Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 90 du septembre 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 90 du septembre 2020. Afficher tous les articles

mardi 3 novembre 2020

أمر حكومي عدد 756 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة.

 أمر حكومي عدد 756 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016، وخاصة الفصلين 2 و4 منه وبالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 3484 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق باعتماد مسار تشاركي لتبسيط الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارات الداخلية والتجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة والسياحة والصحة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما هو منقح ومتمم بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،

وعلى الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2019 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 15 سبتمبر 2010 المتعلق بإلغاء قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية الخاصة بتصنيف الأنشطة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 4 جديد: تمدد فترة نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية بثلاث سنوات ابتداء من 10 مارس 2020.

وتتولى الوحدة خلال هذه المدة:

ـ مواصلة تنفيذ برنامج تبسيط إجراءات إسناد التراخيص

أو حذفها أو تعويضها بكراسات شروط،

ـ متابعة إعداد النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بحذف التراخيص أو تعويضها بكراسات الشروط بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المعنية بها،

ـ مراجعة وتحيين كراسات الشروط لممارسة الأنشطة الاقتصادية،

ـ إعداد دليل حول قائمة التراخيص وكراسات الشروط بالنسبة لكافة الأنشطة الاقتصادية ويوضح خاصة طريقة إسنادها والوثائق المطلوبة والهياكل المكلفة بإسنادها وآجال الإجابة على مطالب الحصول على التراخيص.

الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 أوت 2020.



الإمضاء المجاور

وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

محمد سليم العزابي

وزير المالية

محمد نزار يعيش 

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

قرار من وزير التجارة ووزير الشؤون المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري.

 قرار من وزير التجارة ووزير الشؤون المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري.


إن وزير التجارة ووزير الشؤون المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري المتمم بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،

وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،

وعلى الأمر عدد 1630 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط يضبط طرق تنظيم وسير أسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،

وعلى قرار وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى قرار وزيري الداخلية والتجارة المؤرخ في 2 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط أيام الراحة الأسبوعية لأسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،

وعلى قرار وزراء السياحة والتجارة والصناعات التقليدية والداخلية والتنمية المحلية والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 20 ماي 2005 المتعلق بضبط الكميات الدنيا المقبولة يوميا من منتجات الفلاحة والصيد البحري بأسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري.

قرروا ما يلي:

الفصل الأول ـ تعوض تسمية سوق الجملة ذات المصلحة الجهوية للخضر والغلال ببني خلاد بولاية نابل المدرجة بالقائمة (ج) والملحقة بقرار وزراء الداخلية والتجارة والفلاحة المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 المتعلق بإحداث أسواق الإنتاج وأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري بسوق جملة ذات مصلحة جهوية للخضر والغلال ببني خلاد وزاوية الجديدي.

الفصل 2 ـ حدد يوم الاثنين يوم الراحة الأسبوعية للسوق المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.

الفصل 3 ـ رئيس بلدية بني خلاد ورئيس بلدية زاوية الجديدي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أوت 2020.



اطلع عليه

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ 

وزير التجارة

محمد مسيليني

الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الشؤون المحلية

شكري بن حسن

وزير الفلاحة والصيد البحري

والموارد المائية

أسامة الخريجي

قرار من وزير النقل واللوجستيك ووزير التجارة مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بضبط تعريفة شدّ أو فكّ رباط السفن وحراستها بالموانئ البحرية التجارية.

 قرار من وزير النقل واللوجستيك ووزير التجارة مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بضبط تعريفة شدّ أو فكّ رباط السفن وحراستها بالموانئ البحرية التجارية.


إن وزير النقل واللوجستيك ووزير التجارة،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 المتعلق بإدراج مجلة التجارة البحرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،

وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972،

وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،

وعلى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية وخاصّة الفصل 131 منها،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،

وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط خاص بتعاطي مهنة شد وفك رباط السفن بالموانئ البحرية التجارية المنقح بالقرار المؤرخ في 3 فيفري 2003،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط خاص بتعاطي مهنة حراسة السفن بالموانئ البحرية التجارية،

وعلى قرار وزيري النقل والتجارة والصناعات التقليدية المؤرّخ في 7 أكتوبر 2010 المتعلق بضبط تعريفة شدّ وفكّ رباط السفن بالموانئ البحرية التجارية.

