قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط المراقبة الفنية
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 25 أكتوبر 1932 الصادر في ترتيب الآلات البخارية على الأرض كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 8 ديسمبر 1955
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 12 جويلية 1956 المتعلق بترتيب الآلات ذات الضغط الغازي
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومدّ واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 1995 المؤرخ في 12 جوان 1995
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة
وعلى الأمر عدد 129 لسنة 1962 المؤرخ في 18 أفريل 1962 المتعلق بموجبات الأمن في صناعة البناء وخاصة العنوان الثاني منه
وعلى الأمر عدد 503 لسنة 1975 المؤرخ في 28 جويلية 1975 المتعلق بتنظيم تراتيب حماية العمال في المؤسسات التي تستخدم التيارات الكهربائية
وعلى الأمر عدد 482 لسنة 1986 المؤرخ في 12 أفريل 1986 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمراقبة بدون إتلاف
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010
وعلى الأمر عدد 1340 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المتعلق بضبط معايير اعتماد هيئات تقييم المطابقة وإجراءاته وضبط تركيبة لجنة الاحتكام وسير أعمالها
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
وعلى الأمر الحكومي عدد1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها
وعلى قرار وزير الأشغال العمومية المؤرخ في 14 ديسمبر 1956 المتعلق بترتيب آلات إنتاج وخزن أو استخدام أنواع الغازات المضغوطة أو المميّعة
وعلى قرار وزير الأشغال العمومية المؤرخ في 24 ماي 1957 المتعلق بترتيب اللحام في الجوانب المذوبة على الحديد أو الفولاذ على الآلات ذات البخار والضغط بالغاز
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 15 أوت 1985 المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية المتعلقة بسلامة المنشآت المعدة لنقل الغاز القابل للاحتراق بواسطة الأنابيب
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 16 جانفي 1986 المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية المتعلقة بالمصاعد ومصاعد الأحمال
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 9 سبتمبر 1987 المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية المتعلقة بسلامة منشآت نقل الفحوم الهيدروجينية السائلة بواسطة القنوات
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 12 نوفمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية المتعلقة بقواعد تركيب الأجهزة والمعدات المشتغلة بالغاز الطبيعي
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 25 مارس 2011 المتعلّق بالمراقبة الدّورية لقوارير غاز البترول المسيل
وعلى رأي مجلس المنافسة
قرّرا ما يلي
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بتنظيم ممارسة نشاط المراقبة الفنية
الفصل 2 ـ تحدث لجنة فنية استشارية تتولى ما يلي
- النظر في ملفات الهياكل الراغبة في ممارسة نشاط المراقبة الفنية
- النظر في تجديد ملفات الهياكل الراغبة في ممارسة نشاط المراقبة الفنية
- التثبت من مطابقة هياكل المراقبة الفنية لمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار
- متابعة نشاط هياكل المراقبة الفنية
- إعلام المصالح الإدارية المختصة بكل الإخلالات حول تطبيق كراس الشروط
الفصل 3 ـ تتركب اللجنة الفنية الاستشارية من الأعضاء الآتي ذكرهم
- الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه: رئيس
- ممثلان عن إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة
- ممثل عن الإدارة العامّة للكهرباء بالوزارة المكلفة بالطاقة
- ممثل عن الإدارة العامّة للمحروقات بالوزارة المكلفة بالطاقة
- ممثل عن الإدارة العامة للمناجم بالوزارة المكلفة بالمناجم
- ممثل عن الإدارة العامة للصناعات المعملية بالوزارة المكلفة بالصناعة
- ممثل عن الإدارة العامة للصناعات الغذائيّة بالوزارة المكلفة بالصناعة
- ممثل عن المجلس الوطني للاعتماد
- ممثل عن الديوان الوطني للحماية المدنية
ويمكن لرئيس اللّجنة أن يستدعي كل شخص ذي كفاءة لحضور أعمال اللجنة برأي استشاري
يتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وتحدد مدة عضوية أعضائها بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة
وتعهد كتابة اللجنة الفنية الاستشارية إلى إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة
الفصل 4 ـ تجتمع اللّجنة الفنية الاستشارية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يمكن أن تنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمالها إلا بحضور أغلبية أعضائها
في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، تجتمع اللجنة الفنية الاستشارية من جديد خلال العشرة أيام الموالية على أقصى تقدير للتداول حول النقاط المدرجة بنفس جدول الأعمال وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين
تبدي اللجنة الفنية الاستشارية آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
الفصل 5 ـ يمنح لهياكل المراقبة الفنية المباشرة لنشاطها قبل صدور هذا القرار أجل ثلاث سنوات للحصول على الاعتماد في الأصناف المطلوبة وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 6 ـ يعفى من الشروط المنصوص عليها بالنقطتين أ.1 وب.1 من الفصل 12 من كراس الشروط الملحق بهذا القرار كل مراقب متحصل على تأهيل وذلك في حدود أصناف المراقبة المتحصل عليها قبل صدور هذا القرار دون سواها
الفصل 7 ـ تبقى التراخيص الممنوحة لهياكل المراقبة الفنية قبل صدور هذا القرار سارية المفعول إلى غاية انتهاء صلوحيتها
الفصل 8 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصّة أحكام قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 2000 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط مقاييس الترخيص لهياكل المراقبة الفنية
الفصل 9 ـ يجرى العمل بكراس الشروط الملحق بهذا القرار من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 17 أفريل 2020
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
محمد الصالح بن يوسف
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد سليم العزابي
كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط المراقبة الفنية
العنوان الأول: أحكام عامة
الفصل الأول ـ يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط المتعلقة بممارسة نشاط المراقبة الفنية والتعريف بأصناف المراقبة وكذلك العقوبات المقرّرة في صورة عدم احترام مقتضياته والإخلال بالتزاماته
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا الكراس بــ
• هيكل المراقبة الفنية: هو هيكل يقوم بالمراقبة الفنيّة الرّسميّة والمراقبة القانونية المسبقة أو الدوريّة للآلات والمعدات والشبكات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الكراس واختبار مطابقتها للمتطلبات الخصوصية والمواصفات والتراتيب الجاري بها العمل
