قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 جويلية 2020 يتعلق بضبط قطاعات وأصناف المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بالتدخلات الاجتماعية لفائدة العمال، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2020 المؤرخ 26 ماي 2020،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 423 لسنة 2020 المؤرخ في 14 جويلية 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" وصيغ صرف المنح.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط قطاعات وأصناف المؤسسات المتضررة وأجرائها من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، والمخول لهم الانتفاع بالإجراءات الاجتماعية الاستثنائية الإضافية على معنى أحكام الفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 المؤرخ في 10 جوان 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تعتبر مؤسسات متضررة على معنى أحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المشار إليه أعلاه، أصناف المؤسسات الناشطة في القطاعات التالية:
- الصحافة المكتوبة،
- السياحة) النزل والإقامات، وكالات الأسفار، المطاعم السياحية، التنشيط السياحي.....)،
- الصناعات التقليدية (المؤسسات المشغلة لأجراء)،
- المطاعم والمقاهي،
- الثقافة والرياضة والترفيه (دور السينما والمسارح، قاعات الرياضة الخاصة والفضاءات الخاصة المفتوحة للعموم ذات الطابع الترفيهي والثقافي.....)،
- التعليم والتكوين والطفولة (مؤسسات التعليم الخاص، مؤسسات التكوين المهني الخاص، المحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية....)،
- النقل العمومي للأشخاص (مؤسسات النقل الجماعي الخاصة)،
- النسيج والملابس الجاهزة،
- الأحذية وما شاكلها،
- الميكانيك والكهرباء والالكترونيك (صناعة مكونات الطائرات والسيارات....)،
- التجارة، باستثناء تجارة المواد الغذائية ومواد التنظيف.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
dimanche 23 août 2020
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 جويلية 2020 يتعلق بضبط قطاعات وأصناف المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"
قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلّـق بتنظيم موسم الصيد البرّي 2020/2021
قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلّـق بتنظيم موسم الصيد البرّي 2020/2021.
إن وزيـــر الفلاحـــة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصّة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطـاع الفلاحـــة والصيد البحري وخاصـــــــــة علـــى الفصـــــــــول 165 و167 و170 و186 و187 و205 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2669 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد وطريقة سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بنظام الصيد البرّي بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات موضوع عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بتنظيم تقنيات القبض على الطيور الجوارح وشروط مسكها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 والمتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للصيد البرّي والمحافظة على المصيد.
قـــرّر مـــا يلي :
الباب الأول
تراتيب عامة
الفصل الأول ـ إن فتح وغلق موسم الصيد البرّي 2020/2021 وقع تعيينهما بالنسبة لمختلف أنواع حيوانات المصيد كما يلي :
أنواع المصيد فتح الموسم غلق الموسم
- الأرانب البرية والحجل والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة(. 4 أكتوبر 2020 29 نوفمبر 2020
- الخنزير الوحشي : أنظر الباب الثاني بالنسبة للصيد السياحي. 4 أكتوبر 2020 31 جانفي 2021
- الخنزير الوحشي : بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين فقط. 4 أكتوبر 2020 2 ماي 2021
- الورشان: الصيد بالترصد ودون كلب. 1 نوفمبر 2020 28 فيفري 2021
- الشخيرة وعنق الولال وأبو سبولة والصفار وبطّ أبو مغرفة والوزة الرمادية والحذف الشتوي والحذف الصيفي وأبو شوشة والغر والدريج : يبتدئ صيد طيور الغدران عند عبورها ساعة قبل شروق الشمس وينتهي ساعة بعد غروبها وللصياد ساعة للخروج من مكان الصيد دون صيد. 25 أكتوبر 2020 28 فيفري 2021
- الترد والزرزور : الصيد بالترصد مع إمكانية استعمال الكلب لجلب المصيد الذي وقع إصماؤه وذلك بالنسبة إلى ولايات أريانة، منوبة، بن عروس، نابل، زغوان، بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف، سليانة، صفاقس وسوسة فقط. وبالنسبة إلى الصيد السياحي أنظر الباب الثاني. 18 أكتوبر 2020 28 فيفري 2021
- البكاشة : لا يرخص في صيدها إلا بالمناطق الغابية بولايات جندوبة وبنزرت وباجة ونابل والكاف وبن عروس وزغوان دون الإحاشة مع إمكانية استعمال الكلب. 8 نوفمبر 2020 28 فيفري 2021
- السمانة العابرة : الصيد بواسطة الساف بولاية نابل. 4 أفريل 2021 13 جوان 2021
- الحمام الأزرق: الصيد بالترصد ودون كلب. 4 جويلية 2021 5 سبتمبر 2021
- اليمامة العابرة والقارة : الصيد بالترصد ودون كلب. 1 أوت 2021 5 سبتمبر 2021
- القطا قطاة (بوحربة) والقطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي) : الصيد بالترصد ودون كلب. 18 جويلية 2021 19 سبتمبر 2021
غير أنه يمكن غلق موسم صيد بعض أصناف المصيد قبل التواريخ المذكورة أعلاه إذا استوجب الأمر ذلك.
على كل صياد احترام الوسط الطبيعي والامتناع عن إلقاء الخراطيش الفارغة وغير ذلك من الأشياء الأخرى المستعملة أثناء الصيد.
الفصل 2 ـ حدد معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل صياد للانخراط بالجمعية الجهوية للصيادين بخمسين دينارا (50د) بالنسبة للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية ومائة دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين.
كما حدد معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل بياز لجمعية البيازرة بثلاثين دينارا ولا يرخص لغير التونسيين الإنخراط بجمعية البيازرة.
ولا يمكن لأحد أن يتحصل على رخصة للصيد بواسطة الطيور الجوارح أو على تمديد في صلوحيتها ما لم يكن عضوا بإحدى الجمعيات المختصة والمصادق عليها وطبق التشريع الجاري به العمل.
ولا يمكن للبياز الحصول على أكثر من رخصة واحدة لتعاطي البيزرة.