قررا ما يلي :

الفصل الأول ـ تعتبر كلّ عمليّة شدّ أو فكّ رباط السفن بالموانئ البحرية التجارية عمليّة مستقلّة بذاتها وتطبّق على كلّ عملية التعريفة التي يضبطها هذا القرار.

الفصل 2 ـ تضبط تعريفة شدّ أو فكّ رباط السفن كما يلي:



حجم السفينة بالمتر المكعب التعريفة بحساب الرباط الواحد بالأورو

من 0 إلى 10.000 6

10.001 إلى 25.000 12

25.001 إلى 40.000 15

40.001 إلى 75.000 18

75.001 إلى 150.000 20

أكبر من 150.000 25

تنطبق هذه التعريفة على كلّ عمليّة شدّ أو فكّ رباط السفينة على حدى، بحساب الرباط الواحد وباعتماد حجم السفينة بالمتر المكعب.

ويحتسب حجم السفينة بالمتر المكعب طبقا للقاعدة التالية :

ط x ع x غ

• ط : الطول الإجمالي للسفينة بالسنتمتر،

• ع : العرض الإجمالي للسفينة بالسنتمتر،

• غ : الغاطس الأقصى الصيفي للسفينة بالسنتمتر.

وفي كل الحالات لا يمكن أن تكون قيمة الغاطس الأقصى الصيفي للسفينة المأخوذ بعين الاعتبار أقل من القيمة النظرية المساوية لـ :0,14 x الجذع المربع لـ ط x ع.

تطبّق 50% من تعريفة شدّ أو فكّ رباط السفينة على كلّ عملية يقع طلبها ويتعذّر تنفيذها لسبب يرجع إلى طالب الخدمة، دون إبطال الطلب ساعة قبل الموعد المحدّد للقيام بعمليّة شدّ

أو فكّ رباط السفينة.

الفصل 3 ـ تضبط تعريفـــــــة استعمال المـــركب عنـــــد إنجاز عمليّــــــة شــــدّ أو فـــكّ رباط السفن، كلّ على حدى، بــ 90 أورو.

الفصل 4 ـ باستثناء تعريفة استعمال المركب، يتمّ الترفيع في تعريفة شد أو فك رباط السفن الخاصة بالعمليات التي تنجز بالليل وأيام الأعياد الرسمية كالآتي:

ـ العمليات المنجزة بالليل من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السّادسة صباحا أيام العمل العادي : ترفيع بـ 50%،

ـ العمليات المنجزة بالنهار أيام الأعياد الرسمية: ترفيع

بـ 50%،

ـ العمليات المنجزة بالليل من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السّادسة صباحا أيام الأعياد الرسمية: ترفيع بـ 100%.

الفصل 5 ـ يتمّ الترفيع بــ 30% على تعريفة استعمال المركب بحوض منزل بورقيبة من ميناء بنزرت-منزل بورقيبة.

الفصل 6 ـ تحتسب المبالغ المترتبة عن عملية شد أو فك رباط السفن بالأورو ويستخلصها مقدم الخدمة من أمين السفينة ممثل الناقل البحري بالدينار باعتماد قيمة الأورو يوم رسو السفينة.

الفصل 7 ـ تحتسب تعريفة حراسة السفن بالموانئ البحرية التجارية كما يلي:

الفترة التوقيت / بالحصة (وبالحارس) التعريفة بالدينار

أيام العمل العادي بالنهار من الساعة 06:00 إلى 18:00 120

أيام العمل العادي بالليل من الساعة 18:00 إلى 06:00 180



أيام الأعياد الرسمية

بالنهار من الساعة 06:00 إلى 18:00 180



أيام الأعياد الرسمية (ليلا) من الساعة 18:00 إلى 06:00 240



الفصل 8 ـ تلغى جميع الأحكام السّابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصّة قرار وزيري النقـل والتجارة والصناعات التقليدية المؤرّخ في 7 أكتوبر 2010 المشار إليه أعلاه.

الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أوت 2020.