• المراقبة الرّسميّة: هي مراقبة نهائية عند استلام المصنوع أو مراقبة دوريّة عند استعمال الآلات والمعدات ذات الضغط الغازي
أو البخاري التي تخضع للنصوص القانونيّة والتي تهدف إلى سلامة استغلال هذه الأخيرة وتأمين سلامة الأشخاص
• المراقبة القانونيّة المسبقة أو الدوريّة: هي مراقبة مسبقة لاستلام المصنوع للاستعمال أو دوريّة عند استعمال الآلات والمعدّات والشبكات التي تخضع للنصوص القانونيّة وتهدف هذه المراقبة إلى تأمين مطابقة التنفيذ عند الصنع واستخدام تلك المعدّات للنصوص القانونية والترتيبية والمواصفات المعمول بها
الفصل 3 ، تنقسم المراقبة الفنية إلى الأصناف التالية
أنواع المراقبة الفنيّة أصناف المراقبة مجال المراقبة
- المراقبة الرسمية أ.1 الآلات ذات الضغط البخاري
أ.2 الآلات ذات الضغط الغازي
أ.3 معدات نقل الغاز القابل للاحتراق والمحروقات السائلة عبر الأنابيب
- المراقبة القانونيّة المسبقة أو الدوريّة
ب.1 شبكات الغاز في الميادين الصناعية
ب.2 الشبكات الكهربائية في الميادين الصناعية
ب.3 آلات الرفع والمصاعد
الفصل 4 ـ يمكن لمصالح إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة في أي وقت القيام أو الإذن بالقيام بمراقبة حسن تنفيذ المراقبة الفنية المنجزة من قبل هياكل المراقبة الفنية وكذلك القيام بعملية تدقيق لهذه الهياكل
العنوان الثاني: في إجراءات ممارسة نشاط المراقبة الفنية
الفصل 5 ـ يجب على كل شخص يرغب في ممارسة نشاط المراقبة الفنية أن يقوم بإيداع ملف لدى إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة ويجب أن يحتوي الملف على الوثائق التالية
- نظيرين من هذا الكراس موقّعا على جميع صفحاته وجوبا بالأحرف الأولى ومنصوصا في آخر صفحاته على عبارة "قرأت وصادقت" وتحمل في صفحته الأخيرة إمضاء الممثل القانوني لهيكل المراقبة الفنية
- نسخة من الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات
- دليل الجودة
- أدلّة الإجراءات بالنسبة لكل صنف من أصناف المراقبة المطلوبة يتضمّن وجوبا التعريف بالمخرز وبإجراءات التصرّف فيه بالنسبة للمراقبة الرّسميّة
- نسخة من عقد التأمين في المسؤولية المدنية ساري المفعول ينص على المسؤولية الخاصة بأصناف المراقبة المزمع التصريح بممارستها
- قائمة في أصناف المراقبة الفنية المزمع القيام بها
- تصريح بقائمة المراقبين المدعوين لممارسة نشاط المراقبة الفنية التابعين لهيكل المراقبة الفنية الذين سيدعون إلى القيام فعليا بعمليات المراقبة يتم تعميرها طبقا للنموذج المرفق لهذا الكراس مع تقديم جميع الإثباتات التي تمكن من تقدير الخبرات النظريّة والتطبيقيّة والتكوين لكل شخص منهم وكذلك المعطيات المتعلّقة بأنشطتهم السابقة وشهادات العمل لهؤلاء الأعوان ممضاة من قبل المسؤول الأول عن هيكل المراقبة ونسخ من شهائدهم العلميّة المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الكراس
- بطاقة عدد 3 لكل عون من الأعوان المقترحين للقيام بالمراقبة لا يتعدّى تاريخ تسليمها الثلاثة أشهر عند تاريخ إيداع المطلب
- قائمة في التجهيزات التي يمتلكها الهيكل عند تاريخ تقديم نسخة من كراس الشروط المبين أعلاه والمرفقة لهذا الكراس
الفصل 6 ـ تسلم إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة نظيرا من هذا الكراس مؤشرا على جميع صفحاته ويحمل ختم الإدارة والتصريح بنشاط المراقبة الفنية طبقا للنموذج المرفق لهذا الكراس وذلك بعد توفير كل الوثائق المطلوبة المنصوص عليها بهذا الكراس
الفصل 7 ـ تدوم صلوحية كراس الشروط لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة بالنسبة للهياكل غير المتحصلة على شهادة الاعتماد في جميع الأصناف المطلوبة
الفصل 8 ـ يجب على هياكل المراقبة عند تقديم مطلب التجديد مد إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة بالوثائق التالية
- نسخة من كشف انخراط أو تصريح بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمراقبين التابعين للهيكل
- شهادة مطابقة لنظام مراجع الاعتماد مسلمة من قبل المجلس الوطني للاعتماد طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك بالنسبة لكل صنف من أصناف المراقبة الفنية
- نسخة من شهادة التأمين في المسؤولية المدنية سارية المفعول تنص على المسؤولية الخاصة بأصناف المراقبة المزمع التصريح بممارستها
- بطاقة عدد 3 لكل عون من الأعوان المقترحين للقيام بالمراقبة لا يتعدّى تاريخ تسليمها الثلاثة أشهر عند تاريخ إيداع المطلب
- شهادة عمل لكل مراقب
الفصل 9 ـ يجب على هياكل المراقبة مد إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة سنويا بالوثائق التالية
- نسخة من كشف انخراط أو تصريح بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمراقبين التابعين للهيكل
- شهادة مطابقة لنظام مراجع الاعتماد مسلمة من قبل المجلس الوطني للاعتماد طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك بالنسبة لكل صنف من أصناف المراقبة الفنية
- نسخة من شهادة التأمين في المسؤولية المدنية سارية المفعول تنص على المسؤولية الخاصة بأصناف المراقبة المزمع التصريح بممارستها
- بطاقة عدد 3 لكل عون من الأعوان المقترحين للقيام بالمراقبة لا يتعدّى تاريخ تسليمها الثلاثة أشهر عند تاريخ إيداع المطلب
العنوان الثالث : شروط ممارسة نشاط المراقبة الفنية
الفصل 10 ـ يجب أن تتوفر في الهيكل الذي يرغب في ممارسة نشاط المراقبة الفنيّة الشروط التالية
- أن يكون شخصا معنويا
- أن يعين مديرا فنّيا لهيكل مراقبة متحصّلا على شهادة مهندس من إحدى المدارس الوطنية أو على شهادة تعادلها وذو تجربة وكفاءة في مجال التصرف وتسيير نشاط هياكل المراقبة ويتمتّع بخبرة مهنيّة لا تقل عن 10 سنوات منها خمس سنوات في مجال المراقبة الفنية ويتحمل المسؤول الأول والمدير الفنّي المسؤولية التامة في القيام بمهام المراقبة وذلك طبقا لهذا الكراس وإذا كان هيكل المراقبة متفرعا إلى عدة أقسام مختلفة الأنشطة يجب أن يكون له مديرا فنّيا في كل قسم
- أن يعين إطارين فنيين على الأقل متحصلين على شهادة مهندس من إحدى المدارس الوطنية أو على شهادة تعادلها أو أن يكونا متحصلين على الإجازة التطبيقية أو شهادة تقني سامي على الأقل أو على شهائد تعادلها وذلك بالنسبة لكل صنف من أصناف المراقبة التي يرغب الهيكل في ممارستها
- أن يمتلك التجهيزات والمعدات الضرورية للقيام بمهمة المراقبة الفنية في الأصناف المطلوبة والمنصوص عليها بالقائمة المرفقة لهذا الكراس ويجب أن تكون هذه التجهيزات والمعدات مواكبة لطرق المراقبة الفنية الحديثة وللتطور التكنولوجي وذلك بالنسبة لكل صنف من أصناف المراقبة المطلوبة
- نسخة من كشف انخراط أو تصريح بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأعوان المقترحين للقيام بالمراقبة الفنية
- الحصول على شهادة في الاعتماد في جميع أصناف المراقبة المطلوبة في مدّة أقصاها 3 سنوات من تاريخ مباشرته لنشاط المراقبة الفنية طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الاعتماد
علاوة على الشروط المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل يجب على الهيكل الراغب في ممارسة نشاط المراقبة الرّسميّة أن يكون قد باشر المراقبة القانونية المسبقة أو الدوريّة لمدة سنتين على الأقل
