قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 14 سبتمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط المقاولات الصغرى المحدثة في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين في مجال تعهد وصيانة وتوسعة المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 5 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عــدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين.
وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 3105 لسنة 2013 المؤرخ في 12 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا، وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها وخاصة الفصل 44 منه كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير التربية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط المقاولات الصغرى المحدثة في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين في مجال تعهد وصيانة وتوسعة المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
عدد التضمين في سجل المقاولات الصغرى .....................
الاختصاص: .....................................................................
كـــــراس الشــروط
المتعلق بممارسة نشاط المقاولات الصغرى المحدثة في في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين في مجال تعهد وصيانة وتوسعة المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية
الباب الأول
أحكام عــامة
الفصل الأول : تعريف
يقصد بالمقاولة الصغرى المحدثة في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين على معنى هذا الكراس، كل شخص سواء كان ذاتا مادية
أو معنوية تم قبوله نهائيا في إطار البرنامج المذكور يعتزم إنجاز أشغال في مجال تعهد و صيانة و توسعة المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية
الفصل 2 : موضوع كراس الشروط :
يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة نشاط المقاولات الصغرى المحدثة في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين في مجال تعهد وصيانة و توسعة المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية و الالتزامات القانونية المحمولة عليها والعقوبات التي يمكن أن تسلط عليها عند إخلالها بهذه الالتزامات.
تنجز أشغال التوسعة والصيانة التي تمس من سلامة الأشخاص ومتانة المبني وصلابته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في مجال البنايات المدنية مع احترام الإجراءات المتعلقة بتعيين المصممين والمراقب الفني.
الفصل 3 : المستندات القانونية :
تخضع المقتضيات المنصوص عليها بهذا الكراس إلى التراتيب الجاري بها العمل وخاصة النصوص الآتي ذكرها والتي تصرح المقاولة الصغرى أنها اطلعت عليها :
- القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
- المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 5 نوفمبر 2014،
- الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في انجاز الصفقات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 3105 لسنة 2013 المؤرخ في 12 جويلية 2013،
- الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
- الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا،
- الأمر عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها،
- قرار الوزير الأول المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال.
الفصل 4 : إيداع كراس الشروط :
يتعين على المقاولة الصغرى إذا كانت ذاتا مادية أن تودع لدى المصالح المركزية لوزارة التجهيز نظيرين من هذا الكراس الذي يمكن سحبه من المصالح المذكورة مع التنصيص على كل البيانات الواردة بالفصل 17 من هذا الكراس متبوعة بإمضائها معرّفا به.
أما إذا كانت المقاولة الصغرى ذاتا معنوية فعليها أن تودع لدى المصالح المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى نظيرين من هذا الكراس، الوثائق التالية:
- نسخة من العقد التأسيسي،
- نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات،
- نسخة من إشهار الشركة بالسجل الوطني للمؤسسات أو وصل الإيداع.
الفصل 5 : الأنشطة التي تتعارض مع نشاط المقاولة :
يتعارض نشاط المقاولة الصغرى مع ممارسة مهنة المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ونشاط مكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين وبصفة عامة كل الأنشطة التي من شأنها المساس باستقلالية المقاولة.
الفصل 6 : ممارسة النشاط :
تمارس المقاولة الصغرى نشاطها بعد تسليمها نظيرا من كراس الشروط يحمل ختم الإدارة مرفقا بشهادة تحتوي على عدد التضمين.
تتولى المقاولة الصغرى إنجاز الأشغال الموكولة إليها في إطار الاختصاص المصرح به طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الكراس وبالتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 : صلوحية كراس الشروط:
تدوم صلوحية كراس الشروط ستة (6) سنوات .
الباب الثاني
شروط ممارسة نشاط المقاولة الصغرى في الاختصاص المصرح به
الفصل 8 : شروط ممارسة النشاط :
يجب على المقاولة الصغرى أن تتوفر فيها الشروط التالية:
بالنسبة للذوات المعنوية:
- لها معرف جبائي وسجل تجاري،
- انخراط المسؤول الأول عن المقاولة وكل الأعوان الراجعين لها بالنظر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- تأسيس شركة وفق التشريع الجاري به العمل، على أن تكون هذه الشركة في شكل شركة ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،
- أن يكون المسؤول الأول عن المقاولة وكل الأعوان الراجعين لها بالنظر متمتعين بحقوقهم المدنية.
