قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات صرف مساعدات مالية اجتماعية استثنائية وظرفية لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة ومحدودة الدخل المتضررة من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد ـ 19".
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي، وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 1967 المؤرخ في 21 نوفمبر 1967 المتعلق بالإيداع العائلي،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بمجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1994 المؤرخ في 30 أكتوبر 1994 المتعلق بحماية المسنين،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد ـ 19"،
وعلى الأمر عدد 1016 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 476 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جويلية 2020،
وعلى الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وكيفية إسناد بطاقة العلاج المجاني وسحبها وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جويلية 2020،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1859 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 3088 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز وتراتيب إيداعه لدى أسرة تكفل وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 257 لسنة 2020 المؤرخ في 3 ماي 2020 المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 جويلية 2020 المتعلّق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى قرار رئيس مهمة الشؤون الاجتماعية عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2020 حسب الأقسام داخل البرامج.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تسند مساعدات مالية اجتماعية استثنائية وظرفية لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة ومحدودة الدخل لمساعدتها على مجابهة التداعيات المنجرة عن تفشي فيروس كورونا وبما يساهم في المحافظة على مقدرتها الشرائية.
الفصل 2 ـ تصرف المساعدات المالية الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار المشترك على دفعتين على النحو التالي:
1 ـ بخصوص الدفعة الأولى: بعنوان شهر أفريل 2020.
ـ العائلات الحاضنة لأطفال فاقدين للسند العائلي في إطار برنامج الإيداع العائلي بمبلغ مائتي (200) دينار،
ـ العائلات المتكفلة بكبار السن الفاقدين للسند العائلي في إطار برنامج الإيداع العائلي بمبلغ مائتي (200) دينار،
ـ العائلات المتكفلة بشخص ذي إعاقة دون سند في إطار برنامج الإيداع العائلي بمبلغ مائتي (200) دينار،
ـ العائلات المنتفعة بمنحة في إطار البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة بمبلغ خمسين (50) دينار إضافية،
ـ العائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة بمبلغ مائتي (200) دينار.
2 ـ بخصوص الدفعة الثانية: بعنوان شهر ماي 2020
ـ العائلات الحاضنة لأطفال فاقدين للسند العائلي في إطار برنامج الإيداع العائلي بمبلغ مائتي (200) دينار،
ـ العائلات المتكفلة بكبار السن الفاقدين للسند العائلي في إطار برنامج الإيداع العائلي بمبلغ مائتي (200) دينار،
ـ العائلات المتكفلة بشخص ذي إعاقة دون سند في إطار برنامج الإيداع العائلي بمبلغ مائتي (200) دينار،
ـ العائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة بمبلغ مائتي (200) دينار،
ـ الفئات الهشة غير المشمولة بالبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة أو غير منتفعة ببطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة بمبلغ مائتي (200) دينار.
الفصل 3 ـ يتم دفع المساعدات الاستثنائية والظرفية للفئات المذكورة أعلاه وفقا للصيغ والإجراءات الجاري بها العمل بعد استيفاء وزارة الشؤون الاجتماعية التقاطعات اللازمة مع قواعد البيانات لمختلف الهياكل العمومية للتثبت من مدى استحقاقها لهذا الدعم.
الفصل 4 ـ على الهياكل الإدارية المشرفة على قواعد المعطيات العمومية أن توفر للمصالح المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية المعطيات والبيانات التي يمكن استغلالها في إنجاز التقاطعات الضرورية للتثبت من استحقاق المساعدات الاستثنائية والظرفية وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، ولا يمكن لهذه الهياكل أن تحتج بالمحافظة على السر المهني أو السر الجبائي.
الفصل 5 ـ تحمل تكاليف إسناد المساعدات الاجتماعية الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار المشترك على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2020 في إطار الاعتمادات المحولة لها من قبل وزارة المالية والمرصودة بعنوان التدخلات الاجتماعية الاستثنائية والظرفية الناجمة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، وتتولى كل من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الاعتمادات المخصصة للتدخلات المتعلقة بالمساعدات الظرفية والاستثنائية المسندة لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة ومحدودة الدخل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني لرعاية الطفولة والمندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والديوان الوطني للبريد والمؤسسات البنكية المنخرطة في إطار اتفاقية رقمنة المساعدات الاجتماعية لمجابهة فيروس كورونا المستجد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل كل فيما يخصه.
الفصل 6 ـ يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني لرعاية الطفولة والمندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والديوان الوطني للبريد والمؤسسات البنكية المنخرطة في اتفاقية رقمنة المساعدات الاجتماعية المخصصة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كل فيما يخصه، موافاة مصالح وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية بكشوفات تتضمن المبالغ التي تم صرفها بعنوان المساعدات المالية الاجتماعية الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار المشترك وعدد المنتفعين والحوالات التي تم تعليق صرفها والتحويلات البنكية أو البريدية وغيرها من البيانات المتوفرة لديها بعد التنسيق مع بقية الهياكل المتداخلة".
الفصل 7 ـ يتم استرجاع مبالغ المساعدات الظرفية والاستثنائية التي تم سحبها وصرفها من قبل مستفيدين بدون وجه حق وتتبعهم وفق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
وزير المالية
محمد نزار يعيش