Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 119 du 01 décembre 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 119 du 01 décembre 2020. Afficher tous les articles

jeudi 3 décembre 2020

قانـون أساسي عدد 43 لسنة 2020 مؤرخ في 30 نوفمبر 2020 يتعلق بالموافقة على تعديلين لميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية

 قانـون أساسي عدد 43 لسنة 2020 مؤرخ في 30 نوفمبر 2020 يتعلق بالموافقة على تعديلين لميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية(1)


باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:

فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على التعديلين التاليين لميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي:

أولا: التعديل المتعلق بتغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلامي" إلى اسم "منظمة التعاون الإسلامي" المعتمد بمقتضى القرار رقم 4/38-ات الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين بالأستانة (جمهورية كازاخستان) خلال الفترة الممتدّة من 28 إلى 30 جوان 2011، الملحق بهذا القانون الأساسي.

ثانيا: تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق على النحو التالي:"تجتمع القمة الإسلامية مرّة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"، المعتمد بمقتضى القرار رقم 3/44-ات الصادر عن مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في دورته الرابعة والأربعين بأبيدجان (جمهورية الكوت ديفوار) يومي 10 و11 جوان 2017، الملحق بهذا القانون الأساسي.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 30 نوفمبر 2020.



رئيس الجمهورية

قيس سعيّد



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 أكتوبر 2020.

mercredi 2 décembre 2020

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر حضورية للارتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية

  قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر حضورية للارتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.


إن وزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 18 لسنة 1997 المؤرخ في 6 جانفي 1997 وخاصة الفصل 2 مكرر منه،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى القرار المؤرخ في 10 جانفي 2001 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ تفتح بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة مرحلة تكوين مستمر حضورية تدوم أربعة أشهر ابتداء من 28 ديسمبر 2020 إلى غاية 27 أفريل 2021 وذلك للارتقاء إلى رتبة ممرض أول للصحة العمومية لفائدة الممرضين المرسمين بمنظومة التكوين المستمر والذين تحصلوا على مجمل الوحدات القيمية التحضيرية، طبقا لأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 والقرار المؤرخ في 10 جانفي 2001 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 2 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بمائة وواحد وعشرين (121) خطة.

الفصل 3 ـ مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 نوفمبر 2020.



اطلع عليه

رئيس الحكومة

هشام مشيشي وزير الصحة

فوزي مهدي