الفصل 11 ـ يجب على الهيكل الذي يرغب في ممارسة نشاط المراقبة الفنية ألا تكون له مصلحة تجارية ولا يكون شريكا أو مساهما في المنتج أو طريقة الصنع أو الخدمة التي يكلف بمراقبتها وألا يلتزم أو يكون قد التزم بالقيام بمهمة استشارية تتعارض مع دوره كهيكل مراقبة
الفصل 12 ـ بالإضافة إلى الكفاءات المهنية المطلوبة لكل صنف من أصناف المراقبة يجب على الشخص المكلف بالقيام بعمليات المراقبة أن تتوفر فيه الشروط التالية
أ- بالنسبة للمراقبة القانونيّة المسبقة أو الدوريّة
1- أن يكون متحصلا على شهادة مهندس من إحدى المدارس الوطنية أو على شهادة تعادلها أو أن يكون متحصلا على الإجازة
أو شهادة تقني سامي أو شهائد تعادلها، في الاختصاصات العلمية التالية
- هندسة إلكتروميكانيكية
- هندسة ميكانيكية
- هندسة كهربائية
- هندسة كهرباء آلية
- هندسة كيميائية-أساليب
- هندسة الطاقة
- هندسة صناعيّة
- هندسة الصيانة الصناعيّة
ويمكن للشخص المكلف بالقيام بعمليات المراقبة أن يكون متحصلا على شهادة مهندس من إحدى المدارس الوطنية أو على شهادة تعادلها أو أن يكون متحصلا على الإجازة أو شهادة تقني سامي أو شهادة تعادلها
2- أن تكون له خبرة مهنية بهيكل المراقبة لا تقل عن سنة بالنسبة للمهندسين وسنتين بالنسبة للمجازين أو التقنيين الساميين في صنف المراقبة المطلوبة
3- قام بدورات تكوينية مشفوعة باختبار ناجح في مجال صنف المراقبة المطلوبة بهيكل أو مركز فني مختص ومعترف به من مؤسسة تابعة للدولة مكلف بالتكوين أو مركز تكوين أجنبي معترف به دوليا في المجال ولا تقل مدة مجموع الدورات التكوينية عن 90 ساعة باستثناء المهندسين الحاملين لشهادة مهندس اختصاص هندسة كهربائية أو هندسة كهرباء آلية للمترشحين للصّنف الخاص بالشبكات الكهربائيّة في الميادين الصناعية "ب.2"
4- متمتّعا بجميع حقوقه المدنيّة وألا تكون له سوابق عدليّة
ب- بالنسبة للمراقبة الرّسميّة
1- أن يكون متحصّلا على شهادة مهندس من إحدى المدارس الوطنية أو على شهادة تعادلها أو أن يكون متحصلا على الإجازة
أو شهادة تقني سامي أو شهادات تعادلها، في الاختصاصات العلمية التالية
- هندسة إلكتروميكانيكية
- هندسة ميكانيكية
- هندسة كهربائية
- هندسة كهرباء آلية
- هندسة كيميائية-أساليب
- هندسة الطاقة
- هندسة صناعيّة
- هندسة الصيانة الصناعيّة
ويمكن للشخص المكلف بالقيام بعمليات المراقبة أن يكون متحصلا على شهادة مهندس من إحدى المدارس الوطنية أو على شهادة تعادلها أو أن يكون متحصلا على الإجازة أو شهادة تقني سامي أو شهادة تعادلها في إحدى الاختصاصات الأخرى شريطة أن يكون برنامج التكوين مطابقا لبرنامج الاختصاصات المذكورة أعلاه
2 - أن تكون له خبرة مهنية بهيكل المراقبة لا تقل عن سنة في صنف من أصناف المراقبة القانونية المسبقة أو الدوريّة بالنسبة للمهندسين وعن خمس سنوات بالنسبة للمجازين أو التقنيين الساميين والمتحصلين على الأقل على صنف من أصناف المراقبة القانونية المسبقة أو الدوريّة
3 - قام بدورات تكوينية مشفوعة باختبار ناجح ومؤهلا في المستوى الثاني من طرف اللجنة الوطنية للمراقبة بدون إتلاف في تقنيتين على الأقل في مجال تقنيات المراقبة اللامتلفة بهيكل أو مركز فني مختص ومعترف به من طرف هيكل وزاري مكلف بالتكوين أو مركز تكوين أجنبي معترفا به دوليا ولا تقل مدة مجموع الدورات التكوينية عن 120 ساعة
4 - قام بدورات تكوينية مشفوعة باختبار ناجح في مجال مراقبة آلات تحت الضغط بهيكل أو مركز فني مختص ومعترف به من طرف هيكل وزاري مكلف بالتكوين أو مركز تكوين أجنبي معترفا به دوليا في المجال ولا تقل مدة مجموع الدورات التكوينية عن 120 ساعة
5 - متمتّعا بجميع حقوقه المدنيّة وألا تكون له سوابق عدليّة
الفصل 13 ـ يجب على المراقبين الذين تعهد إليهم مهمة المراقبة الفنية أن تكون لهم معرفة معمقة بالنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل وأن تكون لهم دراية بالتشريعات الدوليّة المتعلقة بميدان المراقبة الفنية ولهذا الغرض يتعين على هيكل المراقبة ضبط بنك معلومات يقع تحيينه بصفة آليّة
الفصل 14 ـ لا يمكن للمراقب القيام بأعمال المراقبة الفنية لأكثر من ثلاث أصناف بين المراقبة الرسمية أو/والمراقبة القانونيّة المسبقة أو الدوريّة
العنوان الرابع
شروط القيام بالاختبارات الرسمية
الفصل 15 ـ بالنسبة للمراقبة الرسمية وقبل القيام باختبار الآلات والمعدات تحت الضغط المنصوص عليها بالفصل 3 "من هذا الكراس'' يجب الحصول على موافقة إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة على كل مطلب اختبار يقدم من قبل مالك الآلات موضوع المراقبة الرّسميّة أو من ينوبه ويحتوي مطلب الاختبار على ما يلي
- نوعيّة الآلة موضوع الاختبار وخاصياتها التقنية
- موقع اختبار الآلة
- تاريخ الاختبار
- طرق الاختبار
- إمضاء المراقب الذي تولى القيام بالمعاينة والتثبت التي تسبق الاختبار
- إمضاء المراقب المعين للقيام بالاختبار وكذلك إمضاء المدير الفني المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا الكراس
- ختم هيكل المراقبة
- ختم طالب الاختبار
كما يرفق مطلب الاختبار بملف فني للآلة موضوع الاختبار يتضمن الوثائق المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في المجال
يمكن لممثلي إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة حضور عمليات الاختبارات الرّسميّة ويكون ذلك بعد موافقتها على مطلب الاختبار المقدم من قبل مالك الآلة
تجري عمليات التجارب والاختبارات الفنيّة موضوع كراس الشروط هذا تحت إشراف المراقبين المصرح بهم طبقا للنموذج المرفق لهذا الكراس
الفصل 16 ـ بعد كل اختبار لآلة موضوع المراقبة الرّسميّة يحرر المراقب وجوبا شهادة اختبار في أربع نظائر وتتضمن وجوبا نوعيّة الآلة موضوع الاختبار وخاصياتها التقنية ومكان وتاريخ ونتائج الاختبار وإمضاء المراقبين وكذلك تأشيرة المدير الفني
تقدم الشهادة من مالك الآلة إلى إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة في أجل أقصاه شهر من تاريخ القيام بالاختبار، قصد المصادقة عليها وتسجيلها
يتسلم مالك الآلة نظيرا منها في أجل لا يتجاوز الأسبوع من تاريخ تقديمها للإدارة
العنوان الخامس: التزامات هيكل المراقبة
الفصل 17 ـ يجب على هيكل المراقبة والمراقبين المكلفين بالمراقبة الفنية احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في ميدان السلامة وكذلك مقتضيات هذا الكراس
الفصل 18 ـ يجب على هيكل المراقبة والمشرفين عليه بمختلف أقسامه والمراقبين التابعين له أن يلتزموا بشرطي الحياد والنزاهة في ممارسة مهامهم
ويجب على هيكل المراقبة أن يكون مستقلا عن جميع الأطراف المعنية بالمراقبة كما يجب على هيكل المراقبة والمشرفين عليه والمراقبين التابعين له ألاّ يكونوا من ضمن الأشخاص الآتي ذكرهم: المصمم أو الصانع أو المزود أو المركب أو المستغل للآلات والمعدات والتجهيزات الخاضعة لمراقبتهم وألاّ يكون الممثل المفوض لأي طرف من هؤلاء الأطراف
الفصل 19 ـ لا يمكن لهيكل المراقبة أن يقوم بإجراء أي تغيير في قائمة الأعوان المصاحبة لهذا الكراس والذين يباشرون أنشطة المراقبة الفنيّة بصفة فعلية إلا بعد المصادقة على القائمة المحينة من قبل اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من قرار المصادقة على هذا الكراس
ويجب على كل هيكل مراقبة فنية إعلام إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لكل تغيير يحصل على مستوى الهيكل والمتصرفين التابعين له
الفصل 20 ـ يخضع المراقبون لواجب الحفاظ على السرّ المهني وذلك فيما يخص الأحداث أو الإرشادات ذات الصبغة التقنية أو غيرها والتي يمكن أن يطلعوا عليها عند القيام بمهامهم
الفصل 21 ـ يجب على هيكل المراقبة أن يدون نتائج أعمال المراقبة التي تم القيام بها بتقرير يسلم إلى الحريف يبين بكل وضوح ودقة وبدون التباس نتائج أعمال المراقبة التي تم القيام بها والملاحظات والإخلالات والتوصيات المنبثقة عنه. ويجب أن تؤشر التقارير من قبل المدير الفني لهيكل المراقبة المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الكراس
ولا يمكن إصلاح أو إتمام تقرير المراقبة بعد التأشير عليه إلاّ بمقتضى ملحق تكميلي طبقا لنفس شروط التقرير الأصلي
الفصل 22 ـ يجب على كل هيكل مراقبة ممارس لنشاط المراقبة الفنية أن يقدم إلى إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة وقبل نهاية شهر مارس من كل سنة تقريرا عن نشاطه يبين مختلف المهمات التي قام بها خلال السنة المنقضية يتضمّن وجوبا شهادات وتقارير المراقبة المذكورة بالفصلين 16 و21 من هذا الكراس
الفصل 23 ـ يتعين على هيكل المراقبة إعلام إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة بكل خلل أو عدم مطابقة تقع ملاحظتها بالمعدات والتجهيزات الخاضعة لمراقبته وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة وإذا تبين أن الهيكل لم يقم بإعلام إدارة السلامة يتم إعلامه كتابيا وفي صورة تكرار هذا الإخلال يتم عرضه على اللجنة الفنية الاستشارية المنصوص عليها بالفصل الثاني من قرار المصادقة لاتخاذ العقوبة المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا الكراس
الفصل 24 ـ في صورة سحب الاعتماد بالنسبة لإحدى أصناف المراقبة الفنية أثناء ممارسة نشاط المراقبة الفنية يجب على هيكل المراقبة والمجلس الوطني للاعتماد إعلام إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة بذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ سحب الاعتماد
الفصل 25 ـ يجب على هيكل المراقبة الفنية أن يعد برنامجا تكوينيا سنويا يتماشى مع طبيعة النشاط الذي يقوم به إداريا وتقنيا. ويجب عليه تحيين ذلك البرنامج بصفة آليّة ومطابقة لسياسة عمله وتضمينه بتقرير النشاط المشار إليه بالفصل 22 من هذا الكراس. كما يجب أن يكون التكوين المطلوب مناسبا لكفاءة المراقبين المعنيين ومؤهلاتهم وتجربتهم
الفصل 26 ـ يتعين على هيكل المراقبة أن يسير عمليات المراقبة التي تقوم بها مصالح إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة ويواكب تطور العلوم والتقنيات ذات العلاقة باختصاصاته وتنمية خبرته ومؤهلاته المهنية
العنوان السادس: العقوبات
الفصل 27 ـ يمكن للوزير المكلف بالصناعة وبناءا على رأي اللجنة الفنية الاستشارية الإذن بالإيقاف الوقتي لممارسة نشاط المراقبة الفنية وذلك لفترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة وذلك في الحالات التالية
- عند ملاحظة نقائص تقنية أو إدارية أثناء القيام بمهام المراقبة
- عدم احترام الشروط المنصوص عليها بهذا الكراس أثناء القيام بمهام المراقبة
- القيام بإخلالات خطرة أو متكررة عند القيام بمهام المراقبة الفنية
الفصل 28 ـ يمكن للوزير المكلف بالصناعة وبناء على رأي اللجنة الفنية الاستشارية الإذن بالإيقاف النهائي لممارسة نشاط المراقبة الفنية في الحالات التالية
- صدور مقررين في الإيقاف الوقتي لممارسة النشاط
- حدوث خطأ مهني فادح يمس بسلامة الأشخاص والمعدات والمحيط
- إفشاء السر المهني و/أو الإخلال بأخلاقيات المهنة
- عدم الحصول على الاعتماد في أجل سنة من تاريخ سحبه طبقا لهذا الكراس
- عدم توفر الموارد البشرية أو المادية المصرح بها طبقا لهذا الكراس
الفصل 29 ـ يمكن للوزير المكلّف بالصناعة وبناء على رأي اللجنة الفنية الاستشارية أن يتخذ قرارا بمنع ممارسة نشاط المراقبة الفنية لكل مراقب مضمّن بالقائمة الخاصة بالمراقبين المصرح بهم طبقا للنموذج المرفق لهذا الكراس بصفة وقتية لمدة ستة أشهر وذلك في الحالات التالية
- عند معاينة خطأ مهني لا يمس بسلامة الأشخاص والمعدات والمحيط أثناء القيام بمهام المراقبة
- عدم احترام الشروط المنصوص عليها بهذا الكّراس عند القيام بمهام المراقبة الفنية
الفصل 30 ـ بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها بالفصول 27 و28 و29 يمنع على المراقب ممارسة نشاط المراقبة الفنية بصفة نهائية في الحالات التالية
- صدور مقررين في الإيقاف الوقتي الخاص بالمراقب
- عند معاينة خطأ مهني فادح يمس بسلامة الأشخاص والمعدات والمحيط أو إخلال بأخلاقيات المهنة
الفصل 31 ـ في صورة معاينة النقائص أو الأخطاء تتولى إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة
- استدعاء المسؤول الأول عن هيكل المراقبة أو المراقب حسب الصورة في غضون 15 يوما من تاريخ معاينة الإخلال للإدلاء بملاحظاته ويتضمن الاستدعاء كافة الإخلالات التي تمت معاينتها
- تحرير محضر سماع من طرف أعوان إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة
ويعرض المحضر مصحوبا بتقرير معد في الغرض على أنظار اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 2 من قرار المصادقة لهذا الكرّاس في أجل أقصاه شهر من تاريخ استدعاء هيكل المراقبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض طبقا لمقتضيات الفصول 27 و28 و29 من هذا الكرّاس
ويتم إعلام المسؤول الأول عن الهيكل كتابيا خلال عشرة أيام من تاريخ إصدار الإجراءات المتخذة ضده في الغرض
قائمة في التجهيزات
Numéro et date de facture Moyen matériel Catégorie de contrôle
- Manomètres A1
Les appareils à vapeur
- Jeux de poinçons en chiffres et lettres.
- Poinçon de l’Organisme
- Appareil mesureur d’épaisseur
- Endoscopie
- Eclairage (torche)
- Appareil photo
- Appareil mesureur d’épaisseur. A2
Les appareils à pression de gaz
- -Endoscopie
- Eclairage (torche)
- Détecteur de gaz (si nécessaire)
- Appareil photo
- Manomètre,
- Poinçon de l’organisme de contrôle
- Jeux de poinçons en chiffres et lettres.
- Balance manométrique avec ses accessoires, A3
Les ouvrages de transport de gaz combustibles par canalisation
- Manomètre.
- Enregistreur de pression et de température
- Sonde de température.
- Manomètre ( 300 et 600 mbar ) B1
Les installations de gaz dans les domaines industriels
- Detecteur de gaz
- Contrôleur d’installation; B2
Les installations électriques dans les domaines industriels
- Mégohmmètre d’isolement;
- Pince ampérométrique;
- Détecteur de tension.
- Double mètre flexible B3
Les appareils de levage et les ascenseurs
- Pied à coulisse
- Mètre laser
- Contrôleur d’installation électrique
- Appareil photo
- Dynamomètre calibré
- Support magnétique avec comparateur 1/100 pour mesurer la déflexion sur la couronne de rotation.
- 2 jeux de cales cour et long pour mesurer le jeu dans les roulements de la couronne de rotation.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 25 أكتوبر 1932 الصادر في ترتيب الآلات البخارية على الأرض كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 8 ديسمبر 1955
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 12 جويلية 1956 المتعلق بترتيب الآلات ذات الضغط الغازي
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومدّ واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 1995 المؤرخ في 12 جوان 1995
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة
وعلى الأمر عدد 129 لسنة 1962 المؤرخ في 18 أفريل 1962 المتعلق بموجبات الأمن في صناعة البناء وخاصة العنوان الثاني منه
وعلى الأمر عدد 503 لسنة 1975 المؤرخ في 28 جويلية 1975 المتعلق بتنظيم تراتيب حماية العمال في المؤسسات التي تستخدم التيارات الكهربائية
وعلى الأمر عدد 482 لسنة 1986 المؤرخ في 12 أفريل 1986 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمراقبة بدون إتلاف
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010
وعلى الأمر عدد 1340 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المتعلق بضبط معايير اعتماد هيئات تقييم المطابقة وإجراءاته وضبط تركيبة لجنة الاحتكام وسير أعمالها
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
وعلى الأمر الحكومي عدد1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها
وعلى قرار وزير الأشغال العمومية المؤرخ في 14 ديسمبر 1956 المتعلق بترتيب آلات إنتاج وخزن أو استخدام أنواع الغازات المضغوطة أو المميّعة
وعلى قرار وزير الأشغال العمومية المؤرخ في 24 ماي 1957 المتعلق بترتيب اللحام في الجوانب المذوبة على الحديد أو الفولاذ على الآلات ذات البخار والضغط بالغاز
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 15 أوت 1985 المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية المتعلقة بسلامة المنشآت المعدة لنقل الغاز القابل للاحتراق بواسطة الأنابيب
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 16 جانفي 1986 المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية المتعلقة بالمصاعد ومصاعد الأحمال
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 9 سبتمبر 1987 المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية المتعلقة بسلامة منشآت نقل الفحوم الهيدروجينية السائلة بواسطة القنوات
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 12 نوفمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية المتعلقة بقواعد تركيب الأجهزة والمعدات المشتغلة بالغاز الطبيعي
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 25 مارس 2011 المتعلّق بالمراقبة الدّورية لقوارير غاز البترول المسيل
وعلى رأي مجلس المنافسة
قرّرا ما يلي
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بتنظيم ممارسة نشاط المراقبة الفنية
الفصل 2 ـ تحدث لجنة فنية استشارية تتولى ما يلي
- النظر في ملفات الهياكل الراغبة في ممارسة نشاط المراقبة الفنية
- النظر في تجديد ملفات الهياكل الراغبة في ممارسة نشاط المراقبة الفنية
- التثبت من مطابقة هياكل المراقبة الفنية لمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار
- متابعة نشاط هياكل المراقبة الفنية
- إعلام المصالح الإدارية المختصة بكل الإخلالات حول تطبيق كراس الشروط
الفصل 3 ـ تتركب اللجنة الفنية الاستشارية من الأعضاء الآتي ذكرهم
- الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه: رئيس
- ممثلان عن إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة
- ممثل عن الإدارة العامّة للكهرباء بالوزارة المكلفة بالطاقة
- ممثل عن الإدارة العامّة للمحروقات بالوزارة المكلفة بالطاقة
- ممثل عن الإدارة العامة للمناجم بالوزارة المكلفة بالمناجم
- ممثل عن الإدارة العامة للصناعات المعملية بالوزارة المكلفة بالصناعة
- ممثل عن الإدارة العامة للصناعات الغذائيّة بالوزارة المكلفة بالصناعة
- ممثل عن المجلس الوطني للاعتماد
- ممثل عن الديوان الوطني للحماية المدنية
ويمكن لرئيس اللّجنة أن يستدعي كل شخص ذي كفاءة لحضور أعمال اللجنة برأي استشاري
يتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وتحدد مدة عضوية أعضائها بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة
وتعهد كتابة اللجنة الفنية الاستشارية إلى إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة
الفصل 4 ـ تجتمع اللّجنة الفنية الاستشارية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يمكن أن تنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمالها إلا بحضور أغلبية أعضائها
في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، تجتمع اللجنة الفنية الاستشارية من جديد خلال العشرة أيام الموالية على أقصى تقدير للتداول حول النقاط المدرجة بنفس جدول الأعمال وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين
تبدي اللجنة الفنية الاستشارية آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
الفصل 5 ـ يمنح لهياكل المراقبة الفنية المباشرة لنشاطها قبل صدور هذا القرار أجل ثلاث سنوات للحصول على الاعتماد في الأصناف المطلوبة وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 6 ـ يعفى من الشروط المنصوص عليها بالنقطتين أ.1 وب.1 من الفصل 12 من كراس الشروط الملحق بهذا القرار كل مراقب متحصل على تأهيل وذلك في حدود أصناف المراقبة المتحصل عليها قبل صدور هذا القرار دون سواها
الفصل 7 ـ تبقى التراخيص الممنوحة لهياكل المراقبة الفنية قبل صدور هذا القرار سارية المفعول إلى غاية انتهاء صلوحيتها
الفصل 8 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصّة أحكام قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 2000 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط مقاييس الترخيص لهياكل المراقبة الفنية
الفصل 9 ـ يجرى العمل بكراس الشروط الملحق بهذا القرار من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 17 أفريل 2020
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
محمد الصالح بن يوسف
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد سليم العزابي
كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط المراقبة الفنية
العنوان الأول: أحكام عامة
الفصل الأول ـ يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط المتعلقة بممارسة نشاط المراقبة الفنية والتعريف بأصناف المراقبة وكذلك العقوبات المقرّرة في صورة عدم احترام مقتضياته والإخلال بالتزاماته
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا الكراس بــ
• هيكل المراقبة الفنية: هو هيكل يقوم بالمراقبة الفنيّة الرّسميّة والمراقبة القانونية المسبقة أو الدوريّة للآلات والمعدات والشبكات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الكراس واختبار مطابقتها للمتطلبات الخصوصية والمواصفات والتراتيب الجاري بها العمل
• المراقبة الرّسميّة: هي مراقبة نهائية عند استلام المصنوع أو مراقبة دوريّة عند استعمال الآلات والمعدات ذات الضغط الغازي
أو البخاري التي تخضع للنصوص القانونيّة والتي تهدف إلى سلامة استغلال هذه الأخيرة وتأمين سلامة الأشخاص
• المراقبة القانونيّة المسبقة أو الدوريّة: هي مراقبة مسبقة لاستلام المصنوع للاستعمال أو دوريّة عند استعمال الآلات والمعدّات والشبكات التي تخضع للنصوص القانونيّة وتهدف هذه المراقبة إلى تأمين مطابقة التنفيذ عند الصنع واستخدام تلك المعدّات للنصوص القانونية والترتيبية والمواصفات المعمول بها
الفصل 3 ، تنقسم المراقبة الفنية إلى الأصناف التالية
أنواع المراقبة الفنيّة أصناف المراقبة مجال المراقبة
- المراقبة الرسمية أ.1 الآلات ذات الضغط البخاري
أ.2 الآلات ذات الضغط الغازي
أ.3 معدات نقل الغاز القابل للاحتراق والمحروقات السائلة عبر الأنابيب
- المراقبة القانونيّة المسبقة أو الدوريّة
ب.1 شبكات الغاز في الميادين الصناعية
ب.2 الشبكات الكهربائية في الميادين الصناعية
ب.3 آلات الرفع والمصاعد
الفصل 4 ـ يمكن لمصالح إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة في أي وقت القيام أو الإذن بالقيام بمراقبة حسن تنفيذ المراقبة الفنية المنجزة من قبل هياكل المراقبة الفنية وكذلك القيام بعملية تدقيق لهذه الهياكل
العنوان الثاني: في إجراءات ممارسة نشاط المراقبة الفنية
الفصل 5 ـ يجب على كل شخص يرغب في ممارسة نشاط المراقبة الفنية أن يقوم بإيداع ملف لدى إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة ويجب أن يحتوي الملف على الوثائق التالية
- نظيرين من هذا الكراس موقّعا على جميع صفحاته وجوبا بالأحرف الأولى ومنصوصا في آخر صفحاته على عبارة "قرأت وصادقت" وتحمل في صفحته الأخيرة إمضاء الممثل القانوني لهيكل المراقبة الفنية
- نسخة من الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات
- دليل الجودة
- أدلّة الإجراءات بالنسبة لكل صنف من أصناف المراقبة المطلوبة يتضمّن وجوبا التعريف بالمخرز وبإجراءات التصرّف فيه بالنسبة للمراقبة الرّسميّة
- نسخة من عقد التأمين في المسؤولية المدنية ساري المفعول ينص على المسؤولية الخاصة بأصناف المراقبة المزمع التصريح بممارستها
- قائمة في أصناف المراقبة الفنية المزمع القيام بها
- تصريح بقائمة المراقبين المدعوين لممارسة نشاط المراقبة الفنية التابعين لهيكل المراقبة الفنية الذين سيدعون إلى القيام فعليا بعمليات المراقبة يتم تعميرها طبقا للنموذج المرفق لهذا الكراس مع تقديم جميع الإثباتات التي تمكن من تقدير الخبرات النظريّة والتطبيقيّة والتكوين لكل شخص منهم وكذلك المعطيات المتعلّقة بأنشطتهم السابقة وشهادات العمل لهؤلاء الأعوان ممضاة من قبل المسؤول الأول عن هيكل المراقبة ونسخ من شهائدهم العلميّة المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الكراس
- بطاقة عدد 3 لكل عون من الأعوان المقترحين للقيام بالمراقبة لا يتعدّى تاريخ تسليمها الثلاثة أشهر عند تاريخ إيداع المطلب
- قائمة في التجهيزات التي يمتلكها الهيكل عند تاريخ تقديم نسخة من كراس الشروط المبين أعلاه والمرفقة لهذا الكراس
الفصل 6 ـ تسلم إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة نظيرا من هذا الكراس مؤشرا على جميع صفحاته ويحمل ختم الإدارة والتصريح بنشاط المراقبة الفنية طبقا للنموذج المرفق لهذا الكراس وذلك بعد توفير كل الوثائق المطلوبة المنصوص عليها بهذا الكراس
الفصل 7 ـ تدوم صلوحية كراس الشروط لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة بالنسبة للهياكل غير المتحصلة على شهادة الاعتماد في جميع الأصناف المطلوبة
الفصل 8 ـ يجب على هياكل المراقبة عند تقديم مطلب التجديد مد إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة بالوثائق التالية
- نسخة من كشف انخراط أو تصريح بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمراقبين التابعين للهيكل
- شهادة مطابقة لنظام مراجع الاعتماد مسلمة من قبل المجلس الوطني للاعتماد طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك بالنسبة لكل صنف من أصناف المراقبة الفنية
- نسخة من شهادة التأمين في المسؤولية المدنية سارية المفعول تنص على المسؤولية الخاصة بأصناف المراقبة المزمع التصريح بممارستها
- بطاقة عدد 3 لكل عون من الأعوان المقترحين للقيام بالمراقبة لا يتعدّى تاريخ تسليمها الثلاثة أشهر عند تاريخ إيداع المطلب
- شهادة عمل لكل مراقب
الفصل 9 ـ يجب على هياكل المراقبة مد إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة سنويا بالوثائق التالية
- نسخة من كشف انخراط أو تصريح بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمراقبين التابعين للهيكل
- شهادة مطابقة لنظام مراجع الاعتماد مسلمة من قبل المجلس الوطني للاعتماد طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وذلك بالنسبة لكل صنف من أصناف المراقبة الفنية
- نسخة من شهادة التأمين في المسؤولية المدنية سارية المفعول تنص على المسؤولية الخاصة بأصناف المراقبة المزمع التصريح بممارستها
- بطاقة عدد 3 لكل عون من الأعوان المقترحين للقيام بالمراقبة لا يتعدّى تاريخ تسليمها الثلاثة أشهر عند تاريخ إيداع المطلب
العنوان الثالث : شروط ممارسة نشاط المراقبة الفنية
الفصل 10 ـ يجب أن تتوفر في الهيكل الذي يرغب في ممارسة نشاط المراقبة الفنيّة الشروط التالية
- أن يكون شخصا معنويا
- أن يعين مديرا فنّيا لهيكل مراقبة متحصّلا على شهادة مهندس من إحدى المدارس الوطنية أو على شهادة تعادلها وذو تجربة وكفاءة في مجال التصرف وتسيير نشاط هياكل المراقبة ويتمتّع بخبرة مهنيّة لا تقل عن 10 سنوات منها خمس سنوات في مجال المراقبة الفنية ويتحمل المسؤول الأول والمدير الفنّي المسؤولية التامة في القيام بمهام المراقبة وذلك طبقا لهذا الكراس وإذا كان هيكل المراقبة متفرعا إلى عدة أقسام مختلفة الأنشطة يجب أن يكون له مديرا فنّيا في كل قسم
- أن يعين إطارين فنيين على الأقل متحصلين على شهادة مهندس من إحدى المدارس الوطنية أو على شهادة تعادلها أو أن يكونا متحصلين على الإجازة التطبيقية أو شهادة تقني سامي على الأقل أو على شهائد تعادلها وذلك بالنسبة لكل صنف من أصناف المراقبة التي يرغب الهيكل في ممارستها
- أن يمتلك التجهيزات والمعدات الضرورية للقيام بمهمة المراقبة الفنية في الأصناف المطلوبة والمنصوص عليها بالقائمة المرفقة لهذا الكراس ويجب أن تكون هذه التجهيزات والمعدات مواكبة لطرق المراقبة الفنية الحديثة وللتطور التكنولوجي وذلك بالنسبة لكل صنف من أصناف المراقبة المطلوبة
- نسخة من كشف انخراط أو تصريح بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأعوان المقترحين للقيام بالمراقبة الفنية
- الحصول على شهادة في الاعتماد في جميع أصناف المراقبة المطلوبة في مدّة أقصاها 3 سنوات من تاريخ مباشرته لنشاط المراقبة الفنية طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الاعتماد
علاوة على الشروط المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل يجب على الهيكل الراغب في ممارسة نشاط المراقبة الرّسميّة أن يكون قد باشر المراقبة القانونية المسبقة أو الدوريّة لمدة سنتين على الأقل
الفصل 11 ـ يجب على الهيكل الذي يرغب في ممارسة نشاط المراقبة الفنية ألا تكون له مصلحة تجارية ولا يكون شريكا أو مساهما في المنتج أو طريقة الصنع أو الخدمة التي يكلف بمراقبتها وألا يلتزم أو يكون قد التزم بالقيام بمهمة استشارية تتعارض مع دوره كهيكل مراقبة
الفصل 12 ـ بالإضافة إلى الكفاءات المهنية المطلوبة لكل صنف من أصناف المراقبة يجب على الشخص المكلف بالقيام بعمليات المراقبة أن تتوفر فيه الشروط التالية
أ- بالنسبة للمراقبة القانونيّة المسبقة أو الدوريّة
1- أن يكون متحصلا على شهادة مهندس من إحدى المدارس الوطنية أو على شهادة تعادلها أو أن يكون متحصلا على الإجازة
أو شهادة تقني سامي أو شهائد تعادلها، في الاختصاصات العلمية التالية
- هندسة إلكتروميكانيكية
- هندسة ميكانيكية
- هندسة كهربائية
- هندسة كهرباء آلية
- هندسة كيميائية-أساليب
- هندسة الطاقة
- هندسة صناعيّة
- هندسة الصيانة الصناعيّة
ويمكن للشخص المكلف بالقيام بعمليات المراقبة أن يكون متحصلا على شهادة مهندس من إحدى المدارس الوطنية أو على شهادة تعادلها أو أن يكون متحصلا على الإجازة أو شهادة تقني سامي أو شهادة تعادلها
2- أن تكون له خبرة مهنية بهيكل المراقبة لا تقل عن سنة بالنسبة للمهندسين وسنتين بالنسبة للمجازين أو التقنيين الساميين في صنف المراقبة المطلوبة
3- قام بدورات تكوينية مشفوعة باختبار ناجح في مجال صنف المراقبة المطلوبة بهيكل أو مركز فني مختص ومعترف به من مؤسسة تابعة للدولة مكلف بالتكوين أو مركز تكوين أجنبي معترف به دوليا في المجال ولا تقل مدة مجموع الدورات التكوينية عن 90 ساعة باستثناء المهندسين الحاملين لشهادة مهندس اختصاص هندسة كهربائية أو هندسة كهرباء آلية للمترشحين للصّنف الخاص بالشبكات الكهربائيّة في الميادين الصناعية "ب.2"
4- متمتّعا بجميع حقوقه المدنيّة وألا تكون له سوابق عدليّة
ب- بالنسبة للمراقبة الرّسميّة
1- أن يكون متحصّلا على شهادة مهندس من إحدى المدارس الوطنية أو على شهادة تعادلها أو أن يكون متحصلا على الإجازة
أو شهادة تقني سامي أو شهادات تعادلها، في الاختصاصات العلمية التالية
- هندسة إلكتروميكانيكية
- هندسة ميكانيكية
- هندسة كهربائية
- هندسة كهرباء آلية
- هندسة كيميائية-أساليب
- هندسة الطاقة
- هندسة صناعيّة
- هندسة الصيانة الصناعيّة
ويمكن للشخص المكلف بالقيام بعمليات المراقبة أن يكون متحصلا على شهادة مهندس من إحدى المدارس الوطنية أو على شهادة تعادلها أو أن يكون متحصلا على الإجازة أو شهادة تقني سامي أو شهادة تعادلها في إحدى الاختصاصات الأخرى شريطة أن يكون برنامج التكوين مطابقا لبرنامج الاختصاصات المذكورة أعلاه
2 - أن تكون له خبرة مهنية بهيكل المراقبة لا تقل عن سنة في صنف من أصناف المراقبة القانونية المسبقة أو الدوريّة بالنسبة للمهندسين وعن خمس سنوات بالنسبة للمجازين أو التقنيين الساميين والمتحصلين على الأقل على صنف من أصناف المراقبة القانونية المسبقة أو الدوريّة
3 - قام بدورات تكوينية مشفوعة باختبار ناجح ومؤهلا في المستوى الثاني من طرف اللجنة الوطنية للمراقبة بدون إتلاف في تقنيتين على الأقل في مجال تقنيات المراقبة اللامتلفة بهيكل أو مركز فني مختص ومعترف به من طرف هيكل وزاري مكلف بالتكوين أو مركز تكوين أجنبي معترفا به دوليا ولا تقل مدة مجموع الدورات التكوينية عن 120 ساعة
4 - قام بدورات تكوينية مشفوعة باختبار ناجح في مجال مراقبة آلات تحت الضغط بهيكل أو مركز فني مختص ومعترف به من طرف هيكل وزاري مكلف بالتكوين أو مركز تكوين أجنبي معترفا به دوليا في المجال ولا تقل مدة مجموع الدورات التكوينية عن 120 ساعة
5 - متمتّعا بجميع حقوقه المدنيّة وألا تكون له سوابق عدليّة
الفصل 13 ـ يجب على المراقبين الذين تعهد إليهم مهمة المراقبة الفنية أن تكون لهم معرفة معمقة بالنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل وأن تكون لهم دراية بالتشريعات الدوليّة المتعلقة بميدان المراقبة الفنية ولهذا الغرض يتعين على هيكل المراقبة ضبط بنك معلومات يقع تحيينه بصفة آليّة
الفصل 14 ـ لا يمكن للمراقب القيام بأعمال المراقبة الفنية لأكثر من ثلاث أصناف بين المراقبة الرسمية أو/والمراقبة القانونيّة المسبقة أو الدوريّة
العنوان الرابع
شروط القيام بالاختبارات الرسمية
الفصل 15 ـ بالنسبة للمراقبة الرسمية وقبل القيام باختبار الآلات والمعدات تحت الضغط المنصوص عليها بالفصل 3 "من هذا الكراس'' يجب الحصول على موافقة إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة على كل مطلب اختبار يقدم من قبل مالك الآلات موضوع المراقبة الرّسميّة أو من ينوبه ويحتوي مطلب الاختبار على ما يلي
- نوعيّة الآلة موضوع الاختبار وخاصياتها التقنية
- موقع اختبار الآلة
- تاريخ الاختبار
- طرق الاختبار
- إمضاء المراقب الذي تولى القيام بالمعاينة والتثبت التي تسبق الاختبار
- إمضاء المراقب المعين للقيام بالاختبار وكذلك إمضاء المدير الفني المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا الكراس
- ختم هيكل المراقبة
- ختم طالب الاختبار
كما يرفق مطلب الاختبار بملف فني للآلة موضوع الاختبار يتضمن الوثائق المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في المجال
يمكن لممثلي إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة حضور عمليات الاختبارات الرّسميّة ويكون ذلك بعد موافقتها على مطلب الاختبار المقدم من قبل مالك الآلة
تجري عمليات التجارب والاختبارات الفنيّة موضوع كراس الشروط هذا تحت إشراف المراقبين المصرح بهم طبقا للنموذج المرفق لهذا الكراس
الفصل 16 ـ بعد كل اختبار لآلة موضوع المراقبة الرّسميّة يحرر المراقب وجوبا شهادة اختبار في أربع نظائر وتتضمن وجوبا نوعيّة الآلة موضوع الاختبار وخاصياتها التقنية ومكان وتاريخ ونتائج الاختبار وإمضاء المراقبين وكذلك تأشيرة المدير الفني
تقدم الشهادة من مالك الآلة إلى إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة في أجل أقصاه شهر من تاريخ القيام بالاختبار، قصد المصادقة عليها وتسجيلها
يتسلم مالك الآلة نظيرا منها في أجل لا يتجاوز الأسبوع من تاريخ تقديمها للإدارة
العنوان الخامس: التزامات هيكل المراقبة
الفصل 17 ـ يجب على هيكل المراقبة والمراقبين المكلفين بالمراقبة الفنية احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في ميدان السلامة وكذلك مقتضيات هذا الكراس
الفصل 18 ـ يجب على هيكل المراقبة والمشرفين عليه بمختلف أقسامه والمراقبين التابعين له أن يلتزموا بشرطي الحياد والنزاهة في ممارسة مهامهم
ويجب على هيكل المراقبة أن يكون مستقلا عن جميع الأطراف المعنية بالمراقبة كما يجب على هيكل المراقبة والمشرفين عليه والمراقبين التابعين له ألاّ يكونوا من ضمن الأشخاص الآتي ذكرهم: المصمم أو الصانع أو المزود أو المركب أو المستغل للآلات والمعدات والتجهيزات الخاضعة لمراقبتهم وألاّ يكون الممثل المفوض لأي طرف من هؤلاء الأطراف
الفصل 19 ـ لا يمكن لهيكل المراقبة أن يقوم بإجراء أي تغيير في قائمة الأعوان المصاحبة لهذا الكراس والذين يباشرون أنشطة المراقبة الفنيّة بصفة فعلية إلا بعد المصادقة على القائمة المحينة من قبل اللجنة المنصوص عليها بالفصل 2 من قرار المصادقة على هذا الكراس
