Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 91 du 8 septembre 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O..R.T N° 91 du 8 septembre 2020. Afficher tous les articles

mardi 3 novembre 2020

أمر حـكومـي عدد 763 لسنة 2020 مؤرّخ في 31 أوت 2020 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1045 لسنة 1989 المؤرخ في 22 جويلية 1989 المتعلّق بإسناد إعانة شهريّة لفائدة بعض إطارات الشّؤون الدّينيّة وأرامل إطارات الشّؤون الدّينيّة.

أمر حـكومـي عدد 763 لسنة 2020 مؤرّخ في 31 أوت 2020 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1045 لسنة 1989 المؤرخ في 22 جويلية 1989 المتعلّق بإسناد إعانة شهريّة لفائدة بعض إطارات الشّؤون الدّينيّة وأرامل إطارات الشّؤون الدّينيّة.

إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشّؤون الدّينيّة،

بعد الاطّلاع على الدّستور،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بالمساجد،

وعلى مجلّة الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين والضّريبة على الشّركات الصّادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنّصوص اللاّحقة وخاصّة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2020،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرّخ في 17 جانفي 1994 المتعلّق بتحويل الصّلاحيات المتعلّقة بالمساجد إلى الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة،

وعلى الأمر عدد 1045 لسنة 1989 المؤرّخ في 22 جويلية 1989 المتعلّق بإسناد إعانة شهريّة لفائدة بعض إطارات الشّؤون الدّينيّة وأرامل إطارات الشّؤون الدّينيّة وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 1429 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 أفريل 2013،

وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدّينية،

وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرّخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلّق بالإطارات المسجديّة،

وعلى الأمر الرّئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 27 فيفري 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة.

وعلى رأي المحكمة الإداريّة.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصول 1 و2 و3 من الأمر عدد 1045 لسنة 1989 المؤرّخ في 22 جويلية 1989 المتعلّق بإسناد إعانة شهريّة لفائدة بعض إطارات الشّؤون الدّينيّة وأرامل إطارات الشّؤون الدّينيّة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1429 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 أفريل 2013 وتعوّض بالأحكام التّالية:

الفصل الأوّل (جديد): تُسند ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيّز النّفاذ إعانة شهريّة قدرها مائة وثمانون دينارا (180د) لفائدة الإطارات المسجديّة الذين لم تعد حالتهم الصحيّة تسمح لهم بالقيام بمهامهم في الخطط المسجديّة والذين لا يتوفّر لهم دخل غير المنحة المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 (جديد): تُسند ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيّز النّفاذ إعانة شهريّة قدرها مائة وثمانون دينارا (180د) لفائدة أرامل الإطارات المسجديّة اللاّتي ليس لهنّ دخل.

الفصل 3 (جديد): تضبط قائمة المنتفعين بالإعانة الشّهريّة المنصوص عليها بالفصلين الأوّل (جديد) و2 (جديد) من هذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.

الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 1045 لسنة 1989 المؤرّخ في 22 جويلية 1989 المشار إليه أعلاه الفصل 3 (مكرّر) كما يلي:

الفصل 3 (مكرّر): تتمّ دراسة ملفّات الإطارات المسجديّة الذين لم تعد حالتهم الصحيّة تسمح لهم بالقيام بمهامهم في الخطط المسجديّة المذكورين بالفصل الأوّل (جديد) من هذا الأمر الحكومي من قبل لجنة طبيّة تضبط تركيبتها ومشمولاتها بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.

الفصل 3 ـ وزير الشّؤون الدّينيّة ووزير الماليّة ووزير الشّؤون الاجتماعيّة مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.

تونس في 31 أوت 2020.



الإمضاء المجاور

وزير الشؤون الدينية

أحمد عظوم

وزير المالية

محمد نزار يعيش

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الحبيب الكشو

 رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 أوت 2020 يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية المنقولة الراجعة إلى ملك الدولة.

 قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 أوت 2020 يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية المنقولة الراجعة إلى ملك الدولة.


إن وزيرة الشؤون الثقافية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصلين 5 و50 منه،

وعلى الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بضبط تنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره وعلى كافة النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 165 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،

وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة.

قررت ما يلـــي :

الفصل الأول ـ تعتبر محمية على معنى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية جميع الممتلكات الثقافية المنقولة الراجعة إلى ملك الدولة المودعة والمعروضة بكافة المتاحف والمخازن والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية وكذلك بكافة الهياكل الإدارية والمؤسسات العمومية والفضاءات العامة.

الفصل 2 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 20 فيفري 2010 المتعلق بحماية القطع والمجموعات الأثرية الراجعة إلى ملك الدولة.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 أوت 2020.





