قرار من وزير المالية ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 11 أوت 2020 يتعلق بضبط المعاليم المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل والمراكز الجهوية التابعة له.
إن وزير المالية ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 المتعلق بإحداث المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2036 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل وطرق تسييره، وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 30 أفريل 2009،
وعلى قرار وزير المالية ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 27 أفريل 2009 المتعلق بضبط المعاليم المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تتعلق الخدمات المسداة من قبل المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل والمراكز الجهوية التابعة له بــ:
1- تكوين الأطفال في الإعلامية.
2- إبحار الأطفال على الأنترنات.
3- تكوين إطارات تنشيط الطفولة العاملين في القطاع العمومي أو الخاص في مجال الإعلامية الموجهة للطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة.
4- احتضان ملتقيات ودورات تكوينية في مجال الإعلامية الموجهة للطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة.
الفصل 2 ـ يحدد معلوم تسجيل الأطفال بالدورات التكوينية في الإعلامية حسب عدد ساعات التكوين وذلك على النحو التالي:
عدد الساعات معلوم التسجيل بالنسبة إلى الأطفال الغير حاملين لبطاقات اشتراك سنوية
12 ساعة 15 دينار بالنسبة للطفل الواحد
18 ساعة 20 دينار بالنسبة للطفل الواحد
24 ساعة 25 دينار بالنسبة للطفل الواحد
يتم تخفيض كل معلوم من المعاليم المحددة أعلاه بخمسة (5) دنانير بالنسبة لكل طفل له أخ أو أخت مسجل بإحدى الدورات التكوينية المذكورة أعلاه.
يحدد معلوم الاشتراك السنوي بمائة (100) دينار باستثناء الدورات التكوينية المكثفة المنتظمة خلال العطل المدرسية يتم التخفيض بنسبة 50 % من التعريفة العادية لفائدة حاملي بطاقات الانخراط السنوية.
كما يتمتع الإخوة المسجلين بتخفيض بنسبة 20 % على الاشتراكات السنوية، ولا يحرمهم هذا الامتياز من التمتع بالتعريفة المنخفضة بنسبة 50 % خلال الدورات المكثفة.
يتمتع الأطفال المعوقون والأطفال المنتمون إلى عائلات معوزة بمجانية التكوين بالدورات المبينة أعلاه.
الفصل 3 ـ يحدد معلوم التسجيل بالدورات التكوينية في الإعلامية المنظمة في إطار اتفاقيات تبرم مع رياض الأطفال والمدارس الإعدادية أو المدارس الأساسية أو المعاهد أو المنظمات أو الجمعيات أو مع الهياكل الأخرى، لفائدة الأطفال المرسمين لديها، حسب عدد ساعات التكوين وذلك على النحو التالي:
عدد الساعات معلوم التسجيل بالنسبة إلى المستفيدين الغير حاملين لبطاقة اشتراك سنوية
12 ساعة 10 دنانير بالنسبة للطفل الواحد
18 ساعة 15 دينار بالنسبة للطفل الواحد
24 ساعة 20 دينار بالنسبة للطفل الواحد
يحدد معلوم الاشتراك السنوي بثمانمائة (800) دينار لمجموعات الأطفال المتكونة من عشرة (10) أطفال فما فوق أي بمعدل ثمانون (80) دينارا للطفل الواحد.
تعفى المؤسسات والهياكل المذكورة أعلاه من دفع معلوم التسجيل بالدورات التكوينية المبينة أعلاه بالنسبة للأطفال المعوقين والأطفال المنتمين إلى عائلات معوزة المرسمين لديها.
الفصل 4 ـ يحدد معلوم تسجيل الأطفال بحصص الإبحار الآمن والحر على الأنترنات حسب عدد ساعات الربط بشبكة الأنترنات وذلك على النحو التالي:
عدد الساعات معلوم التسجيل بالنسبة إلى الأطفال غير الحاملين لبطاقة اشتراك سنوية
12 ساعة 10 دنانير بالنسبة للطفل الواحد
24 ساعة 20 دينار بالنسبة للطفل الواحد
يحدد معلوم الاشتراك السنوي بخمسين (50) دينارا.
الفصل 5 ـ يحدد معلوم تسجيل إطارات تنشيط الطفولة العاملين في القطاع العمومي أو الخاص بالدورات التكوينية في مجال الإعلامية الموجهة للطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، حسب عدد ساعات التكوين وذلك على النحو التالي:
عدد الساعات معلوم التسجيل
12 ساعة 50 دينارا بالنسبة للشخص الواحد
24 ساعة 80 دينارا بالنسبة للشخص الواحد
الفصل 6 ـ يحدد معلوم احتضان الملتقيات والدورات التكوينية في مجال الإعلامية الموجهة للطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، حسب نوعية وعدد التجهيزات الإعلامية التي سيتم استعمالها وذلك على النحو التالي:
العدد الرتبي نوع الخدمة التعريفة بالنسبة إلى المستفيدين الوحدة
1 كراء قاعة محاضرات مجهزة بجهاز عرض وأجهزة أنظمة الصوت 300 دينار يوم واحد
2 كراء قاعة تكوين متعددة الاختصاصات 100 دينار يوم واحد
3 كراء قاعة تكوين في الإعلامية 150 دينار يوم واحد
4 كراء جهاز كاشف ضوئي 25 دينار يوم واحد
5 كراء سبورة تفاعلية 25 دينار يوم واحد
يضاف هامش 25% من قيمة الطلبية (كراء القاعة واستغلال الخدمات):
- أيام السبت والأحد،
- للأنشطة التي تكون خارج التوقيت الإداري بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل.
يخصم 10 % من قيمة الطلبية (كراء القاعة واستغلال الخدمات) عن كل مدة استغلال تتجاوز 10 أيام متتالية.
الفصل 7 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير المالية ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 27 أفريل 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
أسماء السحيري وزير المالية
محمد نزار يعيش