بالنسبة للذوات المادية :
- لها معرف جبائي وسجل تجاري،
- انخراط المسؤول الأول عن المقاولة وكل الأعوان الراجعين لها بالنظر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- أن يكون المقاول وكل الأعوان الراجعين له بالنظر متمتعين بحقوقهم المدنية.
الفصل 9 : تأمين المسؤولية :
- تلتزم المقاولة الصغرى بإبرام عقد تأمين لضمان مسؤولياتها المدنية كما تلتزم بتطبيق النصوص الجاري بها العمل.
الفصل 10 : الإمكانات المادية الواجب توفرها لدى المقاولة الصغرى:
تلتزم المقاولة الصغرى بتوفير الإمكانات المادية اللازمة لممارسة نشاطها والإيفاء بتعهداتها في إطار الصفقات والاتفاقيات التي تبرمها في الغرض وكحد أدنى توفير.
• شاحنة نقل
• خلاطة
• سقالة (lot d’échafaudage)
• وسائل صب الخرسانة (lot de coffrage)
الفصل 11 : السلامة المهنية :
يتعين على المقاولة الصغرى الامتثال لمقتضيات النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال السلامة.
الباب الثالث
واجبات المقاولة الصغرى
الفصل 12 :التقيد بالواجبات المهنية:
على المقاولة الصغرى أن تتقيد عند القيام بمهامها بالواجبات التالية:
- فتح حساب بفرع من فروع البنك الممول لبعث المقاولة في إطار البرنامج،
- الحفاظ على سر وأخلاقيات المهنة،
- الامتناع عن كل ما من شأنه أن يمس بسمعة المهنة واستقلاليتها ولو خارج العمل،
- الامتثال للأحكام القانونية الجاري بها العمل في مجال السلامة والصحة وحماية المحيط،
- تيسير عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح الإدارية المختصة،
- إنجاز الأشغال التي تعهدت بها طبقا للمواصفات والتراتيب والقوانين المعتمدة في الميدان وكذلك طبقا للمقتضيات الفنيّة والمالية والإدارية المنصوص عليها بكراسات الشروط للصفقات التي تبرم معها،
- توفير مقر لائق يمكنها من ممارسة النشاط بصفة مرضية، وكذلك الإمكانيات البشرية و المادية للقيام بمهامها في أحسن الظروف،
- احترام الآجال التعاقدية في إنجاز الأشغال الموكولة،
- المحافظة على الوثائق و الرسوم والمعطيات والبيانات سواء كانت مطبوعة أو رقمية والمسلمة لها بمناسبة القيام بمهامها،
- إمضاء وختم كل وثيقة أو مراسلة لها مع بيان هويتها ومراجعها البريدية والإلكترونية،
- مواكبة تطور العلوم والتقنيات ذات العلاقة باختصاصاتها و تنمية خبرتها ومؤهلاتها المهنية،
- العمل بقدر الإمكان على تأطير المتربصين و ذلك لاكتساب الخبرة،
- يتعين على المقاولة الصغرى مواكبة تطور التقنيات المعتمدة في ميدان اختصاصها مع السعي إلى المشاركة قدر الإمكان في حلقات تكوينية حتى تكون قادرة على القيام بنشاطها بالجودة المطلوبة.
الفصل 13 : علاقة المقاولة الصغرى مع الغير :
يتعين على المقاولة الصغرى أن تتوخى في معاملاتها النزاهة وحسن النية وأن تحترم قواعد المهنة مع السعي إلى تجنب الأخطاء المهنية وعدم إلحاق أي ضرر بالحرفاء أو الزملاء أو الغير.
الفصل 14 : الإعلام بكل تغيير في الوضعية المهنية :
يجب على المقاولة الصغرى أن تعلم كتابيا المصالح المركزية لوزارة التجهيز بكل تغيير في وضعيتها المهنية سواء بخصوص مقر عملها أو الإمكانات المتوفرة لديها، أو انقطاعها مؤقتا أو نهائيا عن مباشرة مهامها بمحض إرادتها وبكل تغيير يطرأ على البيانات المضمنة بالتصريح المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا الكراس وذلك في أجل شهرين من تاريخ ذلك التغيير.
كما يجب عليها موافاة الإدارة كل سنة وكل ما طلب منه ذلك بما يثبت انخراط المسؤول الأول عن المقاولة الصغرى وكل الأعوان الراجعين لها بالنظر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الباب الرابع
المراقبة والعقوبات
الفصل 15 : تيسير المراقبة الإدارية :
يتعين على المقاولة الصغرى تيسير عملية المراقبة التي يقوم بها أعوان مؤهلون لهذا الغرض من المصالح المركزية أو الجهوية التابعة لوزارة التجهيز. و تُجرى هذه المراقبة عند الاقتضاء بمقرّ عمل المقاولة أو خارجه (الحضيرة) وذلك للتثبت من مدى التزامها بمقتضيات كراس الشروط هذا واحترامها لقواعد ومتطلبات النشاط وخاصة فيما يتعلق بالإمكانات الواجب توفيرها، ولذلك تلتزم بالاستظهار لدى أعوان المراقبة بالوثائق والمستندات المطلوبة منها.
وفي صورة ثبوت ما يفيد قيام المسؤول الأول عن المقاولة بما يتعارض وأهداف البرنامج فان الإدارة يمكنها سحب التراخيص والامتيازات الممنوحة في إطار هذا البرنامج.
الفصل 16 : العقوبات :
بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل يمكن للوزير المكلف بالتجهيز اتخاذ العقوبات التالية :
1- التجميد الوقتي لنشاط المقاولة :
يمكن للوزير المكلف بالتجهيز بموجب مقرر الإذن بالتجميد الوقتي لممارسة نشاط المقاولة وذلك بمنعها من المشاركة في طلبات العروض والاستشارات أو الاتفاقات لفترة تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة وذلك في الحالات التالية:
- القيام بإخلالات خطرة أثناء إنجاز الأشغال الموكولة إليها.
- القيام بإخلالات متكررة عند إنجاز الأشغال الموكولة إليها و كانت موضوع توجيه تنبيهين لها.
- فسخ صفقتين على مسؤوليتها وعلى حسابها.
2- السحب النهائي لكراس الشروط :
يمكن للوزير المكلف بالتجهيز الإذن بموجب مقرر سحب كراس الشروط من المقاولة في الحالات التالية:
- صدور مقررين في التجميد الوقتي لممارسة نشاط المقاولة خلال مدة صلوحية كراس الشروط.
- مشاركة المقاولة في طلبات العروض و الاستشارات أو إبرام اتفاقيات بأي شكل من الأشكال خلال فترة التجميد الوقتي لنشاطها.
- تبين عدم توفر إحدى الامكانات البشرية أو المادية المصرح بها.
- إفلاس المقاولة.
- القيام بخطأ مهني فادح.
بالنسبة للشخص المادي يسحب، كذلك، الترخيص بصفة نهائية في حالة ارتكاب المقاولة جنحة ترتب عليها الحكم بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو الشهادة الكاذبة أو خيانة مؤتمن أو التحيّل.
3- إجراءات العقوبات :
كل الإخلالات المعابة على المقاولة في ميدان اختصاصها تستوجب إعداد تقرير مدعم بالوثائق اللازمة من قبل صاحب المنشأ المعني بالأشغال.
يوجه التقرير المذكور إلى الوزير المكلف بالتجهيز في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ وقوع الإخلالات الذي يحيله على أنظار مصالحه المختصة.
يتم وجوبا توجيه التقرير إلى المقاولة من قبل الإدارة في أجل 10 أيام من تاريخ تسلم التقرير المذكور.
تتولى المقاولة تقديم تقرير يتضمن ملاحظاتها وتبريراتها بخصوص الأعمال المعابة عليها للمصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالتجهيز وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تسلمها التقرير المشار إليه أعلاه.
يقدم تقرير صاحب المنشأ وتقرير المقاولة إلى اللجنة الوطنية للتراخيص من قبل المصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالتجهيز في أجل أقصاه 10 أيام.
تبدي اللجنة الوطنية للتراخيص رأيها حول الإخلالات المعابة على المقاولة في آجل أقصاه 15 يوما.
