Affichage des articles dont le libellé est J.O.R.T 2020 N°31 du 12 avril 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O.R.T 2020 N°31 du 12 avril 2020. Afficher tous les articles

dimanche 12 avril 2020

قانون عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أفريل 2020 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم

قانون عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أفريل 2020 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19
باسم الشعب

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه

الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يُفوّض بمقتضى هذا القانون إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدّة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية

ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على الميادين الأربعة التالية

أولا: الميدان المالي والجبائي والاجتماعي ويشمل التدابير الهادفة إلى

- الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة وغير المباشرة للأفراد والمؤسسات المتضررين من تداعيات فيروس كورونا

- تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة والمستوجبة لتغطية التكاليف المترتبة عن مواجهة تداعيات فيروس كورونا

- تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحية والاجتماعية للمكفولين الاجتماعيين المتضررين من فيروس كورون

ثانيا: ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم ويشمل التدابير الهادفة إلى

- إقرار أحكام استثنائية في الآجال والإجراءات في الدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم وبصفة عامة في كل الإجراءات والآجال المتعلقة بالالتزامات المدنية والتجارية وغيرها

- تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به وبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور

- تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا أو تعطيل الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الفيروس ولمواجهة التداعيات المترتبة عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال

ثالثا: الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي ويشمل التدابير الهادفة إلى

- ضبط الإجراءات التنظيمية في المجال الصحي وفي المجالات ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشي العدوى به

- مراجعة تنظيم السنة الدراسية والامتحانات

- حماية البيئة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية 

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 4 أفريل 2020



رابعا: ميدان تسيير المرافق العمومية والقطاع الخاص والضمانات الأساسية للأعوان العموميين والشغالين ويشمل التدابير الهادفة إلى

- إقرار القواعد المنظمة لسير عمل المرافق العمومية والقطاع الخاص بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا

- إقرار إجراءات متعلقة بالقواعد المنظمة للالتزامات المحمولة على الأعوان العموميين وعلى العمال الخاضعين لمجلة الشغل

- إقرار إجراءات خصوصية استثنائية للشراءات العمومية بما يتــماشي مع متطلبات مواجهة فيروس كورون

الفصل 2 ـ تُعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في أجل عشرة أيام من انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب

وفي صورة عدم عرض هذه المراسيم من قبل الحكومة في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعهد المجلس بذلك تلقائيا

تتم المصادقة على كل مرسوم على حدة

الفصل 3 ـ تخضع المراسيم الصادرة بموجب هذا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب لنفس إجراءات النظر في المبادرات التشريعية

الفصل 4 ـ يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة

تونس في 12 أفريل 2020

رئيس الجمهورية

قيس سعيّد

Loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois

Loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus (Covid-19) (1).

Au nom du peuple,


L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,


Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article premier - Conformément au deuxième alinéa de l’article 70 de la Constitution, le Chef du Gouvernement est habilité, en vertu de la présente loi, à prendre des décrets-lois pour une période de deux mois, à compter de la date de son entrée en vigueur, en vue de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus (Covid-19) et d’assurer le fonctionnement régulier des services vitaux.
Afin d’atteindre l’objectif énoncé à l’alinéa premier du présent article, la délégation se limite aux quatre domaines suivants :


Premièrement : domaines financier, fiscal et social, comprenant les mesures visant à :
- l’encadrement, l’appui et l’aide de manière directe ou indirecte aux individus et aux entreprises affectées par les répercussions du Coronavirus,
- la mobilisation, au profit du budget de l’Etat, des ressources requises pour couvrir les charges destinées à faire face aux répercussions du Coronavirus,
- la modulation des procédures et des modalités de la couverture sanitaire et sociale des assurés sociaux affectés par le Coronavirus.


Deuxièmement : domaines des droits et libertés, et la détermination des crimes, des délits, des contraventions, des peines et des procédures devant les juridictions, comprenant les mesures visant à :
- la prescription de dispositions dérogatoires concernant les délais et la procédure des actions et recours devant les différentes catégories de juridictions, et de manière générale la procédure et les délais relatifs aux obligations civiles et commerciales et autres,
- réglementer les droits et libertés de manière adaptée aux mesures préventives nécessaires pour faire face à la propagation et la transmission du Coronavirus, et ce, en conformité avec les exigences de l’article 49 de la Constitution,
- l’incrimination d’actes susceptibles de propager l’infection par le Coronavirus, ou d’entraver les prescriptions prises pour lutter contre ce virus et faire face à ses répercussions, et à déterminer les peines encourues pour réprimer ces actes.