وتمنح رخصة الصيد بواسطة الجوارح لصاحبها الحق في القبض على طير جارح واحد ومسكه.
الفصل 3 ـ تسلم رخصة الصيد البرّي بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات موضوع عقود التشجير
أو أشغال تثبيت الرمال باستثناء المناطق المنصوص عليها بالفصلين 12 و14 من هذا القرار من طرف الإدارة العامة للغابات مقابل دفع معلوم للدولة قدر بالنسبة لموسم 2020/2021 بخمسة عشرة دينار للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية وبتسعين دينار بالنسبة للمقيمين الوقتيين وذلك لصيد المصيد الصغير القار والعابر.
ويستوجب تسليم أو تجديد صلوحية رخصة الصيد بواسطة الطيور الجوارح دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدر بالنسبة لموسم 2020/2021 بخمسة عشرة دينار عن كل ساف وإثنان وعشرون دينار و500 مليما عن كل برني.
وتمتدّ فترة القبض على الساف من 1 مارس 2021 إلى 30 أفريل 2021 بواسطة الشباك الثابتة والشباك المتحركة ويقع وضع الشريحة أو الخاتم المميز لطيور الساف مباشرة بعد القبض عليها وذلك بمركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض ويتعين إطلاق سراحها في الطبيعة وجوبا في الأيام السبعة التي تلي غلق موسم صيد السمانة العابرة بعد التثبت من وجود الشريحة أو الخاتم المميز لها. وتتولى جمعية أحباء الطيور توفير تلك الشريحة
أو الخاتم المميز عند الاقتضاء كما تتكفل بمصاريف الطبيب البيطري.
قصد حماية الثروة الحيوانية يجب إعلام مركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض بالحصيلة اليومية لعدد طيور الساف المقبوض عليها والأنواع الأخرى التي وقع إطلاق سراحها.
يتم وضع الشريحة أو الخاتم المميز لطيور البرني التي وقع إخراجها من أعشاشها بمقر جمعية البيازرة بحضور ممثل عن إدارة الغابات وعلى أن لا يتجاوز العدد الأقصى للرخص السنوية لإخراج فراخ البرني من أعشاشها ومسكها بأربعة.
يجب إيواء الجوارح الممسوكة بصفة قانونية بكيفية ملائمة وكذلك الاعتناء بها وتغذيتها وتجهيزها وترويضها وتدريبها للصيد فقط. ولا يمكن بأي حال استعمالها للاستعراض ما عدى في المهرجانات الرسمية وبعد موافقة المدير العام للغابات.
ويستوجب تسليم رخصة صيد الأرانب بواسطة السلوقي بولايات (سوسة والقيروان وتوزر وقبلي وتطاوين وقفصة وقابس ومدنين) دفع معلوم للدولة من طرف المعني بالأمر قدره خمسة عشر دينارا.
كما يستوجب الحصول على رخصة الصيد البرّي لصيد الخنزير الوحشي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره خمسة وأربعون دينارا للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية وخمسة وسبعون دينارا للصيادين المقيمين الوقتيين وذلك علاوة على دفع معلوم إصماء لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره عشرون دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الأولى وثلاثون دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الثانية ومائة دينارا عن كل خنزير زاد عن ذلك العدد والتي تم إصماؤها بالغابات الدولية أثناء عملية صيد عادية.
ويجب وضع السوار المميز للخنزير الوحشي في إحدى أرجله مباشرة بعد إصمائه ويتم إقتناء السوار من الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد.
ولا يمكن للصيادين حمل ونقل والاتجار في الخنزير الوحشي ما لم يكن حاملا للسوار المميز.
ويتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي أن لا تتسلم أي حيوان لا يحمل السوار المميز وتحتفظ هذه المؤسسات بهذا السوار. وطبقا لما ورد بالفصل 10 من هذا القرار، تعتبر هاته الأساور إحدى وثائق الإثبات على أن المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد. كما يتعين التنصيص على مرجع السوار بوصل استخلاص الأداء.
يخضع القبض على عصافير الحبوب والزيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات إلى كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 ويترتب عن تفخيخ الزرزور بالشباك أو بالملطم بملك الدولة الغابي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره مائة وخمسون دينارا عن كل أسبوع.
الفصل 4 ـ يرخص صيد مختلف المصيد طيلة موسم 2020/2021 على النحو التالي:
- الأرانب البرية والحجل والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة (: أيام الأحد والأعياد الرسمية فقط، من 4 أكتوبر 2020 إلى 29 نوفمبر 2020.
- الأرانب البرية والحجل والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة (: بواسطة البرني والساف أيام الجمعة والسبت فقط، من 4 أكتوبر 2020 إلى 29 نوفمبر 2020.
- الورشان: أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد والأعياد الرسمية فقط، من 1 نوفمبر 2020 إلى 28 فيفري 2021.
- الحمام الأزرق : من يوم الخميس إلى يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الثالثة بعد الزوال وكامل اليوم بالنسبة ليوم الأحد وأيام الأعياد الرسمية، من 4 جويلية 2021 إلى 5 سبتمبر 2021.
- اليمامة العابرة والقارة : من يوم الخميس إلى يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الثالثة بعد الزوال وكامل اليوم بالنسبة ليوم الأحد وأيام الأعياد الرسمية، من 1 أوت 2021 إلى 5 سبتمبر 2021.
- القطا قطاة (بوحربة) والقطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي): أيام الجمعـة والسبت والأحد والأعياد الرسمية : من 18 جويلية 2021 إلى 19 سبتمبر 2021.
- الخنزير الوحشي: أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد والأعياد الرسمية.
- بقية حيوانات المصيد العابر: أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد والأعياد الرسمية فقط.
- يحجر صيد الأرانب البرية والحجل بالإحاشة (النشة).
ويجب أن لا يفوق عدد أفراد فريق صيد الخنزير الوحشي إثنى عشر (12) صيادا على الأكثر باعتبار رئيس الفريق.
