Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 84 du 24 août 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 84 du 24 août 2020. Afficher tous les articles

dimanche 13 septembre 2020

قرار من وزير الصحّة مؤرخ 21 أوت 2020 يتعلق بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية بالفضاءات والأماكن العموميّة.

 قرار من وزير الصحّة مؤرخ 21 أوت 2020 يتعلق بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية بالفضاءات والأماكن العموميّة.


إن وزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المجلّة الجزائيّة الصادرة بالأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة الفصلين 312 و315 منها،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد – 19،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،

وعلى قرار وزير الصحة المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها، كما تم إتمامه بالقرار المؤرّخ في 19 أوت 2020.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ يتعيّن ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات والأماكن المفتوحة أو المغلقة المفتوحة للعموم بما في ذلك:

- المؤسسات والمراكز الصحية العمومية والخاصة،

- مؤسسات التربية والتعليم والتكوين العمومية والخاصة،

- رياض الأطفال والمحاضن والكتاتيب،

- وسائل النقل،

- الفضاءات التجاريّة،

- الفضاءات المخصصة للأنشطة الجماعية الرياضيّة والثقافيّة والترفيهية،

- الجوامع والمساجد والزوايا وسائر أماكن العبادة،

- الإدارات العمومية والخاصّة،

- المطارات والموانئ ومحطات النقل العمومي.

الفصل 2 ـ يتعيّن على المسؤولين المشرفين على تسيير الفضاءات والأماكن المنصوص عليها بالفصل الأوّل أعلاه احترام مقتضيات هذا القرار وفرض الالتزام بها.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 أوت 2020.



اطلع عليه

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحة

محمد الحبيب الكشو

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها.

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها.

إن وزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر عدد 2451 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط شروط وأشكال الإعلام بالأمراض السارية وبالوفيات الناجمة عنها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،

وعلى قرار وزير الصحة المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ يضاف إلى قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها والمدرجة بالجدول المنصوص عليه بالفصل الأول من القرار المؤرخ في 1 ديسمبر 2015، المشار إليه أعلاه، المرض التالي:



قائمة الأمراض

رقم الترتيب الدولي للمرض

34

الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" ر 1701.0

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أوت 2020.



اطلع عليه

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحة

محمد الحبيب الكشو