المجلس البلدي بناء على رأي المستلزمين العموميين والمصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتعمير والوزارة المكلفة بالدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالبيئة والوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية والمصالح المركزية أو الخارجية لسائر الوزارات المعنية والوكالات العقارية المحدثة بالقانون عدد 21 لسنة 1973 المذكور أعلاه وكذلك على رأي اللجنة الفنية الوطنية لحصر التجمعات السكنية والتوسعات العمرانية بالأراضي الفلاحية.

يعتبر عدم الرد من قبل المستلزمين العموميين والمصالح المنصوص عليها أعلاه في أجل أقصاه شهرين موافقة ضمنية على قرار التحديد.

ينشر قرار التحديد بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وعلى الموقع الإلكتروني للبلدية ويعلق بمقرها.

الباب الثاني

في إعداد مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية

الفصل 5 ـ تعد البلدية مثال التهيئة العمرانية وفقا لأحكام القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المشار إليه أعلاه.

تعرض البلدية مشروع مثال التهيئة العمرانية على المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية والمصالح المركزية أو الخارجية للسلط المركزية لإبداء الرأي فيه كتابيا مع التعليل في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصلها به ويعتبر عدم الرد في هذا الأجل موافقة ضمنية.

إثر انقضاء الأجل المذكور، يحال مشروع المثال معدلا وفقا لملاحظات الهياكل المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل إلى الوزارة المكلفة بالتعمير للنظر وإبداء الرأي في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصلها به.

يعرض مشروع المثال معدلا على ضوء آراء المصالح المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل على المجلس البلدي الذي يأذن بتعليقه بمقر البلدية وينشر إعلان استقصاء في شأنه بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع الالكتروني للبلدية وبالوسائل المتاحة.

وخلال الشهرين المواليين لهذا الإجراء، يمكن لكل من يعنيه الأمر تدوين ملاحظاته أو اعتراضاته بدفتر الاستقصاء العمومي المفتوح للغرض بمقر البلدية أو توجيه مذكرة اعتراض إلى البلدية بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو على بريدها الالكتروني.

الفصل 6 ـ إثر انقضاء أجل الاستقصاء العمومي، تحيل البلدية مشروع المثال على المصالح المركزية أو الخارجية للسلط المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية بالاعتراضات

أو الملاحظات التي يسفر عنها الاستقصاء العمومي لإبداء الرأي فيها. وتحيله في كل الحالات على المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتعمير لإبداء الرأي واقتراح إدخال التعديلات الضرورية عند الاقتضاء وذلك لضمان تناسقه مع بقية أمثلة تهيئة البلديات المجاورة وملاءمته مع التراتيب العمرانية الجاري بها العمل.

تبدي هذه المصالح رأيها في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصلها بمشروع المثال.

إثر انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل، تحيل البلدية مشروع المثال معدلا وفقا لآراء المصالح المنصوص عليها بنفس الفقرة إلى الوزارة المكلفة بالتعمير للنظر وإبداء الرأي فيه خلال شهر من تاريخ توصلها به.

عند استكمال الإجراءات المبينة أعلاه يعرض مشروع المثال معدلا وفقا لآراء المصالح المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل ومرفقا بالملاحظات والاعتراضات التي أسفر عنها الاستقصاء العمومي على المجلس البلدي للمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع الإلكتروني للبلدية ويعلق بمقرها.

تحيل البلدية نسخة من المثال المصادق عليه إلى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالتعمير للإعلام والنشر بالموقع الالكتروني للوزارة.

يترتب عن قرار المصادقة على مثال التهيئة العمرانية التصريح بالمصلحة العمومية للأشغال المقررة بالمثال وتغيير صبغة المساحات الخضراء وكذلك تغيير صبغة الأراضي الفلاحية المدرجة كتوسعات عمرانية في إطار إعداد أو مراجعة مثال التهيئة العمرانية التي أقرتها الوزارة المكلفة بالفلاحة واللجنة الفنية الوطنية لحصر التجمعات السكنية والتوسعات العمرانية بالأراضي الفلاحية.

الباب الثالث

في الرقابة اللاحقة على أمثلة التهيئة العمرانية

الفصل 7 ـ تقوم الوزارة المكلفة بالتعمير بإشعار البلديات عند معاينة الإخلالات التالية:

• مخالفة التشريع الوطني والتراتيب المتعلقة بالمجال الترابي والعمراني، بما في ذلك عدم استشارة المصالح المركزية أو الخارجية للسلطة المركزية التي أوجبت الأحكام المذكورة استشارتها،

• عدم احترام الارتفاقات ذات المصلحة العمومية،

• عدم تناسق مثالها مع أمثلة بلديات مجاورة،

• الإضرار بالمشاريع ذات الصبغة العامة.

ولها عند الاقتضاء أن تعلم الوالي المختص ترابيا الذي يأذن باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 278 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المشار إليه أعلاه.

