Affichage des articles dont le libellé est J.O.R.T 2020 N°55 du 12 juin 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O.R.T 2020 N°55 du 12 juin 2020. Afficher tous les articles

samedi 20 juin 2020

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بضبط المعايير العلمية التي تبرّر إعفاء الأدوية الجنيسة من دراسات القابلية الحيوية لإثبات التكافؤ الحيوي

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بضبط المعايير العلمية التي تبرّر إعفاء الأدوية الجنيسة من دراسات القابلية الحيوية لإثبات التكافؤ الحيوي

إنّ وزير الصحة

بعد الاطّلاع على الدستور

وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرّخ في 26 جويلية 1969 المتعلّق بتنظيم المواد السمية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرّخ في 9 جوان 2009

وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرّخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرّخ في 7 جوان 2010

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرّخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرّخ في 26 جويلية 1999

وعلى الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرّخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها

وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 1990 المؤرّخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط كيفيّات التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3657 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2014

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرّخ في 17 فيفري 1987 المتعلق بضبط تركيب وسير عمل لجنة الترخيص لمنح رخصة إستثمار مؤسسات صنع الأدوية المعدة للطب البشري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرّخ في 11 نوفمبر 2009

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرّخ في 10 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإحالتها، كما تم إتمامه بالقرار المؤرّخ في 24 أوت 2017

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالتجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرّخ في 1 جوان 2015

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرّخ في 15 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط تركيب وسير عمل الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية لغاية التحصيل على الترويج بالسوق وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرّخ في 24 نوفمبر 2010

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرّخ في 18 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط أساليب الاستبدال

قرّر ما يلي

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار المعايير العلمية التي تبرّر إعفاء الأدوية الجنيسة من دراسات القابلية الحيوية لإثبات التكافؤ الحيوي

الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا القرار بالعبارات التالية

- التكافؤ الحيوي : تشابه كبير على مستوى القابلية الحيوية لمستحضرين صيدليين متكافئين ناتج عن نفس الجرعة المولية ويرجّح عدم إمكانية أن ينتج عنهما اختلافات سريريّة هامة بالنسبة للآثار العلاجية أو الآثار غير المرغوب فيها أو كليهما

- القابلية الحيوية: الجزء من جرعة الدواء الذي يلج الدورة الدموية العامة وكذلك السرعة التي تتم بها هذه العملية وتتم دراستها في الجسم الحي

- الإعفاء من دراسات التكافؤ الحيوي: مسار ترتيبي للموافقة على الأدوية عندما تتم المصادقة على الملف على أساس أدلة أخرى للتكافؤ غير دراسات التكافؤ الحيوي التي تتم في الجسم

- نظام تصنيف المستحضرات الصيدلية: إطار علمي لتصنيف المواد الفعّالة على أساس الذوبان المائي ونفاذيّتها للأمعاء وعندما يقترن مع دراسة إنحلال المستحضر الصيدلي والدّراسة النقدية لسواغات المستحضر الصيدلي يمكن من الإعفاء من دراسات التكافؤ الحيوي مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الرئيسية التي تحدّد نسبة ودرجة إمتصاص المادة الفعالة بالنسبة للمستحضرات الصلبة ذات التحرر الفوري والتي تتناول عن طريق الفم: التركيبة من حيث السواغات والإنحلال والذوبان والنفاذيّة عبر الأمعاء

الفصل 3 ـ تعفى أو تكون قابلة للإعفاء من دراسات التكافؤ الحيوي الأدوية التي تستجيب إلى المعايير العلمية في الحالات المنصوص عليها بالملحق عدد I المرفق بالصيغة الفرنسية لهذا القرار

الفصل 4 ـ تضبط معايير التأهيل للإعفاء من إثبات التكافؤ الحيوي المؤسس على نظام تصنيف المستحضرات الصيدلية وفقا للملحق عدد II المرفق بالصيغة الفرنسية لهذا القرار

الفصل 5 ـ باستثناء الحالات المبيّنة بالفقرة الأولى من الملحق عدد I المرفق بالصيغة الفرنسية لهذا القرار، يجب أن يحتوي كل مطلب رخصة ترويج بالسوق لإختصاص صيدلي مقدّم كجنيس لاختصاص مرجعي، من بين الوثائق المكونة لملف طلب رخصة ترويج بالسوق، على دراسة أو دراسات التكافؤ الحيوي أو طلب إعفاء من الدراسات المذكورة

