Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 87 du 28 août 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 87 du 28 août 2020. Afficher tous les articles

dimanche 13 septembre 2020

قرار من وزير المالية ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 11 أوت 2020 يتعلق بضبط المعاليم المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل والمراكز الجهوية التابعة له

 قرار من وزير المالية ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 11 أوت 2020 يتعلق بضبط المعاليم المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل والمراكز الجهوية التابعة له.


إن وزير المالية ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 73 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 المتعلق بإحداث المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل،

وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،

وعلى الأمر عدد 2036 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل وطرق تسييره، وخاصة الفصل 16 منه،

وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 30 أفريل 2009،

وعلى قرار وزير المالية ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 27 أفريل 2009 المتعلق بضبط المعاليم المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل.

قررا ما يلي:

الفصل الأول ـ تتعلق الخدمات المسداة من قبل المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل والمراكز الجهوية التابعة له بــ:

1- تكوين الأطفال في الإعلامية.

2- إبحار الأطفال على الأنترنات.

3- تكوين إطارات تنشيط الطفولة العاملين في القطاع العمومي أو الخاص في مجال الإعلامية الموجهة للطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة.

4- احتضان ملتقيات ودورات تكوينية في مجال الإعلامية الموجهة للطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة.

الفصل 2 ـ يحدد معلوم تسجيل الأطفال بالدورات التكوينية في الإعلامية حسب عدد ساعات التكوين وذلك على النحو التالي:



عدد الساعات معلوم التسجيل بالنسبة إلى الأطفال الغير حاملين لبطاقات اشتراك سنوية

12 ساعة 15 دينار بالنسبة للطفل الواحد

18 ساعة 20 دينار بالنسبة للطفل الواحد

24 ساعة 25 دينار بالنسبة للطفل الواحد



يتم تخفيض كل معلوم من المعاليم المحددة أعلاه بخمسة (5) دنانير بالنسبة لكل طفل له أخ أو أخت مسجل بإحدى الدورات التكوينية المذكورة أعلاه.



يحدد معلوم الاشتراك السنوي بمائة (100) دينار باستثناء الدورات التكوينية المكثفة المنتظمة خلال العطل المدرسية يتم التخفيض بنسبة 50 % من التعريفة العادية لفائدة حاملي بطاقات الانخراط السنوية.

كما يتمتع الإخوة المسجلين بتخفيض بنسبة 20 % على الاشتراكات السنوية، ولا يحرمهم هذا الامتياز من التمتع بالتعريفة المنخفضة بنسبة 50 % خلال الدورات المكثفة.

يتمتع الأطفال المعوقون والأطفال المنتمون إلى عائلات معوزة بمجانية التكوين بالدورات المبينة أعلاه.

الفصل 3 ـ يحدد معلوم التسجيل بالدورات التكوينية في الإعلامية المنظمة في إطار اتفاقيات تبرم مع رياض الأطفال والمدارس الإعدادية أو المدارس الأساسية أو المعاهد أو المنظمات أو الجمعيات أو مع الهياكل الأخرى، لفائدة الأطفال المرسمين لديها، حسب عدد ساعات التكوين وذلك على النحو التالي:



عدد الساعات معلوم التسجيل بالنسبة إلى المستفيدين الغير حاملين لبطاقة اشتراك سنوية

12 ساعة 10 دنانير بالنسبة للطفل الواحد

18 ساعة 15 دينار بالنسبة للطفل الواحد

24 ساعة 20 دينار بالنسبة للطفل الواحد



يحدد معلوم الاشتراك السنوي بثمانمائة (800) دينار لمجموعات الأطفال المتكونة من عشرة (10) أطفال فما فوق أي بمعدل ثمانون (80) دينارا للطفل الواحد.

تعفى المؤسسات والهياكل المذكورة أعلاه من دفع معلوم التسجيل بالدورات التكوينية المبينة أعلاه بالنسبة للأطفال المعوقين والأطفال المنتمين إلى عائلات معوزة المرسمين لديها.

الفصل 4 ـ يحدد معلوم تسجيل الأطفال بحصص الإبحار الآمن والحر على الأنترنات حسب عدد ساعات الربط بشبكة الأنترنات وذلك على النحو التالي:



عدد الساعات معلوم التسجيل بالنسبة إلى الأطفال غير الحاملين لبطاقة اشتراك سنوية

12 ساعة 10 دنانير بالنسبة للطفل الواحد

24 ساعة 20 دينار بالنسبة للطفل الواحد



يحدد معلوم الاشتراك السنوي بخمسين (50) دينارا.

الفصل 5 ـ يحدد معلوم تسجيل إطارات تنشيط الطفولة العاملين في القطاع العمومي أو الخاص بالدورات التكوينية في مجال الإعلامية الموجهة للطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، حسب عدد ساعات التكوين وذلك على النحو التالي:



عدد الساعات معلوم التسجيل

12 ساعة 50 دينارا بالنسبة للشخص الواحد

24 ساعة 80 دينارا بالنسبة للشخص الواحد



الفصل 6 ـ يحدد معلوم احتضان الملتقيات والدورات التكوينية في مجال الإعلامية الموجهة للطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، حسب نوعية وعدد التجهيزات الإعلامية التي سيتم استعمالها وذلك على النحو التالي:



العدد الرتبي نوع الخدمة التعريفة بالنسبة إلى المستفيدين الوحدة

1 كراء قاعة محاضرات مجهزة بجهاز عرض وأجهزة أنظمة الصوت 300 دينار يوم واحد

2 كراء قاعة تكوين متعددة الاختصاصات 100 دينار يوم واحد

3 كراء قاعة تكوين في الإعلامية 150 دينار يوم واحد

4 كراء جهاز كاشف ضوئي 25 دينار يوم واحد

5 كراء سبورة تفاعلية 25 دينار يوم واحد



يضاف هامش 25% من قيمة الطلبية (كراء القاعة واستغلال الخدمات):

- أيام السبت والأحد،

- للأنشطة التي تكون خارج التوقيت الإداري بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل.

يخصم 10 % من قيمة الطلبية (كراء القاعة واستغلال الخدمات) عن كل مدة استغلال تتجاوز 10 أيام متتالية.

الفصل 7 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير المالية ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 27 أفريل 2009 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أوت 2020.









اطلع عليه

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن

أسماء السحيري وزير المالية

محمد نزار يعيش

قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 أوت 2020 يتعلّق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، المنصوص عليها بالفصل 73 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.

 قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 أوت 2020 يتعلّق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، المنصوص عليها بالفصل 73 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.


إنّ وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،

وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 73 منه كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

قرّر ما يلي:

الفصل الأوّل ـ تُضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019، كما يلي:



ـ الأشخاص الطبيعيون:



الأجل الأقصى للدفع عدد الأقساط الثلاثية المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل

31 مارس 2019 1 لا يفوق 200,000د

31 مارس 2019 و30 جوان 2019 2 من 200,001د إلى 1.000,000د

31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 4 من 1.000,001د إلى 5.000,000د

31 مارس 2019 إلى 30 جوان 2020 6 من 5.000,001د إلى 20.000,000د

31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2020 8 من 20.000,001د إلى 50.000,000د

31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2021 12 من 50.000,001د إلى 100.000,000د

31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2022 16 من 100.000,001د إلى 200.000,000د

31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2023 20 من 200.000,001د إلى 300.000,000د

31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2024 24 من 300.000,001د إلى 400.000,000د

31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2025 28 اكثر من 400.000,000د

ـ الأشخاص المعنويون:



الأجل الأقصى للدفع عدد الأقساط الثلاثية المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل

31 مارس 2019 1 لا يفوق 5.000,000د

31 مارس 2019 و30 جوان 2019 2 من 5.000,001د إلى 10.000,000د

31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 4 من 10.000,001د إلى 50.000,000د

31 مارس 2019 إلى 30 جوان 2020 6 من 50.000,001د إلى 100.000,000د

31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2020 8 من 100.000,001د إلى 200.000,000د

31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2021 12 من 200.000,001د إلى 500.000,000د

31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2022 16 من 500.000,001د إلى 1.000.000,000د

31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2023 20 من 1.000.000,001د إلى 1.500.000,000د

31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2024 24 من 1.500.000,001د إلى2.000.000,000د

31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2025 28 أكثر من 2.000.000,000د



الفصل 2 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية المؤرخ في 25 جانفي 2019 المتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، المنصوص عليها بالقانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.

الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 أوت 2020.



اطلع عليه

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ وزير المالية

محمد نزار يعيش

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2020

 قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2020.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه أو إتمامه خاصة بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 وبالقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وبالمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 والأمر الحكومي عدد 812 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017،

وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 والأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،

وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،

وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1938 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 وبالأمر عدد 3465 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 وبالأمر الحكومي عدد 657 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014، والأمر عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،

وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2020 المؤرخ في 26 مارس 2020 المتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط اختبارات مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 5 أوت 2019،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة لمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 1 مارس 2010 وبقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 4 سبتمبر 2012.