اطلع عليه

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ 

الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة النقل واللوجستيك

محمد الفاضل كريم

وزير التجارة

محمد مسيليني

أمر حكومي عدد 724 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة

أمر حكومي عدد 724 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير النقل واللوجستيك،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحليّة،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري المصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،

وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين" وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 518 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،

وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017،

وعلى الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان وسياقتها،

وعلى الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،

وعلى رأي وزير الداخلية ووزير المالية،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى تنظيم نشاط نقل العملة الفلاحيين بواسطة عربات معدة للغرض ومهيأة ومجهزة طبقا للقواعد الفنية المضبوطة بالأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ يخضع تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين من قبل شخص طبيعي أو معنوي إلى ترخيص يسنده الوالي.

يخول الترخيص المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل نقل العملة الفلاحيين دون سواهم في إطار النشاط الفلاحي.

الفصل 3 ـ يُشترط للانتفاع بخدمة نقل العملة الفلاحيين أن يتحصل العامل الفلاحي على بطاقة يُسندها الوالي بالتنسيق مع المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ويُضبط أنموذج هذه البطاقة بمقرر من الوزير المكلف بالنقل.

يجب على كل راغب في الحصول على بطاقة للانتفاع بخدمة نقل العملة الفلاحيين تقديم مطلب باسم السيد الوالي يكون مرفقا بما يلي:

- شهادة من الفلاح أو المؤسسة الفلاحية تفيد توظيف المعني بالأمر للعمل بصفة مؤقتة أو دائمة،

- صورتان شمسيتان حديثتا العهد.

الباب الثاني

شروط إسناد الترخيص

الفصل 4 ـ يسند الترخيص المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي لشخص طبيعي شرط إثباته ما يلي:

- أن يكون تونسي الجنسية.

- أن لا يكون قد تمت إدانته بموجب حكم بات من أجل جريمة قصدية ولم يصدر في شأنه حكم قضائي أو قرار إداري بمنعه من ممارسة نشاط مهني.

- أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.

- أن يكون مالكا أو مؤجرا عن طريق الإيجار المالي لعربة مسجلة بالبلاد التونسية تكون مخصصة لنقل العملة الفلاحيين.

- أن يكون متحصلا على رخصة سياقة سارية المفعول من صنف "د" أو "د1" منذ ما لا يقل عن سنتين.

- أن يكون قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات.

الفصل 5 ـ يسند الترخيص المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي لشخص معنوي شرط إثباته ما يلي:

- أن يكون متمتعا بالجنسية التونسية طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المشار إليه أعلاه.

- أن لا يكون قد تمت إدانة ممثله القانوني بموجب حكم بات من أجل جريمة قصدية ولم يصدر في شأنه حكم قضائي أو قرار إداري بمنعه من ممارسة نشاط مهني.

- أن لا يكون ممثله القانوني منتميا لسلك أعوان الدولة

أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.

- أن يكون مالكا أو ومؤجرا عن طريق الإيجار المالي لعربتين على الأقل مسجلتين بالبلاد التونسية تكون مخصصتان لنقل العملة الفلاحيين.

الباب الثالث

إجراءات إسناد الترخيص

الفصل 6 ـ يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي الراغب في الحصول على ترخيص لتعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين تقديم مطلب إلى مصالح الولاية التي يوجد بها مقر الطالب.

الفصل 7 ـ يجب أن يرفق كل مطلب يقدم من قبل شخص طبيعي للحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بالوثائق التالية:

- بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر من تاريخ تقديم المطلب،

- تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بعدم انتمائه إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية

أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو عند الاقتضاء نسخة من قرار قبول الاستقالة من هذا السلك أو من قرار العزل أو الشطب أو العطلة لبعث مؤسسة،

- نسخة من رخصة السياقة سارية المفعول من صنف "د"

أو "د1"،

- شهادة تثبت أن المعني بالأمر قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من هيكل معترف به.