ويتعين على كل رئيس فريق لصيد الخنزير الوحشي:
1) إعلام دائرة الغابات الجهوية بمكان كل حملة صيد مبرمجة وتاريخها وأسماء المشاركين فيها وبعنوانه ورقم هاتفه قبل الشروع في ذلك بخمسة عشرة يوما على الأقل. وإذا ما وقع العدول عن تنظيم يوم الصيد المبرمج فإن رئيس فرقة صيد الخنزير مطالب كذلك بإعلام دائرة الغابات. وفي صورة ما إذا وقع إعلام دائرة الغابات من طرف فرقتين أو أكثر من الصيادين بتنظيم حملة لصيد الخنزير الوحشي في نفس اليوم ونفس المكان فإن رئيس دائرة الغابات، تفاديا لوقوع الحوادث التي قد تنجر عن ذلك وقصد توزيع عادل لمواقع الصيد بين مختلف فرق الصيادين وقبل أسبوع من عملية الصيد يعد مخططا وبرنامجا للصيد بالتناوب لفائدة هذه الفرق التي يتحتم عليها الاتصال بدائرة الغابات للتأكد من يوم الصيد المبرمج لها.
2) استخدام المطاردين المدرجة أسماؤهم بالجمعية الجهوية للصيادين والمؤمنين من طرف تلك الجمعية ضد الحوادث بمناسبة كل عملية صيد.
3) احترام الطبيعة وترك أماكن الصيد نظيفة.
4) لا يمكن تعاطي صيد الخنزير الوحشي بنفس المكان إلا بعد مدة لا تقل عن أسبوع.
الفصل 5 ـ وقع تحديد عدد المصيد الممكن للصياد قنصه في يوم واحد بستة حجلات (6) وأرنبين (2) وعشرة طيور قطا حر (الكدرة) (10) وست طيور بكاشة (6) وعشرون طائر ورشان (20) وستون طائر يمامة عابرة وقارة (60) (الثلاثة أنواع مجتمعة) وعشرون طائر حمام أزرق (20) وعشرة طيور قطا قطاة (بوحربة) (10) وعشرة طيور قطا مرقط (بوسبولة) (10) وعشرة طيور قطا متوج (الغناي) (10) وستون طائر ترد (60) وإوزتان (2) وثلاثون من طيور الماء (30) (من جميع الأنواع المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار).
الفصل 6 ـ يبقى صيد طيور الغدران مقتصرا على منطقة عرضها ثلاثون مترا خارج ضفاف الغدران والبحيرات والأودية طيلة موسم صيدها.
الفصل 7 ـ يحجر في كل وقت من الأوقات صيد الأصناف التي لم يرد ذكرها بالفصل الأول من هذا القرار والقبض عليها وإبادتها وبيعها والإشهار لبيعها وشراؤها ونقلها ومسكها وخاصة الأصناف التالية:
1) الثدييات : أيل الأطلس ، الغزلان، الجاموس، القط المنقط، الأرو المغاربي، عناق الأرض، الفهد، الضباع، الفنك، الذربان (الدلدل)، الخفافيش، القنفد الأبيض، القندي، السنانير الوحشية، القضاعة، عجل البحر (الفقمة)، أناثي الخنازير المتبوعة، الخنانيص وجميع صغار الثدييات الوحشية.
2) الطيور : البطّ الأحمر، شرشور الكرز، الزمير الوردي، القرزبيل، الحبارى، البشروش، اللقلق، طيطوي، البط الشوال، الحذف المرمري، الزرق الأحمر، الفرفر الأرجواني، صفرد الغيط، النورس الأبيض، غراب البحر المتوج، أبوملعقة، بقويقة، الغرنوق الرمادي، أبومنجل، بومزين، الزانب، السماريس، خضير، الشقشوق، الشقراق، الجوارح الليلية والنهارية، البيض، الأعشاش ومحضونات كل الطيور البرية.
3) الزواحف والضفدعيات : سلاحف الأرض والبحر والمياه العذبة والبيض والأعشاش والضب والورل والحرباء والضفادع.
ويحجر تصدير وتوريد وعبور الحيوانات البرّية على اختلاف أنواعها بما في ذلك أجزاؤها (الثدييات والطيور والزواحف والضفدعيات والحلزونيات والحشرات والعنكبوتيات والحلقيات) مهما كان نوع ذلك إذا لم يكن مرخصا فيه من طرف المدير العام للغابات.
ويخضع تحنيط الحيوانات البرّية إلى أحكام كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001.
الفصل 8 ـ يحجر التقــاط الحلزون وبيعه وشــراؤه وجمعه طيلة أشهــر مــارس وأفريل وماي وذلك قصد حمايته وحماية بيض ومحضونات مختلف أنواع المصيد من الطيور.
إلا أنه يمكن الترخيص في تصدير كميات الحلزون البالغ المجمد والحي المصرح بها لدى الإدارة العامة للغابات قبل تاريخ غرة مارس 2021.
ويجب أن تجمع الكميات المتبقية قبل غرة مارس 2021 في مخزن واحد بالنسبة لكل مصدر وبعد مضي هذا الأجل وكل تصريح كاذب يقع معاينته ينجر عنه حتما رفض مطلب التصدير.
الفصل 9 ـ طبقا للفصل 186 من مجلة الغابات يمكن للمالكين أو لمستحقيهم مقاومة الحيوانات التالية بأملاكهم:
1) الخنزير الوحشي والأرانب الداجنة المتشردة (بعد موافقة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالنسبة لأراضي الخواص).
2) الكلاب المتشردة، إبن آوى، الثعالب، النمس والزيردة.
3) البزويش.
4) الزرزور.
الفصل 10 ـ يرخص للصيادين نقل ومسك مختلف أصناف المصيد المسموح بصيده إلى مساء اليوم الذي يلي تاريخ غلق موسم الصيد الخاص بكل نوع.
يحجر الاتجار في الأرانب البرية والحجل والقطا والحمام الأزرق والسمانة واليمامة القارة والعابرة والبكاشة وطيور الماء وعرضها للبيع والاستهلاك بالمطاعم والنزل والبيع بالطريق العام والأسواق طيلة موسم صيدها.