قرر مـا يـلي:

الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا للمترشحين المتحصلين على:

- شهادات الماجستير الوطنية على الأقل في العلوم ذات الصبغة القانونية أو السياسية كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو الشهادات المعادلة لها،

- شهادات الماجستير الوطنية على الأقل في العلوم ذات الصبغة الاقتصادية أو التصرف كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو الشهادات المعادلة لها،

- الشهادات الوطنية لمهندس أو الشهادات المعادلة لها في الاختصاصات التالية:

- الهندسة المدنية،

- الإعلامية،

- الإحصاء وتحليل المعلومات،

- الاتصالات،

- الشهادة الوطنية لمهندس معماري.

الفصل 2 ـ تجرى الاختبارات الكتابية للمناظرة يوم 14 نوفمبر 2020 والأيام الموالية.

الفصل 3 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة للتناظر بخمسين (50) بقعة موزعة كالآتي:

- 22 بقعة في اختصاص العلوم ذات الصبغة القانونية

أو السياسية،

- 18 بقعة في اختصاص العلوم ذات الصبغة الاقتصادية

أو التصرف،

- 10 بقاع لحاملي الشهادة الوطنية لمهندس في الاختصاصات المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار.

الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 21 سبتمبر 2020 بدخول الغاية.

الفصل 5 ـ يتعين على المترشحين للمناظرة أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عن طريق موقع الأنترنات الخاص بالمدرسة ثم يتولوا في أجل أقصاه تاريخ ختم قائمة الترشحات تقديم ملف ترشحهم بمقر المدرسة مقابل وصل يسلم في الغرض أو إرساله بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ إلى المدرسة الوطنية للإدارة على العنوان التالي: 24 شارع الحكيم كلمات. ميتوالفيل 1082 تونس.

الفصل 6 ـ وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ومديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أوت 2020.

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية

 قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.


إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 3 أوت 2020 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة (هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية) يوم 30 أكتوبر 2020 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية، وذلك طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 3 أوت 2020 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بـعشر (10) خطط، طبقا للجدول التالي:

الشهادة المطلوبة الاختصاص العدد المطلوب

- الشهادة الوطنية للدكتوراه أو شهادة معادلة.



- الشهادة الوطنية للماجستير أو شهادة معادلة والمتوفرة فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل، في تاريخ ختم الترشحات، وذلك في مجالات الرقابة والتفقد والتدقيق في هياكل القطاع العمومي. الحقوق 1

الاقتصاد 2

الإحصاء 2

التصرّف البنكي 2

- شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة والمتوفر فيهم شرط ثلاث (3) سنوات أقدميّة على الأقل بعد الحصول على هذه الشهادة. المحاسبة 3





الفصل 3 ـ حدد تاريخ ختم سجل الترشحات يوم 30 سبتمبر 2020.

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أوت 2020.

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

أمر حكومي عدد 605 لسنة 2020 مؤرّخ في 27 أوت 2020 يتعلّق بإرساء مسار لمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة

أمر حكومي عدد 605 لسنة 2020 مؤرّخ في 27 أوت 2020 يتعلّق بإرساء مسار لمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،

وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرّخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1682 لسنة 2012 المؤرّخ في 14 أوت 2012 المتعلق باعتماد مسار تشاركي لتقييم الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية ومراجعتها،

وعلى الأمر عدد 3484 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق باعتماد مسار تشاركي لتبسيط الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارات الداخلية والتجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة والسياحة والصحة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 328 لسنة 2018 المؤرخ في 29 مارس 2018 المتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له،

وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الباب الأوّل

أحكـام عامّة

الفصل الأوّل ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى إرساء مسار شامل ومتواصل لمراجعة الإجراءات الإدارية التي يتعيّن على المتعاملين مع الإدارة إتباعها، وذلك وفق منهجية موحدة وإطار تنظيمي خاص ورزنامة تنفيذ محددة، وذلك قصد تحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة من قبل الهياكل العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية المنظمة لها.

ويتم الإشارة إلى مسار مراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة ضمن هذا الأمر الحكومي بعبارة "المشروع".

