Affichage des articles dont le libellé est J.O.R.T 2020 N° 74 du 28 juillet 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O.R.T 2020 N° 74 du 28 juillet 2020. Afficher tous les articles

dimanche 23 août 2020

أمر حكومي عدد 476 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها

 أمر حكومي عدد 476 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل وزارة الصحة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر وخاصة الفصل 35 منه،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1402 لسنة 2016 المؤرخ في 27 ديسمبر 2016، وخاصة الفصلين 12 و24،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،



وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 24 من الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1402 لسنة 2016 المؤرخ في 27 ديسمبر 2016 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 24 (جديد) : يتم التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2020 في صلوحية بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي والمسلمة خلال كامل سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 و2015.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 جويلية 2020.



الإمضاء المجاور

وزير الشؤون الاجتماعية

والوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحة

محمد الحبيب الكشو

وزير المالية

محمد نزار يعيش رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