يمكن للجنة الوطنية للتراخيص للقيام بأعمالها الاستعانة بأخصائيين في الميدان.
تؤخذ مقررات العقوبات من قبل الوزير المكلف بالتجهيز بناء على الرأي المعلل للجنة الوطنية للتراخيص.
يوجه المقرر إلى المقاول في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إصداره.
بعد مضيّ سنة من تاريخ إعلامها بقرار السحب، يمكن للمقاولة التي تعرضت لقرار السحب أن تلتمس إعادة النظر في تمكينها من استئناف نشاطها وفق كراس شروط جديد.
الباب الخامس
التصريح على الشرف
الفصل 17 : التصريح على الشرف:
*بالنسبة للذوات المعنوية :
اني الممضي أسفله ...............................................بصفتي المسؤول الأول عن..................................
اختصاص..................................................................................................................
صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد...................................المسلمة بتونس في.........................................
والقاطن بصفة قارة بـ .......................................................................................................
ولاية.......................................................................................................................
أصرح على الشرف بالتزامي بمقتضيات كراس الشروط هذا، كما أصرح بأني اطلعت على النصوص التشريعية والترتيبية الواردة بالفصل 3 من هذا الكراس للعمل بمقتضاها وكذلك بصحة البيانات المدلى بها أسفله و بمطابقتها للواقع .
1- إرشادات خاصة بالمقاولة :
الاسم التجاري......................................................رقم السجل التجاري......................................
تاريخ التأسيس .............................................................................................................
عنوان المقر الاجتماعي.......................................................................................................
قيمة رأس المال الاجتماعي ..................................................................................................
الولاية/المعتمدية ...........................................................................................................
رقم الهاتف..................................................................................................................
رقم الفاكس.................................................................................................................
العنوان الإلكتروني ..........................................................................................................
2- إرشادات خاصة بالمسؤول الأول للمقاولة :
الاسم واللقب...............................................................................................................
تاريخ ومكان الولادة..........................................................................................................
الجنسية....................................................................................................................
العنوان الشخصي...........................................................................................................
رقم الهاتف والعنوان الإلكتروني..............................................................................................
بطاقة التعريف الوطنية عدد..............................................تاريخ ومكان تسليمها.................................
ختم الإدارة
اطلعت عليه ووافقت
تأشير المسؤول الأول للمقاولة
*بالنسبة للذوات الطبيعية :
*إني الممضي أسفله.............................................. بصفتي مقاولا في اختصاص ................................
أصرح على الشرف بالتزامي بمقتضيات كراس الشروط هذا، كما أصرح بأني اطلعت على النصوص التشريعية والترتيبية الواردة بالفصل 3 من هذا الكراس للعمل بمقتضاها وكذلك بصحة البيانات المدلى بها أسفله و بمطابقتها للواقع .
اسم المقاولة : .............................................................................................................
الاسم التجاري : ......................................... رقم المعرف الجبائي...............................................
تاريخ التأسيس........................................عنوان المقر الاجتماعي.................................................
الولاية .....................................................المعتمدية ......................................................
اسم ولقب المقاول( المسؤول الأول ) ........................................................................................
تاريخ الولادة ومكانها........................................................................................................
العنوان الشخصي...........................................................................................................
رقم الهاتف.................... رقم الفاكس......................
العنوان الإلكتروني...........................
بطاقة التعريف الوطنية عدد.........................................تاريخ ومكان تسليمها......................................
إطلعت عليه ووافقت
تأشير المسؤول الأول للمقاولة
ختم الإدارة
وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية
شهادة تضمين المقاولين المؤهلين
لممارسة النشاط وفقا لكراس شروط ممارسة المقاولات الصغرى المحدثة في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين في مجال تعهد وصيانة وتوسعة المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية
عدد تضمين في سجل المقاولات الصغرى..................................................................................
الاختصاص ..............................................................................................................
الشكل القانوني للشركة : ذات معنوية ذات مادية
الاسم التجاري :.............................................................................................................
اسم ولقب المسؤول الأول : .................................................................................................
الولاية القاطن بها :..........................................................................................................
تاريخ ابتداء صلوحية كراس الشروط :........................................................................................
تاريخ انتهاء صلوحية كراس الشروط :........................................................................................
تونس في :...................