Affichage des articles dont le libellé est J.O.R.T. 2020 N° 82 du 19 août 2020. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est J.O.R.T. 2020 N° 82 du 19 août 2020. Afficher tous les articles

lundi 31 août 2020

أمر حكومي عدد 557 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة – الحمامات الدولي وعلى الملحق عدد 3 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي

 أمر حكومي عدد 557 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة – الحمامات الدولي وعلى الملحق عدد 3 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير النقل واللوجستيك،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ الجوية التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974،

وعلى مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،

وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،

وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،

وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات،

وعلى الأمر عدد 1374 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،

وعلى الأمر عدد 2926 لسنة 2000 المؤرخ في 18 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات،

وعلى الأمر عدد 1342 لسنة 2004 المؤرخ في 7 جوان 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد لزمة لبناء واستغلال المطار الجديد بالوسط الشرقي،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط قائمة الخدمات الداخلة في مهام ديوان الطيران المدني والمطارات والتي يمكن أن تكون موضوع لزمة،

وعلى الأمر عدد 1316 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ماي 2007 المتعلق بالمصادقة على عقد لزمة وكراس شروط يتعلقان بإحداث واستغلال المطار الجديد بالوسط الشرقي وعلى عقد لزمة وكراس شروط يتعلقان باستغلال مطار المنستير،

وعلى الأمر عدد 2034 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008 المتعلق بضبط كيفية مسك دفتر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار اللزمات،

وعلى الأمر عدد 1328 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة – الحمامات الدولي وعلى الملحق عدد 1 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2020 المؤرخ في 20 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،

وعلى رأي الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأول - تمت المصادقة على الملحق عدد 3 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين بإحداث واستغلال مطار النفيضة - الحمامات الدولي المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الدولة التونسية ممثلة في شخص وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية من جهة، وشركة تاف تونس،

"الخفية الإسم" الممثلة في شخص رئيسها المدير العام من جهة أخرى.

كما تمت المصادقة على الملحق عدد 3 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال مطار المنستير – الحبيب بورقيبة الدولي المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين ديوان الطيران المدني والمطارات ممثلا في شخص رئيسه المدير العام من جهة، وشركة تاف تونس "الخفية الاسم" ممثلة في شخص رئيسها المدير العام من جهة أخرى.

الفصل 2 ـ يدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 3 ـ وزير النقل واللوجستيك ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفـون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أوت 2020.



الإمضاء المجاور

الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة النقل واللوجستيك

محمد الفاضل كريم

وزير المالية

محمد نزار يعيش

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

غازي الشواشي رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

أمر حكومي عـدد 566 لسنــة 2020 مؤرخ فـي 14 أوت 2020 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين.

 أمر حكومي عـدد 566 لسنــة 2020 مؤرخ فـي 14 أوت 2020 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،

وعلى الأمر عدد 802 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 المتعلق بإسناد منح خصوصية لفائدة الأعوان المكلفين بخطط وظيفية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2160 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 2055 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد صلاحيات هياكل إدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتركيبتها وطرق تنظيمها وسير عملها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 737 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين وعلى جميع النصوص التي نقحته

أو تممته وخاصة الأمر عدد 4509 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013،

وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،

وعلى الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 651 لسنة 2016 المؤرخ في 10 ماي 2016،



وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتـي نصـه:

الفصل الأول ـ يضاف إلى الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المشار إليه أعلاه فصل 4 (مكرر) كما يلي:

الفصل 4 (مكرر) : ينتفع المدرسون التكنولوجيون الذين يكلفون بإحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية أو بخطة وظيفية معادلة بمنحة تكميلية لمنحة البيداغوجيا والتأطير التكنولوجي تكون مقاديرها مساوية للمنحة التكميلية لمنحة التكاليف البيداغوجية طبقا لما هو منصوص عليه بالفصلين 3 و6 من الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية، المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ يدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ ابتداء من 15 ديسمبر 2017.



الفصل 3 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 أوت 2020.



الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد نزار يعيش

الوزيرة المكلفة بتصريف أعمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لبنى الجريبي رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

dimanche 23 août 2020

قانون عدد 38 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أوت 2020 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي

 قانون عدد 38 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أوت 2020 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي(1).


باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:

الفصل الأوّل ـ لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات فأكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.

ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن المتخرج وسنة التخرج.

ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب.

وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 2 ـ لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لأصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا 35 سنة فأكثر ولم تبلغ مدة بطالتهم 10 سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل.

ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن المتخرج وسنة التخرج.

ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب.

وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 جويلية 2020.



الفصل 3 ـ لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، والمسجلين بمكاتب التشغيل. ويقصد بفرد من كل عائلة الأصول أو الفروع

أو الإخوة أو القرين.

ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن المتخرج وسنة التخرج.

ويخضعون لفترة تكوين مناسب.

وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 4 ـ تخصّص نسبة لا تقل عن 5% من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.

الفصل 5 ـ يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من الانتداب في القطاع العمومي وفقا للصيغ المقررة بهذا القانون ولمدة ثلاث سنوات، وفي صورة انتدابه يتم عزله عن وظيفته مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

الفصل 6 ـ يستكمل تنفيذ هذا القانون في مدة لا تتجاوز أربع سنوات، ويصبح نافذا بداية من المصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 13 أوت 2020.



رئيس الجمهورية

قيس سعيّد