أمر حكومي عدد 756 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016، وخاصة الفصلين 2 و4 منه وبالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3484 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق باعتماد مسار تشاركي لتبسيط الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارات الداخلية والتجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة والسياحة والصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما هو منقح ومتمم بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2019 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 15 سبتمبر 2010 المتعلق بإلغاء قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية الخاصة بتصنيف الأنشطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 4 جديد: تمدد فترة نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية بثلاث سنوات ابتداء من 10 مارس 2020.
وتتولى الوحدة خلال هذه المدة:
ـ مواصلة تنفيذ برنامج تبسيط إجراءات إسناد التراخيص
أو حذفها أو تعويضها بكراسات شروط،
ـ متابعة إعداد النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بحذف التراخيص أو تعويضها بكراسات الشروط بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المعنية بها،
ـ مراجعة وتحيين كراسات الشروط لممارسة الأنشطة الاقتصادية،
ـ إعداد دليل حول قائمة التراخيص وكراسات الشروط بالنسبة لكافة الأنشطة الاقتصادية ويوضح خاصة طريقة إسنادها والوثائق المطلوبة والهياكل المكلفة بإسنادها وآجال الإجابة على مطالب الحصول على التراخيص.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد سليم العزابي
وزير المالية
محمد نزار يعيش
إلياس الفخفاخ