الفصل 8 ـ يجب أن يرفق كل مطلب يقدم من قبل شخص معنوي للحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بالوثائق التالية:

- بطاقة عدد 3 للممثل القانوني مسلمة منذ أقل من ستة أشهر من تاريخ تقديم المطلب،

- تصريح على الشرف يصرح بمقتضاه الممثل القانوني بعدم انتمائه إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية

أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو عند الاقتضاء نسخة من قرار قبول الاستقالة من هذا السلك أو من قرار العزل أو الشطب أو العطلة لبعث مؤسسة،

- نسخة من العقد التأسيسي أو مشروع العقد التأسيسي،

- نسخة من رخصة السياقة سارية المفعول من صنف "د"

أو "د1" بالنسبة للسائق،

- شهادة تثبت أن السائق قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من هيكل معترف به.

الفصل 9 ـ تعرض مطالب الترخيص المنصوص عليها بالفصلين 7 و8 من هذا الأمر الحكومي على رأي اللّجنة الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحيين المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 10 ـ في صورة الموافقة المبدئية على إسناد الترخيص المطلوب يتم إعلام المعني بالأمر بتلك الموافقة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ومنحه أجلا أقصاه سنتين لتقديم ملف للحصول على الموافقة النهائية يتضمن الوثائق التالية:

أ‌- بالنسبة للشخص الطبيعي:

- نسخة من شهادة تسجيل العربة تنص على نشاط نقل العملة الفلاحيين،

- محضر قبول عربة بصفة منفردة، عند الاقتضاء، تثبت أن العربة معدة لنقل العملة الفلاحيين.

ب‌- بالنسبة للشخص المعنوي:

- نسخة من شهادة تسجيل كل عربة تنص على نشاط نقل العملة الفلاحيين،

- محضر قبول عربة بصفة منفردة لكل عربة، عند الاقتضاء، تثبت أن العربة معدة لنقل العملة الفلاحيين.

- نسخة من العقد التأسيسي في صورة تم تقديم مشروع في ملف طلب الترخيص.

الفصل 11 ـ لا يكون ترخيص تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين المسند لشخص طبيعي صالحا إلا لاستغلال عربة واحدة.

الباب الرابع

اللجنة الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحيين

الفصل 12 ـ يترأس اللجنة الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحيين الوالي أو من ينوبه وتتركب من:

- ممثل عن الولاية،

- ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية: مصالح الأمن والحرس الوطني والإدارة الجهوية للحماية المدنية،

- الممثل الجهوي للوزارة المكلفة بالنقل،

- الممثل الجهوي للوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

- الممثل الجهوي للوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،

- الممثل الجهوي للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،

- الممثل الجهوي للوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،

- الممثل الجهوي للوزارة المكلفة بالشؤون المحلية،

- الممثل الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري،

- ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

- ممثل عن الشركة الجهوية للنقل المعنية.

ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 13 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.

تحدث كتابة قارة لهذه اللجنة يشرف عليها أحد إطارات الولاية.

تتولى كتابة اللجنة إعداد جدول الأعمال وترسل نسخة منه إلى جميع الأعضاء مصحوبا بالدعوة للحضور وذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد اللجنة.

تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي في عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول، فإن اللجنة تعقد اجتماعا ثانيا بعد أسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وعلى إثر كل اجتماع للجنة، يتم إعداد محضر جلسة توجه نسخة منه إلى الوزير المكلف بالنقل وإلى كافة أعضاء اللجنة.

الباب الخامس

الحد الأقصى لعمر العربات وخاصياتها الفنية

الفصل 14 ـ لا يمكن عند تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين استعمال عربات من غير الأصناف التالية:

- سيارة خاصة،

- سيارة مزدوجة،

- حافلة.

ويشترط في هذه العربات أن توفر على الأقل خمسة مقاعد باعتبار مقعد السائق وألا يتجاوز عمرها عند الشروع في استغلالها سبع سنوات ولا يمكن مواصلة استغلالها إذا تجاوز عمرها خمسة عشرة سنة.

الفصل 15 ـ يجب أن تكون العربات المستخدمة في نقل العملة الفلاحيين مجهزة:

- بقرص أصفر اللون عاكس للضوء قطره 10 صنتيمترات يكون في أعلى البلور الأمامي بالجهة اليمنى.

- بقرص أصفر اللون عاكس للضوء قطره 10 صنتيمترات يكون بمؤخر العربة بالجهة اليسرى على ارتفاع 50 صنتيمترا من الأرض على الأقل.