وتتم دراسة مطلب رخصة الترويج بالسوق وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرّخ في 22 نوفمبر 1985 وقرار وزير الصحة العمومية المؤرّخ في 10 سبتمبر 1996 المشار إليهما أعلاه. ولا تمنح الرخصة إلا بعد تقييم السلطة المختصة بوزارة الصحة لدراسات التكافؤ الحيوي والموافقة عليها وعند الإقتضاء بعد إجراء زيارة تفقد لمركز التكافؤ الحيوي المعني من قبل مصالح التفقد الصيدلي والتفقد الطبي وبمشاركة خبراء من الهياكل المختصة بالدواء في مجال التكافؤ الحيوي بوزارة الصحة

الفصل 6 ـ يمكن، بصفة إستثنائية، بالنسبة للمطالب المودعة قبل نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولم تتحصل على رخصة ترويج بالسوق، إسنادها الرخصة المذكورة بعد دراسة الملف وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها قرار وزير الصحة العمومية المؤرّخ في 10 سبتمبر 1996، المشار إليه أعلاه، رغم غياب دراسة التكافؤ الحيوي. غير أنّه يتعيّن على صاحب الرخصة، في أجل أقصاه 31 جويلية 2021، تقديم دراسة التكافؤ الحيوي مصادق عليها. وفي حال عدم تقديم الدراسة المطلوبة في الأجل المحدد يتم التنبيه على المعني بالأمر بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ومنحه أجل تسعون (90) يوما لتسوية الوضعية. ويؤدي كل إخلال بالأحكام المذكورة إلى سحب رخصة الترويج بالسوق



ولا تنطبق الأحكام المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على المطالب المتعلّقة بالأدوية

- ذات تحرير ممتد

- ذات هامش علاجي ضيق

- ذات مفعول كابت للمناعة

- التي توافق أوّل دواء جنيس لإختصاص معين وللأدوية الجنيسة التي تليه

الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 6 جوان 2020



اطلع عليه

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

 وزير الصحة

عبد اللطيف المكي

أمر رئاسي عدد 59 لسنة 2020 مؤرخ في 15 جوان 2020 يتعلق بالمصادقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه - مرحلة ثانية

أمر رئاسي عدد 59 لسنة 2020 مؤرخ في 15 جوان 2020 يتعلق بالمصادقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه - مرحلة ثانية

إن رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جوان 2020 المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه - مرحلة ثانية

وعلى عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه - مرحلة ثانية

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه

الفصل الأول ـ تتم المصادقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه - مرحلة ثانية

الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 15 جوان 2020



رئيس الجمهورية

قانون عدد 29 لسنة 2020 مؤرخ في 15 جوان 2020 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه ـ مرحلة ثانية(1)

قانون عدد 29 لسنة 2020 مؤرخ في 15 جوان 2020 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه ـ مرحلة ثانية(1)

باسم الشعب

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه 

فصل وحيد ـ تتم الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو، لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه (مرحلة ثانية)

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

تونس في 15 جوان 2020



رئيس الجمهورية

قيس سعيّد



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية 

مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 2 جوان 2020

lundi 15 juin 2020

Arrêté du ministre des finances du 12 juin 2020, fixant le calendrier de paiement des créances fiscales revenant à l'Etat, constatées dans les écritures des comptables publics et dûes sur les entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus.

Arrêté du ministre des finances du 12 juin 2020, fixant le calendrier de paiement des créances fiscales revenant à l'Etat, constatées dans les écritures des comptables publics et dûes sur les entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus.
Le ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n°73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid - 19 ».
Arrête :
Article premier - Est fixé comme suit, le calendrier de paiement des créances fiscales revenant à l'Etat, constatées dans les écritures des comptables publics durant les années 2019 et 2020, dûes sur les entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid-19» au sens du décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020 et n’ayant pas fait objet de calendriers de paiement.