الباب الرابع

أحكام انتقالية وختامية

الفصل 8 ـ يمكن لكل بلدية صادق مجلسها البلدي على مشروع مثال تهيئتها العمرانية وفقا لأحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير قبل صدور هذا الأمر الحكومي نشر قرار المصادقة عليه بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع الإلكتروني للبلدية ويعلق بمقرها.

الفصل 9 ـ يمكن لكل بلدية انطلقت في إعداد أو مراجعة مثال تهيئتها العمرانية وفقا لأحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير قبل صدور هذا الأمر الحكومي مواصلة إجراءات المصادقة عليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها به انطلاقا من المرحلة التي بلغها هذا المثال.

الفصل 10 ـ يخضع إعداد أو مراجعة مثال التهيئة التفصيلي إلى نفس إجراءات الاستشارة والتعليق والاستقصاء والمصادقة والنشر المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي باستثناء أمثلة التهيئة التفصيلية التي تخضع المصادقة عليها إلى القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه.

كما يمكن عند الاقتضاء للوكالات العقارية المبادرة باقتراح تحديد المناطق الراجعة لها بالنظر والتي تقتضي إعداد

أو مراجعة أمثلة تفصيلية.

الفصل 11 ـ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 نوفمبر 2020.



الإمضاء المجاور

وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية

كمال الدوخ

وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

عاقصة البحري

وزير الشؤون المحلية والبيئة

مصطفى العروي رئيس الحكومة

هشام مشيشي

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات ودراسة الملفات لانتداب مساعدين للتعليم العالي العسكـــري بهيئــــة الضباط المدرسيــن الباحثين للتعليم العالي العسكري

 قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات ودراسة الملفات لانتداب مساعدين للتعليم العالي العسكـــري بهيئــــة الضباط المدرسيــن الباحثين للتعليم العالي العسكري.


إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التـــي نقحتـــه أو تممته وآخــــرها الأمــــر الحـــكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،

وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،

وعلى القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى المقرر عدد 1488 لسنة 2020 المؤرخ في 1 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط تركيبة ومهام اللجنة الاستشارية للتعليم العالي العسكري،

وعلى محضر جلسة اللجنة الاستشارية للتعليم العالي العسكري بتاريخ 13 مارس 2020.

قـــرّر مـا يلـي :

الفصل الأول ـ تُفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم 30 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات ودراسة الملفات لانتداب مساعدين للتعليم العالي العسكري بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري بعنوان سنة 2018 وذلك طبقــــا لأحكـــام القرار الجمهـــوري عــــدد 6 لسنـــة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه.

الفصـــل 2 ـ حُدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع (4) خطط موزعة حسب الاختصاصات التالية:



المؤسسة الاختصاص عدد الخطط

الأكاديمية البحرية اتصالات 1

فرنسية 1

مركز البحوث العسكرية إعلامية 1

مدرسة الطيران ببرج العامري فيزياء 1

الفصـل 3 ـ تُختم قائمة الترشحات يوم 30 نوفمبر 2020.

الفصـل 4 ـ تُقدّم ملفات الترشح إلى مكتب الضبط بإدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي.

الفصـل 5 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 نوفمبر 2020.



اطلع عليه

رئيس الحكومة

هشام مشيشي وزير الدفاع الوطني

إبراهيم البرتاجي

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات ودراسة الملفات لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي العسكـــري بهيئــــة الضباط المدرسيــن الباحثين للتعليم العالي العسكري

 قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات ودراسة الملفات لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي العسكـــري بهيئــــة الضباط المدرسيــن الباحثين للتعليم العالي العسكري.


إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التـــي نقحتـــه أو تممته وآخــــرها الأمــــر الحـــكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،

وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد"،

وعلى القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى المقرر عدد 1488 لسنة 2020 المؤرخ في 1 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط تركيبة ومهام اللجنة الاستشارية للتعليم العالي العسكري،

وعلى محضر جلسة اللجنة الاستشارية للتعليم العالي العسكري بتاريخ 13 مارس 2020.

قـــرّر مـا يلـي :

الفصل الأول ـ تُفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم 30 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات ودراسة الملفات لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي العسكري بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري بعنوان سنة 2018 وذلك طبقــــا لأحكـــام القرار الجمهـــوري عــــدد 6 لسنـــة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه.

الفصـل 2 ـ حُدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاث (3) خطط موزعة حسب الاختصاصات التالية:



المؤسسة الاختصاص عدد الخطط

الأكاديمية العسكرية تقنيات الأسلحة 1

اتصالات 1

هندسة ميكانيكية 1



الفصـل 3 ـ تُختم قائمة الترشحات يوم 30 نوفمبر 2020.

الفصـل 4 ـ تُقدّم ملفات الترشح إلى مكتب الضبط بإدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي.

الفصل 5 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 نوفمبر 2020.



اطلع عليه

رئيس الحكومة

هشام مشيشي وزير الدفاع الوطني

إبراهيم البرتاجي