Affichage des articles dont le libellé est J.O.R.T 2020 N° 51 du 06 juin 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O.R.T 2020 N° 51 du 06 juin 2020. Afficher tous les articles

mardi 9 juin 2020

أمر حكومي عدد 354 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بضبط إجراءات تنظيم نشر وحفظ النصوص القانونية في شكلها الالكتروني

أمر حكومي عدد 354 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بضبط إجراءات تنظيم نشر وحفظ النصوص القانونية في شكلها الالكتروني

إن رئيس الحكومة

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1965 المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 المتعلق بقانون المالية لسنة 1966 وخاصة الفصل 26 منه المتعلق بإحداث المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية، وخاصة الفصل 3 منه

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول

وعلى الأمر عدد 1685 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3050 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016

وعلى الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه

الفصل الأوّل ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تنظيم نشر وحفظ النصوص القانونية في شكلها الالكتروني وذلك طبقا لأحكام الفصل 3 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه

الفصل 2 ـ تسهر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية على نشر النصوص القانونية بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية على موقعها الالكتروني " www.iort.gov.tn" وذلك باعتماد منظومتها المعلوماتية المؤمنة. وللغرض تتولى المطبعة الرسمية

. التنسيق مع الهياكل المكلّفة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بالسلامة المعلوماتية بهدف تدقيق نظمها المعلوماتية والتثبت من سلامتها وصيانتها واتخاذ الاحتياطات اللازمة الكفيلة بتأمينها وتدعيم سلامتها وفقا لأحدث التكنولوجيات المتاحة

. التنسيق مع الهياكل المكلّفة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بالمصادقة الالكترونية لوضع الطرق والحلول التقنية اللازمة لضمان موثوقية النصوص التي يتم إصدارها بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية

. وضع نظم المراقبة التقنية والتجهيزات الضرورية لضمان سلامة مقراتها ونظمها المعلوماتية وخاصة المقرات والنظم المخصصة لإعداد وإصدار النشرية الالكترونية للرائد الرسمي وتأمين النفاذ إليها واستغلالها من قبل أعوانها المؤهلين للأغراض المشار إليها دون سواهم

. اتخاذ الاحتياطات التقنية اللازمة لمنع إدخال أي تعديل مهما كان نوعه على النشرية الالكترونية للرائد الرسمي بعد إصدارها

. وضع وتشغيل وتطوير التجهيزات الفنية اللازمة لضمان نفاذ العموم للنشرية الالكترونية للرائد الرسمي وتحميل النصوص الواردة بها

الفصل 3 ـ تصدر النشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، كما يمكن أن تصدر في غير اليومين المذكورين كلما اقتضت الحاجة ذلك

الفصل 4 ـ تحمل النشرية الالكترونية للرائد الرسمي التاريخ الذي يوافق تاريخ نشرها بالموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

الفصل 5 ـ مع مراعاة الأحكام القانونية التي تقتضي خلاف ذلك، تتم برمجة نشر النصوص القانونية بالنشرية الالكترونية من قبل مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة، التي تتولى المصادقة على مشروع النشرية الإلكترونية في صيغتها النهائية والإذن بإصدارها

يتم بمقتضى اتفاقية تبرم بين مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة والمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، ضبط المسائل المتعلقة بمراحل إعداد وإصدار النشرية الالكترونية للرائد الرسمي

الفصل 6 ـ تتم إحالة النصوص القانونية من قبل الوزارات والهياكل الصادرة عنها تلك النصوص عبر منظومة التراسل الالكتروني أو باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال المتاحة

وتكون الإحالة وجوبا في صيغتين إحداهما ممسوحة ضوئيا تتعلق بالنص الأصلي الممضى والأخرى الكترونية قابلة للمعالجة. وتكون الإحالة مصحوبة وجوبا بالترجمة

ويشرف على عملية الإحالة مخاطب وحيد يتم تكليفه بتأمين التنسيق بين الهيكل المعني ومصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة في الخصوص

الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 6 جوان 2020

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

أمر رئاسي عدد 58 لسنة 2020 مؤرخ في 8 جوان 2020 يتعلق بإنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين المتعلقين بمنع الجولان وتنظيم التجمعات

أمر رئاسي عدد 58 لسنة 2020 مؤرخ في 8 جوان 2020 يتعلق بإنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين المتعلقين بمنع الجولان وتنظيم التجمعات

إن رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 80 منه

وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية

وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان

وبعد استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه

الفصل الأول ـ ينهى العمل بالأمرين الرئاسيين عدد 24 لسنة 2020 وعدد 28 لسنة 2020 المشار إليهما أعلاه، ابتداء من 8 جوان 2020

الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 8 جوان 2020



رئيس الجمهورية

قيس سعيّ

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 3 juin 2020, portant approbation du manuel de procédures relatif à la régularisation de la situation foncière des anciens regroupements résidentiels bâtis sur le domaine privé de l'Etat.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 3 juin 2020, portant approbation du manuel de procédures relatif à la régularisation de la situation foncière des anciens regroupements résidentiels bâtis sur le domaine privé de l'Etat.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,
Vu le décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-504 du 7 juin 2018, fixant les conditions et modalités de la régularisation de la situation des anciens regroupements résidentiels bâtis sur le domaine privé de l'Etat, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-172 du 19 février 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-505 du 7 juin 2018, relatif à la création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de la régularisation de la situation foncière des anciens regroupements résidentiels bâtis sur le domaine privé de l'Etat et la fixation de son organisation et de ses modalités de fonctionnement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21 mars 2019, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 17 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de la conservation de la propriété foncière,
Vu le manuel de procédures relatif à la régularisation de la situation foncière des anciens regroupements résidentiels bâtis sur le domaine privé de l'Etat.

