قانـون أساسي عدد 43 لسنة 2020 مؤرخ في 30 نوفمبر 2020 يتعلق بالموافقة على تعديلين لميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية(1)
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على التعديلين التاليين لميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي:
أولا: التعديل المتعلق بتغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلامي" إلى اسم "منظمة التعاون الإسلامي" المعتمد بمقتضى القرار رقم 4/38-ات الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين بالأستانة (جمهورية كازاخستان) خلال الفترة الممتدّة من 28 إلى 30 جوان 2011، الملحق بهذا القانون الأساسي.
ثانيا: تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق على النحو التالي:"تجتمع القمة الإسلامية مرّة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، المعتمد بمقتضى القرار رقم 3/44-ات الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الرابعة والأربعين بأبيدجان (جمهورية الكوت ديفوار) يومي 10 و11 جوان 2017، الملحق بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 نوفمبر 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 أكتوبر 2020.