ويجب على كل هيكل مراقبة فنية إعلام إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لكل تغيير يحصل على مستوى الهيكل والمتصرفين التابعين له
الفصل 20 ـ يخضع المراقبون لواجب الحفاظ على السرّ المهني وذلك فيما يخص الأحداث أو الإرشادات ذات الصبغة التقنية أو غيرها والتي يمكن أن يطلعوا عليها عند القيام بمهامهم
الفصل 21 ـ يجب على هيكل المراقبة أن يدون نتائج أعمال المراقبة التي تم القيام بها بتقرير يسلم إلى الحريف يبين بكل وضوح ودقة وبدون التباس نتائج أعمال المراقبة التي تم القيام بها والملاحظات والإخلالات والتوصيات المنبثقة عنه. ويجب أن تؤشر التقارير من قبل المدير الفني لهيكل المراقبة المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الكراس
ولا يمكن إصلاح أو إتمام تقرير المراقبة بعد التأشير عليه إلاّ بمقتضى ملحق تكميلي طبقا لنفس شروط التقرير الأصلي
الفصل 22 ـ يجب على كل هيكل مراقبة ممارس لنشاط المراقبة الفنية أن يقدم إلى إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة وقبل نهاية شهر مارس من كل سنة تقريرا عن نشاطه يبين مختلف المهمات التي قام بها خلال السنة المنقضية يتضمّن وجوبا شهادات وتقارير المراقبة المذكورة بالفصلين 16 و21 من هذا الكراس
الفصل 23 ـ يتعين على هيكل المراقبة إعلام إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة بكل خلل أو عدم مطابقة تقع ملاحظتها بالمعدات والتجهيزات الخاضعة لمراقبته وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة وإذا تبين أن الهيكل لم يقم بإعلام إدارة السلامة يتم إعلامه كتابيا وفي صورة تكرار هذا الإخلال يتم عرضه على اللجنة الفنية الاستشارية المنصوص عليها بالفصل الثاني من قرار المصادقة لاتخاذ العقوبة المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا الكراس
الفصل 24 ـ في صورة سحب الاعتماد بالنسبة لإحدى أصناف المراقبة الفنية أثناء ممارسة نشاط المراقبة الفنية يجب على هيكل المراقبة والمجلس الوطني للاعتماد إعلام إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة بذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ سحب الاعتماد
الفصل 25 ـ يجب على هيكل المراقبة الفنية أن يعد برنامجا تكوينيا سنويا يتماشى مع طبيعة النشاط الذي يقوم به إداريا وتقنيا. ويجب عليه تحيين ذلك البرنامج بصفة آليّة ومطابقة لسياسة عمله وتضمينه بتقرير النشاط المشار إليه بالفصل 22 من هذا الكراس. كما يجب أن يكون التكوين المطلوب مناسبا لكفاءة المراقبين المعنيين ومؤهلاتهم وتجربتهم
الفصل 26 ـ يتعين على هيكل المراقبة أن يسير عمليات المراقبة التي تقوم بها مصالح إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة ويواكب تطور العلوم والتقنيات ذات العلاقة باختصاصاته وتنمية خبرته ومؤهلاته المهنية
العنوان السادس: العقوبات
الفصل 27 ـ يمكن للوزير المكلف بالصناعة وبناءا على رأي اللجنة الفنية الاستشارية الإذن بالإيقاف الوقتي لممارسة نشاط المراقبة الفنية وذلك لفترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة وذلك في الحالات التالية
- عند ملاحظة نقائص تقنية أو إدارية أثناء القيام بمهام المراقبة
- عدم احترام الشروط المنصوص عليها بهذا الكراس أثناء القيام بمهام المراقبة
- القيام بإخلالات خطرة أو متكررة عند القيام بمهام المراقبة الفنية
الفصل 28 ـ يمكن للوزير المكلف بالصناعة وبناء على رأي اللجنة الفنية الاستشارية الإذن بالإيقاف النهائي لممارسة نشاط المراقبة الفنية في الحالات التالية
- صدور مقررين في الإيقاف الوقتي لممارسة النشاط
- حدوث خطأ مهني فادح يمس بسلامة الأشخاص والمعدات والمحيط
- إفشاء السر المهني و/أو الإخلال بأخلاقيات المهنة
- عدم الحصول على الاعتماد في أجل سنة من تاريخ سحبه طبقا لهذا الكراس
- عدم توفر الموارد البشرية أو المادية المصرح بها طبقا لهذا الكراس
الفصل 29 ـ يمكن للوزير المكلّف بالصناعة وبناء على رأي اللجنة الفنية الاستشارية أن يتخذ قرارا بمنع ممارسة نشاط المراقبة الفنية لكل مراقب مضمّن بالقائمة الخاصة بالمراقبين المصرح بهم طبقا للنموذج المرفق لهذا الكراس بصفة وقتية لمدة ستة أشهر وذلك في الحالات التالية
- عند معاينة خطأ مهني لا يمس بسلامة الأشخاص والمعدات والمحيط أثناء القيام بمهام المراقبة
- عدم احترام الشروط المنصوص عليها بهذا الكّراس عند القيام بمهام المراقبة الفنية
الفصل 30 ـ بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها بالفصول 27 و28 و29 يمنع على المراقب ممارسة نشاط المراقبة الفنية بصفة نهائية في الحالات التالية
- صدور مقررين في الإيقاف الوقتي الخاص بالمراقب
- عند معاينة خطأ مهني فادح يمس بسلامة الأشخاص والمعدات والمحيط أو إخلال بأخلاقيات المهنة
الفصل 31 ـ في صورة معاينة النقائص أو الأخطاء تتولى إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة
- استدعاء المسؤول الأول عن هيكل المراقبة أو المراقب حسب الصورة في غضون 15 يوما من تاريخ معاينة الإخلال للإدلاء بملاحظاته ويتضمن الاستدعاء كافة الإخلالات التي تمت معاينتها
- تحرير محضر سماع من طرف أعوان إدارة السلامة بالوزارة المكلفة بالصناعة
ويعرض المحضر مصحوبا بتقرير معد في الغرض على أنظار اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 2 من قرار المصادقة لهذا الكرّاس في أجل أقصاه شهر من تاريخ استدعاء هيكل المراقبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض طبقا لمقتضيات الفصول 27 و28 و29 من هذا الكرّاس
ويتم إعلام المسؤول الأول عن الهيكل كتابيا خلال عشرة أيام من تاريخ إصدار الإجراءات المتخذة ضده في الغرض
قائمة في التجهيزات
Numéro et date de facture Moyen matériel Catégorie de contrôle
- Manomètres A1
Les appareils à vapeur
- Jeux de poinçons en chiffres et lettres.
- Poinçon de l’Organisme
- Appareil mesureur d’épaisseur
- Endoscopie
- Eclairage (torche)
- Appareil photo
- Appareil mesureur d’épaisseur. A2
Les appareils à pression de gaz
- -Endoscopie
- Eclairage (torche)
- Détecteur de gaz (si nécessaire)
- Appareil photo
- Manomètre,
- Poinçon de l’organisme de contrôle
- Jeux de poinçons en chiffres et lettres.
- Balance manométrique avec ses accessoires, A3
Les ouvrages de transport de gaz combustibles par canalisation
- Manomètre.
- Enregistreur de pression et de température
- Sonde de température.
- Manomètre ( 300 et 600 mbar ) B1
Les installations de gaz dans les domaines industriels
- Detecteur de gaz
- Contrôleur d’installation; B2
Les installations électriques dans les domaines industriels
- Mégohmmètre d’isolement;
- Pince ampérométrique;
- Détecteur de tension.
- Double mètre flexible B3
Les appareils de levage et les ascenseurs
- Pied à coulisse
- Mètre laser
- Contrôleur d’installation électrique
- Appareil photo
- Dynamomètre calibré
- Support magnétique avec comparateur 1/100 pour mesurer la déflexion sur la couronne de rotation.
- 2 jeux de cales cour et long pour mesurer le jeu dans les roulements de la couronne de rotation.