Affichage des articles dont le libellé est J.O.R.T 2020 N° 27 du 31 mars 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O.R.T 2020 N° 27 du 31 mars 2020. Afficher tous les articles

vendredi 3 avril 2020

قرار من وزير الصحة ووزير التجارة مؤرخ في 27 مارس 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية

قرار من وزير الصحة ووزير التجارة مؤرخ في 27 مارس 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية

إن وزير الصحة ووزير التجارة 

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المتعلق بتفقدية الصيدليات وغيرها من المؤسسات الصيدلية، المنقح بالقانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986

وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية، المنقح بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009

وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 75 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 وآخرها القانون عدد 60 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010

وعلى القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها

وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والأمر عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها

وعلى قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 29 فيفري 1996، وآخرها القرار المؤرخ في 24 أوت 2006

قررا ما يلي 

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بأسعار المواد الصيدلية، وتعوض بالأحكام التالية

الفصل 2 (جديد) : حددت النسب القصوى للربح الخام الراجع لصاحب الصيدلية والمنطبقة على المواد الصيدلية المستوردة أو المصنوعة محليا والمعدة للطب البشري والطب البيطري فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلية والمستحضرات لمعالجة المرض بضده أو بمثله كما يلي

 42,9 %
 من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها معادل أو دون 2,890 د


 38,9 % 
من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها بين 2,891 د و7,754 د


 35,1 %
 من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها بين 7,755 د و23,974 د


 31,6 %
 من سعر الشراء بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يكون ثمن شراءها يفوق 23,974 د


الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 27 مارس 2020







اطلع عليه

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ وزير الصحة

عبد اللطيف المكي

وزير التجارة

محمد مسيليني

"قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب "

"قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب"


إن مجلس نواب الشع



بعد مداولة جلسته العامة بتاريخ 26 مارس 2020،



وتحقيقا للمقصد الدستوري في الحرص على استمرارية مؤسسات الدولة وخاصة قدرة السلطات فيها على القيام بمهامها



وقياسا على ما يتطلبه تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من ضرورة مصادقة ما لا يقل عن الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس نواب الشعب،



واعتبارا لكون مضامين هذا القرار ليست تعديلا للنظام الداخلي بما يفضي لإقحامها في متنه وإنما هي أحكام استثنائية تقوم إلى جانبه وتعوض بعض أحكامه بصفة مؤقتة وفي سياق محدد



قرر ما يلي



فصل وحيد ـ قررت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إجراءات استثنائية تفاعلا مع متطلبات الوضع الذي فرضته أزمة فيروس كورونا -19COVID، وذلك كالآتي



1-
 إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها فيجوز لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة



أو في الجلسة العامة. ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة



2-
 تنطلق الجلسات العامة خلال فترة الحجر الصحي في موعدها المحدد دون توقف على توفر نصاب محدد



3-
 يمكن لمكتب المجلس السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة خلال فترة الحجر الصحي عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الالكترونية، وبما يسمح بالجزم باختيار كل مصوت



4- 
لمكتب المجلس أن يقرر مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه الإجراءات الاستثنائية



5-
 تفوض الجلسة العامة خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب لتتولى المهمة الرقابية تجاه الحكومة في أيام عدم انعقاد الجلسات العامة



6- 
تصادق الجلسة العامة على إمكانية انعقاد اجتماعات مكتب المجلس ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بعد طبق ما قرره مكتب المجلس المؤرخ في 16 مارس 2020



باردو في 26 مارس 2020





رئيس مجلس نواب الشعب



راشد خريجي الغنوشي