ويجب على مؤسسات النزل والمطاعم وغيرها إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية (دائرة الغابات) خلال كل شهر بمكان قبول ومركز خزن وحفظ لحم الخنزير الوحشي والكمية المتحصل عليها شهريا.
يتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي قصد تسليمه للاتجار أو للاستهلاك مراعاة التراتيب الصحية الجاري بها العمل والتحقق من أن التحصيل على المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد وأن تكون لديهم وثائق تثبـت ذلـك وتحمل أساور مميزة.
الفصل 11 ـ يمنع الصيد البري قرب المنشآت العسكرية على مسافة 1000 متر وبالمناطق العسكرية المغلقة ومناطق العمليات العسكرية والمنطقة الحدودية العازلة بالجنوب.
الفصل 12 ـ علاوة على الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية وقصد إعادة التعمير بحيوانات المصيد يحجر الصيد بالمحميات الآتي بيانها:
ولاية تونس:
جبل برج شاكير - غابة تثبيت الكثبان الرملية بقمرت - الغابة والمنطقة الخضراء بالعقبة بما في ذلك المنبت الغابي - غابة وسبخة السيجومي - المحمية الطبيعية بجزيرة شكلي- بحيرة تونس - محمية الطيور ببحيرة تونس (المنطقة الرطبة TP4 التابعة لولاية تونس) - حديقة النباتات بتونس.
ولاية بن عروس:
الحديقة الوطنية ببوقرنين بما في ذلك المنطقة الفاصلة بينـــــــــــها وبين الطريق السريعة (رسـم عقاري 3109 و 90842) - غابة بئر الباي - غابة رادس (بما في ذلك البحيرة المتواجدة بالمقطع القديم) - سبخة رادس- الحنايا الرومانية) المنطقة التابعة لولاية بن عروس) - بحيرة غصرون - عمادة جبل الرصاص - عمادة برج السوقي - عمادة الكبوطي - سد وادي الحمى - جبل سيدي زيد -جبل تاج وبن زيد - محمية الطيور ببحيرة تونس (المنطقة الرطبة TP4 المنطقة التابعة لولاية بن عروس) - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة الخير.
ولاية أريانة:
سبخة أريانة - عمادة سبالة بن عمار- عمادة المنيهلة - المنتزه الحضري بالنحلي (رسم عقاري 31925/ 88242) - غابة جبل عياري (رسم عقاري 91074/32083) - محمية الصيد لغابة جبل عمار- الكثبان الرملية برواد - طير المرقب - المنطقة الرطبة بالحسيان.
ولاية منوبة:
عمادة لنصارين - عمادة الملاحة - سد المرناقية - غدير القلة بما في ذلك المشاجر الغابية المحيطة به - المركب الفلاحي ببرج العامري - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى.
ولاية نابل:
الحديقة الوطنية بجزيرتي زمبرة وزمبرتة - المحمية الطبيعية بمغارة الخفافيش بالهواريـة - المغاور الرومانية بالهوارية والتلاية - الجبل الأبيض وجبل التلاية - النسق الثاني والثالث لغابة كثبان الرمال بمنــزل بلقاسـم والمناطق المحيطة به على مسافة 100 متر - الإقامة الوقتية لعزالدين عطية - المنطقة العسكرية بجبل دوالة - مركز تربية الحجل بالمريصة والغابة المحيطة به على مسافة 100 متر - جبل الحمامات بما في ذلك المحميّة الطبيعيّة - المناطق الرطبة : (سد الملاعبي، سد لبنة، سد سيدي عبد المنعم والمناطق المحيطة به على شعاع 100 متر، بحيرتي قربة وتازركة من البحر إلى الطريق المعبد، بحيرة المعمورة من البحر إلى الطريق المعبد، سبخة سليمان وكامل محيطها، بحيرات : المنقع، الفار والرويقات، وبحيرة سيدي الجديدي) - أرض الهادي المولدي "سيدي شعبــان" ( بني خيار) - أرض الهادي المولدي (تاكلسة) - شركة الإحياء والتنمية الفلاحية بحشاد بقليبية - شركة النماء والتنمية الفلاحية ببني خلاد - المركبات الفلاحية : الخيام، الرقي والمريسة - المركب الفلاحي حشاد والأراضي المسترجعة - المركب الفلاحي الانطلاقة والأراضي المسترجعة - المركب الفلاحي تاكلسة والأراضي المسترجعة.
يمنع القبض على طائر الساف بمقاسم : وادي سراط والدّعيجية والقراقر بالهوارية والنسق الثاني والثالث لغابة كثبان الرمال بمنــزل بلقاسـم (غابة دار شيشو) والمنشار وغزيلات ليمام.
ولاية زغوان :
الحديقة الوطنية بجبل زغوان (رسم عقاري 115998 - 14320) - هنشير بن كامل (رسم عقاري 115188) - هنشير التباينية - النسق الوحيد جبل جيملة - جبل بن عمارة - جبل جعيط - كلاتوس عين الصابون - عمادة الجوف الغربية - المنطقة الرعوية الخربة - جبل بوصفرة - جبل الحرابة - منطقة التشجير الغابي سوغاس - منطقة التشجير الغابي بكاف عقاب (رسم عقاري 4287 س2 ) - جبل القليعة وجبل حمامة (رسم عقـاري 115797) - جبل فكيرين غابة ظهر حمار القطعة من 1 إلى 15 - جبل بوقرنين (رسم عقاري 115783) - جبل غواص - جبل الدغافلة - جبل فيض القمح - غابة وادي الكبير النسق الوحيد - التشجير الرعوي وديان النساء - قرعة بوشة - سد الريحان - سد بوعشير - بحيرة العقلة - ديوان تربية الماشية بصواف - شركة الأحياء والتنمية الفلاحية عروسية البية - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بزغوان 1 - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بزغوان 2.
