Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 122 du 11 décembre 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 122 du 11 décembre 2020. Afficher tous les articles

lundi 14 décembre 2020

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلّـق بضبط إجراءات المقاومة الإجبارية لمرض البقع السوداء للقوارص الناتج عن فطر «Phyllosticta citricarpa».

 قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلّـق بضبط إجراءات المقاومة الإجبارية لمرض البقع السوداء للقوارص الناتج عن فطر «Phyllosticta citricarpa».


إنّ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بضبط القائمة النباتات والمنتوجات النباتية محظورة الدخول إلى البلاد التونسية،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بضبط القائمة الإسمية لآفات الحجر الزراعي.

قــــرّرت مــا يلــي:

الفصل الأوّل ـ تكون مقاومة مرض البقع السوداء للقوارص الناتج عن فطر «Phyllosticta citricarpa» إجبارية ومستمرة على كامل التراب الوطني.

الفصل 2 ـ تنطبق أحكام هذا القرار على النباتات العائلة لمرض البقع السوداء للقوارص.

ويقصد بعبارة "النباتات العائلة" كل النباتات والمنتجات النباتية للقوارص.

الفصل 3 ـ يتعين على مالك الأرض أو مستغلها حال اشتباهه في وجود أعراض مرض البقع السوداء للقوارص في مستغلته أن يعلم بذلك المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.

الفصل 4 ـ تتولى المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا القيام بالتحريات اللازمة في المنطقة أو المستغلة التي يشتبه أن مرض البقع السوداء للقوارص موجود بها.

الفصل 5 ـ إذا أثبتت التحريات وجود مرض البقع السوداء للقوارص، يتم إعلام مالك المستغلة الفلاحية أو مستغلها رسميا وكتابيا بنتائج التحريات وبجميع عمليات المقاومة حسب الطرق المنصوح بها من قبل المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.

وتتمثل عمليات المقاومة في رفع جميع بقايا الأجزاء النباتية وإتلافها بالحرق والمداواة على عين المكان حسب برنامج المقاومة وباستعمال المواد الفعالة المعتمدة.

الفصل 6 ـ علاوة على العمليات المذكورة بالفصل 5 من هذا القرار، تتولى المصالح المختصة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا، في الحالة التي تثبت فيها التحريات وجود مرض البقع السوداء للقوارص القيام بالتحريات بالمستغلات المحيطة قصد التأكد من حالتها الصحية.

الفصل 7 ـ في صورة عدم قيام مالك المستغلة الفلاحية

أو مستغلها بالإجراءات اللازمة لمقاومة مرض البقع السوداء للقوارص في أجل أقصاه شهر من تاريخ إعلامه بضرورة التدخل، تتولى المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا القيام بعمليات المقاومة أو تكليف هيكل عمومي أو مهني أو شبه مهني للقيام بها على حساب مالك المستغلة الفلاحية أو مستغلها.

الفصل 8 ـ يتمّ إيقاف العمل بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 5 و6 و7 من هذا القرار إذا ثبت عدم ظهور مرض البقع السوداء للقوارص خلال سنتين متتاليتين بداية من القيام بإجراءات المقاومة.

الفصل 9 ـ تخضع كل مخالفة لمقتضيات هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 22 من القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المشار إليه أعلاه.

الفصل 10 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 نوفمبر 2020.





اطلع عليه

رئيس الحكومة

هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

عاقصة البحري