اطلع عليه

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ 

وزيرة الشؤون الثقافية

شيراز العتيري

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بضبط طريقة احتساب منحة التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وصيغة تحديد مساهمات كل من الدولة والصناديق الاجتماعية.

 قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بضبط طريقة احتساب منحة التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وصيغة تحديد مساهمات كل من الدولة والصناديق الاجتماعية.


إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،

وعلى الأمر الحكومي عدد 458 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق الاجتماعية لمنح التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الفصل 8 منه كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 100 لسنة 2018 المؤرخ في 22 جانفي 2018،

وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين،

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بضبط طريقة احتساب منحة التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وصيغة تحديد مساهمات كل من الدولة والصناديق الاجتماعية.

قررا ما يلي:

الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل الأول من قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية المؤرخ في 12 أوت 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل الأول (جديد) : المطة الثالثة : تكاليف استخدام الأعوان والإطارات المختصة : الأجور والأعباء الاجتماعية والمنح المضبوطة وفقا لأحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 2013.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أوت 2020.







اطلع عليه

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الحبيب الكشو

وزير المالية

محمد نزار يعيش

أمر حكومي عدد 761 لسنة 2020 مؤرخ في 21 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بن عروس (معتمديات المدينة الجديدة والمحمدية ورادس).

 أمر حكومي عدد 761 لسنة 2020 مؤرخ في 21 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بن عروس (معتمديات المدينة الجديدة والمحمدية ورادس).


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،

وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،

وعلى الأمر عدد 1271 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية بن عروس،

وعلى الأمر عدد 1496 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية بن عروس،

وعلى الأمر عدد 1070 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببقية معتمديات ولاية بن عروس،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخـــاص بولايــة بن عروس المؤرخة في 2 مارس 2020،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة تعيين ماهية وحالـة العقــارات الشرعيــة التابعـة لملك الدولة الخـاص الكائنـة بولايــة بن عروس (معتمديات المدينة الجديدة والمحمدية ورادس) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :



العـدد الرتبي اسم العقــــــار الموقـــــــــــــع المساحة/م.م عدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة

1 بدون اسم منطقة الياسمينات

معتمدية المدينة الجديدة 399 14783

2 بدون اسم منطقة المحمدية

معتمدية المحمدية 439 93099

3 بدون اسم منطقة رادس مليان

معتمدية رادس 600 87951

4 بدون اسم منطقة رادس مليان

معتمدية رادس 334 87953



الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 أوت 2020.

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

قرار من وزير المالية مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المتعلق بإحداث لجنة استشارية قارة للنظر في مطالب الاسترجاعات ورفع التقادم بوزارة الاقتصاد والمالية.

 قرار من وزير المالية مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المتعلق بإحداث لجنة استشارية قارة للنظر في مطالب الاسترجاعات ورفع التقادم بوزارة الاقتصاد والمالية.


إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،

وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بالتوزيع فصلا فصلا للإعتمادات المفتوحة بمقتضى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وبضبط طرق خلاص نفقات التصرف وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية لوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المتعلق بإحداث لجنة استشارية قارة للنظر في مطالب الاسترجاعات ورفع التقادم بوزارة الاقتصاد والمالية،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بتبويب نفقات ميزانية الدولة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 6 والفصل 7 من قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :

فصل 6 (جديد ): يتولى رئيس اللجنة إعداد مشاريع قرارات الاسترجاع أو رفع التقادم أو تعويض وثائق الإثبات أو الترخيص في استعمال أذون التزويد اليدوية وعرضها على وزير المالية

أو من يفوضه للإمضاء.

فصل 7 ( جديد) : تتولى اللجنة إعداد دليل إجراءات يضبط بدقة شروط وإجراءات تقديم ودراسة مطالب الاسترجاع ومطالب تعويض وثائق إثبات تأدية النفقات ومطالب الترخيص في استعمال أذون التزويد اليدوية وخاصة البيانات والوثائق اللازمة في الغرض.

الفصل 2 ـ تضاف عبــارة "واستعمال أذون التزويد اليدويــة" إلى عنوان قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المشار إليه أعلاه كالآتي :

قرار من وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المتعلق بإحداث لجنة استشارية قارة للنظر في مطالب الاسترجاعات ورفع التقادم واستعمال أذون التزويد اليدوية بوزارة الاقتصاد والمالية.

الفصل 3 ـ تضاف مطة تدرج مباشرة بعد المطة الثالثة من الفصل الأول ومطة تدرج مباشرة بعد المطة السابعة من الفقرة الأولى من الفصل 2 ومطة أخيرة إلى الفصل 4 من قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المشار إليه أعلاه كما يلي :

- الفصل الأول: - استعمال أذون التزويد اليدوية.

- الفصل 2: - ممثل عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة حسب الملفات موضوع جدول أعمال اللجنة (عضو غير قار).