ولاية بنزرت :
الحديقة الوطنية باشكل (قرار عدد 1608 بتاريخ 18/12/1980) والمناطق المحيطة بها علـى مسافـــة 500 م ـ معتمدية سجنان - عمادة بهاية من معتمدية ماطر - أرخبيل جالطة - محمية آيل الأطلس بالمحيبس - المحمية الطبيعية بماجن جبل شيطان (رسم عقاري 12462) - الحديقة الوطنية بجبل شيطانة كاب نيقرو - بحيرة غار الملح - بحيرة منزل بورقيبة - شركة الإحياء والتنمية الفلاحية الحبيب بقصة الباي (معتمدية ماطر) - المركب الفلاحي : غزالة ماطــر ووحدة التصرف في الأراضي المسترجعة ببنزرت.
ولاية باجة:
المحمية الطبيعية بجبل خروفة ـ الحديقة الوطنية جبل شيطانة وكاب نيقرو (باجة وبنزرت) - المنطقة الرطبة بسد سيدي البراق - عمادة سيدي عامر - جبل الشامخ - جبل القطار - عمادة زلدو - عمادة مزوغة - جبل بوشكاوي - عمادة المالح - عمادة زواغة - هنشير زرزورة - هنشير الزاوش - الجزر الأربع بسد سيدي سالم - المركب الفلاحي بتيبار - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة باجة 1 - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة باجة 2 - وحدة التصرف في الضيعات المنتجة للحليب بمجاز الباب.
ولاية جندوبة:
غابة الفائجة من النسق I إلى النسق VIII والمنطقة الخارجة عن التهيئة بما في ذلك الحديقة الوطنية بالفائجة (تسجيل عقاري53257) - غابة أولاد علي النسق I (تسجيل عقاري 53242) - جبل المشروم (تسجيل عقاري 162902) - المحمية الطبيعية بجبل الغرّة - جبل بنت احمد (تسجيل عقاري 17310) - المحمية الطبيعية بجبل بنت أحمد (تسجيل عقاري 17310) - جبل التبيني (تسجيل عقاري 53252) - جبل الديس (تسجيل عقـاري 17310) - عمادة أولاد مفدّة - عمادة رييعة - عمادة بلاريجيا - عمادة الجريف - عمادة بني محمد - المحمية الطبيعية بمخثــة دار فاطمـة - المحمية الطبيعية بعين الزانة - الحديقة الوطنية بواد الزّان I وII وIII وIV - تاقمة I وتاقمة II (مطلب تسجيل 53256) - غابة عين دراهم I (مطلب التسجيل 54587) وغابة عين دراهم II (مطلب التسجيل 54585) - طبرقة I (مطلب تسجيل 54261) وطبرقة II (مطلب تسجيل 54262) - المركبات الفلاحية : الكدية، بدرونة وشمتو.
ولاية الكاف:
المحمية الطبيعية بجبل صدين (رسم عقاري 170501) ـ المحمية الطبيعية بجبل السيـــف (رسم عقاري 170514 و170450) - غابة قلعة سنان (النسق الوحيد) - جبل القرن (رسم عقاري 195089) - جبل الكتيف (مطلب تسجيل 54781) - جبل الأجبل والهرابة وسيدي أحمد (مطلب تسجيل 54346 و54398) - القطع من 31 إلى 36 من النسق الثاني من غابة الساقية - القطع من 01 إلى 15 من النسق الأول من غابة الساقية - غابة ورغة النسق الأول والثاني (منطقة عسكرية) - عين الحمام (السرانيف وزرزورة رسم عقاري 170192) - غابة الطويرف (رسم عقـاري 170451) - غابة سيدي نصر (رسم عقـاري 170284) - هنشير القلال (رسم عقاري 170499) - جبل جديدة (رسم عقاري 170504) - البيدي وبن جبلين (رسم عقاري 170311) - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة الكاف.
ولاية سليانة:
الحديقة الوطنية بجبل السرج (مطلب تسجيل 21218) والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - عمادة بو عبد الله - عمادة القرية الشمالية - عمادة المنصورة الشمالية - اللوزة - جبل كسرى العليا - عمادة صيار - عمادة الصدين - جبل رتيل ووادي جنات (مطلب تسجيل 54746) - عمادة الحبابسة الشمالية - المحمية الطبيعية كاف الراعي - عمادة المساحلة - عمادة الجميلات - عمادة الروحية - عمادة سيدي سعيد - عمادة سيدي زيد - عمادة فرنة - عمادة طرف الشناء - عمادة فطيس - جبل الريحان - عمادة هنشير الرومان - عمادة العرب -
عمادة مصوج - عمادة جامة - غابة وحوض سد سليانة والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - عمادة سجة - عمادة سيدي حمادة - عرقوب فراح - عمادة سيدي مرشد - المركبات الفلاحية الرميلة و SODAL - غابة وحوض سد الأخمــاس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - عمادة سيدي منصور - عمادة الكريب محطة - عمادة العباسي - عمادة التريشة - هنشير النعام (رسم عقاري 170171 ) - جبل الأخوات - عمادة الأقصاب - غابة وحوض سد وادي الرميل والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - جبل الريحان - عمادة سيدي عيّاد - عمادة بوجليدة - عمادة مسراطة - عمادة أولاد طالب الغربية - جبل الملاحة - جبل عبد القادر - عمادة الدخانية - المركبات الفلاحية: محسن ليمــــام والرملية - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة سليانة 1 - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة سليانة 2 - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة سليانة 3.
