lundi 21 décembre 2020

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بسيدي منصور من معتمدية غزالة بولاية بنزرت

 قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بسيدي منصور من معتمدية غزالة بولاية بنزرت


إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى القرار المؤرخ في 31 ماي 2011 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بسيدي منصور من معتمدية غزالة بولاية بنزرت وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،

وعلى رأي اللجنة المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية بنزرت بتاريخ 23 مارس 2018.

قررت ما يلي:

الفصل الأول ـ تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بسيدي منصور من معتمدية غزالة بولاية بنزرت.

الفصل 2 ـ تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الامتيازات وعقود الرهن والكراءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلطت عليها التهيئة العقارية ولاتزال نافذة عند تطبيق تلك التهيئة إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.

الفصل 3 ـ يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق التهيئة العقارية لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية، ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.

الفصل 4 ـ المديرة العامة للوكالة العقارية الفلاحية مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 ديسمبر 2020.





اطلع عليه

رئيس الحكومة

هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

عاقصة البحري

قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لبعث جيل جديد من الباعثين الباحثين عن عمل والراغبين في إحداث مؤسسات صغرى في مجال صيانة الشبكات والمعدات الإعلامية الخاصة بالمؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية

 قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لبعث جيل جديد من الباعثين الباحثين عن عمل والراغبين في إحداث مؤسسات صغرى في مجال صيانة الشبكات والمعدات الإعلامية الخاصة بالمؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية


إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 15 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،

وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 5 نوفمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،

وعلى الأمر عــدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 3105 لسنة 2013 المؤرخ في 12 جويلية 2013،

وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،

وعلى الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا، وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها وخاصة الفصل 44 منه كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي وزير التربية،

وعلى رأي وزير تكنولوجيات الاتصال.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لبعث جيل جديد من الباعثين الباحثين عن عمل والراغبين في إحداث مؤسسات صغرى في مجال صيانة الشبكات والمعدات الإعلامية الخاصة بالمؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 ديسمبر 2020.



اطلع عليه

رئيس الحكومة

هشام مشيشي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية

كمال الدوخ





عدد التضمين في سجل المقاولات الصغرى : ...............................





الاختصاص: ..........................................................................................



كـــــراس الشــروط



المتعلق بممارسة نشاط المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لبعث جيل جديد من الباعثين الباحثين عن عمل والراغبين في إحداث مؤسسات صغرى في مجال صيانة الشبكات والمعدات الإعلامية الخاصة بالمؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية.



الباب الأول

أحكام عــامة



الفصل الأول: تعريف

يقصد بالمقاولة الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال صيانة الشبكات والمعدات الإعلامية على معنى هذا الكراس، كل شخص سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا تم قبوله نهائيا في إطار البرنامج المذكور يعتزم إنجاز أشغال في مجال صيانة الشبكات والمعدات الإعلامية الخاصة بالمؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية.



الفصل 2: موضوع كراس الشروط:

يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة نشاط المقاولات الصغرى في مجال صيانة الشبكات والمعدات الإعلامية الخاصة بالمؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية والالتزامات القانونية المحمولة عليها والعقوبات التي يمكن أن تسلط عليها عند إخلالها بهذه الالتزامات.



الفصل 3: المستندات القانونية:

تخضع المقتضيات المنصوص عليها بهذا الكراس إلى التراتيب الجاري بها العمل وخاصة النصوص الآتي ذكرها والتي تصرح المقاولة الصغرى أنها اطلعت عليها:

- مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 15 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

- والقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلّق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،

- والقانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،

- والمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 5 نوفمبر 2014،

- والأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،

- والأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا،

- والأمر عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019،

وقرار وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 1 أكتوبر 2019 المتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات.

- كما تصرح المقاولات الصغرى أنها اطلعت عليها وتلتزم باحترام مقتضياتها.



الفصل 4: إيداع كراس الشروط:

يتعين على المقاولة الصغرى إذا كانت ذاتا مادية أن تودع لدى المصالح المركزية التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية، بالإضافة إلى نظيرين من هذا الكراس تنص على كل البيانات الواردة بالفصل 17 من هذا الكراس وممضيين ومختومين على كل الصفحات، الوثائق التالية:

- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،

- نسخة من كراس شروط ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات مؤشرا عليها من قبل وزارة تكنولوجيات الاتصال.