- Personnes physiques :

Délai maximum de paiement Nombre des acomptes trimestriels Montant restant à recouvrer en principal et pénalités

31 juillet 2020 1 Inférieur ou égal à 200,000D
31 juillet 2020 et 30 septembre 2020 2 Entre 200,001D et 1.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2021 4 Entre 1.000,001D et 5.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2021 5 Entre 5.000,001D et 10.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2021 6 Entre 10.000,001D et 15.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2021 7 Entre 15.000,001D et 20.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2022 8 Entre 20.000,001D et 30.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2022 9 Entre 30.000.001D et 40.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2022 10 Entre 40.000,001D et 50.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2022 11 Entre 50.000,001D et 60.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2023 12 Entre 60.000,001D et 70.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2023 13 Entre 70.000,001D et 80.000 ,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2023 14 Entre 80.000,001D et 90.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2023 15 Entre 90.000,001D et 100.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2024 16 Entre 100.000,001D et 125.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2024 17 Entre 125.000,001D et 150.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2024 18 Entre 150.000,001D et 175.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2024 19 Entre 175.000,001D et 200.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2025 20 Entre 200.000,001D et 225.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2025 21 Entre 225.000,001D et 250.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2025 22 Entre 250.000,001D et 275.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2025 23 Entre 275.000,001D et 300.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2026 24 Entre 300.000,001D et 325.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2026 25 Entre 325.000,001D et 350.000,000 D
Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2026 26 Entre 350.000,001D et 375.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2026 27 Entre 375.000,001D et 400.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2027 28 Supérieur à 400.000,000D




- Personnes morales :

Délai maximum de paiement Nombre des acomptes trimestriels Montant restant à recouvrer en principal et pénalités

31 juillet 2020 1 Inférieur à 5.000,000D
31 juillet 2020 et 30 septembre 2020 2 Entre 5.000,001D et 10.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2021 4 Entre 10.000,001D et 30.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2021 5 Entre 30.000,001D et 50.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2021 6 Entre 50.000,001D et 70.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2021 7 Entre 70.000,001D et 100.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2022 8 Entre 100.000,001D et 150.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2022 9 Entre 150.000,001D et 200.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2023 12 Entre 200.000,001D et 300.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2023 13 Entre 300.000,001D et 400.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2023 14 Entre 400.000,001D et 500.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2023 15 Entre 500.000,001D et 600.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2024 16 Entre 600.000,001D et 700.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2024 17 Entre 700.000,001D et 800.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2024 18 Entre 800.000,001D et 900.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2024 19 Entre 900.000,001D et 1.000.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2025 20 Entre 1.000.000,001D et 1.200.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2025 21 Entre 1.200.000,001D et 1.500.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2025 22 Entre 1.500.000,001D et 1.800.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 décembre 2025 23 Entre 1.800.000,001D et 2.000.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2026 24 Entre 2.000.000,001D et 3.000.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 juin 2026 25 Entre 3.000.000,001D et 4.000.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2026 26 Entre 4.000.000,001 D et 5.000.000,000D
Du 31 juillet 2020 au 31 mars 2027 28 Supérieur à 5.000.000,000D

Art. 2 - Aucune avance n’est exigée pour conclure un calendrier. Une prorogation des calendriers de paiement peut être accordée sans excéder la période maximale fixée à sept ans et ce, au vu d’une demande motivée du débiteur adressée au receveur des finances compétent.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 12 juin 2020.
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
Vu
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décret gouvernemental n° 2020-362 du 12 juin 2020, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2018-819 du 8 octobre 2018 fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 62 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018.

Décret gouvernemental n° 2020-362 du 12 juin 2020, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2018-819 du 8 octobre 2018 fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 62 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-51 du 6 juin 2011,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi
n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi
n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l'année 2020,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l'année 2020,
Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse de l'impression et de l'édition,
Vu la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, portant amélioration du climat de l'investissement,
Vu la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018 et notamment son article 62,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales de la solidarité et des tunisiens à l'étranger, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-819 du 8 octobre 2018, fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 62 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-340 du 21 mars 2019, portant organisation du ministère des affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article premier du décret gouvernemental n° 2018-819 du 8 octobre 2018 susvisé, et remplacées par ce qui suit :
Article premier (nouveau) : L'entreprise de presse écrite tunisienne désirant bénéficier de l'avantage prévu par l'article 62 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 susvisée, doit soumettre une demande de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale selon le modèle ci ¬annexé, remplissant les conditions exigées prévues par l'article 6 du présent décret gouvernemental et déposée auprès du secrétariat de la commission créée en vertu de l'article 2 du présent décret gouvernemental dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de septembre 2020. Il est délivré un reçu de dépôt de la demande à l'entreprise concernée.

