قرار من وزير الصحة ووزير التجارة مؤرخ في 27 مارس 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية
إن وزير الصحة ووزير التجارة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المتعلق بتفقدية الصيدليات وغيرها من المؤسسات الصيدلية، المنقح بالقانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية، المنقح بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 75 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 وآخرها القانون عدد 60 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والأمر عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها
وعلى قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 29 فيفري 1996، وآخرها القرار المؤرخ في 24 أوت 2006
قررا ما يلي
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية، وتعوض بالأحكام التالية
الفصل 2 (جديد) : حددت النسب القصوى للربح الخام الراجع لصاحب الصيدلية والمنطبقة على المواد الصيدلية المستوردة أو المصنوعة محليا والمعدة للطب البشري والطب البيطري فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلية والمستحضرات لمعالجة المرض بضده أو بمثله كما يلي
42,9 %
إن وزير الصحة ووزير التجارة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المتعلق بتفقدية الصيدليات وغيرها من المؤسسات الصيدلية، المنقح بالقانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية، المنقح بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 75 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 وآخرها القانون عدد 60 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والأمر عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها
وعلى قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 29 فيفري 1996، وآخرها القرار المؤرخ في 24 أوت 2006
قررا ما يلي
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية، وتعوض بالأحكام التالية
الفصل 2 (جديد) : حددت النسب القصوى للربح الخام الراجع لصاحب الصيدلية والمنطبقة على المواد الصيدلية المستوردة أو المصنوعة محليا والمعدة للطب البشري والطب البيطري فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلية والمستحضرات لمعالجة المرض بضده أو بمثله كما يلي
42,9 %
من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها معادل أو دون 2,890 د
38,9 %
من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها بين 2,891 د و7,754 د
35,1 %
35,1 %
من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها بين 7,755 د و23,974 د
31,6 %
31,6 %
من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها يفوق 23,974 د
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 27 مارس 2020
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
وزير التجارة
محمد مسيليني