- لوحة بيضاء مستطيلة الشكل مكتوب عليها بحروف ذات ارتفاع يبلغ 80 مليمترا وعرض الخط يبلغ 10 مليمترات وبلون أزرق عبارة "نقل العملة الفلاحيين" ويجب أن توضع هذه اللوحة بداخل العربة بأسفل الجهة اليمنى للبلور الواقي الأمامي بحيث يمكن قراءتها بالعين المجردة.

الفصل 16 ـ يجب أن تكون السيارة المستخدمة في نشاط نقل العملة الفلاحيين مجهزة بالمعدات التالية :

ـ عجلة احتياطية جاهزة للاستعمال،

ـ كل الأدوات الضرورية لإصلاح أي عطب خفيف محتمل،

ـ مطفأة من الحجم المناسب في حالة جيدة للاستعمال تكون موضوعة بداخل السيارة وبمكان بارز للعيان،

ـ جهاز تحكم في متناول السائق يسمح بقطع التيار الكهربائي عن كافة أجزاء السيارة،

ـ صندوق يحتوي على أدوية وأدوات الإسعاف الأولية مرسوم عليه هلال أحمر وموضوع داخل السيارة بمكان بارز للعيان لا يشكل الوصول إليه أي صعوبة للسائق وللركاب، ويجب أن يكون محتويا على قائمة للأدوية والأدوات المذكورة تنص على كيفية استعمالها،

ـ مثلثا خطر،

ـ مصباح يدوي.

الباب السادس

بطاقة الاستغلال

الفصل 17 ـ يجب أن تكون كل عربة مستخدمة في نشاط نقل العملة الفلاحيين مصحوبة بـ "بطاقة استغلال" تسلم من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري طبقا لأحكام قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا.

يجب أن تتضمن بطاقة الاستغلال بالخصوص بيانات تتعلق بالنشاط وبالعربة وبمالكها وعند الاقتضاء تحديدات تتعلق باستغلال العربة. وتكون هذه البطاقة صالحة لمدة أقصاها خمس سنوات.

الباب السابع

منطقة الجولان

الفصل 18 ـ تغطي منطقة جولان عربات نقل العملة الفلاحيين كامل الولاية.

الفصل 19 ـ يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي متحصل على ترخيص لتعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين أن يتعاطى هذا النشاط، خلال مدة محددة، في ولاية غير ولاية مقر إقامته أو في اتجاه ولاية مجاورة وذلك شرط حصوله على موافقة كتابية من الوالي المختص ترابيا.

ويجب على المعني بالأمر تقديم مطلب في الغرض يكون مصحوبا بنسخة من الترخيص.

ويجب أن تتضمن موافقة الوالي المختص ترابيا المدة المحددة لتعاطي هذا النشاط.

الفصل 20 ـ يمكن لأصحاب رخص نقل العملة الفلاحيين حمل وإنزال العملة الفلاحيين أثناء الطريق في حدود ما تسمح به مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية.

الباب الثامن

أحكام مختلفة

الفصل 21 ـ تضبط تعريفة نقل العملة الفلاحيين بمقرر مشترك من وزير النقل ووزير التجارة بحساب المقعد والمسافة المقطوعة.

الفصل 22 ـ مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الأمر الحكومي يُخول للأشخاص المتحصلين على تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين بنفس العربات المستغلة في النشاط الأصلي شرط الحصول على موافقة كتابية من الوالي المختص ترابيا ولمدة محدودة وذلك بعد تقديم ما يفيد الاتفاق مع فلاح أو مؤسسة فلاحية لنقل العملة الراجعين لها بالنظر.

الفصل 23 ـ تبقى صالحة تراخيص نقل العملة الفلاحيين المسندة قبل تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي وذلك إلى غاية نهاية فترة الموسم الفلاحي موضوع الترخيص.

الفصل 24 ـ وزير النقل واللوجستيك ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ووزير التجارة مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 أوت 2020.



الإمضاء المجاور

الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة النقل واللوجستيك

محمد الفاضل كريم

وزير الفلاحة والصيد البحري

والموارد المائية

أسامة الخريجي

وزير التجارة

محمد مسيليني رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