ولاية القيروان:
الحديقة الوطنية بجبل السّرج (رسم عقاري 32625/21327) - الحديقة الوطنية بجبل زغدود (رسم عقاري 21043) - المحمية الطبيعية بعين شريشيرة (رسم عقاري 242039) - المحمية الطبيعية بجبل التواتي (رسم عقاري 242210) - ولجة سيدي سعد (رسم عقاري 242209) - ضيعة فرنيز (السبيخة) - عمادة سرديانة - عمادة العويثة - عمادة الفريوات - عمادة القفي -
جبل الوشتاتية (رسم عقاري 242142) - جبل بوحجر II
(رسم عقاري 16741) - عمادة زرود - عمادة الخزازية - عمادة وادي القصب - جبل الريحان (رسم عقاري 242241) - عمادة جبل السّرج - جبل الحلفاء (رسم عقاري 242241) - عمادة الشريشيرة - عمادة أولاد خلف الله - عمادة طرزّة الشمالية - عمادة الكبارة - عمادة البريكات - جبل الطويلة (حفوز) (رسم عقاري 242209) - جبل الطويلة (الحاجب) (رسم عقاري 242209) - جبل الطويلة (نصر الله) (رسم عقاري 242209) - عمادة عبيدة - ضيعة النّصر (رسم عقاري 235205) - عمادة المويسات - عمادة رحيمة - عمادة الشواشي - عمادة الشرايطية الجنوبية - المنبت الرّعوي بالقرين (رسم عقاري 412 /235010) - المركب الفلاحي العلم (رسم عقاري 9295 /9795) - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بالقيروان.
ولاية سيدي بوزيد:
الحديقة الوطنية ببوهدمة (رسم عقاري 6527 سيدي بوزيد) - الحديقة الوطنية بجبل مغيلة (رسم عقاري 246110 القصرين) - جبل قولاب (رسم عقاري 10762 سيدي بوزيد) بما في ذلك المحمية الطبيعية بريحانة - المنطقة الرطبة شط نوال - جبل سيدي خليف (رسم عقاري 10747 ) - جبل فائض (جزء من الرسم العقاري 10684 سيدي بوزيد ملك خاص) - جبل المطلق (رسم عقاري 10780 سيدي بوزيد) - سلسلة جبل المالوسي (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل فوفي القلال (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل العيون ( رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل الرميلية )رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل ورغة رحال وجبل الزفزاف - جبل الكبار (رسم عقاري 6525 سيدي بوزيد) - الغابة الدولية بالمكناسي (رسم عقاري 10625 سيدي بوزيد) - جبل التربلي هدّاج (رسم عقاري 277295 سيدي بوزيد) - المركبات الفلاحية : الطويلة (بإستثناء الهندي الأملس بضيعة 12 : ذراع الأسودة، فائض ومدام ميرار جزء من الضيعة 26)، الاعتزاز، جلمة، جلمة 1 وجلمة 2 بما في ذلك ضيعتي زيلار وساشتال.
ولاية القصرين:
عمادة حيدرة - عمادة الصري - عمادة الطباقة - عمادة أفران - عمادة عين جنان - عمادة بودرياس - عمادة الحازة - عمادة بوشبكة - عمادة أم علي - عمادة قارة العرعار - عمادة الصخيرات - غابة خشم الكلب (رسم عقاري 499) - المحمية الطبيعية خشم الكلب - غابة الكيفان الحمر النسق الأول والثاني - عمادة أم الاقصاب - عمادة صولة - عمادة حاسي الفريد - عمادة الهشيم - عمادة الخضرة - عمادة سمامة - عمادة الوساعية - عمادة مقدودش - عمادة توشة - عمادة وادي الدرب - عمادة فج تربح - عمادة سبيبة - عمادة الثماد - عمادة الجوى - عمادة ولجة الضل - الحديقة الوطنية بالشعانبي - الحديقة الوطنية بجبل مغيلة (القصرين وسيدي بوزيد) - المحمية الطبيعية التلٌة - المركبات الفلاحية : وادي الدرب والخضراء.
ولاية سوسة:
عمادة عين الرحمة - عمادة الشقارنية - عمادة عين مذاكر - عمادة العريبات - جبل عبيد وعوينات الحجل (رسم عقاري 6648) - الهندي الأملس بدار بلواعر (رسم عقاري 6648) - هنشير العسل (رسم عقاري 6648) - هنشير سبيرو - مراعي الحسينات مع الضفاف المتاخمة للسبخة والمنطقة الرطبة (رسم عقاري 6648) - مراعي بئر جديد (رسم عقاري 6648) - المحمية الطبيعية سبخة الكلبية والمراعي المتاخمة للسبخة والمناطق الرطبة ( الزليفة وسيدي نصير2 والحماضة) - سبخة سيدي الهاني والمنطقة الرطبة (DPH) بما في ذلك الضفاف (الحماضة) - المنطقة الرطبة بحلق المنجل (DPH) (رسم عقاري 6648) - الفوقعية - غابات بلعوم (رسم عقاري 24803) - غابات زردوب - مراعي البشاشمة (رسم عقاري 30664) - المركب الفلاحي النفيضة.
ولاية المنستير:
رأس المرج - هنشير المساترية - هنشير الزرامدة - هنشير سيدي اسماعيل - هنشير الحبس - مراعي العلالشة - غابة الأشركة (أولاد منجة) - غابة وادي عصيدة - غابة وادي الزكار - غابة عميرة حاتم - غابة الخور- الملاح - مراعي التوازرة - غابة المرازقة (أولاد مي) - غابة سيدي يعقوب - ملاحات الساحلين - سبخة المنستير الشمالية - جزر قورية - مراعي قرعة سيدي عامر - الأراضي الدولية التابعة لمركز التكوين المهني الفلاحي بجمال.
ولاية المهدية:
المنطقة السياحية : طريق رقم MC82 من المهدية إلى البغدادي يمينا - منطقة شطيب عريف - المرعى الدولي بزالبة - غابة الدويرة والغضابنة - مراعي الفالتة - غابة وادي ملامس - مراعي أولاد عبد النبي.