أما إذا كانت المقاولة الصغرى ذاتا معنوية فعليها أن تودع لدى المصالح المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى نظيرين من هذا الكراس ممضيين ومختومين على كل الصفحات، الوثائق التالية:

- نسخة من العقد التأسيسي،

- نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر،

- نسخة من كراس شروط ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات مؤشرا عليها من قبل وزارة تكنولوجيات الاتصال،



الفصل 5: الأنشطة التي تتعارض مع نشاط المقاولة:

تلتزم المقاولة الصغرى بعدم ممارسة أي نشاط من شأنه المساس باستقلاليتها.



الفصل 6: ممارسة النشاط:

تمارس المقاولة الصغرى نشاطها بعد تسليمها نظيرا من كراس الشروط يحمل ختم الإدارة مرفقا بشهادة تحتوي على عدد التضمين.

تتولى المقاولة الصغرى إنجاز أشغال وخدمات الصيانة الموكولة إليها طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الكراس وبالتراتيب الجاري بها العمل.



الفصل 7: صلوحية كراس الشروط:

تدوم صلوحية كراس الشروط ست (6) سنوات.

الباب الثاني

شروط ممارسة نشاط المقاولة الصغرى



الفصل 8: إجراءات تقديم الملف:

يجب على المقاولة الصغرى أن تلتزم بالإجراءات التالية:

إذا كانت المقاولة الصغرى شخصا معنويا:

- تقديم نسخة من بطاقة تعريف جبائية ومضمون من السجل الوطني للمؤسسات،

- تقديم الوثائق التي تثبت انخراط المسؤول الأول عن المقاولة وكل الأعوان الراجعين لها بالنظر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

- تأسيس شركة وفق التشريع الجاري به العمل، على أن تكون هذه الشركة في شكل شركة ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،

- أن يكون المسؤول الأول عن المقاولة وكل الأعوان الراجعين لها بالنظر متمتعين بحقوقهم المدنية.

إذا كانت المقاولة الصغرى شخصا طبيعيا:

- تقديم نسخة من بطاقة تعريف جبائية ومضمون من السجل التجاري،

- تقديم الوثائق التي تثبت انخراط المسؤول الأول عن المقاولة وكل الأعوان الراجعين لها بالنظر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

- أن يكون المقاول وكل الأعوان الراجعين له بالنظر متمتعين بحقوقهم المدنية.



الفصل 9: تأمين المسؤولية:

- تلتزم المقاولة الصغرى بإبرام عقد تأمين لضمان مسؤولياتها المدنية كما تلتزم بتطبيق النصوص الجاري بها العمل في الصدد.



الفصل 10: الإمكانات المادية الواجب توفرها لدى المقاولة الصغرى:

تلتزم المقاولة الصغرى في مجال صيانة الشبكات والمعدات الإعلامية الخاصة بالمؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية بتوفير الإمكانات المادية اللازمة لممارسة نشاطها والإيفاء بتعهداتها في إطار الصفقات والاتفاقيات التي تبرمها في الغرض وكحد أدنى توفير:

• وسيلة نقل للأعوان والمعدات.

• حقيبة أدوات متخصصة caisse à outils spécialisé.

• مقر صيانة.



الفصل 11: السلامة المهنية:

يتعين على المقاولة الصغرى الامتثال لمقتضيات النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال السلامة طبقا للمعايير الوطنية والدولية في مجال الصحة والسلامة المهنية.



الباب الثالث

واجبات المقاولة الصغرى

الفصل 12: التقيد بالواجبات المهنية:

على المقاولة الصغرى أن تتقيد عند القيام بمهامها بالواجبات التالية:

- تقديم الوثائق التي تثبت فتح حساب بفرع من فروع البنك الممول لبعث المقاولة في إطار البرنامج،

- الحفاظ على السر المهني واحترام أخلاقيات المهنة،

- الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يمس بسمعة المهنة واستقلاليتها ولو خارج العمل،

- الامتثال للأحكام القانونية الجاري بها العمل في مجال السلامة والصحة وحماية المحيط،

- تيسير عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح الإدارية المختصة،

