قرار من وزير المالية مؤرّخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بضبط إجراءات وطرق ا?نتفاع بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على قروض التصرّف والاستغلال الجديدة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرّف السياحي.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا " كوفيد - 19 "،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرّخ في 22 ماي 2020 المتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضرّرة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرّخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19".
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يشمل امتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة المنصوص عليه بالفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه، قروض التصرّف والاستغلال الجديدة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرّف السياحي، خلال الفترة الممتدة من غرّة مارس 2020 إلى موفى مارس 2021 والمنتفعة بآلية الضمان المحدثة بمقتضى الفصل 11 المذكور.
الفصل 2 ـ يعهد بالتصرف في امتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة المنصوص عليه بالفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه، إلى البنوك بمقتضى منشور من محافظ البنك المركزي التونسي، يتم بمقتضاه ضبط طرق وإجراءات صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بالامتياز المذكور.
الفصل 3 ـ يتم صرف المبالغ المترتبة عن تطبيق امتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة المنصوص عليه بالفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه، لفائدة البنوك المعنية عند خلاص كل قسط من القروض المسندة على أساس كشف تقدمه هذه البنوك إلى البنك المركزي التونسي تفرد فيه المبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على هذه القروض في حدود نقطتين، على أن لا تتجاوز النسبة المعتمدة من قبل البنوك، باعتبار التنفيل، نسبة الفائدة في السوق النقدية.
وبالنسبة لأقساط القروض بعنوان الفوائد التي حل أجلها والمدفوعة قبل دخول أحكام هذا القرار حيز النفاذ، يتم في هذه الحالة تمكين المؤسسات المعنية من استرجاع المبالغ المستحقة وذلك في حدود الانتفاع بالامتياز المشار إليه أعلاه.
ولا يمكن صرف المبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على هذه القروض في حدود نقطتين في صورة عدم تسديد المؤسسة المعنية للقسط الراجع لها.
ويمكن تعديل الانتفاع بالامتياز المذكور في صورة خلاص قسط أو أقساط من القروض قبل الآجال المضبوطة بجداول التسديد وذلك على ضوء ملحق لعقد القرض وجدول التسديد المحين يرسلان إلى البنك المركزي التونسي.
الفصل 4 ـ يتم صرف المبالغ المترتبة عن تطبيق امتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة المنصوص عليه بالفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه، على موارد حساب يفتح للغرض لدى البنك المركزي التونسي ويطلق عليه اسم "حساب تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على قروض التصرّف والاستغلال المسندة لفائدة المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية المتضرّرين من تداعيات انتشار فيروس كورونا " كوفيد – 19"" .
الفصل 5 ـ يلغى الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة المنصوص عليه بالفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه، في صورة تسجيل تأخير في تسديد 3 أقساط متتالية من القرض من قبل المؤسسة المنتفعة أو قيام البنك بدعوى في أداء القرض موضوع الامتياز.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش