Affichage des articles dont le libellé est J.O.R.T 2020 N° 81 du 18 août 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O.R.T 2020 N° 81 du 18 août 2020. Afficher tous les articles

dimanche 23 août 2020

قانون عدد 37 لسنة 2020 مؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بالتمويل التشاركي

 قانون عدد 37 لسنة 2020 مؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بالتمويل التشاركي(1)


باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأوّل ـ يهدف هذا القانون إلى تنظيم التمويل التشاركي لتوفير التمويل اللازم للمشاريع والشركات بغاية دفع الاستثمار والتشجيع على المبادرة الخاصة والابتكار والتجديد.

الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

- التمويل التشاركي: صيغة التمويل التي تعتمد على جمع الأموال من العموم عبر منصة على الأنترنات مخصصة للغرض بهدف تمويل مشاريع أو شركات من خلال الاستثمار في أوراق مالية أو القروض أو الهبات والتبرعات.

- شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي: الشركة المختصة في نشاط التمويل التشاركي عبر إحداث وتسيير منصات على الأنترنات الرابطة بين العموم وبين الشركات والمشاريع التي يرغب أصحابها في الحصول على تمويل. وتعتبر شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي، مشغل منصة على الخط على معنى التشريع الجاري به العمل.

- منصة التمويل التشاركي: موقع واب أو تطبيقة على الهاتف الجوال توضع على ذمة المستعملين بهدف الربط بين العموم وبين الشركة والمشروع للاستفادة من خدمات التمويل التشاركي.

- المشارك: كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيم ساهم في تمويل الشركة أو المشروع عبر التمويل التشاركي.

- صاحب المشروع: كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في الحصول على تمويل عبر اللجوء للتمويل التشاركي.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 21 جويلية 2020.

- المشروع: كل مبادرة ربحية يتقدم بها صاحب المشروع بهدف الحصول على تمويل تشاركي. ويتعين أن يتم إنجاز المشروع المعروض على منصة أنترنات للتمويل التشاركي بالبلاد التونسية.

- سلط الرقابة: هيئة السوق المالية والبنك المركزي التونسي وسلطة رقابة التمويل الصغير.

الفصل 3 ـ يصنف التمويل التشاركي إلى:

- التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية،

- التمويل التشاركي عبر القروض،

- التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات.

الفصل 4 ـ يمارس نشاط التمويل التشاركي وجوبا عن طريق إحداث شركة خفية الاسم يكون مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية.

ويحجر على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي تعاطي أكثر من صنف من نشاط التمويل التشاركي.

ويضبط رأس المال الأدنى وشروط تحريره بالنسبة لكل صنف من شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 5 ـ يتمثل النشاط الرئيسي لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي في تسيير منصة التمويل التشاركي وذلك خاصة من خلال:

- نشر مذكرة تعريف المشروع بالمنصة،

- إعداد العقد النموذجي المتعلق بعمليات التمويل التشاركي،

- تأمين تسليم الأموال المجمعة من المشاركين لفائدة صاحب المشروع أو الشركة عن طريق المودع لديه الماسك للحسابات،

- نشر الهندسة الفنية للمنصّة والنظام المعلوماتي المتعلق بها،

كما يمكن لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي توفير خدمات مرتبطة بنشاطها الرئيسي تتمثّل في:

- تقديم الاستشارة لصاحب المشروع،

- الإشهار بصفة حصرية عبر المنصة للمشاريع المعروضة عليها.

الفصل 6 ـ تتم كل عملية تمويل تشاركي وجوبا عن طريق عقد يبرم بين صاحب المشروع والمشارك وذلك وفقا لعقد نموذجي تعده شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي. ويخضع العقد النموذجي المذكور لمصادقة سلط الرقابة.

الفصل 7 ـ يتعين على صاحب المشروع تقديم مذكرة تعريف المشروع لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي، تتضمن جميع المعلومات القانونية والمالية والفنية المتعلقة بالمشروع المزمع إنجازه، بالإضافة إلى تحديد مبلغ وهيكلة التمويل المرغوب تحصيله من خلال عملية التمويل التشاركي.

الفصل 8 ـ تتولى شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي جمع الأموال في حساب خاص مستقل مفتوح باسمها لدى بنك

أو لدى الديوان الوطني للبريد، تودع به الأموال وذلك بموجب عقد مبرم بينها وبين المودع لديه الماسك للحساب. ويحدد العقد المذكور خاصة شروط التصرف في الأموال المودعة في الحساب.

ويتولى المودع لديه الماسك للحساب تقسيمه إلى حسابات فرعية تتعلق بكل مشروع.

ويمنع إجراء أي عملية على الحساب دون إذن من شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي.

الفصل 9 ـ يتعين على المودع لديه، مسك كشف لعمليات التمويل التشاركي المنجزة والتحقق من مطابقة العمليات المنجزة من قبل شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي على الحساب لشروط العقد المشار إليه بالفقرة الأولى من الفصل 8 من هذا القانون.

كما يتعين على المودع لديه الماسك للحساب، إعلام سلط الرقابة بكل مخالفة تتم معاينتها تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 10 ـ يحجر على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عرض نفس المشروع على أكثر من منصة تمويل من نفس الصنف في نفس الوقت.

الفصل 11 ـ يمنع على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي استعمال الأموال المجمعة لفائدة مشروع أو شركة لأغراض مغايرة لتلك التي تم تجميعها من أجلها.

ولا يمكن أن تكون الأموال المجمعة في إطار التمويل التشاركي، موضوع عقلة لفائدة دائني شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي.

الفصل 12 ـ يتعين على الرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المساعد وعضو مجلس الإدارة وعضو هيئة الإدارة الجماعية وعضو مجلس المراقبة لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي أن تتوفر فيهم المؤهلات العلمية والكفاءة التي تستوجبها المهام المدعوين لممارستها، وذلك طبقا لشروط تضبط بأمر حكومي.

ويتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي إعلام سلط الرقابة حسب صنف النشاط الذي تنتمي إليه بكل مشروع تعيين في المهام المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل مرفقا بما يفيد توفر الشروط اللازمة.

ويمكن لسلط الرقابة في أجل شهر من تاريخ إعلامها، الاعتراض على مشروع التعيين استنادا إلى الشروط المضبوطة بالأمر الحكومي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. ويكون الاعتراض معللا.

الفصل 13 ـ لا يمكن أن يُحدث أو يدير أو يتصرّف أو يسيّر أو يقوم بمراقبة شركة إسداء خدمات تمويل تشاركي كلّ من صدر ضده:

- حكم بات من أجل التزوير أو التدليس أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو الاختلاس المرتكب من قبل موظف عمومي أو شبه موظف عمومي أو مؤتمن عمومي أو محاسب عمومي،

أو تخلدت بذمتهم ديون جبائية ثابتة أو من أجل إصدار شيك دون رصيد أو التهرب الجبائي أو المشاركة في كل هذه الجرائم

أو من أجل مخالفة تراتيب الصرف أو التشريع المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

- حكم بات بالإفلاس أو إذا كان مسيرا أو وكيلا لشركة وقع التصريح بإفلاسها وصدر فيها حكم بمقتضى الفصلين 288 و289 من المجلة الجزائية المتعلقين بالتسبب في الإفلاس.

- عقوبة في الشطب أو الحرمان من مباشرة نشاط منظم بمقتضى نص قانوني أو ترتيبي.

- عقوبة من سلطة رقابية بإعفائه من مهامه في إدارة

أو تسيير مؤسسة.

يُمنع الجمع بين إدارة أو تسيير أو التصرف في شركة إسداء خدمات تمويل تشاركي وبين إدارة أو تسيير أو التصرف في بنك أو مؤسسة مالية أو مؤسسة تأمين.

ويُمنع الجمع مباشرة أو عن طريق شركات فرعية بين نشاط البنوك أو المؤسسات المالية أو مؤسسات التأمين أو نشاط التمويل الصغير وبين نشاط التمويل التشاركي.

الفصل 14 ـ يتعين على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين جمع الأموال من المشاركين بواسطة وسائل التحويل الإلكتروني للأموال والتحويل البنكي وكل نظام دفع مُرخّص فيه من قبل البنك المركزي التونسي.

ويحجر على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي قبول أموال من المشاركين بأي وسيلة أخرى غير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الباب الثاني

التزامات شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي المرتبطة بممارسة نشاطها

الفصل 15 ـ يتعين على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي ضمان حسن سير منصة التمويل التشاركي وذلك خاصة من خلال:

- توفير الضمانات الكافية فيما يتعلق بالتنظيم والوسائل الفنية والموارد البشرية.

- وضع منظومة حوكمة ناجعة تؤمن ديمومتها وتحافظ على مصالح المشاركين وأصحاب المشاريع.

- ممارسة النشاط بعناية وحرص المهني الفطن والوكيل النزيه لصالح المشاركين.

- تفادي تضارب المصالح وعند الاقتضاء فضّها بالإنصاف مع مراعاة مصلحة المشاركين.

- توفير الإمكانيات والإجراءات التي تكفل رقابة الأنشطة للتأكد من احترام قواعد حسن التصرف في كل جوانب العلاقة مع المشاركين.

- التعرّف على القدرات المالية للمشاركين وأهدافهم وتطلعاتهم المالية.

- ضمان حماية المعطيات الشخصية والسلامة المعلوماتية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وتتولى سلط الرقابة ضبط صيغ تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 16 ـ يتعين على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي أن تنشر على الصفحة الأولى من منصة التمويل التشاركي بطريقة مقروءة وأن تنص في جميع وثائقها ووسائلها الاتصالية على تسمية الشركة وعنوان مقرها الاجتماعي وبريدها الالكتروني وعدد تسجيلها في السجل الوطني للمؤسسات ومرجع الترخيص الممنوح لها وتاريخه، بالإضافة إلى تسمية وعنوان المودع لديه الماسك لحساباتها والمنصوص عليه بالفصل 8 من هذا القانون.

الفصل 17 ـ يتعين على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي تمكين العموم من الاطلاع على المشاريع المعروضة على المنصة والتسجيل للمشاركة في هذه المشاريع بطريقة واضحة وشفافة ومبسّطة. وتتولى سلط الرقابة ضبط شروط تطبيق أحكام هذا الفصل حسب التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 18 ـ يتعين على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي قبل عرض أي مشروع على المنصة بذل العناية الواجبة من أجل:

- التحقق من هوية صاحب المشروع ومساهمي الشركة ومسيريها والمستفيد الحقيقي وعدم وجود موانع قانونية

أو قضائية تخصهم، واستيفاء الشروط القانونية المتعلقة بإنجاز المشروع،

- التأكد من الوجود الفعلي للمشروع وقدرة الشخص الطبيعي أو الشركة المعنية على التداين،

- إطلاع صاحب المشروع على المخاطر المتعلقة بعملية التمويل التشاركي والالتزامات المترتبة عنها خاصة تجاه المشاركين.

الفصل 19 ـ يتعين على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي بذل العناية الواجبة من أجل التحقق من هوية كل مشارك قبل تسجيله على المنصة واطلاعه على المعطيات التالية:

- الشروط الخاصة بتمويل المشروع الذي يرغب في المشاركة فيه.

- إعلام المشاركين بالمخاطر المتعلقة بطبيعة العمليات التي يرغبون في القيام بها وخاصة المخاطر المتعلقة بخسارة رأس المال المستثمر أو الأموال المقدمة في شكل قرض.

- مسؤوليات وحقوق كل الأطراف المتدخلة في عملية التمويل التشاركي من شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي وصاحب المشروع والمشارك.

- إعلام المشاركين بحالات وطرق استرجاع أموالهم.

الفصل 20 ـ يتعين على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي إعلام المشاركين عبر المنصة وبطريقة واضحة بما يلي:

- الحساب البنكي أو البريدي الذي ستودع به الأموال المجمعة وشروط التصرف فيها بالنسبة إلى كل مشروع وشروط التسديد بالنسبة إلى التمويل التشاركي.

- بكل معلومة أو وثيقة أو قرار من سلط الرقابة المختصة.

الفصل 21 ـ تخضع القوائم المالية لشركات إسداء خدمات التمويل التشاركي لمصادقة مراقب حسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. ويعين مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

فصل 22 ـ يتعين على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي إعداد تقرير سنوي حول نشاطها، يتضمن القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بها، يتم نشره وجوبا على الموقع الالكتروني للمنصة في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من اختتام السنة المحاسبية وترسل نسخة منه إلى سلط الرقابة الراجعة إليها بالنظر.

وتضبط سلط الرقابة المختصة كل فيما يخصها محتوى التقرير السنوي.

الباب الثالث

شروط ممارسة نشاط التمويل التشاركي

القسم الأول

شروط ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية

الفصل 23 ـ تخضع ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية لترخيص تسنده هيئة السوق المالية طبقا لشروط تضبط بأمر حكومي.

وتتولى هيئة السوق المالية نشر قرار منح الترخيص بنشريتها الرسمية وبالموقع الالكتروني الخاص بها.

الفصل 24 ـ يمكن لوسطاء البورصة ولشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير ولشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد موضوعة على ذمتها لفائدة الغير، المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية، أن يمارسوا نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في الأوراق المالية شرط إعلام هيئة السوق المالية بذلك مسبقا.

ويخضع الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل، في إطار ممارسة النشاط، للالتزامات المهنية المحمولة على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي.

الفصل 25 ـ يمكن لهيئة السوق المالية سحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون أو توقيف النشاط المخول ممارسته طبقا لأحكام الفصل 24 منه في الحالات التالية:

- بطلب من صاحب الترخيص أو من الأشخاص الذين تولوا ممارسة نشاط التمويل التشاركي طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا القانون.

- عدم الشروع في ممارسة النشاط في أجل أقصاه اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إسناد الترخيص أو الإعلام بممارسة النشاط طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا القانون،

- الانقطاع عن مباشرة النشاط الرئيسي لمدة اثني عشر (12) شهرا بصفة متواصلة ويمكن التمديد في هذا الأجل بستة (6) أشهر إضافية مرة واحدة.

وينص قرار سحب الترخيص على تاريخ سريان مفعوله.

الفصل 26 ـ تمسك هيئة السوق المالية قائمة بشركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية التي رُخص لها في ممارسة النشاط، تتضمن جميع البيانات الضرورية لتحديد صنف الشركة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيريها وأعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومجلس مراقبتها.

وتتولى هيئة السوق المالية نشر هذه القائمة على الموقع الالكتروني الخاص بها.

ويتعين على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية مدّ هيئة السوق المالية بجميع الوثائق الضرورية لمسك هذه القائمة وتحيينها.

تتولى هيئة السوق المالية نشر قرار سحب الترخيص

أو التوقيف المؤقت عن ممارسة النشاط على الموقع الإلكتروني الخاص بها وتحيين قائمة شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 27 ـ يتعين أن تكون مساهمات المشاركين في الشركة المعروضة على منصة التمويل التشاركي في شكل اكتتاب في أسهم عادية أو صكوك أو رقاع.

ويتعين أن تكون الأوراق المالية للشركات المعروضة غير مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس، كما يتعين ألا تكون موضوع عرض سابق مؤشر عليه من قبل هيئة السوق المالية.

وتضبط شروط الاستثمار في الأوراق المالية عبر منصات التمويل التشاركي بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 28 ـ لا يعتبر التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية نشاط تصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.

الفصل 29 ـ لا تعتبر الشركة التي تلجأ لمنصة التمويل التشاركي، من صنف شركات المساهمة العامة على معنى الفصل الأول من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.

ويمنع اللجوء للسعي المصفقي للتسويق للمشروع المعروض على منصة شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي. كما لا يمكن لصاحب المشروع اللجوء للإشهار بخصوص ذلك المشروع المعروض إلاّ من خلال المنصّة.

وتسري هذه الأحكام على وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد موضوعة على ذمتها لفائدة الغير الذين يمارسون نشاط التمويل التشاركي.

الفصل 30 ـ تعفى المشاريع المعروضة على منصة التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية من واجب إعداد نشرة إصدار.

ويتعين على أصحاب المشاريع موافاة هيئة السوق المالية بمذكرة مختصرة تتضمّن بالخصوص التعريف بالمشروع وبنشاط الشركة وبتركيب رأس مالها والمعطيات المالية المتعلقة بها طبقا لنموذج يضبط بترتيب لهيئة السوق المالية.

كما يتعين على أصحاب المشاريع، نشر المذكرة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل، بالمنصة قبل الشروع في تلقي الأموال.

ويمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب إضافة كل معلومة تراها ضرورية لمساعدة المشاركين في اتخاذ قراراتهم.

الفصل 31 ـ يتعين على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، موافاة هيئة السوق المالية بكل ما تطلبه منها من معلومات وإحصائيات متعلقة بنشاطها.

وتحدد هيئة السوق المالية بمقتضى ترتيب محتوى ودورية وطرق إحالة المعلومات والإحصائيات المطلوبة.

القسم الثاني

شروط ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر القروض

الفصل 32 ـ تخضع ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر القروض لترخيص يسنده محافظ البنك المركزي التونسي طبقا لشروط تضبط بأمر حكومي.

ويتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار منح الترخيص بالموقع الالكتروني الخاص به.

الفصل 33 ـ يمكن للبنك المركزي التونسي سحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 32 من هذا القانون في الحالات التالية:

- بطلب من المنتفع بالترخيص.

- عدم الشروع في ممارسة النشاط في أجل أقصاه اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ الحصول على الترخيص.

- الانقطاع عن مباشرة النشاط الرئيسي لمدة اثنتي عشر (12) شهرا بصفة متواصلة ويمكن التمديد في هذا الأجل بستة (6) أشهر إضافية مرة واحدة.

وينص قرار سحب الترخيص على تاريخ سريان مفعوله.

الفصل 34 ـ يمسك البنك المركزي التونسي سجلا خاصا بشركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض التي رُخص لها في ممارسة النشاط، يتضمن جميع البيانات الضرورية لتحديد صنف الشركة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيريها وأعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومجلس مراقبتها.

ويتولى البنك المركزي التونسي نشر هذا السجل للعموم على الموقع الالكتروني الخاص به.

ويتعين على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض موافاة البنك المركزي التونسي بجميع الوثائق الضرورية لمسك هذا السجل وتحيين بياناته.

يتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار سحب الترخيص على الموقع الالكتروني الخاص به وتحيين سجل شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 35 ـ تضبط بأمر حكومي حدود المبلغ الأقصى الخاص بالقروض بفائدة والقروض دون فائدة التي يمكن لصاحب المشروع أن يتحصل عليها عن طريق منصة التمويل التشاركي

أو التي يمكن لكل مشارك منحها.

ولا تعتبر عمليات دفع الأموال من المشاركين عبر منصات التمويل التشاركي في حدود المبالغ المضبوطة بمقتضى الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل عمليات قرض على معنى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

الفصل 36 ـ لا تسري الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بنسب الفائدة الفعلية وحدود نسبة الفائدة المشطة المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة على القروض التي تسند عبر منصات التمويل التشاركي.

ويحدد سقف سعر الفائدة الخاص بهذا الصنف من التمويل التشاركي بمقتضى منشور يصدره محافظ البنك المركزي التونسي.

الفصل 37 ـ يتعين على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض موافاة البنك المركزي التونسي بكل ما يطلبه منها من معلومات وإحصائيات متعلقة بنشاطها.

ويحدد البنك المركزي التونسي بمقتضى منشور محتوى ودورية وطرق إحالة المعلومات والإحصائيات المطلوبة.

القسم الثالث

شروط ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات

الفصل 38 ـ تخضع ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات إلى ترخيص تسنده سلطة رقابة التمويل الصغير طبقا لشروط تضبط بأمر حكومي.

ولا يخضع نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 8 ماي 1922 المتعلق بالاكتتاب العمومي.

وتتولى سلطة رقابة التمويل الصغير نشر قرار منح الترخيص على موقع الواب الخاص بها.

الفصل 39 ـ يمكن لسلطة رقابة التمويل الصغير المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون سحب الترخيص المنصوص عليه بنفس الفصل من هذا القانون في الحالات التالية:

- بطلب من المنتفع بالترخيص،

- عدم استعمال الترخيص في أجل أقصاه اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ الإعلام به،

- التوقف عن مباشرة النشاط الرئيسي المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون لمدة اثني عشر (12) شهرا ويمكن التمديد بستة (6) أشهر إضافية مرة واحدة.

وينص قرار سحب الترخيص على تاريخ فاعليته.

الفصل 40 ـ تمسك سلطة رقابة التمويل الصغير سجلا خاصا بشركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات التي رُخص لها في ممارسة النشاط، يتضمن جميع البيانات الضرورية لتحديد صنف الشركة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيريها وأعضاء مجلس إدارتها

أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومجلس مراقبتها.

كما تتولى نشر هذا السجل للعموم على موقع الواب الخاص بها.

ويتعين على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات مدّ سلطة رقابة التمويل الصغير بجميع الوثائق الضرورية لمسك هذا السجل وتحيين بياناته.

تتولى سلطة رقابة التمويل الصغير نشر قرار سحب الترخيص على موقع الواب الخاص بها وتحيين سجل شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 41 ـ يمكن لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات جمع الهبات والتبرعات بمقابل أو بدون مقابل.

وتضبط شروط المقابل بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 42 ـ يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات موافاة سلطة رقابة التمويل الصغير بكل ما تطلبه منها من معلومات وإحصائيات متعلقة بنشاطها.

وتحدد سلطة رقابة التمويل الصغير بمقتضى مقرر محتوى ودورية وطرق إرسال المعلومات والإحصائيات المطلوبة.

الباب الرابع

التدابير الاحتياطية وممارسة الرقابة على شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي

القسم الأول

التدابير الاحتياطية

الفصل 43 ـ تخضع شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي لواجبات التقصي والتحري المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.

الفصل 44 ـ يتعين على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي، إبرام عقد تأمين، قصد تغطية التأثيرات المالية الناتجة عن الإخلال بالالتزامات المهنية المحمولة عليها بمناسبة ممارستها لمهامها.

الفصل 45 ـ يحجر على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي المساهمة في تمويل مشروع معروض على منصتها

أو أن يكون لها فيه مصلحة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

وفي الصورة التي يكون فيها أحد العاملين لدى شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي أو أحد المساهمين في رأس مالها في إحدى الوضعيات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، فإنّه يتعين على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي إعلام المشاركين بذلك بصفة مسبقة.

الفصل 46 ـ يتعين على صاحب المشروع إعلام شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي بصفة مستمرة بتطور نشاط المشروع ووضعه المالي وعند الاقتضاء الصعوبات التي اعترضته. وتتولى شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي نشر مذكرة بخصوصه يتم إعدادها وتحيينها دوريا ووضعها على ذمة المشاركين. وتضبط سلط الرقابة المختصة كل فيما يخصها مضمون المذكرة ودوريتها.

الفصل 47 ـ يخضع كلّ تغيير في العناصر التي منح على أساسها الترخيص لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي إلى الموافقة المسبقة لسلط الرقابة المختصة طبقا لشروط تضبط بأمر حكومي.

الفصل 48 ـ تكون شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي مسؤولة أمام المشاركين وأصحاب المشاريع والغير في صورة مخالفة التشريع الجاري به العمل المنظم لنشاط التمويل التشاركي.

الفصل 49 ـ يترتب عن قرار سحب الترخيص إغلاق المنصة التي تسيرها شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي وإحالة أنشطتها إلى شركة أو عدة شركات من نفس الصنف بموجب قرار من سلط الرقابة الراجعة إليها بالنظر.

ويضبط القرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل شروط عملية الإحالة والإجراءات الضرورية لحماية مصالح المشاركين وأصحاب المشاريع.

الفصل 50 ـ تسري أحكام الانحلال والتصفية المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية على شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي بجميع أصنافها.

القسم الثاني

ممارسة الرقابة على شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية

الفصل 51 ـ تخضع لرقابة هيئة السوق المالية ولسلطتها التأديبية شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية ومسيريهم والعاملين تحت إمرتهم وذلك بهدف التثبت من مطابقة نشاطهم لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وللأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

وتسري على الشركات والأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أحكام الفصول من 36 إلى 39 ومن 41 إلى 44 ومن 48 إلى 52 و84 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.

ويمكن لهيئة السوق المالية في إطار عملها الرقابي، طلب كل الوثائق والإرشادات التي تراها ضرورية وإجراء جميع التحريات على عين المكان.

الفصل 52 ـ يمكن لهيئة السوق المالية أن تقرر بعد سماع الممثل القانوني لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، في صورة معاينة مخالفة لمقتضيات هذا القانون أو نصوصه التطبيقية أو التراتيب التي تصدرها، تسليط خطية على الشركة لا يتجاوز مقدارها 50% من رأس المال الأدنى المستوجب، أو توقيف الشركة المعنية وقتيا أو نهائيا عن ممارسة النشاط.

وتستخلص الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يصدرها ويكسيها بالصيغة التنفيذية رئيس هيئة السوق المالية

أو من ينوبه قانونا، وتبلّغ بطاقة الإلزام وتنفّذ طبقا للتشريع الجاري بها العمل.

وتسحب هيئة السوق المالية الترخيص المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون في الحالات التالية:

- انتفاء أحد الشروط التي أسند على أساسها الترخيص،

- مخالفة صاحب الترخيص للتشريع أو التراتيب الجاري بها العمل في مجال التمويل التشاركي،

- حصول المعني بالأمر، على الترخيص بناء على تصاريح خاطئة أو بأية وسيلة أخرى غير شرعية.

وينص قرار السحب على تاريخ سريان مفعوله.

وتتولى هيئة السوق المالية نشر قرار سحب الترخيص على الموقع الالكتروني الخاص بها وتحيين قائمة شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية المشار إليها بالفصل 26 من هذا القانون.

تُبلّغ قرارات هيئة السوق المالية، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويمكن لهيئة السوق المالية التوقيف المؤقت أو النهائي لممارسة نشاط إسداء خدمات التمويل التشاركي من قبل وسيط البورصة أو شركة التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير أو شركة استثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد موضوعة على ذمتها لفائدة الغير في صورة مخالفتهم للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 53 ـ تبقى شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية خاضعة لرقابة هيئة السوق المالية وسلطتها التأديبية من تاريخ اتخاذ قرار التوقيف المؤقت إلى غاية تاريخ انتهاء مفعوله، وكذلك طيلة إنجاز أعمال التصفية بالنسبة إلى قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص.

وفي صورة اتخاذ قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص، تقتصر شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، على إنجاز العمليات الضرورية لتصفيتها.

ويضبط قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص العمليات الضرورية لتصفية الشركة.

القسم الثالث

ممارسة الرقابة على شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض

الفصل 54 ـ تخضع لرقابة البنك المركزي التونسي ولسلطته التأديبية شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض ومسيريهم والعاملين تحت إمرتهم وذلك بهدف التثبت من مطابقة نشاطهم لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وللأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.

وتسري على الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أحكام الفصول 65 و67 و72 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

ويمكن للبنك المركزي التونسي في إطار عمله الرقابي، طلب كل الوثائق والإرشادات التي يراها ضرورية وإجراء جميع التحريات على عين المكان.

ولا يمكن معارضة أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة بالسر المهني.

الفصل 55 ـ يمكن للبنك المركزي التونسي أن يقرر، بعد سماع الممثل القانوني لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض، في صورة معاينة مخالفة لمقتضيات هذا القانون

أو نصوصه التطبيقية أو التراتيب التي يصدرها، تسليط خطية على الشركة لا يتجاوز مقدارها 50% من رأس المال الأدنى المستوجب، أو توقيف الشركة المعنية وقتيا أو نهائيا عن ممارسة النشاط.

وتستخلص الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يصدرها ويكسيها بالصيغة التنفيذية محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه قانونا، وتبلّغ بطاقة الإلزام وتنفّذ طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ويسحب البنك المركزي التونسي الترخيص المنصوص عليه بالفصل 32 من هذا القانون في الحالات التالية:

- انتفاء أحد الشروط التي أسند على أساسها الترخيص،

- مخالفة صاحب الترخيص للتشريع أو التراتيب الجاري بها العمل في مجال التمويل التشاركي.

- حصول المعني بالأمر على الترخيص بناء على تصاريح خاطئة أو بأية وسيلة أخرى غير شرعية.

وينص قرار سحب الترخيص على تاريخ سريان مفعوله.

ويتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار سحب الترخيص على الموقع الالكتروني الخاص به وتحيين سجل شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض المنصوص عليها بالفصل 34 من هذا القانون.

وتُبلّغ قرارات البنك المركزي التونسي بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 56 ـ تبقى شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض خاضعة لرقابة البنك المركزي التونسي وسلطته التأديبية من تاريخ اتخاذ قرار التوقيف المؤقت وكذلك طيلة إنجاز عمليات التصفية بالنسبة إلى قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص.

وفي صورة اتخاذ قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص، تقتصر شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض، على إنجاز العمليات الضرورية لتصفيتها.

ويضبط قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص العمليات الضرورية لتصفية الشركة.

القسم الرابع

ممارسة الرقابة على شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات

الفصل 57 ـ تخضع لرقابة سلطة رقابة التمويل الصغير ولسلطتها التأديبية شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات ومسيريهم والعاملين تحت إمرتهم وذلك بهدف التثبت من مطابقة نشاطهم لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وللأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

ويمكن لسلطة رقابة التمويل الصغير في إطار عملها الرقابي، طلب كل الوثائق والإرشادات التي تراها ضرورية وإجراء جميع التحريات على عين المكان.

الفصل 58 ـ يمكن لسلطة رقابة التمويل الصغير أن تقرر بعد سماع الممثل القانوني لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات، توقيفها وقتيا أو نهائيا، عن ممارسة النشاط.

وتسحب سلطة رقابة التمويل الصغير الترخيص المنصوص عليه بالفصل 38 من هذا القانون في الحالات التالية:

- عدم قدرة المنتفع بالترخيص على مواصلة الاستجابة للشروط التي منح على أساسها الترخيص،

- مخالفة المنتفع بالترخيص للتشريع أو التراتيب الجاري بها العمل،

- انتفاع المعني بالأمر، بالترخيص على أساس تصاريح خاطئة أو بأية وسيلة أخرى غير شرعية.

وينص قرار سحب الترخيص على تاريخ فاعليته.

وتتولى سلطة رقابة التمويل الصغير نشر قرار سحب الترخيص على موقع الواب الخاص بها وتحيين سجل شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات المشار إليه بالفصل 40 من هذا القانون.

الفصل 59 ـ تبقى شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات خاضعة لرقابة سلطة رقابة التمويل الصغير وسلطتها التأديبية وذلك ابتداء من تاريخ صدور قرار التوقيف المؤقت أو قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص إلى غاية تاريخ سريان مفعوله.

وتعلم سلطة رقابة التمويل الصغير الأشخاص المعنيين بالتوقيف المؤقت أو التوقيف النهائي وسحب الترخيص لتعاطي نشاطهم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ولا يمكن لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات أن تقوم بإنجاز إلا العمليات الضرورية لتصفيتها. ويضبط قرار التوقيف المؤقت أو قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص العمليات الضرورية لتصفية الشركة.

الباب الخامس

العقوبات

الفصل 60 ـ يعاقب بخطية مالية قدرها مائة ألف دينار(100000د)، كل شخص طبيعي أو الممثل القانوني لكل شركة غير مرخص لها بصفة شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي، يستعمل عبارات بأي صورة من الصور في نشاطه من شأنها أن تحدث لبسا لدى الغير يوحي بممارسة نشاط التمويل التشاركي.

الفصل 61 ـ يعاقب صاحب المشروع بخطية مالية قدرها خمسون ألف دينار (50000 د) في صورة تعمد عدم إعلام شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي بكل تغيير طرأ على وضعية المشروع في ظرف شهر، أو الإدلاء بمعلومة خاطئة

أو مضللة.

الفصل 62 ـ يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبخطية تتراوح من مائة ألف دينار (100000 د) إلى مائة وخمسين ألف دينار (150000) أو بإحدى العقوبتين:

- الممثل القانوني لكل شركة تتعاطى بصفة اعتيادية نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون

أو دون القيام بالإعلام المنصوص عليه بالفصل 24 منه أو واصل تعاطي النشاط بعد التوقيف المؤقت للنشاط أو سحب الترخيص.

- الممثل القانوني لكل شركة تتعاطى بصفة اعتيادية نشاط التمويل التشاركي عبر القروض دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 32 من هذا القانون أو واصل تعاطي النشاط بعد التوقيف المؤقت للنشاط أو سحب الترخيص.

- الممثل القانوني لكل شركة تتعاطى بصفة اعتيادية نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 38 من هذا القانون أو واصل تعاطي النشاط بعد التوقيف المؤقت للنشاط أو سحب الترخيص.

وفي صورة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها بهذا الفصل.

الفصل 63 ـ تعاقب بخطية مالية قدرها عشرون ألف دينار (20000 د) كل شركة إسداء خدمات تمويل تشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية أو وسيط بورصة أو شركة التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير أو شركة استثمار ذات رأس مال تنمية تتصرف في موارد موضوعة على ذمتها لفائدة الغير، قامت بعرض مشاريع للتمويل على المنصّة ولم تتولى إدراج المذكرة المختصرة بالمنصة المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا القانون، على ذمة المشاركين قبل الشروع في تلقي أموالهم.



الباب السادس

أحكام مختلفة

الفصل 64 ـ يتعين على شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي تكوين جمعية مهنية تقوم بدور الوسيط بين أعضائها وبين السلط العمومية المختصة فيما يتعلق بكل المسائل التي تهم نشاط التمويل التشاركي ويكون الانخراط فيها وجوبيا.

الفصل 65 ـ تضع الجمعية المهنية مدونة أخلاقيات المهنة، تكون ملزمة لجميع أعضائها وتعمل على احترامها.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 6 أوت 2020.



رئيس الجمهورية

قيس سعيّد