- إنجاز أشغال وخدمات الصيانة التي تعهدت بها طبقا للمواصفات والتراتيب والقوانين المعتمدة في الميدان وكذلك طبقا للمقتضيات الفنيّة والمالية والإدارية المنصوص عليها بكراسات الشروط للصفقات التي تبرم معها،

- توفير مقر لائق يمكنها من ممارسة النشاط بصفة مرضية، وكذلك الإمكانيات البشرية والمادية للقيام بمهامها في أحسن الظروف،

- احترام الآجال التعاقدية في إنجاز أشغال وخدمات الصيانة الموكولة لها،

- المحافظة على الوثائق والرسوم والمعطيات والبيانات سواء كانت مطبوعة أو رقمية والمسلمة لها بمناسبة القيام بمهامها،

- إمضاء وختم كل وثيقة أو مراسلة لها مع بيان هويتها ومراجعها البريدية والإلكترونية،

- مواكبة تطور العلوم والتقنيات ذات العلاقة باختصاصاتها وتنمية خبرتها ومؤهلاتها المهنية،

- العمل بقدر الإمكان على تأطير المتربصين وذلك لاكتساب الخبرة،

- يتعين على المقاولة الصغرى مواكبة تطور التقنيات المعتمدة في ميدان اختصاصها مع السعي إلى المشاركة قدر الإمكان في حلقات تكوينية حتى تكون قادرة على القيام بنشاطها بالجودة المطلوبة.



الفصل 13: علاقة المقاولة الصغرى مع الغير:

يتعين على المقاولة الصغرى أن تتوخى في معاملاتها النزاهة وحسن النية وأن تحترم قواعد المهنة مع السعي إلى تجنب الأخطاء المهنية وعدم إلحاق أي ضرر بالحرفاء أو الغير.



الفصل 14: الإعلام بكل تغيير في الوضعية المهنية:

يجب على المقاولة الصغرى أن تعلم كتابيا المصالح المركزية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية أو المصالح التابعة لوزارة التربية بكل تغيير في وضعيتها المهنية سواء بخصوص مقر عملها أو الإمكانات المتوفرة لديها، أو انقطاعها مؤقتا أو نهائيا عن مباشرة مهامها بمحض إرادتها وبكل تغيير يطرأ على البيانات المضمنة بالتصريح المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا الكراس وذلك في أجل شهرين من تاريخ ذلك التغيير.

كما يجب عليها موافاة الإدارة كل سنة وكل ما طلب منها ذلك بما يثبت انخراط المسؤول الأول عن المقاولة الصغرى وكل الأعوان الراجعين لها بالنظر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.



الباب الرابع

المراقبة والعقوبات



الفصل 15: تيسير المراقبة الإدارية:

يتعين على المقاولة الصغرى تيسير عملية المراقبة التي يقوم بها أعوان مؤهلون لهذا الغرض من المصالح المركزية أو الجهوية التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية أو المصالح التابعة لوزارة التربية. وتُجرى هذه المراقبة عند الاقتضاء بمقرّ عمل المقاولة

أو خارجه (مقر التدخل) وذلك للتثبت من مدى التزامها بمقتضيات كراس الشروط واحترامها لقواعد ومتطلبات النشاط وخاصة فيما يتعلق بالإمكانات الواجب توفيرها، ولذلك تلتزم بالاستظهار لدى أعوان المراقبة بالوثائق والمستندات المطلوبة منها.

وفي صورة ثبوت ما يفيد قيام المسؤول الأول عن المقاولة بما يتعارض وأهداف البرنامج فإن الإدارة يمكنها سحب الامتيازات الممنوحة في إطار هذا البرنامج.

الفصل 16: العقوبات:

بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل فإن الأعمال المعابة على المقاولة تكون موضوع ملف معلل يعده صاحب المنشأ المعني بالأمر ويحيله على الوزير المكلف بالتجهيز في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ معاينة الوقائع وتكون طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة 3.16 أسفله.



1.16 التجميد الوقتي لنشاط المقاولة:

مع مراعاة أحكام الأمر الحكومي عدد 498 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، يمكن للوزير المكلف بالتجهيز بموجب مقرر الإذن بالتجميد الوقتي لممارسة نشاط المقاولة وذلك بمنعها من المشاركة في طلبات العروض والاستشارات أو الاتفاقيات لفترة تتراوح بين 3 أشهر وسنة وذلك في الحالات التالية:

- القيام بإخلالات خطرة أثناء إنجاز الأشغال أو الخدمات الموكولة إليها،

- القيام بإخلالات متكررة عند إنجاز الأشغال أو الخدمات الموكولة إليها وكانت موضوع توجيه تنبيهين لها،

- فسخ صفقتين على مسؤولياتها وعلى حسابها.



2.16 السحب النهائي لكراس الشروط:

يمكن للوزير المكلف بالتجهيز بموجب مقرر سحب كراس الشروط من المقاولة في الحالات التالية:

- صدور مقررين في التجميد الوقتي لممارسة النشاط وذلك خلال مدة صلوحية كراس الشروط،

- مشاركة المؤسسة في طلبات العروض والاستشارات أو إبرام اتفاقيات بأي شكل من الأشكال خلال فترة التجميد الوقتي لنشاطها،

- عدم توفر إحدى الإمكانات البشرية أو المادية المصرح بها،

- إفلاس المقاولة،

- القيام بخطأ مهني فادح.

بالنسبة للشخص المادي يسحب، كذلك، الترخيص بصفة نهائية في حالة ارتكاب المقاولة جنحة تترتب عليها الحكم بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو الشهادة الكاذبة أو خيانة مؤتمن أو التحيل.



3.16 - الإجراءات:

كل الإخلالات المعابة على المقاولة، تستوجب إعداد تقرير مدعم بالوثائق اللازمة من قبل صاحب المنشأ المعني بالأشغال.

يوجه التقرير المذكور إلى الوزير المكلف بالتجهيز في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ وقوع الإخلالات الذي يحيله على أنظار مصالحه المختصة.

يتم وجوبا توجيه التقرير إلى المقاولة في أجل 10 أيام من تاريخ تسلم التقرير المذكور.

تتولى المقاولة تقديم تقرير يتضمن ملاحظاتها وتبريراتها بخصوص الأعمال المعابة عليها للمصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالتجهيز وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تسلمها التقرير المشار إليه أعلاه.

يقدم تقرير صاحب المنشأ وتقرير المقاولة إلى اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاولات البناء والأشغال العمومية من قبل المصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالتجهيز في أجل أقصاه 10 أيام.

تبدي اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاولات البناء والأشغال العمومية رأيها حول الإخلالات المعابة على المقاولة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تسلمها للملف.

يمكن للجنة الوطنية للمصادقة على مقاولات البناء والأشغال العمومية للقيام بأعمالها الاستعانة بأخصائيين في الميدان.

تؤخذ مقررات العقوبات من قبل الوزير المكلف بالتجهيز بناء على الرأي المعلل للجنة الوطنية للمصادقة على مقاولات البناء والأشغال العمومية.

يوجه المقرر إلى المقاول في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إصداره.

بعد مضي سنة ونصف من تاريخ إعلامها بقرار السحب، يمكن للمقاولة التي تعرضت لقرار السحب أن تلتمس إعادة النظر في تمكينها من استئناف نشاطها وفق كراس شروط جديد بنفس الشروط المذكورة سلفا، على ألا تتجاوز مدة صلوحية الكراس الجديد المدة المشار إليها بالفصل 7 من هذا الكراس باعتبار تاريخ بداية التضمين.



الباب الخامس

التصريح على الشرف

الفصل 17: التصريح على الشرف:

*بالنسبة للذوات المعنوية:

إني الممضي بصحة البيانات المدلى بها ..............................بصفتي المسؤول الأول عن.................................

اختصاص..................................................................................................................................

صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد............................................المسلمة بتونس في.................................

والقاطن بصفة قارة بـ...........................................................................ولاية........................



أصرح على الشرف بالتزامي بمقتضيات كراس الشروط هذا، كما أصرح بأني اطلعت على النصوص التشريعية والترتيبية الواردة بالفصل 3 من هذا الكراس للعمل بمقتضاها وكذلك بصحة البيانات المدلى بها أسفله وبمطابقتها للواقع.



1-إرشادات خاصة بالمقاولة:

الاسم التجاري..................................................رقم السجل التجاري..........................................