الفصل 2 ـ يشمل مجال تطبيق هذا الأمر الحكومي الإجراءات الإدارية الراجعة بالنظر إلى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في علاقتها بالمتعاملين مع الإدارة.

الفصل 3 ـ ويقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي:

­ إجراء إداري: مجموعة القواعد والأحكام التي تضعها الإدارة بمقتضى التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل لتنظيم وتأطير وظائفها المتعلقة أساسا بإسداء الخدمات الإدارية للمتعاملين معها،

­ الإجراءات الإدارية المشتركة: الإجراءات التي تتدخل في مسار الحصول عليها هياكل عمومية متعددة تابعة لنفس القطاع أولقطاعات مختلفة،

­ المتعامل مع الإدارة: يشمل الأفراد والمؤسسات الاقتصادية (شخص طبيعي أو شخص معنوي، مستثمر)،

­ خدمة إدارية: كلّ خدمة تسديها الهياكل العموميّة تتعلق بالحصول على حقوق أو امتيازات أو ترخيص أو شهادة

أو تصريح أو بتنفيذ التزامات تجاه الهياكل العمومية وذلك وفق إجراءات تضبطها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الثاني

مسار مراجعة الإجراءات الإدارية

الفصل 4 ـ يفضي مسار مراجعة الإجراءات الإدارية إلى ضبط القائمات التالية:

­ قائمة الإجراءات الإدارية المقترح حذفها أو تبسيطها،

­ قائمة النصوص التشريعية والترتيبية المقترح مراجعتها لتفعيل مقترحات الحذف والتبسيط،

­ قائمة الإصلاحات الإدارية المصاحبة لتفعيل مقترحات الحذف والتبسيط خاصة فيما يتعلق برقمنة الإجراءات الإدارية وتيسير النفاذ إليها وتكريس اللامركزية في إسداء الخدمات الإدارية.

الفصل 5 ـ يتجسّم مسار المراجعة تباعا في المراحل التالية:

- المرحلة الأولى: تتمثل في جرد جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على الخدمات الإدارية من قبل المتعاملين مع الإدارة،

- المرحلة الثانية: تتمثل في تقييم الإجراءات الإدارية التي تم جردها باعتماد المعايير المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي وذلك بهدف اقتراح حذفها أو تبسيطها.

ويتم بالتوازي مع تقييم المصالح الإدارية عرض القائمات الإجراءات التي تم جردها على استشارة عمومية على الخط لتمكين العموم من طرح تقديم الإشكاليات والمقترحات بخصوصها.

- المرحلة الثالثة: تتمثل في إعداد صيغة أولية مفصلة لمقترحات الحذف والتبسيط،

- المرحلة الرابعة: ضبط النتائج النهائية لعملية مراجعة الإجراءات الإدارية المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي وخطة عمل مفصلة لتفعيل مقترحات الحذف والتبسيط تتضمن رزنامة تنفيذ محددة لاستصدار النصوص التشريعية والترتيبية المستوجبة وإنجاز الإصلاحات الإدارية الضرورية وفق توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات مع التنصيص على آليات المساندة والمتابعة.

- المرحلة الخامسة: تتمثل في عرض نتائج عملية المراجعة على المصادقة النهائية للحكومة،

- المرحلة السادسة: تتمثل في تنفيذ نتائج المراجعة من خلال استصدار النصوص التشريعية والترتيبية المستوجبة في الغرض، وضبط خطة اتصالية للتعريف بالنتائج المحققة وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأعوان العموميين المعنيين بتنفيذ الإجراءات الإدارية التي تمت مراجعتها،

- المرحلة السابعة: تتمثل في متابعة تنفيذ قرارات الحذف والتبسيط وتقييم مدى التطبيق الفعلي لنتائج عملية المراجعة والتدخل لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية.

الفصل 6 ـ يتم جرد الإجراءات الإدارية والنصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لها وفق أنموذج بطاقة موحدة تتضمن جميع المعطيات المعرّفة بالإجراء الإداري.

الفصل 7 ـ يتمّ تقييم الإجراءات الإدارية وفق أنموذج بطاقة موحدة باعتماد المعايير الأربعة التّالية:

­ شرعيّة الإجراء الإداري: يهدف هذا المعيار إلى التثبت من وجود سند قانوني للإجراء الإداري يحدّد آجال إنجازه وكلفته والوثائق المطلوبة،

­ ضرورة الإجراء الإداري وجدواه: يمكّن هذا المعيار من التأكد من أنّ اعتماد الإجراء الإداري يستند إلى مبرّرات موضوعية،

­ سهولة تنفيذ الإجراء الإداري: يهدف هذا المعيار إلى التثبت من أنّ الإجراء الإداري واضح وسهل التنفيذ بالنسبة للمتعامل مع الإدارة ولا تترتب عنه عراقيل غير مبررة وأنّ آجال تنفيذه وكلفته معقولة،

­ السلطة التقديرية للإدارة: يمكّن هذا المعيار من التثبت من أنّ اتخاذ القرارات الإدارية والمتعلقة بالإجراء الإداري موضوع التقييم يخضع لمقاييس واضحة وموضوعيّة. كما يهدف إلى التثبت من توفر إجراءات واضحة وناجعة للتظلم ضد هذه القرارات.

الفصل 8 ـ يتعين على الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي تقييم الإجراءات الإدارية المشتركة وفق منهجية وآليات عمل خصوصية.

الفصل 9 ـ يتم نشر نتائج عملية مراجعة الإجراءات الإدارية على موقع الكتروني موحّد يتضمن جميع الإجراءات الإدارية محينة والنصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لها.

وتكون نتائج مراجعة الإجراءات الإدارية المنشورة بهذا الموقع ملزمة للهياكل العمومية.

ويتم تحيين الموقع بصفة مستمرة وكلما طرأ تغيير على الإجراءات الإدارية.

الباب الثالث

الإطار التنظيمي لمسار مراجعة الإجراءات الإدارية

الفصل 10 ـ يتولّى تنفيذ مسار مراجعة الإجراءات الإداريّة لجان قيادة وزارية وفرق عمل ورؤساء مشاريع ولجنة دعم ومساندة ولجنة معلوماتية.

الفصل 11 ـ تحدث على مستوى كل وزارة لجنة تسمّى "لجنة قيادة وزارية"، تضمّ إطارات من ذوي الكفاءة والخبرة يعهد إليهم الإشراف على عملية مراجعة الإجراءات الإدارية وتقديم مقترحات في الغرض، يترأّسها ممثّل عن الوزير المعني، وتتولّى أساسا القيام بما يلي:

- متابعة عملية جرد الإجراءات الإدارية وتقييمها ومراجعتها،

- النظر في المقترحات المقدّمة من قبل فرق العمل بخصوص مراجعة الإجراءات الإدارية وإبداء الرأي بخصوصها،

- المصادقة على نتائج عملية المراجعة على مستوى القطاعات الراجعة بالنظر للوزارة وإعداد الصيغة النهائية لمقترحات الحذف والتبسيط ورفع تقرير في الغرض إلى الوزير المعني للمصادقة النهائية،

- إحالة النتائج النهائية لمسار مراجعة الإجراءات الإدارية إلى لجنة الدعم والمساندة،

- الإشراف على تنفيذ النتائج النهائية لمسار مراجعة الإجراءات الإدارية المصادق عليها من قبل الحكومة خاصة فيما يتعلق بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المستوجبة وتنفيذ الإصلاحات الإدارية اللازمة لتنفيذ نتائج مسار مراجعة الإجراءات الإدارية.

الفصل 12 ـ يتم على مستوى كل وزارة إحداث فرق عمل تقوم خاصّة بـما يلي:

- جرد الإجراءات الإداريّة المرتبطة بمجال تدخلّها،

- تقييم الإجراءات الإدارية وإعداد الصيغة الأولية لمقترحات الحذف والتبسيط،

- تحليل نتائج الاستشارة العمومية على الخط حول الإجراءات الإدارية التي تم جردها والراجعة بالنظر لكل وزارة وذلك بهدف النظر في إمكانية أخذها بعين الاعتبار في صياغة المقترحات النهائية،

كما يمكن إحداث فرق عمل فرعيّة على مستوى المصالح الخارجية للوزارات ومراكز الولايات أو البلديات أو بالمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة المعنية.

وتضم فرق العمل إطارات من ذوي الاختصاص في مجالات الإجراءات الإدارية موضوع التقييم، يتم تكوينهم وفق المنهجية الخصوصية للمسار.