ولاية صفاقس:
عمادة ودران الشمالية - عمادة الخضراء - المحمية الطبيعية بالقنة (رسم عقاري 638) - جزر قرقنة ـ المحمية الطبيعية بجزر الكنايس والمناطق الرطبة المحاذية لها بالزبوزة والخوالة على بعد 500 م - قرعة ذراع بن زياد العامرة - المنطقة الغابية بتليل العجلة - المنطقة الغابية ليش - المنطقة الغابية أم صالح على يسار الطريق من الحنشة إلى منزل شاكر - المنطقة الغابية الرماد - سبخة نوال (الجزء الجنوبي التابع لولاية صفاقس) - ملاحات طينة والمناطق الرطبة الساحلية بطينة من كلم 1 إلى كلم 14 - المناطق الرطبة بالحنشة على يمين ويسار الطريق الرئيسي رقم 1- المنطقة الرطبة بالصخيرة من الفريشات إلى الصخيرة على بعد 300 م من شاطئ البحر - المركبات الفلاحية : الشعال، السلامة، بوزويتة، الفتح وبئر علي.
ولاية قابس:
المحمية الطبيعية بحوض وادي قابس والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م - معتمدية غنوش - عمادة الهيشة - عمادة المطوية الشماليّة - عمادة وذرف الجنوبية - عمادة الميدة - عمادة الزارات - عمادة مارث الشمالية - عمادة عرام - عمادة بني عيسى - عمادة بني زلطن - عمادة مطماطة القديمة - عمادة تمزرط - عمادة سيدي امحمد التواتي - عمادة عين تونين - عمادة توجان - عمادة البحاير - عمادة الحبيب ثامر - عمادة شانشو - عمادة واد الزيتون - عمادة ربيعة والي - عمادة الموازير - عمادة تبلبو.
ولاية مدنين:
الحديقة الوطنية بسيدي التوي والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م - جزيرة جـربة - معتمدية بن قردان عدى المنطقة الكائنة على يمين الطريق الرابطة بين مدنين وبنقردان ورواق - معتمدية جرجيس عدى المنطقة الكائنة على يمين الطريق الرابطة بين مدنين وخلف الله وجرجيس وبنقردان - معتمدية مدنين الشمالية عدى المنطقة الكائنة بين طريق بني خداش وطريق قابس - معتمدية مدنين الجنوبية عدى المنطقة الكائنة بين طريق الجرف وطريق بنقردان - معتمدية بني خداش عدى المنطقة الكائنة على يمين الطريق الرابطة بين مدنين، بني خداش، المظهار وبئر الزوي - منطقة الظاهر عدى يمين الطريق الرابطة بين بئر الزوي وبئر سلطان - معتمدية سيدي مخلوف عدى المنطقة الكائنة بين طريق سيدي مخلوف وطريق قابس - المناطق الرطبة: بحيرة البيبان وأم جسـار وجربة قلالة وجربة بين الوديان ورأس الرمل وخليج بوغرارة والقرين - ديوان الأراضي الدولية شماخ - ديوان الأراضي الدولية جرجيس - المركب الفلاحي سيدي شماخ.
ولاية تطاوين :
المحمية الطبيعية بوادي دكوك ومنتزه وادي الدكوك والمناطق المحيطة بهما على مسافة 500 م - الحديقة الوطنية بصنغر جباس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - المنطقة السقوية أولاد يحي 1 و2 - المنطقة السقوية الروابي - المنطقة السقوية المدينة - المنطقة السقوية القرعاء - المزار - شعبة الرشادة - أم سدير - معلّى - هنشير الفرس - خوي السوامر - الدامر - غابة قصر عون - غابة كرشاو - غابة جبال تطاوين - المهيري - الفريدة - القدحان -دبدابة سانية أولاد سلام حتى خشم الفريدة - الدرينة - العجول - الشهبانية - يمين الطريق من خشم مريم حتى البرمة مرورا ببراكة بالكيلاني والنقطة الثلاثية - ظهرة الحصان - عرق الميت - لرزط - المرطبة - أوني - المنطقة السقوية سهل الرمان.
ولاية قفصة:
عمادة الناظور - المحمية الطبيعية ببورملي - سبخة الدوارة - عمادة أم الأقصاب - عمادة السويطير- عمادة أم العرائس المركز - عمادة تباديت - عمادة ريشة النعام - عمادة السقي - عمادة السقي القبلي - عمادة العيايشة - عمادة الطلح الشرقية بما في ذلك المحمية الطبيعية بهداج - عمادة السند الجنوبية بما في ذلك الضيعة المثالية بالسند - سبخة سيدي منصور والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - جبل عرباطة (رسم عقاري 455/277298 قفصة) بما في ذلك الحديقة الوطنية بجبل عرباطة - محمية الحيوانات الطبيعية عرباطة والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - عمادة قصور الأخوة - عمادة القرية - جبل سيدي عيش - جبل السند (رسم عقاري 453/277296 قفصة) - جبل الثالجة (رسم عقاري 391) - ثالجة الشمال (رسم عقاري 392) - ثالجة الجنوب (رسم عقاري 393) - المحمية الطبيعية بجبل الثالجة - سلسلة جبال الشــارب )جبل واد الكلب، شعاب الخرفان، خنقة الواعر، تافرمة، بوقوطون القصيعة، صافرة، الزيتونة، العسكر، حلفاية الصغيرة وحلفاية الكبيرة( - جبل الباردة (رسم عقاري 277193) - جبل بورملي وجبل عتيق بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) - جبل بلخير (رسم عقاري 54598) - جبل العيايشة (رسم عقاري 277252) - المركب الفلاحي قفصة السند.
ولاية توزر:
الحديقة الوطنية بدغومس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - عمادة دغومس - عمادة شاكمو - شمال شط الجريد - عمادة أولاد غريسي - عمادة التعمير - عمادة الرميثة - عمادة سندس - عمادة الشبيكة - عمادة مداس - المناطق الرطبة بشمسة وتمغزة وشط الغرسة وشمال شط الجريد.
ولاية قبلي:
الحديقة الوطنية بجبيل والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م- جبال الطباقة الغربية - أم أقلام - وادي الدزو - السقي - الشارب البراني (مشاريع المحافظة على المياه والتربة) - الدخلة وطوال الربايع - بئر يونس وبئر نوار- قرعة علي وقرعة بوفليجة - المنطقة الرطبة بالبليدات - المنطقة الرطبة بالكليبية - المنطقة الرطبة بالنويل - المنطقة الرطبة قراد والقلعة.
الفصل 13 ـ بالنسبة للخنزير الوحشي وطيور الغدران والطيور العابرة (باستثناء البكاشة) فإن صيدها يبقى مرخصا فيه بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها صيد المصيد القار الصغير بالفصل 12 من هذا القرار كما يرخص الصيد في المناطق التي وقع تسوغها لحق الصيد عن طريق البتة والمناطق الخاصة المسوغة للغرض وذلك بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها الصيد.
الفصل 14 ـ إن حق الصيد في المناطق التي وقع تسوغها عن طريق البتة يعتبر ملكا للمبتت لهم.
الفصل 15 ـ يحجر صيد الورشان بجميع المحميات المذكورة بالفصل 12 من هذا القرار.
الفصل 16 ـ يحجر في الصيد البرّي استعمال رصاص الربعي والبنادق التي تفوق الثلاث طلقات أو التي وقع تجهيزها بما يكتم صوتها وكذلك الأسلحة ذات الأنابيب المقرضة والبنادق (القربينات) ذات عيار 9 مم و بنادق الهواء المضغوط.
ويتعين حمل الأسلحة على متن وسائل النقل داخل أغمادها أو مكسرة وغير محشوة بالذخيرة.
يحجر استعمال أجهزة اللاسلكي والهاتف الجوال سواء كان ذلك للصيد أو للمطاردة.
يحجر صيد الطيور الراسية على أسلاك التجهيزات الكهربائية والهاتفية.
يحجر الصيد على مسافة 500م حول مؤسسات البترول والغاز والشبكات الناقلة لهذه المواد.
علاوة عن مقتضيات الفصل 173 من مجلة الغابات يحجر استعمال حيوان إبن مقرض (Furet) للصيد.
يحجر الصيد بواسطة السلوقي بغير الولايات المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار.
الفصل 17 ـ يمكن للمدير العام للغابات منح رخصة استثنائية قصد فتح الصيد البرّي بمحميات الصيد التابعة للغابات الدولية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار وذلك في حالة تنظيم صيد رسمي ولا يمكن الترخيص في ذلك إلا مرة واحدة خلال موسم الصيد البرّي 2020/2021.
الباب الثاني
الصيد السياحي
الفصل 18 ـ يخضع تعاطي الصيد السياحي إلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي ولأحكام كراس الشروط المتعلق بتنظيم الصيد السياحي من قبل وكالات الأسفار ومؤسسات النزل التونسية.
الفصل 19 ـ لا يرخص في دخول الصيادين السياح إلا في المدة التي تتراوح بين 4 أكتوبر 2020 و31 جانفي 2021 لصيد الخنزير الوحشي وبين 4 أكتوبر 2020 و2 ماي 2021 لصيد الخنزير الوحشي وذلك بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد والقصرين فقط.
وفي المدة التي تتراوح بين 6 ديسمبر 2020 و28 فيفري 2021 لصيد الترد والزرزور غير أنه لا يرخص للصيادين السياح في صيد الترد والزرزور إلا لمدة أربعة أيام متتالية.
ويرخص صيد الخنزير الوحشي من طرف الصيادين السياح كامل أيام الأسبوع.
ويسمح للصيادين السياح إدخال ذخائر أسلحة الصيد لسد حاجياتهم الخاصة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك في حدود 350 خرطوشة بالنسبة لصيادي الترد والزرزور و50 خرطوشة محشوة بالرصاص الضخم بالنسبة لصيادي الخنزير الوحشي ويحجر إدخال كلاب الصيد والصفافير المغرية بأصواتها كما يحجر عليهم التفريط في كمية الذخيرة غير المستعملة.
الفصل 20 ـ يستوجب تسليم رخصة الصيد السياحي استخلاص معلوم من طرف قابض محاصيل أملاك الدولة قدره:
ـ مائة دينارا لصيد الخنزير.
ـ وبالنسبة لصيد الترد والزرزور ألف (1000) دينار للمدة المتراوحة بين 6 ديسمبر 2020 و31 جانفي 2021 وألفي (2000) دينار للمدة المتراوحة بين 1 فيفري 2021 و28 فيفري 2021.
وزيادة على ذلك فإن الصياد المعني بالأمر يدفع لقابض محاصيل أملاك الدولة عند انتهاء كل يوم يتم فيه الصيد السياحي معلوم إصماء قدره مائة وخمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه بأراضي الغابات ماعدا المناطق المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القرار.
ويتم وضع السوار المميز للخنزير الوحشي مباشرة بعد الإصماء ويخضع لنفس التراتيب المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار.
وفي حالة صيد الخنزير من قبل مجموعة مختلطة من الصيادين السياح والتونسيين أو المقيمين فإن معلوم الإصماء يبقى مائة وخمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه مهما كان الصياد.
كما لا يمكن إلغاء المعلوم الذي وقع دفعه لرخصة الصيد السياحي باسم أحد الصيادين السياح أو المطالبة به أو تأجيل صلوحيته مهما كان سبب ذلك. ولا يمكن أن تتجاوز أماكن الصيد الولاية والمعتمدية والعمادة المبينة بالرخصة أربعة ولايات بالنسبة لصيد الخنزير وثلاثة ولايات بالنسبة لصيد الترد والزرزور كما لا يمكن تغييرها إلا بعد موافقة الإدارة العامة للغابات.
الفصل 21 ـ لا يمكن تصدير المصيد الواقع إصماؤه من قبل الصيادين السياح إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من الإدارة العامة للغابات.
الفصل 22 ـ على وكالات الأسفار ومؤسسات النزل المنظمة للصيد السياحي احترام المحيط الطبيعي والتأكد من جمع الخراطيش الفارغة بعد عملية الصيد من طرف الصيادين.
الفصل 23 ـ تقع معاينة المخالفات في مادة الصيد البرّي ويبحث في شأنها مهندسو وتقنيو الغابات المؤهلين وجميع أعوان الضابطة العدلية والحرس الوطني وضباط وأعوان الديوانة وأعوان الشرطة.
الفصل 24 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي