Affichage des articles dont le libellé est J.O.R.T N°82 du 19 août 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O.R.T N°82 du 19 août 2020. Afficher tous les articles

lundi 31 août 2020

أمر حكومي عدد 556 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة– الحمامات الدولي وعلى الملحق عدد 2 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي

 أمر حكومي عدد 556 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة– الحمامات الدولي وعلى الملحق عدد 2 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير النقل واللوجستيك،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ الجوية التونسية،كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974،

وعلى مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،

وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،

وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في11 ماي 2009،

وعلى القانون عد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.

وعلى الأمر عدد 1374 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،

وعلى الأمر عدد 2926 لسنة 2000 المؤرخ في 18 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات،

وعلى الأمر عدد 1342 لسنة 2004 المؤرخ في 7 جوان 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد لزمة لبناء واستغلال المطار الجديد بالوسط الشرقي،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط قائمة الخدمات الداخلة في مهام ديوان الطيران المدني والمطارات والتي يمكن أن تكون موضوع لزمة،

وعلى الأمر عدد 1316 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ماي 2007 المتعلق بالمصادقة على عقد لزمة وكراس شروط يتعلقان بإحداث واستغلال المطار الجديد بالوسط الشرقي وعلى عقد لزمة وكراس شروط يتعلقان باستغلال مطار المنستير،

وعلى الأمر عدد 2034 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008 المتعلق بضبط كيفية مسك دفتر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات،

وعلى الأمر عدد 1328 لسنة 2013 المؤرخ في في 26 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة – الحمامات الدولي وعلى الملحق عدد 1 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2020 المؤرخ في 20 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق عدد 2 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة- الحمامات الدولي المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمبرم بتاريخ 31 جانفي 2013 بين الدولة التونسية ممثلة في شخص وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية من جهة، وشركة تاف تونس، "الخفية الإسم" الممثلة في شخص رئيسها المدير العام من جهة أخرى.

كما تمت المصادقة على الملحق عدد 2 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمبرم بتاريخ 31 جانفي 2013 بين ديوان الطيران المدني والمطارات ممثلا في شخص رئيسه المدير العام من جهة، وشركة تاف تونس "الخفية الاسم" ممثلة في شخص رئيسها المدير العام من جهة أخرى.

الفصل 2 ـ يدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،

الفصل 3 ـ وزير النقل واللوجستيك ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفـون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أوت 2020.



الإمضاء المجاور

الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة النقل واللوجستيك

محمد الفاضل كريم

وزير المالية

محمد نزار يعيش

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

غازي الشواشي رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

قـرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلّق بضبط معاليم التدخلات والعمليات والخدمات الخاصة التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص

 قـرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلّق بضبط معاليم التدخلات والعمليات والخدمات الخاصة التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص.


إنّ وزير الداخلية ووزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلّق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر الحكومي عدد 109 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريـل 2019،

وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلّق بالتنظيم الإداري والمالــي للديــوان الوطني للحماية المدنية وبضــبط طرق تسييــره وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى الأمر الـرئاسي عــدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفـري 2020 المتعلّق بتــسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلّق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى قرار وزيري الداخلية والتنمية المحلية والمالية المؤرخ في أول ديسمبر 2003 المتعلّق بضبط معاليم التدخلات والعمليات الخاصة التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص،

وعلى رأي مجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية المنعقدة بتاريخ 3 أوت 2016،

قـــــررا مـا يلــي:

الفصل الأول ـ يحدّد هــذا القــرار معاليــم الخدمات والتدخلات والعمليات التي يقوم بها الديــوان الوطنــي للحماية المدنيــة بمقابل لفائــدة المنشآت والمؤسسات العمومية ولفائــدة الخــواص.

الباب الأول

الحضور الوقائي

الفصـل 2 ـ تحدّد معاليم الحضور الوقائي لأعوان الديوان الوطني للحماية المدنية بمختلف أنواع المؤسسات المعدّة لاستقبال العموم أو المؤسسات المرتبة وبمختلف التظاهرات العامة والخاصة العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

- العروض المسرحية: 8د للعون، 10د للإطار، 20د للطبيب.

- المعــارض: 8د للعون، 10د للإطار، 20د للطبيب.

- مدن وفضاءات الألعاب والترفيه: 8د للعون، 10د للإطار، 20د للطبيب.

- المقابـلات الرياضيـة: 10د للعون، 12د للإطار، 22د للطبيب.

- الأنشطة الرياضية المختلفة: 8د للعون، 10د للإطار، 20د للطبيب.

- المهرجــانــات: 8د للعون، 10د للإطار، 20د للطبيب.

- الحفــلات خارج إطار المهرجانات: 10د للعون، 12د للإطار، 22د للطبيب.

- تظاهرات مختلفة أخرى: 8د للعون، 10د للإطار، 20د للطبيب.

ويتمّ اعتبار هذه المعاليم للحصّة الواحدة التي تدوم مدّتها ساعتين حتّى وإن كانت المدّة الفعلية أقل من ذلك، عند حضور عون وإطار.

وإذا تجاوزت المدّة الفعلية للخدمة ساعتين فإنّ المدّة الإضافية تحتسب بمعلوم نصف حصّة لكلّ ساعة أو جزء من ساعة إضافية.

الفصل 3 ـ تحدّد المعاليم الموظفة على استغلال وسائل ومعدّات وتجهيزات الديوان الوطني للحماية المدنية أثناء الحضور الوقائي بمختلف أنواع المؤسسات المعدّة لاستقبال العموم

أو المؤسسات المرتبة وبمختلف التظاهرات العامة والخاصة العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية وغيرها دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:



- سيـارة إسعاف: 60 دينارا.

- سـيارة إسعاف طبية: 100 دينارا.

- سيـارة إطفـاء: 120 دينــارا.

- شاحنة إطفاء: 200 دينـارا.

- زورق إنقاذ: 120 دينـارا.

- شاحنة حرائق محروقات: 800 دينارا.

- شاحــنة نجدة بالطرقات: 240 دينارا.

ويتمّ اعتبار هذه المعاليم للحصة الواحدة التي تدوم ثلاث ساعات حتّى وإن كانت المدّة الفعلية للخدمة أقل من ذلك.

وإن تجاوزت المدّة الفعلية للخدمة ثلاث ساعات فإنّ المدّة الإضافية تحتسب بمعلوم ثلث حصة لكلّ ساعة أو جزء من ساعة إضافية.

ويتمّ تخفيض معاليم استعمال الوسائل في التظاهرات الثقافية والرياضية بنسبة 25 %.

البــاب الثانــي

خدمات التكوين والرسكلة

الفصل 4 ـ تحدّد معاليم التكوين والتدريب في مختلف اختصاصات الحماية المدنية من ذلك تكوين وتدريب أفراد فرق السلامة الواجب تركيزها بمختف أنواع البنايات المعدة لاستقبال العموم والبنايات ذات العلو المرتفع وبالبنايات المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:





ع/ر نوع التكوين مدّة التكوين المعلوم بحساب الأسبوع

1 تكوين لفائدة سائقي سيارات الأجرة ووسائل النقل العمومي أسبوع 100 د

2 تكوين لفائدة أعضاء فرق السلامة بالمؤسسات أسبوع 300 د

3 تكوين في ميدان الإسعافات الأولية أسبوع 240 د

4 تكوين لفائدة السباحين المنقذين أسبوع 400 د

5 التكوين في اختصاص الوقاية درجة أولى أسبوعين 600 د

6 التكوين في اختصاص الوقاية درجة ثانية ثلاثة أسابيع 600 د

7 التكوين في اختصاص حرائق السفن أسبوع 800 د

8 التكوين في اختصاص حرائق المحروقات أسبوع 1200 د

9 تكوين لفائدة مدربي الإسعافات الأولية أسبوع 600 د





ولا تشتمل هذه المعاليم مصاريف التنقل والإقامة والإعاشة للمتكونين، ويتمّ تخفيض معاليم الرسكلة بنسبة 25 % من معاليم التكوين المشار إليها أعلاه.

الباب الثالث

التدخلات والعمليات بمقابل

الفصل 5 ـ تحدّد معاليم استعمال وسائل وتجهيزات الديوان الوطني للحماية المدنية في التدخلات والعمليات غير الاستعجالية دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

* الوسائل:

- سيـــارة إسعاف: 60 دينارا.

- سيارة إسعـاف طبية: 100 دينارا.

- سيــارة إطفـاء: 120 دينارا.

- شاحنـة إطفاء: 200 دينارا.

- شاحنــة تزويد: 400 دينارا.

- سلـم ميكانيكي: 900 دينارا.

- شاحنة حرائق المحروقات: 800 دينارا.

- شاحنــة ناشلـة: 400 دينارا.

- زورق إنقــاذ: 120 دينارا.

- شاحـنة نجدة بالطــرقات: 300 دينارا.

- شاحنـة نقل: 200 دينارا.

- سيارة نقل: 60 دينارا.

* التجهيـزات:

- مضخة: 120 دينــارا.

- معدّات مختلفـة (إنارة، قص، رفع، إلخ.....): 40 دينارا.

ويتمّ اعتبار هذه المعاليم عن كلّ ساعة أو جزء من ساعة تدخل، كما يتمّ احتساب مدّة التدخلات والعمليات بالنسبة للوسائل بداية من ساعة خروج الوسيلة من مقر وحدة الحماية المدنية إلى غاية الانتهاء من العملية أو التدخل وبالنسبة للتجهيزات يتمّ اعتبار هذه المعاليم على مدّة العمل الفعلي للتدخل أو للعملية.

الفصل 6 ـ يحدّد معلوم تدخل فريق الغوص بـ: 800 دينارا عن كلّ ساعة أو جزء من ساعة عمل فعلي للتدخل أو للعملية دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 7 ـ يُلغى قرار وزيري الداخلية والتنمية المحلية والمالية المؤرخ في أوّل ديسمبر 2003 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 ـ المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية مكلّف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 أوت 2020.



اطلع عليه

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ وزير الداخلية

هشام مشيشي

وزير المالية

محمد نزار يعيش