Troisièmement : domaines sanitaire, environnemental, d’enseignement et culturel, comprenant les mesures visant à :
- fixer les mesures d’organisation en matière sanitaire et les matières y ayant trait, pour faire face au Coronavirus et ses répercussions, de manière à garantir sa non-propagation,
- la réorganisation de l’année scolaire et des examens,
- la protection de l’environnement.


Quatrièmement : domaines du fonctionnement des services publics et du secteur privé, et des garanties fondamentales des agents publics et travailleurs, comprenant les mesures visant à :
- la prescription de mesures réglementant le fonctionnement des services publics et du secteur privé, de manière adaptée aux exigences nécessaires pour faire face au Coronavirus,
- la prescription de mesures relatives aux règles régissant les obligations incombant aux agents publics et aux employés régis par le Code du travail,
- la prescription de mesures dérogatoires et spécifiques aux marchés publics, adaptées aux exigences nécessaires pour faire face au Coronavirus.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 4 avril 2020.

Art. 2 - Les décrets-lois qui seront pris conformément à l’article premier de la présente loi, seront soumis à l’approbation de l’Assemblée des représentants du peuple dans un délai de dix jours à compter de l’expiration de la période fixée au même article.
Au cas où ces décrets-lois ne seraient soumis par le Gouvernement dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, l’Assemblée s’en saisit d’office.
Chacun des décrets-lois est ratifié séparément.


Art. 3 - Les décrets-lois pris en vertu de la présente loi, soumis à l’Assemblée des représentants du peuple, sont régis par la même procédure d’examen des initiatives législatives.


Art. 4 - La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République tunisienne.


La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.


Tunis, le 12 avril 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed




قانون عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أفريل 2020 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)

قانون عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أفريل 2020 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19 
باسم الشعب

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه

الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يُفوّض بمقتضى هذا القانون إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدّة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية

ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على الميادين الأربعة التالية

أولا: الميدان المالي والجبائي والاجتماعي ويشمل التدابير الهادفة إلى

- الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة وغير المباشرة للأفراد والمؤسسات المتضررين من تداعيات فيروس كورونا

- تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة والمستوجبة لتغطية التكاليف المترتبة عن مواجهة تداعيات فيروس كورونا

- تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحية والاجتماعية للمكفولين الاجتماعيين المتضررين من فيروس كورون

ثانيا: ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم ويشمل التدابير الهادفة إلى

- إقرار أحكام استثنائية في الآجال والإجراءات في الدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم وبصفة عامة في كل الإجراءات والآجال المتعلقة بالالتزامات المدنية والتجارية وغيرها

- تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به وبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور

- تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا أو تعطيل الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الفيروس ولمواجهة التداعيات المترتبة عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال

ثالثا: الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي ويشمل التدابير الهادفة إلى

- ضبط الإجراءات التنظيمية في المجال الصحي وفي المجالات ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشي العدوى به

- مراجعة تنظيم السنة الدراسية والامتحانات

- حماية البيئة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية 

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 4 أفريل 2020



رابعا: ميدان تسيير المرافق العمومية والقطاع الخاص والضمانات الأساسية للأعوان العموميين والشغالين ويشمل التدابير الهادفة إلى

- إقرار القواعد المنظمة لسير عمل المرافق العمومية والقطاع الخاص بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا

- إقرار إجراءات متعلقة بالقواعد المنظمة للالتزامات المحمولة على الأعوان العموميين وعلى العمال الخاضعين لمجلة الشغل

- إقرار إجراءات خصوصية استثنائية للشراءات العمومية بما يتــماشي مع متطلبات مواجهة فيروس كورون

الفصل 2 ـ تُعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في أجل عشرة أيام من انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب

وفي صورة عدم عرض هذه المراسيم من قبل الحكومة في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعهد المجلس بذلك تلقائيا

تتم المصادقة على كل مرسوم على حدة

الفصل 3 ـ تخضع المراسيم الصادرة بموجب هذا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب لنفس إجراءات النظر في المبادرات التشريعية

الفصل 4 ـ يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة

تونس في 12 أفريل 2020

رئيس الجمهورية

قيس سعيّد