قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 10 لسنة2020 مؤرّخ في 18 جوان 2020 يتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصليْن 125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصول 12 و16 و18 منه،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014، وخاصّة الفصل 13 منه،
وبعد التداول في جلسة 16 أفريل 2019 وفي جلسة 29 ماي 2020،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة.
يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات باستعمال وسائل الاتّصال الحديثة الآمنة.
الفصل 2 ـ يخضع رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وأعضاء مجلسها لواجب حضور جلسات مجلس الهيئة. ويُعتبر متخليّا الرئيس أو العضو الذي يتغيّب دون مبرّر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
الفصل 3 ـ بصفة استثنائيّة، يمكن للعضو الذي يتعذّر عليه الحضور بجلسة مجلس الهيئة لسببٍ مُبرَّرٍ ومشروع أن يسجّل حضوره بأشغال مجلس الهيئة ويشارك في اتّخاذ القرارات وذلك عن بُعد بواسطة وسيلة اتّصال حديثة آمنة.
وتضبط الوحدة المركزيّة للنظام المعلوماتي، تحت إشراف رئيس الهيئة، وسائل الاتّصال الحديثة الآمنة التي يمكن اعتمادها، وتُسنِد معرّفا خاصّا بكلّ عضو من أعضاء المجلس، ويتمّ إعلامه بذلك في بداية كلّ سنة إداريّة كما يتمّ إعلامه مجدّدا بالمعرّف وبالتحديثات المدخلة عليه عند الاقتضاء كلّما عبّر عن رغبته في المشاركة عن بُعد بمناسبة انعقاد مجلس للهيئة.
الفصل 4 ـ يُمنع اعتماد الحضور عن بُعد في المجالس المخصّصة للبتّ في الترشّحات للانتخابات والتصريح بالنتائج الأوّليّة والنهائيّة.
غير أنه يمكن بغضّ النظر عن المنع المبيّن أعلاه ومراعاة لضرورة انعقاد المجلس لتنفيذ روزنامات الانتخابات البلدية والجهوية الجزئية اعتماد الحضور والمشاركة عن بعد في المجالس المخصّصة للبتّ في الترشّحات والتصريح بالنتائج الأوّليّة والنهائيّة لتلك الانتخابات.
الفصل 5 ـ للعضو المعني بتطبيق مقتضيات الفصل الثالث من هذا القرار حال توصّله بدعوة اجتماع مجلس الهيئة أن يجيب عن الدعوة ويعبّر كتابة، عبر البريد الإلكتروني أو عبر أيّ وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيّا، عن رغبته في مشاركته في أشغال مجلس الهيئة عن بُعد ويبيّن سبب ذلك.
لا يمكن لنفس العضو المشاركة عن بعد لأكثر من مرتين متتاليتين باستثناء:
- حالات حجر التنقّل السارية على المستوى الوطني أو في مناطق محدّدة أو بين الدول،
- الحالات الصحية والحالات القصوى الأخرى التي تمنع التنقّل،
- العضو المنتخب عن التونسيين بالخارج المقيم خارج الوطن.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الهيئة، عند بداية أشغال المجلس، الاتّصال بالعضو المعني بالمشاركة عن بُعد، ويتمّ تسجيل حضوره عند انطلاق الجلسة. ولا يتمّ تسجيل الحضور عن بُعد في صورة عدم إمكانيّة الاتّصال بالعضو المعني على الرغم من تجديد المحاولة ثلاث مرّات ولمدّة نصف ساعة بعد الوقت المحدّد لانطلاق أعمال المجلس.
ويدوّن ذلك بمحضر الجلسة.
الفصل 7 ـ تسري بخصوص الحضور عن بعد كافة الإجراءات المتعلّقة بسير الجلسات وتسجيل أشغالها ولرئيس الجلسة في صورة حصول خلل فني أو انقطاع الربط تعليق الجلسة لمدة لا تتجاوز النصف ساعة، وفي صورة عدم إمكانية معاودة الاتّصال يتّخذ قرارا بمواصلة الأعمال دون حضور العضو المعني أو تأجيلها لموعد لاحق بعد أخذ رأي بقية الأعضاء.
