أمر حـكومـي عدد 763 لسنة 2020 مؤرّخ في 31 أوت 2020 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1045 لسنة 1989 المؤرخ في 22 جويلية 1989 المتعلّق بإسناد إعانة شهريّة لفائدة بعض إطارات الشّؤون الدّينيّة وأرامل إطارات الشّؤون الدّينيّة.
باقتراح من وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بالمساجد،
وعلى مجلّة الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين والضّريبة على الشّركات الصّادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنّصوص اللاّحقة وخاصّة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرّخ في 17 جانفي 1994 المتعلّق بتحويل الصّلاحيات المتعلّقة بالمساجد إلى الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 1045 لسنة 1989 المؤرّخ في 22 جويلية 1989 المتعلّق بإسناد إعانة شهريّة لفائدة بعض إطارات الشّؤون الدّينيّة وأرامل إطارات الشّؤون الدّينيّة وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 1429 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدّينية،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرّخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلّق بالإطارات المسجديّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 27 فيفري 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصول 1 و2 و3 من الأمر عدد 1045 لسنة 1989 المؤرّخ في 22 جويلية 1989 المتعلّق بإسناد إعانة شهريّة لفائدة بعض إطارات الشّؤون الدّينيّة وأرامل إطارات الشّؤون الدّينيّة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1429 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 أفريل 2013 وتعوّض بالأحكام التّالية:
الفصل الأوّل (جديد): تُسند ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيّز النّفاذ إعانة شهريّة قدرها مائة وثمانون دينارا (180د) لفائدة الإطارات المسجديّة الذين لم تعد حالتهم الصحيّة تسمح لهم بالقيام بمهامهم في الخطط المسجديّة والذين لا يتوفّر لهم دخل غير المنحة المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 (جديد): تُسند ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيّز النّفاذ إعانة شهريّة قدرها مائة وثمانون دينارا (180د) لفائدة أرامل الإطارات المسجديّة اللاّتي ليس لهنّ دخل.
الفصل 3 (جديد): تضبط قائمة المنتفعين بالإعانة الشّهريّة المنصوص عليها بالفصلين الأوّل (جديد) و2 (جديد) من هذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 1045 لسنة 1989 المؤرّخ في 22 جويلية 1989 المشار إليه أعلاه الفصل 3 (مكرّر) كما يلي:
الفصل 3 (مكرّر): تتمّ دراسة ملفّات الإطارات المسجديّة الذين لم تعد حالتهم الصحيّة تسمح لهم بالقيام بمهامهم في الخطط المسجديّة المذكورين بالفصل الأوّل (جديد) من هذا الأمر الحكومي من قبل لجنة طبيّة تضبط تركيبتها ومشمولاتها بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
الفصل 3 ـ وزير الشّؤون الدّينيّة ووزير الماليّة ووزير الشّؤون الاجتماعيّة مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 31 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
إلياس الفخفاخ