- الفصل 4 : - إحالة قرارات الترخيص في استعمال أذون التزويد اليدوية بعد الإمضاء عليها من قبل وزير المالية أو من يفوضه إلى آمري الصرف المعنيين.

الفصل 4 ـ تعوض عبارة وزارة "وزارة الاقتصاد والمالية" بعبارة وزارة المالية أينما وردت بقرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 6 جوان 2014 المشار إليه أعلاه.

الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 أوت 2020.



اطلع عليه

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ وزير المالية

محمد نزار يعيش

أمر حكومي عدد 752 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها

 أمر حكومي عدد 752 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.


إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها المنقح بالأمر عدد 308 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019،

وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تحدث برئاسة الحكومة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة،

الفصل 2 ـ تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة القيام بالمهام التالية:

- تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه خاصة فيما يتعلق بـ:

* تنفيذ ومتابعة القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة لاستكمال وضع مكونات المنظومة،

* المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط الاتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية برئاسة الحكومة،

* إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

- قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف برئاسة الحكومة،

- إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف برئاسة الحكومة،

- ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية،

- المساهمة في برنامج الحوكمة،

- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية رئاسة الحكومة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،

- حضور أشغال مناقشة الميزانية السنوية لرئاسة الحكومة على مستوى وزارة المالية،

- رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى رئاسة الحكومة مقارنة بالالتزامات السنوية.

- مساندة رؤساء البرامج في:

- تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج الراجعة لهم بالنظر وضبط الروزنامة المتعلقة بها،

- مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،

- تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج،

- ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،

- إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا وتحيينه،

- إعداد وثائق القدرة على الأداء المصاحبة لمشروع الميزانية السنوية وقانون غلق الميزانية المحالة لوزارة المالية.

الفصل 3 ـ تحدد مدة إنجاز المشروع بخمس (5) سنوات ابتداءا من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ حسب المراحل التالية:

السنة الأولى: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

- الانطلاق في وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،

- ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،

- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية رئاسة الحكومة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،

- حضور مناقشات ميزانية رئاسة الحكومة للسنة المعنية بوزارة المالية،

- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف رؤساء البرامج،

- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى لرئاسة الحكومة،

- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف رؤساء البرامج،

- تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية برئاسة الحكومة،

السنة الثانية: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

- مواصلة وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،

- ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،

- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية رئاسة الحكومة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،

- حضور مناقشات ميزانية رئاسة الحكومة للسنة المعنية بوزارة المالية،

- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف رؤساء البرامج،

- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى لرئاسة الحكومة،

- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف رؤساء البرامج،

- تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية برئاسة الحكومة،

- تثبيت إطار القدرة على الأداء،

- الانطلاق في تركيز رقابة التصرف،

- الانطلاق في تركيز التدقيق الداخلي.

السنة الثالثة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

- مساندة رؤساء البرامج على استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،

- ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،

- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية رئاسة الحكومة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،

- حضور مناقشات ميزانية رئاسة الحكومة للسنة المعنية بوزارة المالية،

- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف رؤساء البرامج،

- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى لرئاسة الحكومة،

- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف رؤساء البرامج،

- تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية لرئاسة الحكومة،

- مواصلة تركيز رقابة التصرف،

- مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.

السنة الرابعة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

- المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،

- ضبط وتنفيذ وتحيين برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،

- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية رئاسة الحكومة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،

- حضور مناقشات ميزانية رئاسة الحكومة للسنة المعنية بوزارة المالية،

- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف رؤساء البرامج،

- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى لرئاسة الحكومة،

- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف رؤساء البرامج،

- مواصلة تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية لرئاسة الحكومة،

- مواصلة تركيز رقابة التصرف،

- مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.

السنة الخامسة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

- المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،

- ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،

- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية رئاسة الحكومة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،

- حضور مناقشات ميزانية رئاسة الحكومة للسنة المعنية بوزارة المالية،

- قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف رؤساء البرامج،

- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى لرئاسة الحكومة،

- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف رؤساء البرامج،

- مواصلة أشغال أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والتدقيق الداخلي.

الفصل 4 ـ تشمل الوحدة على الخطط الوظيفية التالية:

- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،

- إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،

- إطاران (2) بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،

- أربعة إطارات (4) بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 5 ـ تحدث برئاسة الحكومة لجنة تتولى النظر في كل المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وتقييمها وذلك طبقا لأحكام الفصلين 3 و4 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

في إطار متابعة تقدم الأشغال الموكولة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف يمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه دعوة أي شخص يرى في مساهمته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

الفصل 6 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 أوت 2020.



رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