Arrête:

Article premier - Est approuvé, le manuel de procédures relatif à la régularisation de la situation foncière des anciens regroupements résidentiels bâtis sur le domaine privé de l’Etat.

Art. 2 - Tous les services publics intéressés sont chargés d’appliquer ce manuel.

Art. 3 - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de la régularisation de la situation foncière des anciens regroupements résidentiels bâtis sur le domaine privé de l’Etat, est chargé d’actualiser ce manuel chaque fois que de besoin, et ce, conformément aux mêmes modalités et procédures.

Art. 4 – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis le 3 juin 2020.
Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières
Ghazi Chaouachi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret gouvernemental n° 2020-350 du 3 juin 2020, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention de concession du domaine public des chemins de fer conclue le 9 septembre 1999, entre l'Etat et la société nationale des chemins de fer tunisiens.

Décret gouvernemental n° 2020-350 du 3 juin 2020, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention de concession du domaine public des chemins de fer conclue le 9 septembre 1999, entre l'Etat et la société nationale des chemins de fer tunisiens.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre d'Etat ministre du transport et de la logistique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux chemins de fer, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-23 du 7 mars 2005,
Vu la loi n° 98-90 du 2 novembre 1998, relative à la Société nationale des chemins de fer tunisiens, notamment son article 2,
Vu la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions,
Vu la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé,
Vu le décret n° 99-2318 du 11 octobre 1999, portant approbation de la convention de concession du domaine public des chemins de fer conclue, le 9 septembre 1999, entre l'Etat et la société nationale des chemins de fer tunisiens,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1185 du 14 octobre 2016, fixant l’organisation et les attributions de l’Instance générale de partenariat public privé,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-316 du 20 mai 2020, fixant les conditions et procédures d'octroi des concessions et leur suivi,
Vu l’avis de l’Instance générale de partenariat public privé,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est approuvé l'avenant n° 1 à la convention de concession du domaine public des chemins de fer, joint au présent décret gouvernemental et conclu le 21 juin 2019 entre l'Etat tunisien représenté par le ministre du transport d’une part, et la Société nationale des chemins de fer tunisiens représentée par son Président-directeur général d'autre part.
Art. 2 - Le ministre d'Etat ministre du transport et de la logistique et le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 3 juin 2020.

Pour Contreseing
Le ministre d'Etat ministre du transport et de la logistique
Mohamed Anouar Maarouf
Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières
Ghazi Chaouachi Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Arrêté du Chef du Gouvernement du 6 juin 2020, portant application des dispositions de l’article 12 du décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020

Arrêté du Chef du Gouvernement du 6 juin 2020, portant application des dispositions de l’article 12 du décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, portant dispositions dérogatoires relatives au travail des agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des instances et des établissements publics et entreprises publiques.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2018-47 du 7 août 2018, portant dispositions communes aux instances constitutionnelles indépendantes,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006,
Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-152 du 13 mars 2020, portant assimilation de l’infection par le nouveau Corona virus « COVID-19 » à la catégorie des maladies transmissibles prévues à l’annexe jointe à la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative au maladies transmissibles,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, portant dispositions dérogatoires relatives au travail des agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des instances et des établissements publics et entreprises publiques, notamment son article 12,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-24 du 18 mars 2020, instaurant le couvre-feu sur tout le territoire de la République,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars 2020, limitant la circulation des personnes et les rassemblements hors horaires du couvre-feu,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai 2020, relatif à la fixation des prescriptions de confinement ciblé, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020 et le décret gouvernemental n° 2020-318 du 26 mai 2020,
Vu l’arrêté du Chef du gouvernement du 17 novembre 2016, relatif à l’organisation des séances de permanence en dehors des horaires et jours de travail dans quelques organismes publics,
Vu l’avis du ministre de la santé.

Arrête :

Article premier - A compter du 8 juin 2020, reprennent effet les dispositions du décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012 relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. La reprise du travail dans les instances, les établissements publics et les entreprises publiques a lieu conformément à leur horaire habituel, lequel sera annoncé au public sur leurs sites électroniques respectifs.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 6 juin 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-25 du 6 juin 2020, portant approbation de la convention de prêt conclue le 27 avril 2020 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour contribuer au financement du programme d'urgence pour prévenir les effets causés par la pandémie de Coronavirus.

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-25 du 6 juin 2020, portant approbation de la convention de prêt conclue le 27 avril 2020 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour contribuer au financement du programme d'urgence pour prévenir les effets causés par la pandémie de Coronavirus.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,
Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu la convention de prêt conclue le 27 avril 2020 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour contribuer au financement du programme d'urgence pour prévenir les effets causés par la pandémie de Coronavirus,
Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvée la convention de prêt, annexée au présent décret-loi, conclue le 27 avril 2020 entre le Gouvernement de la République tunisienne et Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) d'un montant de Trente millions (30.000.000) de dinars koweïtiens pour contribuer au financement du programme d'urgence pour prévenir les effets causés par la pandémie de Coronavirus.

Art. 2 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 6 juin 2020.

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 جوان 2020 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 جوان 2020 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها

وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية

وعلى الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 172 لسنة 2019 المؤرخ في 19 فيفري 2019

وعلى الأمر الحكومي عدد 505 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وضبط تنظيمها وطرق سيرها

وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها

وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط مخطط التأهيل الخاص بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإدارة الملكية العقارية

وعلى دليل الإجراءات الخاص بتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص

قرر ما يلي 

الفصل الأول ـ تتم المصادقة على دليل الإجراءات الخاص بتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص

الفصل 2 ـ جميع المصالح العمومية المعنية مكلفة بالعمل بما جاء بهذا الدليل

الفصل 3 ـ وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص مكلفة بتحيين هذا الدليل كلما اقتضى الأمر ذلك وفق نفس الصيغ والإجراءات

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 3 جوان 2020





اطلع عليه

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

غازي الشواشي

أمر حكومي عدد 350 لسنة 2020 مؤرخ في 3 جوان 2020 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 لاتفاقية لزمة الملك العمومي للسكك الحديدية المبرمة بتاريخ 9 سبتمبر 1999 بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

أمر حكومي عدد 350 لسنة 2020 مؤرخ في 3 جوان 2020 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 لاتفاقية لزمة الملك العمومي للسكك الحديدية المبرمة بتاريخ 9 سبتمبر 1999 بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

إن رئيس الحكومة

باقتراح من وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005

وعلى القانون عدد 90 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وخاصة الفصل 2 منه

وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات

وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

وعلى الأمر عدد 2318 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على إتفاقية لزمة الملك العمومي للسكك الحديدية المبرمة في 9 سبتمبر 1999 بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

وعلى الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها

وعلى الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2020 المؤرخ في 20 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها

وعلى رأي الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه

الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الملحق عدد 1 لاتفاقية لزمة الملك العمومي للسكك الحديدية المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمبرم بتاريخ 21 جوان 2019 بين الدولة التونسية ممثلة في شخص وزير النقل من جهة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ممثلة في شخص رئيسها المدير العام من جهة أخرى

الفصل 2 ـ وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 3 جوان 2020



الإمضاء المجاور

وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك

محمد الأنور معروف

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

غازي الشواشي رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية

إنّ رئيــس الحكومـــة

باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

بعــد الاطلاع على الدستـــور

وعلــى القانــون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة

وعلــى القانــون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته

وعلــى القانــون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات اصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها

وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية

وعلى الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية وخاصة الفصل 12 منه

وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلّق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية

وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل

وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلّق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان

وعلى الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 257 لسنة 2020 المؤرخ في 3 ماي 2020 والأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 نوفمبر 2016 المتعلق بتنظيم حصص استمرار خارج أوقات وأيام العمل ببعض الهياكل العمومية

وعلى رأي وزير الصحة

قرر ما يلي

الفصل الأول ـ يتم استئناف العمل بأحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ابتداء من يوم 8 جوان 2020، ويتم استئناف العمل بالهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية طبقا للتوقيت العادي المعتمد بها ويتم الإعلان عنه للعموم بالمواقع الرسمية الخاصة بها

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 6 جوان 2020

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يتعلق بإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية لعمل مجلس نواب الشعب

قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يتعلق بإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية لعمل مجلس نواب الشعب

إن مجلس نواب الشعب

بعد الاطلاع على قرار جلسته العامة بتاريخ 26 مارس 2020 المتعلق بإقرار إجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب

وبعد مداولة جلسته العامة بتاريخ 2 جوان 2020

قرر ما يلي

فصل وحيد ـ قررت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية المقررة بتاريخ 26 مارس 2020 تفاعلا مع متطلبات الوضع الذي فرضته أزمة فيروس كورونا COVID-19، وذلك ابتداء من يوم 4 جوان 2020

باردو في 2 جوان 2020



رئيس مجلس نواب الشعب

راشد خريجي الغنوشي

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 25 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 أفريل 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الأثار الناجمة عن جائحة كورونا

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 25 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 أفريل 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الأثار الناجمة عن جائحة كورونا

إن رئيس الحكومة

باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"

وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 أفريل 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الأثار الناجمة عن جائحة كورونا

وبعد مداولة مجلس الوزراء

يصدر المرسوم الآتي نصّه 

الفـصل الأول - تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتاريخ 27 أفريل 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الأثار الناجمة عن جائحة كورونا

الفصل 2 - ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره

تونس في 6 جوان 2020

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