Art. 2 - Sont ajoutés aux dispositions du décret gouvernemental n° 2018-819 du 8 octobre 2018 susvisé, un deuxième paragraphe à l'article premier et un huitième tiret au paragraphe premier de l’article 3 libellés comme suit :
Article premier (deuxième paragraphe) : Sont considérées entreprises de presse écrite tunisiennes, au sens des dispositions du présent décret gouvernemental, les entreprises de presse écrite tunisiennes en papier et électronique ayant ou publiant ou imprimant ou distribuant un journal quotidien ou une publication périodique.
Article 3 (paragraphe premier huitième tiret) : - Un représentant de la structure syndicale la plus représentative des agents des entreprises de presse écrite tunisiennes.

Art. 3 - Le ministre des finances et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 12 juin 2020.

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mohamed Nizar Yaïche
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Habib Kchaou 
 Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

Décision du président de la commission d’élection de l’Assemblée des Représentants du Peuple portant réouverture de candidature pour le comblement de vacance à l’instance d’accès à l’information dans la catégorie de juge administratif .

Décision du président de la commission d’élection de l’Assemblée des Représentants du Peuple portant réouverture de candidature pour le comblement de vacance à l’instance d’accès à l’information dans la catégorie de juge administratif (1).
_________________
(1) Le texte est publié uniquement en langue arabe.

أمر حكومي عدد 362 لسنة 2020 مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2018 المؤرخ في 8 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018

أمر حكومي عدد 362 لسنة 2020 مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2018 المؤرخ في 8 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018

إن رئيس الحكومة

باقتراح من وزير المالية

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007

وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020

وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020

وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار

وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 62 منه

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012

وعلى الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2018 المؤرخ في 8 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018

وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه 

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2018 المؤرخ في 8 أكتوبر 2018 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي

الفصل الأول (جديد) : يتعين على مؤسسة الصحافة المكتوبة التونسية الراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه، تقديم مطلب تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي حسب الأنموذج المصاحب مستوفيا للشروط المستوجبة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي وإيداعه لدى كتابة اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي في أجل لا يتعدى موفى شهر سبتمبر 2020. ويسلم وصل إيداع في المطلب للمؤسسة المعنية

الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2018 المؤرخ في 8 أكتوبر 2018 المشار إليه أعلاه، فقرة ثانية إلى الفصل الأول ومطة ثامنة إلى الفقرة الأولى من الفصل 3 فيما يلي نصهما

الفصل الأول (فقرة ثانية) : يقصد بمؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي، مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية الورقية والالكترونية التي تملك أو تنشر أو تطبع أو توزع جريدة يومية أو نشرية منتظمة

الفصل 3 (الفقرة الأولى مطة ثامنة) : - ممثل عن المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا لأعوان مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية

الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 12 جوان 2020



الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد نزار يعيش

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الحبيب الكشو رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 11 جوان 2020 يتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري

قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 11 جوان 2020 يتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري

إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفرز ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول 41 و42 و43 و54 منه

وعلى الأمر الحكومي عدد 918 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بتسمية أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة

وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل93 منه

وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بفتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري

وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المشرفة على فرز ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في جلستيها المنعقدتين في 18 ماي و8 جوان 2020

قــرّر ما يلي

الفصل الأول ـ يُعاد فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري وذلك حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي سبعة (7) أيام

يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد

وترفض المطالب المرسلة خارج الآجال المحددة بهذا القرار

الفصل 2 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي : مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.

توضع على الظرف عبارة "مطلب ترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة " مع التنصيص على عبارة "لا يفتح"

الفصل 3 ـ يشترط في المترشح لعضوية الهيئة

- أن يكون تونسي الجنسية

- أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية

- أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد

- أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة

ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين

الفصل 4 ـ يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية

- مطلب ترشح معرف بالإمضاء )أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني (www.arp.tn

- صورة شمسية

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تونسي

- سيرة ذاتية

- مضمون من دفاتر الحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمه مدة ثلاثة أشهر

- بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ غلق باب الترشحات

- نسخة من الشهائد العلمية المتحصل عليها

- شهادة صادرة عن الهيكل الذي ينتمي إليه المترشح تثبت صفته وأقدمية عمله الفعلي لمدة لا تقل عن عشر سنوات (10) في تاريخ تقديم الترشح

ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة

الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

باردو في 11 جوان 2020



رئيس اللجنة الانتخابية

سمير ديلو