تاريخ التأسيس .............................................................................................................

عنوان المقر الاجتماعي......................................................................................................

قيمة رأس المال الاجتماعي ..................................................................................................

الولاية/المعتمدية ...........................................................................................................

رقم الهاتف............................................................ رقم الفاكس .........................................

العنوان الإلكتروني ..........................................................................................................



2-إرشادات خاصة بالمسؤول الأول للمقاولة:

الاسم واللقب...............................................................................................................

تاريخ ومكان الولادة..........................................................................................................

الجنسية....................................................................................................................

العنوان الشخصي...........................................................................................................

رقم الهاتف والعنوان الإلكتروني...............................................................................................

بطاقة التعريف الوطنية عدد..................................................................................................

تاريخ ومكان تسليمها .......................................................................................................

ختم الإدارة

اطلعت عليه ووافقت

إمضاء المسؤول الأول عن المقاولة معرف به

*بالنسبة للذوات الطبيعية:

*إني الممضي بصحة البيانات المدلى بها................................ بصفتي مقاولا في اختصاص ...........................



أصرح على الشرف بالتزامي بمقتضيات كراس الشروط هذا، كما أصرح بأني اطلعت على النصوص التشريعية والترتيبية الواردة بالفصل 3 من هذا الكراس للعمل بمقتضاها وكذلك بصحة البيانات المدلى بها أسفله وبمطابقتها للواقع.



اسم المقاولة: ..............................................................................................................

الاسم التجاري: ......................................... رقم المعرف الجبائي................................................

تاريخ التأسيس.........................................عنوان المقر الاجتماعي................................................

الولاية ....................................................المعتمدية .......................................................

اسم ولقب المقاول (المسؤول الأول) .........................................................................................

تاريخ الولادة ومكانها........................................................................................................

العنوان الشخصي............................................................................................................

رقم الهاتف........................ رقم الفاكس.............................. العنوان الإلكتروني.............................

بطاقة التعريف الوطنية عدد...................................تاريخ ومكان تسليمها............................................



ختم الإدارة

اطلعت عليه ووافقت

إمضاء المسؤول الأول عن المقاولة معرف به







وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية





شهادة تضمين المقاولين المؤهلين

لممارسة النشاط وفقا لكراس شروط ممارسة المقاولات الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لبعث جيل جديد من الباعثين الباحثين عن عمل والراغبين في إحداث مؤسسات صغرى في مجال صيانة الشبكات والمعدات الإعلامية الخاصة بالمؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية







عدد التضمين في سجل المقاولات الصغرى: .............................................................





الاختصاص: ..........................................................................................







الشكل القانوني للشركة : ذات معنوية ـــ ذات مادية

الاسم التجاري : ...........................................................................................................

اسم ولقب المسؤول الأول : .................................................................................................

الولاية القاطن بها :.........................................................................................................

تاريخ ابتداء صلوحية كراس الشروط :........................................................................................

تاريخ انتهاء صلوحية كراس الشروط :.........................................................................................



تونس في :...................

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020

 قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020


إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 52 منه،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020،

وعلى الأمر الحكومي عدد 349 لسنة 2020 المؤرخ في 1 جوان 2020 المتعلق بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020،

وعلى الأمر الحكومي عدد 414 لسنة 2020 المؤرخ في 29 جوان 2020 المتعلق بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1023 لسنة 2020 المؤرخ في 16 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بممارسة مهام وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة طيلة فترة الحجر الصحي الذاتي للوزير المعني،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة،



وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 3 جوان 2020 المتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 جوان 2020 المتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020.

قرر ما يلي :

الفصل الأول- تلغى أحكام الفصلين الأول و2 من قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما تم تنقيحه بقرار وزير المالية المؤرخ في 3 جوان 2020 وقرار وزير المالية المؤرخ في 29 جوان 2020 وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل الأول (جديد) - توزع اعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2020 حسب المهمات والبرامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية والنفقات الأخرى، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.

الفصل 2 (جديد) - توزع الاعتمادات المنصوص عليها بالفصل الأول (جديد) من هذا القرار، حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 ديسمبر 2020.









اطلع عليه

رئيس الحكومة

هشام مشيشي 

كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

خليل شطورو