الفصل 13 ـ يتم على مستوى كل وزارة تعيين رئيس مشروع من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الإجراءات الإدارية لا تقل خطته الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها، يكلّف بـ:

­ التنسيق بين الأطراف المتدخلة في المشروع صلب الوزارة المعنية والهياكل الراجعة لها بالنظر،

­ التنسيق مع الهياكل العمومية الأخرى خاصة فيما يتعلق بمراجعة الإجراءات المشتركة،

­ تأطير فرق العمل ومتابعة أعمالها والتثبت من مدى احترامها للآجال،

­ التثبّت من مدى مطابقة عملية تقييم الإجراءات الإدارية من قبل فرق العمل للمعايير المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي،

­ المشاركة في أعمال لجنة القيادة الوزاريـة،

­ رفع تقرير شهري حول تقدم إنجاز المشروع إلى لجنة القيادة الوزارية المنصوص عليها بالفصل 12من هذا الأمر الحكومي ولجنة الدعم والمساندة المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا الأمر الحكومي وإعلامها كلما اقتضى الأمر بكل تأخير

أو إشكال قد يؤثر على السير العادي للمشروع،

­ إعداد تقرير نهائي للمشروع يتضمّن النتائج النهائية لعملية المراجعة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي، وذلك بالتنسيق مع لجنة القيادة الوزارية.

الفصل 14 ـ يتم بمقتضى مقرر من الوزير المعني ضبط تركيبة وطرق عمل الهياكل المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من هذا الأمر الحكومي وتعيين رئيس المشروع.

الفصل 15 ـ تحدث على مستوى رئاسة الحكومة، بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلّف بالإصلاح الإداري، لجنة دعم ومساندة يترأسها المدير العام للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة وتضمّ رؤساء المشاريع بالوزارات المعنيّة.

تتولّى هذه اللّجنة الإشراف على المشروع خاصة فيما يتعلق بـ:

- التعريف بالمشروع لدى الوزارات المعنية والإشراف على تنظيم الدورات التكوينية لفائدة فرق العمل وإعداد خطة عمل تتعلق بجميع مراحل مسار المراجعة،

- توفير الدعم الفني المتواصل لفائدة فرق العمل والحرص على توفير أدوات العمل الخصوصية والتسهيلات اللازمة لحسن أداء عملها،

- ضبط رزنامة تنفيذ مختلف مراحل المشروع،

- ضبط أنموذج بطاقة جرد وتقييم الإجراءات الإدارية الموحدة المنصوص عليها ضمن الفصلين 6 و7 من هذا الأمر الحكومي،

- التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في المشروع،

- تنظيم ومتابعة أعمال مختلف هياكل المشروع على مستوى كل وزارة والهياكل التابعة لها،

- ضبط منهجية وآليات عمل خصوصية لتقييم الإجراءات الإدارية المشتركة وتيسير العمل المشترك بين الوزارات،

- إعداد تقرير تأليفي حول النتائج النهائية للمشروع،

- عرض النتائج النهائية لمسار مراجعة الإجراءات الإدارية على مصادقة الحكومة.

تجتمع لجنة الدعم والمساندة مرّة كل شهر على الأقل، وبدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويمكن لرئيس اللجنة توجيه الدعوة إلى الخبراء في المجال وكلّ من يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.

الفصل 16 ـ تحدث على مستوى رئاسة الحكومة لجنة معلوماتية تضم أساسا ممثلين عن المصالح المختصة برئاسة الحكومة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي تكلّف بتطوير الحلول المعلوماتية لتيسير تنفيذ المشروع، خاصة فيما يتعلق بعمليتي الجرد والتقييم.

الباب الرابع

المتابعة والتقييم

الفصل 17 ـ تتولى كل وزارة متابعة تنفيذ نتائج مسار مراجعة الإجراءات الإدارية والقيام بعملية تقييم ذاتي دوري لمدى الالتزام بتطبيق الإصلاحات بعد دخول الإجراءات الإدارية التي تمت مراجعتها حيز النفاذ.

الفصل 18 ـ تتولى كل وزارة، بصفة دورية، وبالتنسيق مع لجنة الدعم والمساندة برئاسة الحكومة، مراجعة جميع إجراءاتها الإدارية من خلال إتباع المسار المنصوص عليه ضمن هذا الأمر الحكومي وضبط أهداف كمية فيما يتعلق بمستويات حذف الإجراءات الإدارية وتبسيطها.

ويتعين تحيين الموقع الالكتروني المشار إليه بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي على ضوء النتائج التي أفضى إليها مسار المراجعة.

الفصل 19 ـ يخضع المسار إلى عمليات تقييم مرحلية ونهائية، يتولّى تنفيذها فريق تقييم عن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة يتم تكليفه للغرض.

الفصل 20 ــ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أوت 2020.

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