وفي صورة اتّخاذ قرار بتعليق الجلسة فإنّها تُستأنف من حيث توقّفت.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 18 جوان 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصليْن 125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصول 12 و16 و18 منه،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014، وخاصّة الفصل 13 منه،
وبعد التداول في جلسة 16 أفريل 2019 وفي جلسة 29 ماي 2020،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة.
يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات باستعمال وسائل الاتّصال الحديثة الآمنة.
الفصل 2 ـ يخضع رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وأعضاء مجلسها لواجب حضور جلسات مجلس الهيئة. ويُعتبر متخليّا الرئيس أو العضو الذي يتغيّب دون مبرّر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
الفصل 3 ـ بصفة استثنائيّة، يمكن للعضو الذي يتعذّر عليه الحضور بجلسة مجلس الهيئة لسببٍ مُبرَّرٍ ومشروع أن يسجّل حضوره بأشغال مجلس الهيئة ويشارك في اتّخاذ القرارات وذلك عن بُعد بواسطة وسيلة اتّصال حديثة آمنة.
وتضبط الوحدة المركزيّة للنظام المعلوماتي، تحت إشراف رئيس الهيئة، وسائل الاتّصال الحديثة الآمنة التي يمكن اعتمادها، وتُسنِد معرّفا خاصّا بكلّ عضو من أعضاء المجلس، ويتمّ إعلامه بذلك في بداية كلّ سنة إداريّة كما يتمّ إعلامه مجدّدا بالمعرّف وبالتحديثات المدخلة عليه عند الاقتضاء كلّما عبّر عن رغبته في المشاركة عن بُعد بمناسبة انعقاد مجلس للهيئة.
الفصل 4 ـ يُمنع اعتماد الحضور عن بُعد في المجالس المخصّصة للبتّ في الترشّحات للانتخابات والتصريح بالنتائج الأوّليّة والنهائيّة.
غير أنه يمكن بغضّ النظر عن المنع المبيّن أعلاه ومراعاة لضرورة انعقاد المجلس لتنفيذ روزنامات الانتخابات البلدية والجهوية الجزئية اعتماد الحضور والمشاركة عن بعد في المجالس المخصّصة للبتّ في الترشّحات والتصريح بالنتائج الأوّليّة والنهائيّة لتلك الانتخابات.
الفصل 5 ـ للعضو المعني بتطبيق مقتضيات الفصل الثالث من هذا القرار حال توصّله بدعوة اجتماع مجلس الهيئة أن يجيب عن الدعوة ويعبّر كتابة، عبر البريد الإلكتروني أو عبر أيّ وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيّا، عن رغبته في مشاركته في أشغال مجلس الهيئة عن بُعد ويبيّن سبب ذلك.
لا يمكن لنفس العضو المشاركة عن بعد لأكثر من مرتين متتاليتين باستثناء:
- حالات حجر التنقّل السارية على المستوى الوطني أو في مناطق محدّدة أو بين الدول،
- الحالات الصحية والحالات القصوى الأخرى التي تمنع التنقّل،
- العضو المنتخب عن التونسيين بالخارج المقيم خارج الوطن.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الهيئة، عند بداية أشغال المجلس، الاتّصال بالعضو المعني بالمشاركة عن بُعد، ويتمّ تسجيل حضوره عند انطلاق الجلسة. ولا يتمّ تسجيل الحضور عن بُعد في صورة عدم إمكانيّة الاتّصال بالعضو المعني على الرغم من تجديد المحاولة ثلاث مرّات ولمدّة نصف ساعة بعد الوقت المحدّد لانطلاق أعمال المجلس.
ويدوّن ذلك بمحضر الجلسة.
الفصل 7 ـ تسري بخصوص الحضور عن بعد كافة الإجراءات المتعلّقة بسير الجلسات وتسجيل أشغالها ولرئيس الجلسة في صورة حصول خلل فني أو انقطاع الربط تعليق الجلسة لمدة لا تتجاوز النصف ساعة، وفي صورة عدم إمكانية معاودة الاتّصال يتّخذ قرارا بمواصلة الأعمال دون حضور العضو المعني أو تأجيلها لموعد لاحق بعد أخذ رأي بقية الأعضاء.
وفي صورة اتّخاذ قرار بتعليق الجلسة فإنّها تُستأنف من حيث توقّفت.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 18 جوان 2020.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون